بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهرت في باب الحين قال رحمه الله ويحرم بالحيض اشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف. وقراءة القرآن ومس المصحف. وقراءة القرآن ومس المصحف عفوا لبثوا في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف التلويثة. ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهنا الحيض تحريم وهي دينار او نصفه على التخيير. وكذا هي ان طاوعت ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد وانقطاع الدم بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. تقدم مما يحرم او يحرم على الحائض الصلاة والطواف قال وقراءة وقراءة القرآن اي ويحرم بالحيض قراءة القرآن فلا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن والدليل على تحريم قراءتها للقرآن روي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وثانيا قياسا على الجنب فان الجنب ممنوع من قراءة القرآن فاذا منع الجنب الحائض كذلك بجامع ان كلا منهما عليه حدث موجب للغسل هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه اكثر العلماء والقول الثاني جواز قراءة القرآن للحائض وان الحائض لا تمنعوا من قراءة القرآن بانه لا دليل على منعها قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح والادلة التي فيها ان الحائض تقرأ ان صحيحة ولكنها ليست صريحة واما صريحة ولكنها ليست صحيحة والاصل الجواز والاصل في ذلك الجواز واما الحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن فالحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما القياس على الجنب فهو قياس مع الفارق من وجهين الوجه الاول ان مدة الحيض تطول بخلاف الجنوب ومدة الجنابة لا تطول غالبا والوجه الثاني ان الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء فمتى شاء اغتسل وارتفع حدثه وقرأ القرآن بخلاف الحائض فانه لا يمكنها ان تقرأ حتى تطهر. حتى لو ارادت ان تغتسل حال حيضها فان اغتسالها لا يصح واستدل بعض العلماء رحمهم الله على جواز قراءة الحائض للقرآن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وقول افعلي ما يفعل الحاج قالوا دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لان من جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن ولكن الاستدلال في هذا الحديث على هذه المسألة محن نظر اولا لاننا لو قلنا بذلك اعني افعلي ما يفعل الحاج ان من جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن فيقال ايضا من جملة ما يفعله الحاج الصلاة فلها ان تصلي ولا قائل بذلك وثانيا ان ان المراد بقوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج اي مما يتعلق بالنسك اينسك ما ينسكه الحاج الامر هنا موجه الى ما يتعلق بالنسك لا الى عموم الافعال وعلى هذا فيجوز للحائض ان تقرأ القرآن ولا سيما اذا احتاجت الى ذلك بكونها معلمة او متعلمة او حافظة تخشى النسيان او ممن يرقي نفسها لكونها مريضة ونحو ذلك فلها ان تقرأ لكن من غير ان تمس المصحف كما يأتي وعلى القول بمنع الحائض من قراءة القرآن وهو المذهب فلها قول ما وافق القرآن ان لم تقصد به القراءة فلها مثلا ان تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اذا لم تقصد التلاوة او ان تقول انا لله وانا اليه راجعون ونحو ذلك كيف لها ان تقول ما وافق قرآنا ما لم تقصد بذلك التلاوة ثم قال المؤلف رحمه الله ومس المصحف اي انه يحرم بالحيض مس المصحف فلا يجوز للحائض ان تمس المصحف وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب نواقض الوضوء. وان من كان محدثا لا يمس المصحف لقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون ولحديث عمرو ابن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وفيه والا يمس القرآن الا طاهر قال رحمه الله واللبث في المسجد ان يحرموا بي سبب الحيض او بوجود الحيض اللبس في المسجد اي ان تلبث وتمكث في المسجد وظاهر كلامه واللبث في المسجد ظاهره انه يحرم عليها اللبس ولو