﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:13.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما

2
00:00:13.350 --> 00:00:43.350
كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجلب الحديث عن كتاب البيع. وقبل الحديث عن كتاب البيع اود ان اشير لبعض المسائل المهمة المتعلقة هذا الكتاب لتوظح بعظ الامور التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. من المسائل المهمة التي

3
00:00:43.350 --> 00:01:13.350
وان الفقهاء يعنون بترتيب كتبهم والفقهاء رحمهم الله تعالى لما وضعوا كتاب البيع في هذا الموضع فان لهم اغراظا فان لهم اغراظا متنوعة. فمن اغراظهم انه جعلوه بعد العبادات لتبين ان جزءا كبيرا من هذا العلم اعني العلم المتعلق بالبيع والتصرف وما يتعلق به

4
00:01:13.350 --> 00:01:33.350
فيه معنى التدين وهو الامتثال لله عز وجل لامره سبحانه وتعالى ولما جاء عن النبي صلى الله عليه من امر الله سبحانه وتعالى. اذا فلابد عند التعامل لا بد من مراعاة جانب التدين. واذا فان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:33.350 --> 00:01:53.350
لم في احاديث كثيرة ذكر ان المرء يدع ما يريبه الى ما لا يريبه وان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الرزق

6
00:01:53.350 --> 00:02:13.350
وان كان حلالا الا ان بعضه يكون اطيب من بعض. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كسب جاني خبيث مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرة. مما يدلنا على ان المراد بالخبث هنا ليس الحرمة

7
00:02:13.350 --> 00:02:33.350
وانما عدم كمال الطيب. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الكسب على درجات. فليس على درجة واحدة ايه ده؟ فاطيبه واكمله هو الذي يجعله المرء في داخل بدنه اكلا وشربا. ثم

8
00:02:33.350 --> 00:02:53.350
ان كان دون ذلك جعله يوالي بدنه كثوبه كثوبه ثم يجعله لسكنه ثم يجعله لضيفه وناطحه ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحجام عن اجرة الحجامة قال اعرف هنا ضحك والمراد بالناظح هو الخادم الذي يأتيه بالماء او

9
00:02:53.350 --> 00:03:13.350
الذي يأتيه بالماء لم يقل له ان اجرة الحجام ان اجرة الحجامة محرمة وانما قال انها خبيثة اي ليست في كمال الطيب. ليست طيبة كمال الطيب لما فيها من مباشرة الدم ولمسه فكان

10
00:03:13.350 --> 00:03:33.350
فيها النقص من هذا الجانب فالمقصود ان باب المعاملات فيها امر مهم يتعلق بتدين العبد مع ربه جل وعلى والمسلم يترك كثيرا من الامور المحرمة لاجل ذلك. بل ان المرء اذا كمل دينه عرف احكام هذا الباب

11
00:03:33.350 --> 00:03:53.350
بالخصوص فقد ذكر الشيخ تقييدي عند قول الله عز وجل وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا ان بعض المنتسبين للعلم قالوا لم نجد فرقا بين البيع وبين الربا. فان فيك ان

12
00:03:53.350 --> 00:04:13.350
ان كليهما فيه معاوضة بقصد الربح. قالوا ولكن نحرمه تعبدا وتدينا. قال الشيخ وهؤلاء لم يلج في قلبهم نور العلم والايمان. لان من جاء في قلبه نور العلم والايمان عرف الفروق بين المسائل

13
00:04:13.350 --> 00:04:33.350
وعرف هذا الضرر لم حرم وان هذا العقد لما حرم. وما المقصود منه؟ ولذلك من قذف الله في قلبه نور الايمان عرف العلم على حقيقته بتعليله فانه لا يتحايل لا يتحايل على المعاملات. فما كان محرما لعينه

