او جحد حقا عنده للغير او بعضه او ادعى عليه ما ليس له من اصل الحق او وصفه او ماطله بحقه من وقت الى اخر او ادى اليه اقل مما وجب له في ذمته وصفا او قدرا المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الاربعون عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع متفق عليه قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه تضمن هذا الحديث الامر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الامرين او احدهما فقوله مطل الغني ظلم اي المعاشرة في اداء الحق الواجب ظلم لانه ترك لواجب العدل اذ على القادر المبادرة الى اداء ما عليه من غير ان يحوج صاحب الحق الى طلب والحاح او شكاية فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء ومفهوم الحديث ان المعسر لا حرج عليه في التأخير وقد اوجب الله على صاحب الحق انظاره الى الميسرة ونفهم من هذا الحديث ان الظلم المالي لا يختص باخذ مال الغير بغير حق بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير او على حقه باي وجه يكون فمن غصب مال الغير او سرقه فكل هؤلاء ظالمون بحسب احوالهم والظلم ظلمات يوم القيامة على اهله ثم ذكر في الجملة الاخرى حسن الاستيفاء وان من له الحق عليه ان يتبع صاحبه بمعروف وتيسير لا بازعاج ولا تعسير ولا يرهقه من امره عسرا ولا يمتنع عليه اذا وجهه الى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص فاذا احاله بحقه على مليء اي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فليتحول عليه فان هذا من حسن الاستيفاء والسماحة ولهذا ذكر الله تعالى الامرين في قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اداء اليه باحسان فامر صاحب الحق ان يتبع من عليه الحق بالمعروف والمستحسن عرفا وعقلا وان يؤدي من عليه الحق باحسان وقد دعا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل فقال لأ رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى فالسماحة في مباشرة المعاملة وفي القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبها كل خير ديني ودنيوي لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها وقد شوهد ذلك عيانا فانك لا تجد تاجرا بهذا الوصف الا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا وانزل عليه البركة وعكسه صاحب المعاشرة والتعسير وارهاق المعاملين والجزاء من جنس العمل فجزاء التيسير التيسير واذا كان مطل الغني ظلما وجب الزامه باداء الحق اذا شكاه غريمه فاذا ادى والا عسر حتى يؤدي او يسمح غريمه ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما اخذ من ماله لانه هو السبب وذلك بغير حق وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان وهذا الحديث اصل في باب الحوالة وان من حول بحقه على مليء فعليه ان يتحول وليس له ان يمتنع ومفهومه انه اذا احيل على غير مليء فليس عليه تحول لما فيه من الضرر عليه والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم من قرض او ثمن مبيع او غيرهما واذا حوله على المليء فاتبعه برئت ذمة المحيل وتحول حق الغريم الى من حول عليه والله اعلم