بوضوء حتى لو توضأت وارادت ان تلبث ليس لها ذلك لان الوضوء منها لا يصح الوضوء منها لا يصح لان من شرط صحة الوضوء انقطاع موجبه وهي هنا لم ينقطع الموجب الحائض لو ارادت ان تتوضأ لم يصح الوضوء لان من شرط صحة الوضوء وصحة الغسل انقطاع الموجب اذا نقول يحرم عليها اللبث بالمسجد ولو بوضوء والدليل على التحريم قول النبي عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهذا الحديث وان كان فيه مقال لكن يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قال وكد المرور فيه. اي ويحرم على الحائض المرور فيه اي في المسجد لكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك. قال ان خافت تلويثة هذا شرط في تحريم المرور فعلى هذا يحرم على الحائض المرور في المسجد اذا خافت او خشية تلويثه تلوثه بالدم ونحو ذلك وعلم من قوله ان خافت تلويثه انها اذا امنت فانها لا تمنع اذا مرور الحائض في المسجد هل يجوز او لا يجوز؟ نقول فيه تفصيل ان ان خشيت ان تلوث المسجد حينئذ لا يجوز. لانها تنجسه وتدنسه واما اذا امنت ذلك بكونها قد تلجمت وتحفظت فلا حرج ثم قال المؤلف رحمه الله ويوجب الغسل شرع المؤلف رحمه الله فيما يوجبه الحيض الحيض يوجب امورا منها اولا الغسل لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. وهذه يدل على المشروعية اما الدليل على الوجوب فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي لفظ اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي. فقول ثم اغتسلي دليل على وجوب الاغتسال ولكن الاغتسال انما يجب عليها اذا ارادت اذا دخل عليها وقت صلاة اذا دخل عليها وقت الصلاة والا فقبل ذلك لا يجب فمثلا لو انها طهرت من حيضها بعد طلوع الشمس وهنا لم تدرك وقت فريضة فلها ان مؤخر الاغتسال الى دخول وقت صلاة الظهر او الى ارادة فعلها اذا فعلتها في الوقت قال رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ يعني انه يثبت به البلوغ لانه يحصل به التكليف يحصل به التكييف فخروج الحيض خروج دم الحيض من المرأة يحصل به التكليف فيثبت به البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار حائض يعني من حاضت وبلغت الا بقمار فاوجب النبي عليه الصلاة والسلام على الحائض ان ان تستتر فدل ذلك على ان بالحيض حصل التكليف قال رحمه الله والكفارة بالوطء فيه هذا الثالث مما يوجبه الحيض الكفارة والكفارة في الاصل من الكفر وهو الستر ومنه الكفر وهو وعاء ضلع النخل واما شرعا نعم وسميت كفارة لانها تستر الذنب وتغطيه واما شرعا الكفارة هي اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم اسقاط ما وجب في الذمة يعني ما لزم في الذمة بسبب ترك واجب او فعلي محرم فاذا زال ازالة العلة وهي التطويل بطهرها زال الحكم وقوله رحمه الله وقبل غسلها او تيممها يعني او قبل تيممها اذا عدمت الماء او تعذر استعماله التيمم يقوم مقام الغسل بالماء فاذا فعل امرا محرما يترتب عليه او كفارة تسمى كفارة او ترك واجبا فكذلك يقول والكفارة بالوطء فيه فتجب الكفارة فاذا وطأ المرأة وهي حائض وجب عليه الكفارة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينه دار او بنصف دينار يتصدق بدينار او نصف دينار فهذا دليل على وجوب الكفارة وهذا اعني وجوب الكفارة من مفردات مذهب الامام احمد المشهور من مذهب الامام احمد وهو من المفردات ان الكفارة تجب بوطء المرأة حال حيضها واما مذهب الائمة الثلاثة على خلاف ذلك اعني انها لا تجب ولهذا قال ناظم المفردات وان يطأ بالفرج قل كفارة وهكذا في المرأة المختارة وان يطأ في الفرج قل كفارة. يعني قل بوجوب الكفارة وهكذا يعني الكفارة تجب في المرأة المختارة ومذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة ان الكفارة لا تجب انه يحرم وطأ المرأة وهي حائض لكن لا تجب الكفارة واجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأجوبة منها اولا قالوا انه موقوف فهو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه اجتهاد منه وثانيا انه مضطرب من جهة السند فسنده مضطرب ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله لو ثبت لقلت به وثالثا قالوا انه منكر من جهة المتن والمعنى متنه ومعناه منكر ووجه ذلك قالوا انه لم يعهد في الشرع التخيير بين جنس واحد في الكفارة وانما التخيير يقع بين اجناس كما في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فالتخييل هنا بين اجناس فلا يعهد في الشرع التخيير بين جنس واحد ورابعا مما ردوا به الحديث قالوا ان لفظ الحديث يتصدق ولفظ الصدقة لا يدل على الوجوب لان الصدقة مستحبة هكذا رد جمهور العلماء حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الصحيح هو هو المذهب وان الكفارة واجبة لان الحديث ثابت قد ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو سلمنا جدلا انه موقوف على ابن عباس فمثله لا يقال بالرأي والصحابي اذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع وثانيا اه واما الجواب عن قولهم انه منكر من جهة متن لانه لا يوعد بالشرع ان خير بين جنس واحد فيقال هذا التخيير هذا التخيير ليس على الاطلاق بل هو يختلف اما باختلاف اما باختلاف حال الواطئ او باختلاف حال الموضوعة كما سيأتي واما قولهم ان لفظ الحديث يتصدق والصدقة مستحبة. فيقال ايضا هذا فيه نظر لان لفظ الصدقة يطلق على الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. انما الصدقات للفقراء وقال في حديث ابن عباس لمعاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم ها صدقة لفظ الصدقة لا يدل على الاستحباب طيب اذا تجب الكفارة بالوطء تجب الكفارة بوطء المرأة الحائض والواجب هو دينار او نصف دينار ولكن هل هذا التخيير على حد سواء او يختلف من العلماء من قال ان الدينار هو الاكمل يجوز ان يتصدق بنصف دينار لكن الاكمل هو الدينار النصف مجزئ ولكن الاكمل ان يتصدق لماذا؟ بدينا وقيل ان الدينار عند ابتداء الحيض يعني اذا جامع في ابتداء الحيض والنصف في اخرها وقيل العكس وقيل الدينار للغني ونصف الدينار للفقير لكن مشهور من المذهب ان انه مخير وان الاكمل هو الدينار والنصف مجزئ قال ابن عبد القوي رحمه الله واكملها الدينار والنصف مجزئ وعن احمد في حال ادبار مبتدي يقول واكملها الدينار. يعني اكمل الصدقة الدينار والنصف مجزئ وعن احمد في حال اجبار مبتدئ يعني يفرق بين حال ابتداء الحيض وانتهائه يقول المؤلف رحمه الله والكفارة بالوطء فيه ولو بكرها يعني تجب الكفارة بوطء المرأة الحائض مطلقا سواء كان عالما ام جاهلا ذاكرا ام ناسيا بكرها ام مختارا؟ قال ولو مكرها يعني ولو كان الواطئ مكرها فلو اكره انسان على ان يطأ امرأته وهي حائض فتجب الكفارة تجب الكفارة لماذا قالوا لانه لا يتصور الاكراه على الوطء وهذا هذه جدة المذهب لا يمكن ان يتصور الاكراه على الوطء كيف ذلك؟ قالوا لانه لا جماع الا عن انتشار انتشار الذكر لا جماع الا عن انتشار ولا انتشار الا عن رغبة وارادة والرغبة والارادة تنافي كيف نقول بكرة ثم يحصل منك ارادة ثم يحصل منك انتشار هكذا قالوا اذا التعريف عندهم قالوا لان الاكراه على الجماع غير متصور لانه لا جماع الا عن انتشار ولا انتشار الا عن رغبة وارادة. والرغبة والارادة تنافي هذا الاكراه والقول الثاني ان الاكراه متصور وان الانسان يتصور ان يكره على الوطء يتصور ان يكره على الوطء وهو كغيره قال او ناسيا ناسيا يعني جامعها ناسيا الحيض نسي ان امرأته حائض فجامعها فتجب الكفارة ولا يعذر التعليل قالوا لعظم الجماع لعظم امر الجماع فليس فلا يعذر فيه كما يعذر في غيره قال او جاهل الحيض والتحريم اي جامعها وهو يجهل حيضها او يجهل التحريم اي يجهل تحريم وطأ الحائض فسواء كان جاهلا بالحال ام جاهلا بالحكم فتجب الكفارة. والدليل قالوا العموم عموم الخبر والحديث الرجل يأتي امرأته وهي حاذية تصدق بدينار او بنصف دينار ولم يفرق بين من كان جاهلا ومن كان عالما وبين من كان ذاكرا ومن كان ناسيا ولهذا قال المؤلف او جاهل الحيض والتحريم وهي دينار او نصفه على التخيير ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الكفارة لا تجب الا بشروط