14
00:04:33.350 --> 00:04:56.850
فانه لا يتحايل عليه مطلقا والقاعدة وستأتي ان شاء الله في باب الربا ان التحايل على المحرمات نوعان ان ما كان محرما لذاته فان التحايل عليه محرم ولا يحله وما كان محرما لغيره اي محرما من باب تحريم الوسائل. فانه يجوز التحيل عليه مثل ما قال

15
00:04:56.850 --> 00:05:16.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جديدا وسيأتي الحديث عنه في محله ان شاء الله. هذه مسألة. المسألة الثانية مما يتعلق بترتيبه ان المصنف او الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا البيع واعقبوا بعده النكاح. وذلك لان كثيرا من احكام النكاح

16
00:05:16.850 --> 00:05:44.950
بالبيع اذ كما قال الشمس الزركشي في شرحه للخرق ان المعاوظات على نوعين معاوظات محظة وهي بيع والايجارة والسلم وغير ذلك من المعاملات. ونوع ثان من المعاوظات معاوظات ليست بمحضة ليست محضة وهي النكاح والمهر فيه والخلع وعوضه وما يتعلق من الفسوخات ونحوها

17
00:05:45.100 --> 00:06:03.250
فالمقصود من هذا ان تقديم البيع على النكاح مفيد في ان جزءا من احكام النكاح مما يتعلق بالصداق والعيب فيه وظمانه ونحو ذلك ومثله عوض الخلع راجعة الى البيع كما ان في ترتيب الفقهاء ايضا نكتة ثالثة

18
00:06:03.400 --> 00:06:19.900
فانهم لما بدأوا كتاب البيع او المعاملات بدأوا لما تكلموا عن احكام المعاملات المعاوظات عموما والعقود بدأوه بكتاب البيع لان كل العقود لا بد ان ترجع بطريقة او باخرى لهذا العقد

19
00:06:20.050 --> 00:06:42.550
ولذلك يسمى البيع بابو العقود بابو العقود ولذا الفقهاء فعندما يتكلمون عن كتاب البيع الذي سنبدأ به اليوم يتوسعون في ذكر الشروط المتعلقة بالعاقدين ويذكرون الصيغة يذكرون الشروط العامة في المعقود عليه. وهذه الشروط يكتفون بذكرها في البيع عن تكرارها في سائر العقود بعدها

20
00:06:42.800 --> 00:06:59.250
فهي مشروطة بعد ذلك ولذلك في المطولات عندما يذكر هذه الشروط يمثل لها بالهبة. يمثل لها بقبول الوصية. يمثل لها بالاجارة بالسلم. بالوديعة ونحو ذلك اذ كثير من احكام المعاملات

21
00:06:59.500 --> 00:07:19.500
تذكر في كتاب البيع بخصوصه. اذا هذا المسألة الاولى فيما يتعلق بترتيب الباب. المسألة الثانية لنعلم ان كثير كثيرا من مسائل البيع فيها خلاف واشكال بين اهل العلم. ومرد الخلاف والاشكال بينهم ان المناطات مختلفة

22
00:07:19.500 --> 00:07:36.050
اذ الاحاديث والنصوص في العبادات اكثر. ولذلك فانما يكون الحكم والمرد للنصوص في العبادات التي انتهينا منها في الدرس الماظي. اما في معاملات بدءا من البيع فما بعده. فجل الاحكام فيها مستنبطة

23
00:07:36.200 --> 00:07:54.100
وانما استخرجت من قواعد ولذا كان الاختلاف فيها بين الفقهاء كان خلافا كبيرا. حتى ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشكل ابوابا من الربا وقال لقد ولدت ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:54.650 --> 00:08:07.250
بين لنا فيها مزيد بيان رفعا للخلاف الذي وجد او سيوجد بعد الصحابة رضوان الله عليهم ليس معنى ذلك ان عمر لم يكن له اجتهاد في هذه المسألة. هذه المسألة وقول

