وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه ابو داوود والداربطني والراجح وقفه ايضا. نعم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اثر علي رضي الله عنه انه قال ليس في البقر العوامل صدقة. المراد بالبقر العوام ملئ البقر التي يستخدمها صاحبها فيجعلها عاملة يجلب او يستسقى بها من الماء فتكون نواظح تسحب بها السواني او نحو ذلك من العوامل التي تستخدم لاجلها وليس المقصود الركوب فان البقر لم تخلق للركوب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ليس في البقرة العوامل صدقة قال رواه ابو داوود والدار قطني والراجح وقفه اي ان الصحيح ان الحديث موقوف عن علي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذا صححه البيهقي وغيره من اهل العلم. هذا الحديث فيه حكمان. الحكم الاول فيه دليل على ان البقرة اذا كانت من العوامل اي التي يستخدمها صاحبها فانه لا زكاة فيها سواء كانت سائمة او ليست بسائمة تشمل سائمة وغيرها المسألة الثانية ان هذا الحديث استدل به على عدم وجوب الزكاة في الحلي. لان اذا كان هذا الحديث يدل على ان البقرة اذا كان سائما لا زكاة فيه قال فكذلك الحلي يقول الحافظ ابو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول من قال ان الحلي تجب فيه الزكاة والعوامل لا زكاة فيها او العكس فانه قد خالف القياس من كل وجه واخطأ طريقه لا يمكن يجب ان تقول اما الاثنين لا زكاة فيهما او الاثنين فيهما الزكاة لانها سائمة وانما خرجت من كونها لا زكاة فيها مع صومها انها من العوامل فكذلك نقول الحلي اذا كان مستخرجما فلا زكاة فيه وسنذكره ان شاء الله بعد حديثين او ثلاثة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجه له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدار قطني واسناده ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعي. نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن ان عبد الله بن عمرو اراد ان يأتي بقوله عمرو عبد الله بن عمرو لان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بعضهم ينسب جده محمد بن عبد الله بن عمرو وبعضهم يقول عن جده فيكون الضمير عائد لابيه. لا لعمرو نفسه. فهنا اراد ان يؤكد ان جده هو عبد الله بن عمرو وهو المحمول عليه جل احاديث هذه الصحيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له يعني يقوم بالتجارة له ولا يتركه حتى تأكل الصدقة قال رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعيف. ضعف هذا الحديث ليس بسبب عمرو وانما بسبب الراوي عن عمرو. فان هذا الحديث انما جاء من طريق المثنى بن الصباح وهذا المثنى قال الامام احمد ليس بشيء هذا المثنى ليس بشيء ولذلك ثبت عن الامام احمد انه قال ان هذا الحديث ليس بصحيح. وكونه ليس بصحيح اي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والا فانه قد ثبت من قول عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء من قول علي وغيره من الصحابة. فهو صح عن عمر كما قال البيهقي هو ثابت عن عمر. وجاء ايضا عن علي وغيره من رضوان الله عليهم ويقول المصنف يقول واسناده ضعيف اي اجل المثنى بن الصباح الراوي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال وله شاهد عند الشافعي وهذا الشاهد ايضا لا يفرح به لانه من طريق عبدالملك بن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلا وابن جرير معروف الحال فيه الكل يعرف الكلام فيه وان ما تفرد به هنا غير مقبول. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة سبق ذكرها وهو ان الزكاة انما هي واجبة في العين وبناء على ذلك فان الصبيان الذين دون البلوغ وفي وفي معناهم من كان فاقدا للاهلية بجنون ونحوه. فان الزكاة واجبة في ماله والمخاطب باخراج الزكاة هو وليه. فيجب على وليه ان يخرج زكاة ان يخرج زكاة مولاه او من ولي عليه هو الصبي. فان لم تخرج زكاته فانها باقية في العين فيخرجها الصبي اذا بلغ بعد ذلك ان كان متمكنا من المال وملكه عليه مستقر. واما اذا كان الملك غير مستقر بان كان ممنوعا منه لم تقسم التركة فلا زكاة فان الزكاة لا يشرط فيها الملك فقط بل يشترط الملك وتمامه. فالتركة قبل قسمتها لم يتحقق تمام الملك ومعنى تمام الملك هو القدرة على التصرف اما بالنفس او بالنائب وهو الوكيل طيب هذه هي المسألة الاولى فيه المسألة الثانية تتعلق في قضية ان هذا الحديث يدل على ان ولي الصبي والمجنون ونحوهم آآ يشرع له ان يتجر في ماله وان يسعى في تنميته ولكن لا بد ان لا يسعى الا فيما يغلب على الظن ربحه. ولذلك يمنع الفقهاء من بعظ التصرفات فانهم يقولون ان ولي الصبي لا يقرض. المال لا يقرضه ما يجوز له ان يقرضه بلا ربح تجارة ومشاركة وانما يجوز ان يجعله قيراطا فذكروا ان بعض التصرفات تجوز وبعضها لا تجوز. بناء على حفظ حق مال الصبي في ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله وانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه. نم هذا حديث عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقتهم دعا لهم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليهم متفق عليه سبق معنا انه عندما قال لاحد صلي اللهم صلي علي هذا دعاء ومعنى الصلاة كما سبق هو الدعاء بالرفعة للشخص بان يرفع ولذلك حينما ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فانما ندعوا له بالرفعة في الدنيا والرفعة بالاخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لاقوام كابن ابي اوفى لما قال اللهم صلي على ال ابي اوفى وجابر وغير ادعى ولذلك نأخذ من هذا الحديث احكاما اولها انه يشرع الدعاء لباذل الصدقة المستحق للصدقة سواء كان هو الاخذ او هو النائب فانه يدعو لمن بذل الصدقة فان في ذلك تقوية لخاطره واعانة له واعانة له على البذل. المسألة الثانية معنى وهو قضية ان الدعاء بالصلاة بان تقول اللهم صلي على فلان نقول انها تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وتجوز لغيره. بينما مشهور المذهب يمنع من امرين. الجمع بين الصلاة والسلام فما يقال اللهم وسلم الا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقال لغيره من تقول اللهم صلي على فلان اللهم سلم على فلان ما في اشكال يجوز تقول مثلا عن علي عليه السلام ما يوجد من باب الحرج او عن الحسن ابن علي عليه السلام لا يوجد ما يوجد منه حرج ولذلك فان البخاري رحمة الله عليه في صحيح البخاري جميع النسخ كما ذكر ذلك اليوناني اذا ذكر فاطمة والحسن والحسين فانه يقول