ثلاثة الشرط الاول العلم فلا تجب على الجاهل والشرط الثاني الذكر فلا تجب على الناس والشرط الثالث الاختيار فلا تجب على المكره في عموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والناسي والجاهل غير متعمد وقال عز وجل في المكره من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالخف صدرا فاذا كان الله عز وجل قد رفع الاثم والمؤاخذة عمن اكره على الكفر ما دونه من باب من باب اولى يقول مؤلف رحمه الله وكذا هي ان طاوعت اي وكذا تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل ان طاوعته على الوقت بان جامعها باختيار ورضاء وعلم من قوله ان طاوعت انها ان اكرهت فلا كفارة عليها وهنا رحمهم الله فرقوا في الاكراه بين الواطئ والموضوع فقالوا يتصور الاكراه في حق الموضوء ولكن لا يتصور الاكراه في حق الباطل المرأة يتصور ان تكره لكن الرجل لا يتصور لما فيما سبق ولكن القول الراجح ان المرأة ان الرجل كالمرأة في ذكراه وعدنا وانه متى اكره احدهما فلا كفارة. اذا وكذا هي ان طاوعت اي تجب الكفارة على المرأة اذا طاوعت بان جامعها برضى واختيار منها واغتيال منها العموم الادلة ولان الاصل ان ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل الا بدليل يدل على تخصيص احدهما فعلى هذا تجد الكفار على المرأة اذا جامعها وهي حائض مطاوعة او وهي صائم يا محرمة الرجل ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يباح. طيب هنا مسألة وهي لو كرر وطأ الحائض لو كرر الوطأ في الحيض ان جامع امرأته وهي حائض عدة مرات فهل تجب كفارة واحدة او تتعدد الكفارات بتعدد الجواب هذه المسألة اعني اذا كرر الوطء في الحيض لا تخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يكرر الوطء في حيضتين بان يطأ في حيضة ثم تطهر ثم يطأ في حيضة ثانية نكرر الوطء في حيضتين فكفارتان فيجب عليه ان يكفر كفارتين ووجه ذلك انه انتهك حرمتين حرمة الوطء في الحيض الاول وحرمة الوطء في الحيض الثاني هذا هو المشهور من المذهب وعلى هذا فلو وطئها في ثلاث حيض فثلاث كفارات في اربع حيض اربع خمس خمس وهكذا والقول الثاني انه تجب عليه كفارة واحدة وانه اذا كرر الحي اذا كرر الوطء في حيضتين او ثلاث او اربع فانه تجب كفارة واحدة للتداخل فتتداخل هذه الكفارات بان موجبها واحد والقاعدة انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء فانهما يتداخلان وهذا القول قوي وهو متمش على القواعد ولكن قد قد تكون الفتيا به سببا بالتساهل والتهاون لانه اذا لم يصلح حيظا ولا نفاسا قد يكون ايش على المذهب دم فساد وقد يكون استحاضة والاستحاضة مرض من الامراض وقد وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا القول اعني الاكتفاء بكفارة واحدة للتداخل انما يقال في حق من تاب واناب واما الشخص مستمرئ والمستمر وغير المبالي فهذا نوجب عليه على كل وطئ الحالة الثانية من باب السياسة. الحال الثانية ان يكرر الوطأ في حيضة واحدة. ولا يتخلله تكفير ان يكرر الوطء في حيضة واحدة كما للحاضت امرأته مثلا ستة ايام في اليوم الاول والثالث والرابع ولم يكفر فتجب كفارة تجب كفارة واحدة والحال الثالثة ان يكرر الوطأ في حيضة واحدة ويتخلله تكفير كما لو جامع حال الحيض في اليوم الاول من الحيض وفي اليوم الثاني كفر ثم في اليوم الثالث او الرابع عاود وجامع فحينئذ تجب كفارة ثانية. افهمتم؟ يعني هذا الرجل حاظت امرأته ستة ايام او سبعة ايام ففي ففي اليوم الاول جامع وقلنا تجب الكفارة فكفر تصدق بدينار او نصفه ثم من اليوم الثاني او الثالث عاد مرة ثانية حينئذ نقول تجب عليك الكفارة فاذا قال قد كفرت قبل ذلك والحيضة واحدة افلا اكتفي بالكفارة السابقة؟ فنقول لا تكتفي الكفارة السابقة فالكفارة السابقة لا تجزئ عن الوطء الثاني بوجهين الوجه الاول ان الثاني صادف ذمة بريئة غير مشغولة بالكفارة فوجبت لانه لما كفر الكفارة الاولى برئت الذمة فصادف الوطء الثاني بذمة الايش؟ بريئة فلزمة الكفارة وثانيا ايضا ان الكفارة الاولى لا يمكن ان تجزئ عن الوطء الثاني لانها قبل وجود السبب والشيء قبل وجود سببه لاغن فهمتم؟ فلو انه مثلا وطئ وكفر ثم وطأ مرة ثانية. قال الكفارة الاولى تكون عن الوطء الاول والثاني نقول فنقول اما عن الوطء الاول فنعم لوجود السبب لانها حصلت بعد وجود السبب واما الكفارة واما عن الوطء الثاني فلا لانها قبل وجود السبب والشيء قبل وجود سببه لاغ لا بعد لا قبل شرطه فمثلا لو ان شخصا اخرج كفارة يمين اخرج كفارة يمين اطعم مثلا عشرة مساكين او كساهم او حرر رقبة او صام ثلاثة ايام لانه لا يستطيع فقلنا له لماذا تكفر كفارة يمين وقال لي اني سوف احلف يمينا غدا الا اكلم فلانا او الا افعل كذا هل تجزئ لا تجزئ لان قبل وجود السبب. مثال اخر انسان اراد ان يحج وقبل ان يحرم اخرج فداء عدة فداء قلنا له لماذا؟ قال ربما احتاج الى فعل محظوظ ربما احتاج ان اغطي رأسي ان البس مخيطا يكون عندي رصيد اذا وجب يقول فيه كفارة موجود في المخزون يجوز او لا؟ لا يجوز. لان هذا قبل وجود السبب. اما لو فعل ذلك بعد الاحرام بعد ان احرم بعد ان احرم فيجزئه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله اذا نقول الكفارة الكفارة تجب بالوطء في الحيض والواجب دينار او نصفه لكن يشترط لها العلم والذكر والاختيار فاذا كرر الوطء فعلى الاحوال الثلاث السابقة قال رحمه الله ولا يباح بعد انقطاع بعد انقطاعه ولا يباح الظمير عائد على الوطء اي ولا يباح الوطء بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها فلو انه اراد ان يجامع امرأته بعد طهرها وقبل غسلها هذا محرم لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم عنهن فاذا تطهرنا وتأمل هنا حتى يطهرن فاذا تطهرن وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى اذا اذا انقطع دمها اذا انقطع دمها ولم تغتسل او تتيمم بشرطه. لا يباح الا الغير الصوم غير الصوم والطلاق واللبس واللوكسي بوضوء في المسجد هذه امرأة طهرت من حيضها. ما الذي يباح لها مما يحرم عليها؟ نقول الذي يباح لها اولا الصوم فيجوز لها ان تصوم ولو ولو لم تغتسل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من غير جماع ويصوم فليس من شرط صحة الصوم ان يكون الانسان متطهر من الحدث فلو ان شخصا طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر مثلا بنصف ساعة وصيامه صحيح ايضا حائض طهرت قبل الفجر ولم تغتسل الا بعده وصيامها صحيح قال والطلاق فيباح الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال لماذا نقول لان تحريم الطلاق حال الحيض انما هو لتطوير العدة وقد زال هذا وقد زال زالت هذه العلة بطهرها من الحيض اذن تحريم الطلاق حال الحيض انما كان محرما لانه سبب لانه يكون سببا لتطويل العدة فلو فرض ان امرأة طهرت من حيضها وتعذر عليها ان تستعمل الماء بوجود قروح وجروح في بدنها او مرض تتضرر معه بالاغتسال فانها ماذا تتيمم كذلك ايضا لو طهرت ولم يكن عندها ماء كانت عادمة للماء. وحضر وقت الصلاة فانها تتيمم في عموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال واللبث بوضوء في المسجد لماذا؟ لانه يصح الوضوء بعد الانقطاع في المسجد وهي حائض لا يصح ولو بوضوء وعلمنا ذلك فيما سبق لعدم صحة الوضوء منها لان من شرط صحة الوضوء انقطاع الموجب وهو لم ينقطع فاذا انقطع الموجب صح الوضوء قال رحمه الله وانقطاع الدم شرع في بيان ما يحصل به الطهر قال وانقطاع الدم بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر نعم وانقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر انقطاع الدم مبتدأ وهو مضاف الى الدم وقوله طهر هذا هو الخبر يعني ان انقطاع الدم يكون طهرا ثم بين ذلك قال بان لا تتغير احتشت بها في زمن الحيض لكن لو انها امرأة مثلا زمن نقطة او نقطتين فان هذا لا يمنع الطهر. ثم قال المؤلف رحمه الله وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة تقضي الحائض والنفساء الصوم الصوم لا الصلاة سبق لنا ان العبادة كل عبادة لها ثلاثة اوصاف وقضاء واعادة الاداء ما فعل في وقته اولا على وجه مشروع بحيث تسقط يسقط بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب هذا هو الاداء. ما فعل في وقته اولا على وجه صحيح. وان شئت فقل على وجه شرعي بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب والثاني القضاء ما فعل بعد الوقت وظاهر كلامهم ولو لعذر اين يسمى قضاء والصحيح ان ما فعل بعد الوقت لعذر فانه اداء ولا يسمى قضاء لان لان الفوت والاخراج عن الوقت ان كان لعذر ها فهو مقبول وان كان لعذر لم يشرع له القضاء اصلا والثالث اعادة وهي ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى تقضي الحائض والنفساء الصوم لقول لقول عائشة رضي الله عنها اليس اذا حاضت لقوله عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك سنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والنفساء اذا قال قائل ما الدليل على ان النفساء كالحيض نقول لان الحي لان النفاس يطلق على الحيض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت لعلك استثنى بعض الفقهاء رحمهم الله استثنوا وهو المذهب من عدم قضاء الصلاة قالوا الا ركعتي الطواف لانها نسك لا اخر لوقته فلو فرض مثلا ان امرأة حارت بعد طوافها وقبل ان تصلي الركعتين فحينئذ يقول اذا طهرت تصلي هاتين الركعتين لانهما تابعان للنسك والنسك لا اخر لوقته فلو حاظت المرأة بعد الطواف وقبل ان تصلي ركعتين فانها تصليها اذا طهرت وتسميته قضاء من باب التجوز. يقول هم يسمون القضاء من باب التجوز لانه في الواقع لا اخر لوقته طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جاوز قال فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما مستحاضة من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة الاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة هذا معنى الاستحاضة اذا الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع يسيرا وهذا احسن من قول بعضهم سيلان الدم في غير وقته ثيران الدم في غير وقته وان كان المعنى متقارب هذه هو المستحبة. وقيل ان المستحاضة هي التي جاوز دمها اكثر الحيض تجاوز دمه اكثر الحيض فعلى هذا ما جاوز خمسة عشر يوما من المعتادة يسمى استحاضة وما جاوز اليوم والليلة من المبتدأة يسمى استحاضة وهذا التعريف هو الذي مشى عليه في المنتهى ان المستحاضة هي التي جاوز دمها اكثر الحيض وقيل المستحاضة هي التي هي التي ترى دما لا يصلح ان يقول حيضا ولا نفاسا لا يستطيع ان يكون حيضا ولا نفاسا. وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الاقلاع من ترى دما لا يصلح ان يقول حيضا ولا نفاسا هذه استحاضة لكن تعريف صاحب المنتهى احسن لانه يرد على تعريف صاحب الاقناع التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا يرد على ذلك دم الفساد وقد استحيظ في زمنه عليه الصلاة والسلام نساء كثر قيل انهن تسع وقيل انهن عشر ولهذا قال السيوطي رحمه الله قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سوداء والفاطمة زينب اسمى سهلة وبادية وبنات جحش الثلاث كلهن استحضن وهذا يدل ايضا ربما يدل على ان الاستحاضة قد تكون امرا ايش؟ وراثيا يقول المؤلف رحمه الله قد استحيضت في زمان المصطفى. تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة زينب اسماء سهلة وبادية يقول المؤلف رحمه الله ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا لا تمييز. ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة المستحاضة على المذهب لا تخلو اما ان تكون معتادة او مبتدأة المستحاضة المعتادة لها احوال الحالة الاولى ان يكون لها عادة وترجع الى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك الحال الثانية ان يكون لها عادة وتمييز. يعني هذه المرأة المستحاضة ان يقول لها عادة وتمييز فان اتفقتا يعني العادة والتمييز ان اتفقتا في الوقت والعدد فداك بان صادف عن الدم الذي يأتيها وعليه اوصاف الحيض يكون في وقت الحيض. فهنا اتفق الوقت والعادة والا اعتبرت العادة فهذه المرأة التي اطبق عليها الدم يقول ان كان لها عادة وتميس واتفقا في الوقت بمعنى ان كانت