25
00:08:07.250 --> 00:08:37.250
وهو قولنا انه قد يكون هناك اختلاف هذا مفيد. فيما في ان المرء اذا وجد مسألة معينة فلا يعني يوفر جهدا في البحث والتمحيص والاستدلال على هذه والبحث عن ما يدل عليها حتى ان الشيخ تقييدي لما الف رسالته المشهورة في الربا وفي القبض وما يتعلق به قال اني

26
00:08:37.250 --> 00:09:03.350
جعلت اني جلست اوقاتا طويلة وانا استخير الله عز وجل واتضرع اليه سبحانه وتعالى في ان يحل علي او في ان يحل لي ما استشكل من هذه الابواب فالانسان لابد له ان يستعين بالله عز وجل وليعلم ان كثير من مسائل بيع فيها اشكال. هذه المسألة تفيدنا بامر يتعلق بها

27
00:09:03.800 --> 00:09:23.650
وهو اننا عندما نتكلم عن احكام البيع هنا فانما نشرحه على مشهور المذهب انما نشرحه على مشهور المذهب. واما التطبيق فان الفتوى قد تكون على خلاف ذلك  في مسائل كثيرة جدا

28
00:09:23.950 --> 00:09:40.350
ولذلك انا صعب انني اذكر كل مسألة ما الذي عليه فتوى كما مشينا عليه من اول الكتاب والشيخ تقيدي لما ذكر كلام الفقهاء في باب البيع بالخصوص قال ان الفقهاء ذكروا قيودا وشروطا وقواعد

29
00:09:40.350 --> 00:10:09.300
هذه الحدود ضيقت على الناس وشددت عليهم حتى اصبح الناس بين رجلين بين رجل يتحيل عليها بالحيل. واخر يقع في الحرام متأسما. قال وانما الاصل في هذا الباب السعة والتسهيل. ثم ذكر كلاما طويلا نحو ما ذكرت او بمعناه. المقصود اننا احيانا قد نذكر على

30
00:10:09.300 --> 00:10:31.200
اشياء ربما تكون الفتوى العامة على خلافه مع العلم ان اسهل المذاهب وايسرها واوسعها في باب المعاملات هم الحنابلة اذ لو لو نظرت في كتب غيرهم لرأيت من الشدة اكثر مما هو موجود هنا. ولكن يعني الراجح

31
00:10:31.200 --> 00:10:49.400
والصحيح الذي يفتى به طبعا مسائل اخرى ربما نجعل لها دورة اخرى ان شاء الله في الكلام عنها في توسع. المسألة الاخيرة قبل ان نبدأ بكلام المصنف لنعلم ان المعاملات تدرس على طريقتين. الطريقة الاولى ان تؤخذ على هيئة قواعد كلية

32
00:10:49.650 --> 00:11:12.800
ثم تفرع عليها الجزئيات والطريقة الثانية ان تؤخذ الجزئيات وتحفظ وتعرف وهي طريقة الفقهاء. ثم بعد ذلك الطالب او الناظر اذا عرف الجزئيات بعد ذلك عرف الكليات فنزل عليها النوازل ونزل عليها ما استحدث من

33
00:11:12.800 --> 00:11:29.800
وقد اختلف الفقهاء في ايهم اولى في التقديم الكليات ام الجزئيات وهذا هو الذي اختلفه القاء اختلف فيه القاضي ابو يعلى مع تلميذه ابو الوفا ابن عقيل. فقال القاضي بل يجب تقديم

34
00:11:29.800 --> 00:11:46.500
جزئيات الفروع على الاصول وهي الكلية. وقال ابو الوفاء العكس والظاهر انه لابد من معرفة الجزئيات لان الكليات احيانا قد تكون واضحة ولكن تحقيق المناط فيها يكون صعبا. واضرب ذلك مثالا