عليهم السلام فان هذا جائز وانما منع فقهاؤنا الجمع بين الصلاة والسلام هذا من جهة. الجهة الثانية منعوا ايضا ان يجعل شعارا لاحد دون من عاداه يعني يلزم لفلان هذا الوصف دون من عدا. البخاري يوجد احيانا الترضي عن هؤلاء. واحيانا يقول عليهم السلام لانهم بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم ادل ذلك على ان آآ فعل البخاري هو المتفق والصحيح لا اشكال فيه فيجوز ان تقول اللهم صلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاد او الاقوام اه هذا الحديث ايضا يدلنا على مسألة قد تكون تؤخذ من باب المقابلة ان الفقهاء يقولون يستحب للمرء اذا بذل الصدقة ان يدعو هو هو ان يدعو ورووا في ذلك اثرا لكنه لا يصح وهو ان عند الصدقة دعوة مستجابة ولكن يعني يدل على معنى ذلك ان هذه عبادة صالحة ودائما اذا اراد المرء ان يعني يستجاب دعاؤه فليقدم بين دعائه عملا صالحا. ومن اعظم الاعمال الصالحة الصدقة. لانها احد مباني الاسلام فيرجى ويظن بمن قدم صدقة ان يدعو عند بذلها ولذلك عندنا هنا مسألة مهمة وهي تتعلق ايضا بهذا الحديث بطريق او باخر ان بعض الناس قد يعطي وكلاء عنه لبذل الصدقة يعطي اخاه يقول وزع الصدقة عني فنقول ان من اعطى غيره من الوكلاء او الجمعيات ليوزعوا الصدقة لا شك انها تجزئه وهو مثاب عليها لكنه فوت على نفسه اجرين الاجر الاول اجر ما ينقل عن الفقهاء وغيرهم انه يستحب له الدعاء وهذا الذي اعطاه انما هو وكيل عنك وليس وكيلا عن المسكين الوقت الذي يرجى فيه اجابة الدعاء فوته والامر الثاني ان الشخص اذا كان هو بنفسه يعطي المحتاجين فانه يبحث وهو يؤجر على البحث عن الفقراء اجرا عظيما فيكون فوت على نفسه هذا الخير طيب ان نذرنا البذل للساعي نقول ان البذل للساعي وهو بيت المال بمثل البذر الفقير لان عندنا من يعطى فيؤدي المال للفقير اما ان يكون وكيلا عن الباذل واما ان يكون وكيلا عن الاخذ. وهذه مسألة مهمة جدا لانه ينبني عليها مسائل كثيرة تتعلق بتلف المال وغيره فهذه الجمعيات الجمعيات والاصدقاء الذين تعطيهم انما هم وكلاء عنك انت وليسوا وكلاء عن الاخذ بينما الساعي ونعني بالساعي بيت المال او نائبه لابد ان يكون بيت المال يمثله عندنا الان مصلحة الزكاة والدخل هو في الحقيقة نائب عن الاخذ وبناء على ذلك فانه اذا اعطي المال لهذا النائب بنوعين ثم تلف قبل وصولها للفقير كان الاخذ وكيلا عنك انت كالجمعيات الحالية هذي الجمعيات الاهلية او الاشخاص فيجب بذل زكاة اخرى وان كان الذي اخذها نائب عن الفقير وان كان الذي اخذه نائبا عن الفقير كالساعي وهو بيت المال او وكيل الفقير. الفقير يقول اعطها اخي او اعطها جاري ثم تلفت قبل وصولها له برئت ذمتك ولا يلزم اخراج البدن لان الوكيل كالاصيل والساعي هو بمثابة الوكيل عن الفقير وهذي مسألة يعني يعني تصور الساعي وكيفية يعني وصفه واسرعها عدد من المسائل منها هذه المسألة. نعم. الغني يرجى انه يدعو لعل الله عز وجل ان يستجيب دعاءه لا لا يدخل الدعاء لا تطلب منه. تطلب ممن يرجى اجابة دعائه مثل الرجل الصالح وغيره لا تنسى يا اخي من دعائك حديث عمر فيه مقال. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه ان العباس عم النبي صلى الله وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته يعني قبل وقت وجوبها قبل ان تحل فرخص له في ذلك. قال رواه الترمذي والحاكم طبعا صححه الحاكم ولكن المحققين من اهل العلم رجحوا انه ليس متصلا وانما هو مرسل ممن رجح ذلك ابو داوود والدارقطني والترمذي وغيرهم فانهم انه مرسل من قول الحسن بن مسلم. ولذلك فان الامام احمد ظعف هذا الحديث بما رواه عنه الاثرم وفيما رواه عنه ابراهيم ابن الحارث ولكن جاء عن الامام احمد انه احتج بهذا الحديث مع تضعيفه. ولذلك يقول الزركشي رحمة الله عليه قال انه قد اختلف عن الامام احمد فضعفه في رواية الاثرم وابراهيم ابن الحارث وجاء في رواية إبراهيم الحارث نفسه انه عمل به. قال وهذا يدلنا على هذا كلام الزركشي. وهذا يدلنا على ان الامام احمد قد يحتج بالحديث وان كان ضعيفا فالاحتجاج بالحديث شيء والعمل به غير قضية الحكم عليه لماذا عمل الامام احمد بهذا الحديث؟ لان هذا الحديث له ما يعرضه من معنى اخر حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال واما العباس فانها علي وفي رواية ومثلها فقوله فانها علي تحتمل انها تحملها النبي صلى الله عليه وسلم وتحتمل انه اخذها قبل وقتها فهذا الاحتمال يقطعه هذا التوجيه الذي في الاثر الذي نقل عن علي وهو مرسل والمرسل ليس مطلق النفي الاحتجاج به. اذا انتهينا من الحديث عن حكم او الحكم على الحديث من حيث الفقه اه جمهور اهل العلم انه يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها ولكن لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لان ملك النصاب شرط والحول سبب ويجوز تقديم الشيء على سببه دون شرطه مثل الحنث باليمين يجوز ان تكفر قبل ان تحنس لكن ما يجزئ ان تكفر قبل ان تحلف لأن الحلف هو الشرط شرط الوجود وبعضهم يجعل الشرط هو السبب وقلت لكم قبل ان ابن القيم ذكر في بداعي الفوائد ان الفقهاء يسمون الشرطة احيانا سببا والسبب شرطا ويسمون احيانا المانع شرطا وهكذا يتساهلون في الاستخدام. وانما الاصوليون ادق استخدامه المقصود من هذا انه لا يجوز تقديم الشيء على شرطه ويجوز تقديمه على سببه. وبعض العلماء بالقاعدة والغرظ واحد لما عرفنا ان الحول انما هو السبب فيجوز تقديمه عليه بناء على ذلك فاننا نقول يجوز تقديمه عليه وهل يجوز مطلقا؟ مشهور المذهب انه لا يجوز تقديم الزكاة اكثر من حولين ودليلهم على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واما الزكاة واما العباس فانها علي ومثلها قالوا فهما حولان فلا يجوز للشخص ان يقدم الزكاة اكثر من حوله لان لو فتحنا الباب ايضا لكان المرء الان يتصدق بصدقة فكل صدقة يتصدقها يقول ساحسبها من الزكاة اكتفت السنة الاولى السنة الثانية نحسبها السنة الثالثة الرابعة العاشرة. ولكن لابد ان ننتبه لتعجيل الزكاة لثلاثة امور. الامر الاول اللي قلناه قبل قليل. انه لابد ان يكون مالكا للنصاب. شخص ليس عنده ما يعادل خمسمئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة جرام من الفضة الان تقريبا لنقول بخمس ريالات فتكون ثلاثة الاف ريال تقريبا ليس عنده ثلاثة الاف ريال ثم يتصدق بخمسين ريال يقول احسبها من الزكاة نقول لا تحسب من الزكاة لانك لست مالكا للنصاب الامر الثاني انه لا بد من النية وتكون النية عند البذل لان بعض الناس بعد ما يتصدق بالصدقة من الغد يقول ليش ما احسبها من الزكاة؟ نقول ما تجزئك الامر الثالث الذي لابد من الانتباه له ان تعجيل الزكاة لا يمنع من حساب الزكاة في وقت وجوبها فان المرء اذا عجل الزكاة نقول عجل الفا فاذا جاء وقت وجوب الزكاة يجب ان تحسب كم زكاتك فان كانت مثلها لا اشكال وان كانت الزكاة الواجبة عليك اكثر وجب عليك الف وخمس مئة ريال فيجب عليك ان تخرج الخمس مئة لا يمنع من عد وتقويم الزكاة في وقت الوجوب. فيجب ان تخرج الزائد وان كان الواجب عليك في وقت الوجوب اقل انما يجب عليك ثمانمئة فنقول ان المائتين اللتين بذلتهما لا يجوز لك الرجوع فيهما وتكونان صدقة اذا لابد من الانتباه بثلاثة امور هذه عند تعجيل الزكاة تمشي الاولى ان ان يبذلها وقد ملك النصاب. لابد ان يكون مالك للنصاب. تقريبا يعني نقول نصاب ثلاثة الاف يعني تقريبا لنقل ان اجرام الذهب بخمس ريالات ونصاب الفضة تقريبا ست مئة لانها خمس مئة وخمسة وتسعين نقول ست مئة تقريبا ثلاثة الاف ريال الشخص الذي ليس عنده ثلاثة الاف ريال يملكها في جيبه فانه كل مال يبذله لا يصح ان يسمى تعجيلا للزكاة لان الاصل ليس عند ما لم فيه زكاة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. واصل حديث ابي سعيد متفق عليه. نعم هذا الحديثان في في الانصبة. فقال عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في دون خمس اواق من الورق من الورق اي من الفضة صدقة. والمراد بخمس اواق هي مائتا درهم كما سبق معنا وتعادل قلنا تقريبا خمس مئة وخمسة وتسعين جرام قال ولا فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وسبق الحديث عنه قال وليس فيما دون خمسة او سقم من التمر صدقة وهذا هو نصاب الحبوب والثمار سنتكلم عنها بعد قليل قال وله من حديث جابر ليس فيما دون خمس او ساق. بمعنى او سقم من تمر ولا حب صدقة اه المصنف لما اتى بالحديثين حديث ابي سعيد بعد حديث جابر لان اهل العلم استدلوا بحديث جابر وممن نص على هذا الاستدلال او وجه هذا الاستدلال هو اسحاق بن راهوية في مسائل اسحاق بن منصور كوسج ان هذا الحديث يدل على ان الزكاة تجب في كل حب تجب في كل حب لان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب فاطلق كل حب فاي حب سواء كان يؤكل او لا يؤكل يعني يأكله الادميون او لا يأكلونه فان فيه الزكاة. وسواء كان من الاصناف الاربعة التي ستأتي في حديث ابي سعيد او من غيرها لان هذا مطلق هذا من جهة. الامر الثاني استدل به ايضا على الثمر فان الثمر اذا كان يكال اذا كان يكال فان فيه الزكاة بشرط ان يكون مدخرا اذا كان يكال ويدخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة اوسق وهذا هو كيل وكونه مدخرا قياسا على التمر قياسا على التمر نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او انا اثريا العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر رواه البخاري ولابي داوود او كان بعلا العشر. وفيما سقي ثواني او النضح نصف العشر. نعم هذا حديث سالم بن عبد الله عن ابيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا سقت السماء والعيون سقت السماء بالمطر والعيون بالمجاري التي تكون في العيون وهذا الى عهد قريب وما زال في الاحساء العيون تمشي وتسقي الزرع او انا عثريا اي يشرب بجذوره كان تكون الارض مليئة بالرطوبة والماء وسمي عثريا لانهم يجعلون آآ عاثورا في الحوض لكي يمنع عنه احيانا الشرب الكثير لكي لا يطول او نحو ذلك قال وفيما سقي بالنضح اي بالناظح بالبعير الذي يأتي بالماء او بالنظح الذي يقوم به الان مقامه الماكينات المواطير سحب الماء من البئر فيه نصف العشر؟ قال ولابي داوود قال عند البخاري قال ولابي داود او كان بعلا. البعل معروف هو ما زال الناس يتعاملون به الى الان ان يأتي الناس الى ارظ فينشرون فيها الحبة فقط ويتركونه ثم بعد ذلك ينمو وحده لكونه آآ يعني توجد ارض في او يوجد ماء في الارض او انها منطقة ممطورة قال او كان بعلا وفيما سقي بالسواني معروفة السواني التي يؤتى بالماء عن طريقها من البئر او النضح اي الناضح وهو الابل والبقر نصف العشر هذا الحديث بدأ به المصنف بقوله عن سالم بن عبد الله عن ابيه وسبب ذكر المصنف لسالم ابن عبد الله مع انه العادة انما يقتصر على الراوي وهو عبد الله بن عمر ان هذا الحديث وان كان في صحيح البخاري الا انه جاء من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقل ابن رجب في شرح العلل اعني علل الترمذي ان الامام احمد وغيره من اهل العلم او وافقه غيره من اهل العلم رجحوا رواية نافع على رواية سالم وهو ان هذا الحديث انما هو موقوف على عبد الله بن عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والا فان كثيرين ومنهم البخاري رجحوا رواية سالم ولذلك رواه البخاري في صحيحه ولذلك يقول الحافظ ابو عمر ابن عبد البر والناس ويقصد جل علماء الحديث على تقديم رواية سالم انها مرفوعة فلعل هذا السبب والعلم عند الله عز وجل جعل الحافظ يذكر سالما في سلسلة الحديث مع ان عادة عدم ذكر السلسلة هذا الحديث فيه من الفقه مسألة معروفة ومشهورة جدا وهو التفريق في مقدار ما يخرج في الخارج من الارظ فان الخارج من الارض تجب الزكاة فيه سواء كان يسقى بمؤنة او بدون مؤنة فان كان يسقى بمؤنة ومثاله في وقتنا الان ما يسقى عن طريق الابار ويجعل الابار اه اما غطاس او يجعل لها مكينة في الابار القديمة حينما يوجد المكائن ومثله ما يسقى عن طريق الوايت فان بعض المزارع يسقون عن طريق الوايتات هذي الكبيرة فانه يكون ايضا بمؤنة ومثله ايضا ما يسقى عن طريق المياه اللي تسمى مياه البلدية فبعض الناس قد يوجد هذا الشيء بعض الناس عندهم مزرعة ويجب فيها الزكاة فيها النصاب خمسة اوسق ومع ذلك يكون قد سقاها مياه البلدية. هذه الامور الثلاثة يعتبر مما سقي بمؤنة وما سقيا بمؤنة فانما يجب فيه نصف العشر وما سقيا بدون مؤنة كأن يكون من السماء او من العيون او من الانهار او ان يكون بعلا ونحو ذلك او عثريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجب فيه العشر كاملا يقولون وان استويا نصف السنة بمؤنة ونصفها بلا مؤنة ففيه ثلاثة ارباع وهذا يعني هو الموضع الوحيد الذي يؤخذ من ثلاثة ارباع التعشير يكون في اكثر من شيء. ونصف العشر يكون كذلك لكن ثلاث ارباع انما يكون في هذا الموضع ولكن ان غلب احدهما على الثاني كان اغلب السنة بمؤنة فننظر للاغلب فننظر للاغلب فنقول ان الاغلب ان يكون بمؤونة فنصف العشر او الاغلب عدم المؤنة فيكون العشر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي موسى الاشعري معاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنط والزبيب والتبغ. رواه الطبراني والحاكم. واذا دار قطني عن معاذ فاما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. نعم الحديث الاول حديث ابي موسى ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اي حينما بعثهما الى اليمن لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمقر رواه الطبراني والحاكم وصححه اي الحاكم وايضا آآ رجح توثيق رجاله جميعا البيهقي فانه قال ورجاله ثقات وهو متصل وهذا التعبير البيهقي بقوله ورجاله ثقاته متصل يدل على انه لا يأمن العلة على هذا الحديث وخاصة ان فيه اشكالا من حيث المعنى. وهذا من اعظم اعلان علماء الحديث حينما يبحثون علة قد تكون في الظاهر ضعيفة لكنهم يضعفون بها الحديث اذا كان يخالف الاحاديث الاخرى هذا الحديث فيه مسألة ان ظاهر الحديث الحصر لان صيغ الحصر الثلاثة تعرفونها وهو الاستثنى من النفي. مثل قولنا لا اله الا الله هنا نفسها لا تأخذ الا الاصناف الاربعة. اذا لا يجوز اخذ الزكاة من غير هذه الاصناف الاربعة هذا هو ظاهر الحديث وقد اخذ به بعض اهل العلم بيد ان من اخذ به زاد بعض الشيء. مثل الشافعي لما اخذ بهذا الحديث زاد الدرة. ورووا في ذلك حديثا فقال هو مقيس وهكذا ولكن المحققين من اهل العلم كما ذكرت لكم عن اسحاق بن راهوية والمذهب وكثير من اهل العلم قالوا انه يقاس على هذه الاصناف الاربعة غيرها الشعير والحنطة هما حبوب قالوا فكل حب تخرج منه الزكاة لان الشعير ليس دائما من اكل الادمين وان كان قد يؤكل للادمي لكن قد يأكل غير الادميين. فيقولون كل حب ينبت في الارض ففيه الزكاة سواء كان يؤكل او لا يؤكل هذا واحد والزبيب والتمر انما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الزكاة لكونهما من الثمار التي تكال وتدخر وهذا هو المذهب بلا اشكال لكن الاشكال في مسألة اخرى ما الذي يلحق او ما الذي يدخل في في المدخرات فان من الاشياء ما يكون من الفواكه وسيأتي بعد قليل انها لا زكاة فيها ولكنها تجفف فتدخر مثل التين التين قد يجفف ويدخر ويكون قوتا للناس ومثل الزيتون حينما يجفف وهي احد رواية ايضا عن احمد فمشهور المذهب الا زكاة فيه واختار الشيخ تقي الدين ان هذه الفواكه اذا جففت وادخرت فان فيها الزكاة لوجود المعنى لوجود المعنى فالتين اذا جفف ونحوه من الاطعمة فان فيها الزكاة. نعم ثم ذكر المصنف حديث معاذ الثاني عن عند الدارقطني انه قال فاما القساء فاما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ثم قال واسناده ضعيف ايضا ممن ضعفه من اصحابنا ابن عبدالهادي في التنقيح اظن او في نعم في التنقيح وقال ان هذا الحديث فيه اسحاق بن يحيى بن طلحة وقد ضعفه اكثر من واحد وذلك ان هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن اسحاق اللي ذكرناه قبل قليل هو اسحاق ابن يحيى بن طلحة عن عمه عن معاذ بن جبل عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل وهذا الذي ذكره ابن عبد الهادي وهو اسحاق بن يحيى بن طلحة قال الامام احمد فيه انه منكر الحديث بل ان تلميذه الذي روى من طريقه دار قطني وهو عبد الله بن نافع الصائغ ايضا قال الامام احمد انه ضعيف ايعل الحديث بهذه الاثنين وان كان ابن عبد الحادي انما اعله باسحاق ابن يحيى فقط هذا الحديث فيه مسألة اخذ من الفقهاء ان الفواكه كلها لا زكاة فيها كل الفواكه لا زكاة فيه وكذلك كل البقول فانه لا زكاة فيها والمقاسي ايضا لا زكاة فيها من الورقيات وغيرها. كل هذه الامور لا زكاة فيها وانما الزكاة في الثمار فقط بشرطين ان تدخر وان تكون مما يكال لان الفواكه مما يعني يكال ولا يدخر لكنه ثمار فلا زكاة فيه وقلت لكم ان الشيخ تقي الدين يقول ان الثمار اذا كانت تدخر فان فيها الزكاة ولو لم تكل مثل الفواكه وذكر مثال لذلك بالتين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سهل ابن ابي حتبة رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرضتم فخذوه ودعوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدع الربع رواه الخمس سئل ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث سهل بن ابي حثمة انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم الخرس يؤخذ في زكاة الثمار. وذلك ان الخالص يأتي للثمار فيخرصها قبل ان تجف يأتيها وهي رطب فيخصها ويقدرها تقديرا. ثم يقدر ما الواجب منها فيخرج بعد ذلك تمرا كما سيأتي بعد قليل او زبيبا في العنب. فيخرسه وهو على رؤوس الشجر خرسا تقديرا ولذلك يعفى عن الشيء اليسير. قال اذا خرستم فخذوا الزكاة عند الوجوب كما سيأتي في حديث عتاب ودعوا الثلث. اترك ثلث الخرس اترك الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع يعني اترك ثلث الحديقة او الاستراحة او المزرعة التي خرست فيها فاتركه فيحسب في النصاب لكن لا يحسب في الزكاة لماذا قالوا لان صاحب الحديقة او المزرعة يأكل من ثمره فيأكل منها فاكله رطبا يمنعه يعني يعفى عنه فلذلك ينقص عنه في الزكاة طبعا هذا الحديث قال رواه الخمسة لابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. والحقيقة ان تصحيحه يعني فيه بعد وذلك فان كثير من اهل العلم كابن بين وهم الايهام وابن عبدالهادي ويضعفوا هذا الحديث واعل ذلك بان فيه رجل مجهول لا يعرف حاله ولذلك فان هذا الحديث ضعيف هذا الخرس اخذ به فقهاء المذهب لكن بقيد واختير ايضا على الرواية الثانية ساذكر القيد الموجود هنا والمذكور هنا فقهاء المذهب يقولون ان الخارس الخارس ينقص من قدر ما خرصه ولكن هذا الخرس تقديره او هذا الامر الذي ينقص تقديره للخالص فقد ينقص الربع وقد ينقص الثلث لانه قال فان لم تدع الثلث فدع الربع ويجوز له ان ينقص الاكثر وذلك بحسب كبر المزرعة وصغرها ونحو ذلك هذا هو مشهور مذهب فاخذوا بالحديث على اطلاقه وانما قيدوه بقيد واحد وهو ان الخارس او الساعي نقول الساعي ان الساعي انما باجتهاده هو بناء على ما يراه من المصلحة الرواية الثانية من مذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان ان الخالص والساعي ينقص هذا الشيء لكن بشرط ان يكون اهل هذه الحديقة او اهل هذا الشجر والثمر والحب من طبعهم ان يأكلوه رطبا. يأكلون رطب من طبعهم ان يأكلوه واما لو كان من عادتهم عدم اكل شيء منه يبيعونه كاملا فانه لا يترك شيء من الخرس والرواية الثانية في هذا الزمان متجهة فاننا نعلم ان المزارع قد تكون كبيرة جدا صاحبها يبيعها كاملة والعلة في النهي وعفوا والعلة في العفو عن الثلث او الربع او اقل من ذلك انما هو لاجل اكل الرطب فاذا كان صاحبها تاجرا يجعلها للبيع كاملة فنقول يخرج زكاتها من غير عفو فالقيد الذي ذكره الشيخ تقي الدين قيد مهم وهو من اعمال معاني الاحاديث. واما ظاهر المذهب ما اقول مشهور وانما تظاهر المذهب عدم اعمال هذا القيد لماذا لم اقل مشهور؟ لو قلت المشهور لو نصوا لو نصوا بنفيه وانما قلت الظاهر لانهم سكتوا لا نفيا ولا اثباتا ولذلك يعبر الفقهاء بالتفريق بين الظاهر والمشهور ان الظاهر هو ظاهر الكلام اذا لم يذكروا قيد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى والعتاب ابن وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرص العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. نعم. اه هذه هذه المسألة او هذا حديث حديث عتاب بن اسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر او النبي صلى الله عليه وسلم امرهم آآ او قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرس النخل يعني والخرص سبق الحديث عنه قال وتؤخذ زكاته زبيدا. قال رواه الخمسة وفيه انقطاع المراد بالانقطاع هو ما ذكره ابو داوود حينما روى هذا الحديث فانه روى هذا الحديث من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب وقال ان سعيد بن المسيب لم يدرك عتابا رضي الله عنه هذا الانقطاع وهناك انقطاع اعظم منها فقد رجح ابو ابو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في العلل ان هذا الحديث ليس فيه سعيد المسيب وانما هو عن الزهر عن عتاب. فيكون انقطاع اوسع واكبر ولذلك قال وفيه انقطاع فقد يكون انقطاع بين سعيد وبين عتاب وقد يكون الانقطاع بين الزهر وبين عتاب كما قال ابو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلب هذا الحديث فيه مسألتان في قضية الخرس فيدلنا هذا على ان الثمار تخرس وكذلك الحب يخرس قبل وضعه في البيدر وقبل ان يجف فيقدره كم مقداره جافا؟ كم كم مقداره يعني آآ زبيبا قال وتؤخذ زكاته زبيدا قوله تؤخذ زكاته زبيبا يستفاد منها حكمان الحكم الأول ان قوله تؤخذ زكاته زبيبا اي يخرصها بالزبيب بيخرسها بالزبيب فانه اذا كان زبيدا فانه يصغر حجمه من حيث الكيل وكذلك الرطب اذا اخذت جافة يابسة يصغر حجمها كما نعرف جميعا فاذا اخذت زبيبة فانه يقل كيلها فاذا كانت مقاربة لخمسة الاوسق ثم قدرتها بالزبيب فتكون اقل فحينئذ نقول لا زكاة فيها فالعبرة بوقت الجفاف والعبرة كما سبق معنا بوقت اخراجه وجعله في البيدر وجفافه وازالة يعني الزائد هذه مسألة وهذي بلا اشكال المسألة الثانية في قضية ما الذي يأخذه الساعي او يأخذه الفقير هل يجوز اخراج الثمر رطبا هل يجوز ان تخرج زكاة النخيل رطب ويجوز ان تخرج زكاة الزبيب او العنب تخرج عفوا زكاة العنب زبيبا ام لا؟ مشهور المذهب ان العنب لا يجوز اخراجه الا زبيبا لا يجوز اخراجه عنبا مطلقا لانه لو اخرجته عنب فانه لا يكون قوتا وانما فاكهة والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ ثقيل الدين انه يجوز اخراج زكاة الزبيب عنبا يخرس زبيبا ويخرج عنب يخلص بمقداره بالزبيب ويجوز اخراجه عنب. قال اذا كان ارفق وانفع للفقراء هذه مسألة المسألة الثالثة الاخيرة عندنا ان هذا الحديث يدل على ان زكاة الخارج من الارض يجب ان يكون ثمرا او حبا ولا يجوز اخراج القيمة. وهذا كما سبق معناه مذهب ورواية ثانية انه يجوز اخراج القيمة عند الحاجة فقط. احسن الله اليكم يقول رحم الله تعالى وعن امر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. وفي يد ابنتها مسكن من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار القتهما راو ثلاثة واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهبي فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود والدار قطني وصححه الحاكم. هذان حديثان في اخر الباب اتى بهم المصنف لمسألة مهمة وهي قضية زكاة الحلي وهما من الاصل او اصول هذا الباب. الحديث الاول حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان مسكة هي السوارة او نسميها الغوايش او الفتخات او سميها ما شئت اه مسكتان من ذهب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في زكاة الحلي الملبوس. قال رواه الثلاث واسناده قوي. هذا كلام المصنف. وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها طبعا لما الترمذي روى هذه الاحاديث في زكاة الحلي ومنها حديث عمرو بن شعيب وحديث ام سلمة وغيرها قال انه لا يصح حديث في الباب كان كأن البيهقي الترمذي عفوا رحمة الله عليه يرى ان هذه الاحاديث لا تصح وهناك كلام طويل جدا في توجيه كلام الترمذي واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فان ظاهره الى عمرو الصحة ويبقى الكلام في قضية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولاهل العلم كلام فيه في صحته وظعه سنشر له بعد قليل قال وعن ام سلمة انها كانت تلبس اوظاحا من ذهب الاوظاح نوع من انواع الحلي يكون على اليدين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ قال اذا اديت زكاته فليس بكنز. قال رواه ابو داوود والدار وصححه الحاكم هذان الحديثان كما ذكرت لكم ان الترمذي قال انه لا يصح في الباب حديث في وجوب الزكاة الحلي سواء كان اوظاحا او كان آآ اساور او غير ذلك ولكن كثير من اهل العلم نظروا لهذه الاساليب فقالوا ان اسانيدها صحاح كما ذكرت لكم عن جمع من اهل العلم النبوي وغيره صححه حديث عمرو بن شعيب وحديث ام سلمة رضي الله عنها واهل العلم في توجيه هذين الحديثين لهم اراء. فمشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ايضا ان الحلي لا زكاة فيه الحلي لا زكاة فيه قالوا واما هذه الاحاديث التي جاءت فانها تحمل على احد امور ان على التضعيف كما قال الترمذي ونقلت لكم قبل قليل. وان لها عللا ضعيفة او ان لها عفوا خفية الامر الثاني انها تحمل على انها كانت في اول الاسلام حينما كان لبس الذهب حراما على النساء فقد رويت احاديث النهي عن لبس النساء للذهب فلذلك منع النساء من لبس الذهب الامر الثالث ان هذا الحديث محمول على الزكاة بمعنى العارية تعير الذهب الامر الرابع كما قال ابن القيم ان طائفة كثيرة من اهل الحديث يحملون هذه الاحاديث التي جاءت في زكاة الحلي محمولة على المرأة اذا لبسته متبرجة به واما اذا لبستهم متزينة به في حلال لزوجها ونحو ذلك او عند نساء فانه لا زكاة فيه ودليلهم على عدم الزكاة في الحلي ما جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم لم يؤدوا زكاة الحلي منهم عائشة وقد روت الحديث وكانت