المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفصل التاسع والثلاثون في التنبيه على اصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة. من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها لا لها ان احكامها الاصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وامورها كلها لها اصول وقواعد تضبط احكامها تجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها الى فصولها. فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ملف اضباد ذلك فمن اصولها الجوامع واحد ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى الا عمن فمفسدته ومضرته خالصة او راجحة لا يشذ عن هذا الاصل الكبير شيء من احكامها. اثنان الوسائل لها احكام المقاصد ويتفرع على هذا الاصل ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهة تابعة لهما ويتفرع عليها ان توابع العبادات والاعمال حكمها حكمها. ثلاثة المشقة تجلب تيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل. اربعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع ولا محرم مع الضرورة خمسة الشريعة مبنية على الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. فهذان الاصلان شرط لكل بعمل ديني وينبني عليهما ان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وينبني عليهما ايضا ان الاصل في العبادات الحظر المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. فالاصل في العبادات والمعاملات الاباحة. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله ويتفرع ايضا عن ذلك ان الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق او تدخل في المحرمات ممنوعة لا تحل ولا تنفذ كما ان الحيل التي يتوصل بها الى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة. ستة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجود بالعبادات كلها. والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز. سبعة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها. وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا اصلي ان مبتدات العبادات وغيرها ترجع الى احد امرين اما فقد شرط وركن واجب واما ارتكاب محظور يختص تلك وتلك المعاملة. ثمانية العادة والعرف يرجع اليهما في كل حكم حكم به الشارع. ولم يحده بحد. فانه يرجع فيه الى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها. تسعة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق قوى الاموال والمعاملات وتوابعها عشرة الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة او معاملة او حق من الحقوق احد عشر لابد من التراضي في جميع العقود. سواء كانت معاوضات او تبرعات اثنان عشر لابد ان يكون العاقد جائز التصرف ثلاثة عشر تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول او فعل ويستثنى فمن ذلك بعض العقود التي لابد فيها من القول اربعة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي خمسة عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط. وفي يد الظالم مضمون مطلقا او يقال ما تركت على المأذون فهو مضمون والعكس بالعكس. ستة عشر لا ضرر ولا ضرار. سبعة عشر العدل واجب في الحقوق كلها الفضل مستحب ثمانية عشر. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان التسعة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقدمات قومات بقيمتها عشرون يرجع الى القيمة اذا تعذر المسمى واحد وعشرون جعل المجهول كالمعدوم اثنان الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات. ثلاثة وعشرون الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق الا اذا تضمن محظورا من اسقاط واجب او دخول في محرم. اربعة وعشرون من سبق الى المباحات فهو احق وبها خمسة وعشرون القرعة مشروعة اذا تعذر معرفة عين المستحقة. ستة وعشرون قبول قول الامناء في الذي تحت تأيديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الحس والعادة. سبعة وعشرون من وجب عليه امر من الامور او وحق من الحقوق الزم به واجبر عليه. وكان الاجبار والاكراه بحق. ثمانية وعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. تسعة وعشرون يقوم مقام المبدل ويحل محله. ولكن لا يرجع اليه الا اذا تعذر الاصل. ثلاثون يجب تقييد الكلام طاقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها. واحد وثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الامور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. اثنان وثلاثون الشركاء يشتركون في زيادة الاملاك المشتركة وفي نقصانها حسب املاكهم. ثلاثة وثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها. فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر اربعة وثلاثون. من ابدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. خمسة وثلاثون الوصف كاف في الاموال المجهول صاحبها. ستة وثلاثون. اسباب الضمان ثلاثة. مباشرة الاتلاف بغير حق او التسبب لذلك او اليد الظالمة. سبعة وثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب اب والراجح مصلحة على المرجوح. واذا تزاحمت المفاسد ارتكب الاخف منها اذا اضطر او احتيج للتناول فيرتكب مكروهة تفاديا عن الحرام والمشتبه عن الواضح وما كان اخف تحريما على ما عظم تحريمه. ثمانية وثلاثون. الاصل في اشياء الطهارة فلا ينجس منها الا ما تيقنا نجاسته. تسعة وثلاثون. الاصل في الاشياء الحل والاباحة فلا يحرم منه ها الا الخبيثة التي نهى الشارع عنها. اربعون اذا خير الانسان بين امور فان كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير واختيار وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. واحد واربعون ان سقطت عنه العقوبة لموجب عليه الضمان اثنان واربعون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. ثلاثة واربعون عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما وارجحهما دليلا. اربعة واربعون اذا المتعاملان في شرط او اجل او ادعى احدهما فساده فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الاخر بينة. خمسة اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد امر خارج صحت مع التحريم. ستة واربعون يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب. وقبل شروط الوجوب وتحققه سبعة او يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه لا ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ثمانية واربعون اذا فمع عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي منهما بفعل واحد. تسعة واربعون. الاصل ان الاثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها. خمسون الاصل براءة الذمم. واحد وخمسون. بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله اثنان وخمسون اذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة او حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق ثلاثة وخمسون استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات. ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات اربعة وخمسون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرب فان قبضه لحظ مالكه واحسانه اليه قبل قوله في خمسة وخمسون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه ستة وخمسون. من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة الا باذنه. سبعة وخمسون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه ثمانية وخمسون من بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان اذا وجده او سلمه للحاكم وبرأ من تبعته تسعة وخمسون. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حق قه عند الامتناع او التعذر وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. ستون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروط واحد وستون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة اثنان وستون اصل ان الشركاء متساوون في املاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك ثلاثة وستون. الحوائج الاصلية ليست بمال. اربعة وستون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خمسة وستون. الاسباب والدواعي للعقول والتبرعات معتبرة ستة وستون. القرائن اذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الاصل سبعة وستون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر ثمانية وستون. اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخا. تمت العقود الطارئة قبل الفسخ. تسعة وستون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا او كذبا. سبعون يقوم الوارث قام موروثه وينوب عنه في كل ماله وما عليه الا ما استثني وهو خيار الشرط والشفعة على خلاف قوي في ذلك. واحد وسبعون المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اثنان وسبعون ما رآه المسلمون حسنا اه فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. ثلاثة وسبعون اذا تضمن العقد ترك واجب او دخولا في بمحرم حرم ولم يصح. وهذه مستخرجة من قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. اربعة وسبعون يجب حملك لا من ناطقين في العقود والفسوق والاقرارات وغيرها على مرادهم مهما امكن. فهذه قواعد عظيمة نفعها لاهل العلم بير ولو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم والله اعلم