35
00:11:46.600 --> 00:12:10.900
ان تستطيع ان تجمع المعاملات كلها في قاعدة واحدة فتقول كل العقود جائزة الا ما كان فيه ربا او غرض انتهى بس كل الذي سنقوله من الان الى شهرين او ثلاثة شهور او شهرين ان شاء الله ثمانية دروس كله متعلق بهذا فقط

36
00:12:11.250 --> 00:12:30.700
كل المعاملات جائزة الا ما فيه ربا او غرض لكن الفقهاء يدخلون في الغرر اشياء ينازعهم فيها اخرون ويدخلون في الربا اشياء ينازعهم فيها اخرون. فالخلاف كله في تحقيق المناط. هل هذه داخلة في الربا؟ وداخلة في الغرر

37
00:12:30.700 --> 00:12:42.850
ام لا؟ وما استثني من الغرر وهو الغرر اليسير الذي جاز باجماع اهل العلم. هل هذا من الغرر اليسير ام لا وهكذا اذا انا اريد ان اصل المسألة عندما نتكلم عن الجزئيات بعد قليل نعلم

38
00:12:43.000 --> 00:12:54.950
ان كثيرا من مسائلها فيها خلاف بين اهل العلم وربما كانت الفتوى العامة والعمل على خلاف كثير منها ليس كلها وانما ربما جزء منها جزء ليس كثير وانما جزء منها الأمر الثالث

39
00:12:55.150 --> 00:13:14.100
انه لابد من معرفة الكليات لكن تقدم عليها الجزئيات كما قرره القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو اي البيع مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض

40
00:13:14.300 --> 00:13:38.450
هذا التعبير الذي جاء به المصنف اثنى عليه بعض الشراح حتى قالوا انه اخسر الفاظا وادق معنى من تعبير صاحب منتهى الارادات ذكر ذلك ابن قايد في حاشيته فقال ان تعبير المصنفون في الزاد تعبير دقيق موجز ادخل ما لم يأتي به آآ الفتوح في المنتهى

41
00:13:38.450 --> 00:14:00.550
لنأخذه جملة جملة او كلمة كلمة لنعرف المسائل التي فيه قوله وهو مبادلة المبادلة تدل على انه لابد ان يكون هناك طرفان طرفان يكون شخصان في هذا العقد. ولذلك يقول الفقهاء ان العقود التي امر الله عز وجل بالوفاء بها يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود العقود نوعان

42
00:14:00.550 --> 00:14:19.350
هناك نوع من العقود هو المتبادر عند اهل العلم وهي العقود التي تكون من طرفين كالبيع والاجارة والهبة وغيرها وهناك عقود انما تكون من طرف واحد وهذه العقود التي تكون من طرف واحد قالوا مثاله الوقف

43
00:14:20.750 --> 00:14:46.700
ولذلك الفقهاء يخرجونه عن باب البيع وملحقاته ويجعلونه في اخر المسائل ولكن جل استخدام الفقهاء للعقد هو ما كان فيه مبادلة. ما كان بين طرفين. طيب قال مبادلة مال سيأتي بعد قليل ان المراد بالمال في شروط البيع بعد قليل هو وان مراد الفقهاء بالمال هو المال الذي تكون فيه منبع

44
00:14:46.700 --> 00:15:07.550
منفعة مباحة لغير حاجة سيأتي بعد قليل ولكن المصنف قبل ان يتم التعريف جعل استطرادا بذكر انواع المال الذي يكون فيه المبادلة ذكر انواع المال الذي تكون فيه المبادرة فقال اولا ولو في الذمة

45
00:15:08.200 --> 00:15:24.650
وثانيا او منفعة مباحة اذا كلام المصنف يدلنا انظروا معي هي تحتاج الى دقة في بعض الشيء ان هذا المال الذي يتبادله الطرفان نبدأ بالمال من احد الجهتين وسيكون مثله في الجهة الاخرى