عادتها توافق ان كان تمييزها يوافق العادة فالحمد لله والا فالمعتبر العادة الحال الثالثة ان يكون لها عادة وتمييز ونسيت العادة امرأة استحيضت وقد كان لها عادة سابقة ولكن نسيت عادتها ولها تمييز فحينئذ تعمل بالتمييز الصالح الحالة الرابعة الا يكون لها تمييز او كان لها تمييز ولكنه غير صالح فهذه هي المتحيرة المذهب المتحيرة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز والمتحيرة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون ناسية العدد فقط ان تكون ناسي العدد لا تعرف عدد ايام حيضها فتجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام والصورة الثانية ان تكون عالمة بالعدد تعلم ايام ولكن ناسية الموضع ان تكون عالمة بالعدد ناسية الموضع قالت مثلا حيضة ستة ايام او سبعة ايام ولكني نسيت هل هي من اول الشهر او من وسطه او من اخره قالوا فتجلس عدد ايام حيضها من اول كل شهر هلالي والصورة الثالثة ان تكون ناسية للعدد والموضع لا تعرف العدد ما هي ايام حيضها ولا تعرفوا في اي وقت كان يأتيها الحيض قالوا فتجلس غالب الحيض من اول كل شهر هلالي من اول كل شهر واضح هذا هو خلاصة ما يقال في المستحاضة المعتادة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما. احسن الله اليك شيخ المبتدأ واما المبتدعة فترجع للتمييز يعني اسقط العادة المبتدعة اسقط العادة فترجع للتمييز فان لم يكن لها تمييز فتجلس غالب الحيض من اول كل شهر فهمتم المبتدأ اذا اعمل اولا بالتمييز فاذا لم فاذا لم يكن لها تمييز او او كان لها تمييز غير صالح فحينئذ تجلس غالب الحيض من اول يوم اتاها الحيض ان كانت تعلم فلو قالت اول يوم اتاني الحيض اليوم في اليوم الخامس من الشهر فتجلسه وان نسيت ذلك فتجلس غالب الحيض من ماذا من اول كل شهر هلال يقول ومن ومن جاوز جاوز بمعنى اي تعدى دمها خمسة عشر يوما الذي هو اكثر مدة الحيض فهي مستحاضة فهي مستحابة لان هذا الدم الذي جاوز خمسة عشر يوما لا يصلح ان يكون ايضا قال تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز يعني المستحاضة تدع الصلاة ستا او سبعا حيث لا تمييز. فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام جلستها وقوله حيث لا تمييز يعني تجلس من كل شهر حيث لا تعلم التمييز او ليس لها تمييز. قال ثم تغتسل سيكون لها حكم الطاهرات. فهي طاهر حكما ولو كان الدم يخرج منها. ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتصوم وتصلي بعد غسل المحل يعني بعد غسل الفرج وتعصيبه والعصب هي ان تضع على فرجها خرقة من قطر او نحوه يستمسك الدم ويمنع خروج الخارج يعني ان تتحفظ وتتلجم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمدة لما شكت اليه كثرة الدم قال قتل الجميل قال وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة وكذا يفعل كل من حدثه دائم. اذا المستحاضة ومن حدثه دائم يلزمه ان يتوضأ وقت كل صلاة فاذا دخل عليه وقت صلاة الظهر لزمه ان يتوضأ وان ثم اذا دخل وقت صلاة العصر لزمه ان يتوضأ وقوله في وقت كل صلاة هذا المراد ان خرج شيء ان خرج شيء منه اما اذا لم يخرج شيء فلا يلزمه. فمن حدثه دائم يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج منه شيء واما اذا لم يخرج منه شيء فانه لا يلزم الوضوء والدليل على وجوب الوضوء في وقت كل صلاة لمن كان حدثه دائما ومن جملته استحاضة ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في في المستحاضة وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء ان من كان حدثه دائما ما يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة فاذا دخل عليه وقت صلاة الظهر توضأ ثم اذا دخل العصر توضأ ولكن هذا مشروط بما اذا خرج منه شيء والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة وهذا القول هو مذهب الامام ما لك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه شيخنا رحمه الله اخيرا ان من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ نكمل المسألة ان شاء الله غدا ان شاء الله