عائشة عندها حلي فاذا اراد فتعيره لكي لا تزكيه او تعيره لكي يكون من باب زكاته فيكون زكاته اعارته روي فيه احاديث لكن لا تصح واقوى ما يستدلون به على عدم وجوب الزكاة في الحلي هو المعنى كما ذكرت لكم عن ابن عبد البر لما قال ان من يقول ان العوامل لا زكاة فيها والحلي فيه زكاة متناقض خالف طريق القياس فيه تناقض ما الذي جعل العامل من البقر لا زكاة فيه مع انه سائم وهنا تقول فيه زكاة اذا فقلت لكم ان قول جمهور اهل العلم وهو المشهور المذهب واختيار الشيخ تقييم الا زكاة فيه الرواية الثانية في المذهب وهي رواية توافق قول ابي حنيفة النعمان وهو الذي اختاره مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم ان الحلي فيه زكاة لمطلق الامر بزكاة الاثمان ولاجل هذين الحديثين وظاهرهما الحسن حديث ام سلمة وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فلذلك قالوا ان في الحلي زكاة ولكن من حيث المعنى فيه تناقض كما ذكرت لكم عن ابن عبد البر لنخرج عن المذهب لانه هو الذي عليه التخريج المذهب يقولون انما تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وبناء على ذلك فان الحلي اذا كان محرما فلا زكاة فيه ومثل المحرم الرجل اذا كان قد جعل خاتما او عقدا ما يجوز للرجل ان يجعل له خاتم او عقد من ذهب اليس كذلك ما يجوز. طيب لو كان الرجل عنده عقد من فضة على المذهب فيه زكاة ام لا لا زكاة فيه. في احد يقول فيه زكاة على المذهب المثل فيه زكاة لان مشهور مذهب لا يباح للرجل من الفضة الا الخاتم او ما استترك قبيعة وغيره ظرورة ففيه زكاة لانه محرم على الرجل ان يستخدم الفضة في غير الخاتم فيستثني الرجل سبق معناه في باب الانية. طيب اذا المحرم فيه زكاة الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان المكروه فيه زكاة ايضا ان الذهب هو الفضة اذا كان حليا مكروها وهو المبالغ فيه الخارج عن العادة فان فيه الزكاة والشيخ تقي الدين يرى ان ان الفضة تجوز الا فيما كره اللي هو المبالغة فيه طيب مما فيه الزكاة من الحلي ايضا قالوا اذا كان قد اعد للكراء يعني من التأجير فان فيه الزكاة لانه يصبح عروض واستغل ليس تجارة للكراء للتأجير. لكنه عروض والعروض في الذهب والفضة الاصل فيها الزكاة وانما استثني الحلي المستعمل فقط المستعمل الحلي المستعمل. اذا هذا الامر السالم الذي استثني. قلنا المحرم قلنا وما اعد للكرم الامر الثالث الذي يستثنى ايضا من الزكاة قالوا الحلي اذا اعد للتجارة ولو بعد حين عند الحاجة ولو عند الحاجة فلو ان امرأة عندها ذهب واشترته قالت لاجل ان الذهب رخيص سالبسه وسابيعه عند الحاجة. المذهب ان فيه زكاة شوف كيف فنظروا للنية وقالوا ان الاصل في الذهب الوجوب وانما الاستثناء لمن اشترته لاجل اللبس فقط ومن اشترته لاجل البيع عند الحاجة او اشترته لاجل التجارة ففيه الزكاة. اذا هو تظييق المذهب ضيق الاصل عندهم ان فيه زكاة لكن استثني فجعلوا يضيقونه الامر الاخير في المذهب ايضا نص عليه منصور وفي الكشاف ان الحلي اذا كان مكسرا ولا يمكن تصليحه فان فيه الزكاة ما السبب انه لا يمكن ان يلبس تكسر بدل على انه انتقل بتكسيره من كونه حوريا الى كونه كبرا او ملحق بالتبر. اذا هذي القيود التي في المذهب يجعلونها للحلي لا زكاة فيه ان لا يكون لتجارة ولا معد للبيع عند الحاجة والا يكون للكراء والا يكون مكسرا والا يكون او مكروها على اختيار الشيخ تقي الدين اه يحسب زكاته كحساب زكاة الذهب والفضة. ان كان نصابا يجمع مع نصاب النقود لانها من النقود كما قلنا قبل قليل هي وعاء واحد وجنس واحد فان كان الجميع يعادل قيمته ستة الاف ريال فان فيه الزكاة الذهب اذا كان مجردا لا ينظر لقيمته الذهب مجردا ينظر لوزنه كم عندك الوزن؟ عطني اي وزن النصاب خمسة وثمانين لنقول عندك اربعين يعني نقول عندك اثنين واربعين ونص هل نقول عندك كم؟ معناه ان اثنين واربعين ونص بغض النظر عن قيمته هو نصف النصاب انظر من الفظة والنقد النصف الثاني المكمل له تنظر نصاب الذهب باعتباره منفردا بالنسبة وتتمة النصاب تنظره من الفضة وما قيس على الفضة وهي النقود لا تنظر ان المجموع كله لابد ان يكون ستة الاف لان لو قلنا خمسة وثمانين جرام اكثر من ستة الاف ريال معناه انك ستخرج الزكاة من اقل من عشرين درهم او عشرين مثقال طيب اه نعم اخر حديث اختم به. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سمرة في جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه ابو داوود واسناده لين. نعم هذا حديث سمرة بن جدب رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين ذهول البيع اي عروض التجارة. هذا الحديث قال رواه ابو داوود واسناده لين لان بعض رواته فيه جهالة ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النص على وجوب الزكاة في عروض التجارة نعم هناك احاديث بالمعنى بما يعني من حديث آآ يعني غير حديث سمرة جاءت احاديث اخرى تدل من حيث المعنى او لها شواهد تدل عليه ولكن اجمع العلماء على ان عروظ التجارة فيها الزكاة ولم يخالف في ذلك الا ابن حزم وابن حزم خلافه هنا مردود لمعارضته النصوص والاجماع السابق له فان الاجماع منعقد قبله على ذلك من عهد الصحابة رضوان الله عليهم اه الذي يهمنا هنا ان نعرف مسألتين المسألة الاولى ما المراد بعروض التجارة؟ قلنا قبل قليل ان المراد بعروض التجارة ما ليس من عروض القنية ما ليس من عروض القنية وقلنا ان العروض لا تسمى عروض التجارة في قول المذهب ومشهور قول اهل العلم جميعا انه الا بوجود امرين النية والعمل وعرفنا ما المراد ما المراد بالنية وقلنا ان المراد بالنية هو العزم على البيع والمراد بالعزم العزم المتأكد وبناء على ذلك فلو كانت النية مترددة يعني يقول احتمال ان ابيع واحتمال ان اجعلها قنية ففي المذهب روايتان وهما روايتان مذهب مالك ايضا او هما قولان في مذهب مالك والصحيح من مذهب ان التردد كلامية كلامية وبناء على ذلك فان هذا التردد يجعله لا زكاة فيه لان الاصل في العروض القنية المتردد هل يبيع او لا كمن لا نية له نية تجارة. الامر الثاني من باب التأكيد والاعادة نية عمل التجارة وعرفنا ان عمل التجارة في حالتين اما عند بدء التملك وذلك بان يكون في معاوضة محضة وقلنا معاوضة لكي نخرج ما لم يكن معاوضة كالهبات والارث وقلنا محظة لكي نخرج المهر والعوظ في الخلع فانه معاوظة غير محظة فلا يسمى عمل تجارة فان كان الملك بغير المعاوضة والنية فانه لا بد بعد ذلك من وجود عمل التجارة وهو احد امرين اما الصوم او عرضه للبيع هذه المسألة عرفناها. المسألة الثانية عندنا مهمة وهي قضية تغيير النية. عندما تتغير النية من كونها عروض بنية الى كونها عروض تجارة او العكس فنقول الشخص اذا كانت عنده عروض قنية ثم نوى والمراد بالنية النية الجازمة للمترددة ان تكون عروظ التجارة فنقول هنا لا تكفي النية وحدها بل لابد مع من وجود العمل والمراد بالعمل احد امرين الصوم او العرض للبيع وان لم تباع وان كان العكس بان كانت عروض تجارة ثم نقلها الى القنية قال خلاص لا اريد ان ابيع هذه السيارة حاط سيارته عند المعارض قال خاصة سوف استخدمها احسن لي فنقول ان مجرد النية فقط يكفي لاسقاط الزكاة في المال وقطع الحوض لما؟ لان النية ترجع للاصل وحدها ولا تنقص ولا تنقل عن الاصل الا بعمل. هذي قاعدة مطردة في جميع الامور التي تشترط فيها النية النية وحدها ترجع للاصل ولكنها لا تنقل عن الاصل الا بعمل في الصلاة وانت في الصلاة اذا نويت القطع انقطعت مجرد النية للاصل عدم الصلاة ولكن ما تدخل بالصلاة الا بتكبيرة الاحرام لابد عمل وهكذا كل الاعمال اذا هذه المسألة الثانية التي نعرفها في قضية تغير النية في باب الزكاة في باب زكاة عروظ التجارة. المسألة الثالثة ايظا في قظية نبض العروظ دراهم ونبظ الدراهم عروظ ونحن قلنا قبل لما تكلمت لكم بس لكي نتذكر ان اكتساب المال له صورتان ما هما الصورتان اما ان يكون نماء زيتون. في اشراق حولان الحول. اما ان يكون ايش؟ نماء. وقلنا ان حولنا الحول تبع لاصله سواء كان متصلا او منفصلا كنماء التجارة واما ان يكون استفاد مالا والاستفادة قسمان ذكرناهما وذكرنا الخلاف النوع الثاني في امر ثالث تعمدت تأخيره وهو ان يكون اكتساب المال عن طريق التبديل. تبديل المال ان تبدل جنس مالي بجنس اخر عندك نقد فبدلتها بعروض تجارة. عندك عروض تجارة بدلتها بنقد. عندك نقد ذهب بدلتها بفضة. عندك ذهب بدلته سائمة من بهيمة الانعام فهل تبديل جنس المال يقطع الحول ام لا نقول الذي يقطع الحول فقط تبديل السائمة بالنقد هو الذي يقطع الحول لو عندك فلوس ثم اشتريت بها سائمة انعام تبتدأ لها حولا جديدا من حين شراء السائبة من حين شراء السعي وما عدا ذلك فان تغيير جنس المال لا ينقل لا ينقل او لا يقطع الحول ويستمر الحول الاول وهذه هي المسألة المشهورة عند الفقهاء ويسمونها ويسمونها بنبض العروض دراهم ونبض الدراهم عروض طبعا الشافعي فقط هو الذي يرى انها تقطع الحول ومن عداه فانه يرى انها لا تقطع الحول فانها لا تقطع الحوى بعظ الناس وهذي مسألة مهمة عندنا. بعظ الناس يقول عندي فلوس واشتريت الارض التي تعد للتجارة في شهر محرم. متى تبدأ الزكاة عني؟ من شهر محرم لاني اشتريت الارض نقول شريتها بماذا شريتها بمال فيه الزكاة اذا تجب الزكاة مع وجوب زكاة مالك الاول فان تبديل المال لا يقطع الحول الا في مسألة السائمة اذا انت قلت من نقد لسائمة فان تبديل المال لا يقطع الحول هذا يسمى نبض العروض دراهم هاي العروض التجارية هي دراهم وهذا من الخطأ الشائع الذي اردت ان انبه له ان عروض التجارة يبدأ حولها بحول اصلها واصلها ماذا المال. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. كان بودي ان ننهي باب الركاز والفطر لكن ان شاء الله الاسبوع القادم ننهي كتاب الزكاة كاملا بمشيئة الله عز وجل لعلي استعجل في الكلام السائمة وعندك فلوس شريتها غنم خلاص يبدأ الحول من حين الشراء يا شيخ فقط السائمة فقط هي التي ينقطع حولها لا يا شيخي لذلك انا عبرت بالسائمة لو اشتراها بقصد التجارة فانها عروظ. ما تكن سائمة. ما تأخذ حكم السائم هي سائم حقيقة لكن ما تأخذه بباب الزكاة اسم السائلة. فتكون عروض تجارة انا من التجار الغنم عندي فلوس شريت بها سائم من السوق لكن لو بيعها نقول فيها الزكاة اتعتبر عروض تجارة يا شيخ هذا ينظم العروض درهم داخلة في العروض دراهم التعبير الفقهاء بالسائمة كان دقيق عليهم رحمة الله جزاك الله خير نبه الحلي اللي هو المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ شيخ الاسلام يعني انتصر له في اكثر من خمسطعشر صفحة يقرر ان الحلي لا زكاة فيه. وهذا الذي يفتي به الان المفتي واغلب مشايخنا على ان الحرية لا زكاة فيه. لكن عندي اشكال في قضية الامام المراد بالاستعمال سم يا شيخنا يقول المراد بالاستعمال ان يشترى لاجل الاستعمال ان تشتريه المرأة لاجل الاستعمال وان لم تستعمله يقول حتى لو ما استعملت المذهب نصوا صراحة وان لم تستعمله كذا في الكشاف لو ان المرأة السنة كلها ما لبسته فان فانه لا زكاة فيه لكن شرطه لكي تلبسه. لم يأتي الموجب له ما جت مناسبة امرأة مثلا مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسن الحلي منهيات عن التجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسنا الحلي. ولذلك عائشة لم تخرج زكاته ما كانت تلبسه ابدا. ولكن كانت تعيله احيانا فكأنها رأت ان الزكاة هنا المراد بها الاعارة ينظرون لقصدك من شراء الحلم لكن اشكر بعض المتأخرين ان المراد بالاستعمال استعمال حقيقي فلابد ان تلبسه وهذا يفتي بعض مشايخنا لابد ان تلبسه ولو احيانا في السنة فمن باب الجمع بين القولين ترى انه تناقض شيخ الاسلام ينفي هذا التناقض فيقول هو استدلالا بحديث معاوية انه يجوز التفاضل في الحلي المصنوع ميزة الشيخ تقييديا ان قياسه مطرد فاذا تكلم عن الزكاة بدأ يتكلم عن عن الربا تكلم عن في كل الابواب يأتي بكل الابواب في الموضع الواحد ولذلك بعض الناس يقول ان الشيخ يستطرد هو لا يستطرد وفي الحقيقة يقرر القاعدة ويذكر لك جميع الفروع عليها. الشيخ تقي الدين لما قال ان الحلي لا زكاة فيه فان الصنعة مع الاستعمال ليست صنعة وحدة الصنعة مع الاستعمال نقلته من كونه ثمنا الى كونه عروظ لذلك يقول ان الحلي اذا كان مصنوعا مثل موجود محلات الذهب هنا في اسواقنا بجانبنا يجوز ان تشتريه بذهب متفاضلا ويكون الفضل لاجل صنعة هذا رأي الشيخ تقريبا. المذهب يقول لا ان رفع الزكاة او منع الزكاة في الحلي ليس لاجل الصنعة فقط بل لاجل صنعة مع الاستعمال. ولذلك نحن نشدد كله في الاستعمال فهم يشددون على الاستعمال دون الصنعة فقط ولكن يقولون ان الصنعة انتفاؤها بالتكسير يؤثر على الاستعمال لذلك الغنى. لا يمكن الشخص يستعمل شيئا مكسرا تكسيرا مؤثلا كتكسير البسيط يكون فيه الزكاة او نظر الحقيقة للاستعمال ولم ينظروا للسمع ونظروا ان الصنعة هي دليل على الاستعمال المذهب نظره باعتبار استعمال والشيخ تخيدي نظر للصنعة داء الصنعة فقط يعني الصنعة اذا لم يقصد ان يجعله يعني آآ تجارة. يبدو لي هذا قصدي من باب الزكاة لان لو كانت تجارة فزكاته مثل زكاة الذهبي فيرى انها تجارة نعم مع مع قصدي الصنعة مع قصد عدم التجارة النقد مع قصد الاستعمال خلنا نقول مع قصد الاستعمال المباح ان نقول مع قصد مركب عند الشيخ من امرين امن الصنعة مع قصد الاستعمال المباح الصنع المعتبرة للمكسر تعرفها دليل على السلف عندهم الاستخدام ليس الصنع يلغون الصنعة مذهب. ما لها اثر الصنعة ابدا. العبرة عندهم بالاستعمال فالشيخ زي ما هو مركبة وعندهم هي علة احادية صدقت الشيخ ولي اليتيم لو غرم بما اتجر به هل تحمله الولي؟ ام بمالبته وش معنى غنم لو غرم خسر بالمال للتجارة به اذا كان خسر لا اذا كان لم يفرط هم يقول الفقهاء لا يقرظ ولا ولا يرسله قيراطا خارج البلد وذكروا يعني امثلة كثيرة وللمال انه طبعا تذكر في اكثر من باب. حتى في الشركات قالوا هذا يدخل فيها الولي فاذا لم يفرط فانه لا يظلم وان فرط ظن ما له اذن يا شيخ اللي كان دونه خمسطعشر سنة ما له اذن معلقتها ما له اذن ابدا. المجون لا اذن له خسر مثل الدخول في الاسهم الان لما خسروا الناس قبل خمس سنوات او سبع سنوات الدخول في الاسهم يعني بعظ القظاة يرى انه تفريط ما لك حق تدخل في الاسواق فبعض القضاة يرى انه يغرق وبعض القوات يقول لا ليس تفريطا كل الناس دخلوا في الاسهم فلا يفرط. وحكم محاكم المملكة بعضهم رأى انه تفريط فغرموا وبعضهم حكم بعدم التفريط الذي حكم بالتفليت قد تستطيع ان تسحب مبكرا. من حين رأيت انخفاض ايش ما سحبت هو هو عرفي هل الولي ولي ولي اليتيم خاطر او لا عرفي يقدره القاضي سم شيخ فاتح فاتح فاتح تفضل يا شيخ نعم كيف نفهمها ما فظحت طيب شوف المذهب يقول ما نص الحديث انه اذا وصل لمئتين كم فيه ان شتم او بل فيه ثلاث الى ثلاث مئة شف نص الحديث ففيه ثلاث شياه الى ثلاث مئة في نص الحديث هو الإشكال كله في نص الحديث لو قال الى اربعمئة انحل الإشكال يقول فان زاد على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فمشهور المذهب يقولون من مئتي وواحد الى اربع مئة يعني الى اربع مئة ففيها ثلاث شياه الى اربع مئة ليس الى ثلاثمئة قالوا الى اربع مئة منين اخذتوا هذي الزيادة؟ قالوا من الجملة الثانية لان قوله فان زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شهر طيب اربع مئة كل مئة فيها شاة شاة شاة شاة شاة ففي اربع مئة اربع شياه فاعملوا قالوا ان الجملة الثانية مفسرة الجملة الاولى. وضحت الان فك المذهب انظر في مئتين وواحد كم في مئتين وواحد ثلاث في ثلاث مئة وواحد ثلاث خل نمشي على المذهب في مئتين وواحد كم في اربع مئة وواحد؟ اربعة ماشي معي ما مشيت طيب اعيدها مرة ثانية مئتين وواحد كم فيها مئتين وواحد فيها ثلاث شياه الفقهاء ناخذ القول الاول نترك القول الثاني يقولون من ثلاث مئتين وواحد الى اربع مئة فيها ثلاث شياه من من مئتين وواحد الى اربع مئة فيها ثلاث شياه اذا وصل اربع مئة وواحد ففيها كم اربع شياه ما دليلكم؟ قالوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عن عن مئتين ففيها شاة ثم ما زاد عن ثلاث مئة ففي كل مئة شهر اذا ثلاث مئة ثلاث اشياء زي مئتين واحد فهم اخذوا بالجملة الثانية قالوا الرسول سكت عن ثلاث مئة وواحد لم يقل فيها شيء اذا ثلاث مئة وواحد فيها شاء. فيكون اكبر مجال فاضي فيه وقف من مئة وواحد الى اربع مئة كل هذا فراغ هم اعملوا الجملة الثانية في كل مئة شاهد من ثلاث مئة فما فوق فما زاد عن ثلاث مئة يعني ثلاث مئة وواحد ما زاد عن ثلاثمائة ففي كل مئة شاة ثلاث مئة وواحد فيها ثلاث اشياء مئة مئة شاة اربع مئة وخمسين في كل مئة شاة. اذا اربع نص الحديث صريح جدا على كلام فقهاء المذهب والاشكال كله في لقطة الحديث الى الى الى ثلاث مئة لو لو قال الى اربع مئة لان في كتب الفقه هو الاشكال عند بعض الاخوان يقول اقرأ في الفقه كتب الفقه كلها الزاد تقرأ يقول لك من مئتين واحد الى اربع مئة فيها طيب الرسول يقول الى ثلاث مئة كيف تقول الى اربع مئة يقول اخذوا بالجملة الثانية بعد الثلاث مئة يعني من ثلاث مئة وواحد فما زاد ننظر ثلاث مئة وواحد فيها ثلاث اشياء اربع مئة نعم. اذا مفهوم الغاية هنا الى ثلاث مئة ليس مقصودا مفهوم الغاية هنا ليس مقصود الى ثلاث مئة ليس مقصود بل قد يتجاوزه لما بعده وضحت الرواية الاولى. الرواية الثانية اعمل الجملة الاولى لنقلها الموفق والشيخ تقي الدين عن اه الخلاب انه قال من مئة وواحد الى ثلاث مئة فيها ثلاث شياه ثم من ثلاث مئة وواحد الى خمس مئة فيه اربع شياه فيكون خمس مئة وواحد اه فيه اربع شياه ثم خمس مئة وواحد فيها خمس شياه وهو الوقص هذا متى يكون او بالمئتين ام بالمئتين والاربع مئة ام بين الثلاث مئة والخمس مئة لو في سبورة كان كتبها لك انا وياك الان نكتبها في الورقة ابشر يبغى لها شرف البراءة ختمناه يا شيخ بعض الاخوان تعبوا انا وياك ماشين شيخ في شيء يا شيخ؟ الشيخ عندك شيء انت يا شيخ ما في شي تمشق قادمة اه زين زكية العبرة بالعين يزكيها بالعين هو يجوز له احنا لما قلنا ان الزكاة متعلقة بالذمة المتعلقة بالعين ولها تعلق بالذمة يدلنا على ان العين اذا لم تبع يجوز تأجيل الزكاة لحين البيع بتزكيها عشرين سنة ان شاء الله وعنده الاربعة وعشرين سنة يخرجها عند زكاة البيت. لكن كيف يخرج الزكاة عند البيع ينظر قيمتها وقت الوجوب ثم يخرج الزكاة ثم يخرج يلغي من قيمتها المرة الثانية السنة الثانية ربع العشر ويخرج زكاة المال دون ربع العشر ثم يأتي للسنة الثالثة وينقص مما انقصه ربع العشر ايضا وينقص وينقص حتى يصل السنة العشرين فاذا بها اقل. في عملية حسابية يعني بيصبغوا لها بعض التركيز يعني لو قلت يعني يعني ستخرج عشرين عن عشرين سنة اخرجت خمسين بالمئة اذا لم نعمل بهذه العملية الحسابية بس ولا يخرج العشر سنوات الماضية كلها لا لا ظرر ما في ضرر ليش ما باعها ايام الغلاء انت محتكر هو رجل طماع طماع صحيح طماع المذهب اللي اظنه حكى اتفاق انه لا يعذر الجهل ولا النسيان في الزكاة فمن كان جاهلا بوجوب الزكاة يجب عليه ان يخرجها. ولذلك جاءت قضية تأتي كثيرا جدا يموت الرجل او المرأة بذات النساء ويوجد عندها ذهب ذهب او نقود خلنا نقول نقود خروجة من الذهب المستعمل ما زكاه ماذا تفعل به يجب اخراج زكاته بذمة الميت ولذلك المشايخ يفتون اذا كان المبلغ يسير والابناء في غنى عنه فانهم يتصدقون بالمال كاملا بعض الشيبان يجلس عنده فلوس من ايام سعود يعني لها خمسين سنة ما اخرجت زكاة ايام فلوس نبولة فهذا يكف فيفتي به الان مشايخ انه اذا كان ملق اسير ولا فيه ظرر الورثة تصدق به كاملا ما ودنا نأخر المشايخ حق المسجد. السلام عليكم ورحمة الله