46
00:15:25.600 --> 00:15:51.300
اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة واما ان يكون دينا واما ان يكون حاضرا موجودا. يعني ليس في الذمة في الذمة هو الدين والعين الذي يكون حاضرا اذا اصبح عندنا حالتان باعتبار نوع المبيع وحالتان باعتبار وجوده وغيابه. في الذمة اي دين

47
00:15:51.600 --> 00:16:08.000
وعدم الذمة في الحضور. وقبل ان نبدأ بالحالات الثلاث مع الثلاث فتصبح تسع لنعرف ان الاشياء التي تباع ثلاثة اشياء او الاشياء التي نقول ماذا نقول تباع؟ وانما الاشياء التي تملك

48
00:16:08.050 --> 00:16:30.850
لنعلم ان الاشياء التي تملك ثلاثة اشياء اول هذه الاشياء الثلاثة هي الاعيان وثانيه المنافع وثالثه الاختصاص. هذه الاشياء التي تملك فقط لا يوجد غيرها الثلاثة. اعيان وهو كل شيء ملموس

49
00:16:31.000 --> 00:17:00.850
ملموس كأس عين ريالات عين اه كتاب عين لاقط عين بيت عين دابة عين اذا كل شيء ملموس منفعة هي منافع الاعيان سكن البيت المرور في الطريق ركوب الدابة منفعة الادمي وهو الايجار. اذا هذي منفعة غير ملموسة لكنها تكون من باب الخدمة او تكون من باب المنافع. مع بقاء العين

50
00:17:01.200 --> 00:17:28.250
لشخص اخر. اذا هذا تسمم ايش؟ منفعة النوع الثالث الاختصاص ما الاختصاص هو حكم شرعي يبيح به الشرع لمن اختص بعين او بمنفعة ان ينتفع بها فقط  احيانا يكون الاختصاص للاعيان

51
00:17:28.450 --> 00:17:49.050
مثل طبعا ولكنه لا يقوم ولكنه لا يكون يعني يكون الملك ملك اختصاصي ولكنه ليس ملك اعيان على سبيل الاطلاق مثل قالوا المصحف فان المصحف لا يكون مملوكا ملكا تاما. وانما وضع اليد عليه من باب الاختصاص

52
00:17:49.500 --> 00:18:14.450
بكرامته واحيانا قد يكون الاختصاص لمهانته مثل الكلب فان الكلب انما تجعل اليد عليه من باب الاختصاص. لا من باب الملك ملك العين لمهانته وقد يكون لعدم اه يعني اه ظبطه مثل الذمة. مثل الذمة

53
00:18:14.500 --> 00:18:30.800
لان الشخص ليس له ان يبيع اسمه وليس له ان يأخذ اجرة على كفالة لانها من باب الاختصار طيب اما الاول والثاني سنتكلم عنه بعد قليل انه يجوز بيع المنافع والاعيان

54
00:18:31.300 --> 00:18:52.700
واما الاختصاص فان مشخور المذهب انه لا يجوز بيع الاختصاص لا يجوز بيع الاختصاص مطلقا  وحكى الاجماع على عدم بيعه ابن فرحون المالكي. وابن قدامة في المغني حكاه اجماعا. فكل ما كان من باب الاختصاص لا يجوز بيعه

55
00:18:52.700 --> 00:19:07.650
يجوز التنازل يجوز ان تنقله من باب التنازل يجوز ان تنقله من باب الارث وسيأتي امثلة له بعد قليل. سيأتي ما كان من باب الاختصاص بعد قليل يورث يتنازل به المرء لكن لا يبيعه مطلقا. طيب

56
00:19:07.900 --> 00:19:27.900
اذا عرفنا الاعيان والمنافع هي التي تباع دون الاختصاص. فان الاختصاص لا يقبل المبادلة وانما يقبل الاسقاط فقط وانما يقبل الاسقاط فقط هذا المبيع قد يكون حاضرا امام المتعاقدين وقد يكون غائبا وهو الذي يسمى في الذمة الدين

57
00:19:28.850 --> 00:19:44.800
اذا فيجوز ان تبيع شيئا في الذمة وهو حاظر والعكس اذا نقول ان المعقود عليه اذا كان ثمنا يكون واحد من امور ثلاثة اما في الذمة او عين حاضرة او منفعة

58
00:19:45.800 --> 00:20:05.400
او منفعة ويكون المقابل مثله فيكون التعريف يكون شامل لتسعة اشفياء فيكون شاملا لتسعة اشياء طيب ليش؟ احنا قلنا انها اربعة اشياء فاذا كان المعقود عليه عين فقد يجوز بيع العين بعين وقد يجوز بيعها في الذمة قد يجوز بيعها

59
00:20:05.400 --> 00:20:31.800
ما بمنفعة فيكون ثلاثة في ثلاثة تسع سور يكره الفقهاء واطالوا على بيان سورها. طيب   كم سم الريالات نقد ايه عيب الريال نقد ها موصوف يعني قصدك؟ الموصوفات هي التي في الذمة

60
00:20:32.150 --> 00:20:53.050
من تجد الموصوفات بعد قليل بس انا اتيت بالمقدمة لكي نعرفها طيب خلنا نمر عشان الوقت بسرعة نعم قال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد. قبل ان نأتي بمثال المنفعة المباحة لنأخذ قيود التعريف ثم نرجع سارجع لكلمة منفعة مباحة بعد قليل

61
00:20:53.550 --> 00:21:08.600
اه قال كممر دار بمثل احدهما على التأبيد يعني اذا الشرط الاول انه مبادلة مال على التأبيد. اذا الشرط الثاني او القيد الثاني انه لابد ان يكون على التأبيد اذا ليس مؤقتا

62
00:21:09.150 --> 00:21:32.150
فلو كان التمليك مؤقتا فان فان كان التمليك لمنفعة سمي اجارة وان كان التمليك لاعيان فان الاعيان لا تقبل التمليك المؤقت وانما قد تكون تمليك لمنفعة كالاجارة والعارية ولكن لا تكون التمليك على سبيل التأقيت لا يملكها الا في العمرة والركبة في الهبة وسيمر ان شاء الله في محلها

63
00:21:32.300 --> 00:21:47.200
اذا القيد الثاني الاول انه يكون مبادلة الامر الثاني ان يكون على سبيل التأبيد القيد الثالث قوله غير ربا وقرظ الربا والخلق فيه مبادلة بمال وهو على سبيل التأبيد نعم

64
00:21:47.500 --> 00:22:10.800
ولكنه محرم اي الربا لان الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا وسيأتي تفصيله واما القرض فانه لا يسمى بيعا لان القرض من عقود التبرعات القرض من عقود التبرعات فيجب رده كما هو. واما البيع فانه من عقود المعاوظات

65
00:22:11.100 --> 00:22:28.100
ولذا فان عقود المعاوظات تخالف عقود التبرعات مخالفة جذرية في الحقائق وفي الاحكام ولذلك الفقهاء لا يسمون القرض بيعا اذ لو كان بيع لترتبت عليه امور يعني اخرى طيب اه قبل قليل كنا قد قلنا ان

66
00:22:29.050 --> 00:22:44.000
البيع قد يكون لامرين اما ان يكون لاعيان واما ان يكون لايش؟ لمنافع وهذا الذي نص عليه المصلي حينما قال ولو في امتي او منفعة مباحة اي يجوز بيع منفعة مباحة

67
00:22:44.200 --> 00:23:04.150
نحن قلنا ان البيع لابد ان يكون على سبيل ايش؟ التأبيد  فكل منفعة اذا بيعت على سبيل التأبيد فانها تكون بيع صحيح وقد نص الشيخ منصور البهوت في حواشي الاقناع وليس في شرح الاقناع وانما في حواشي الاقناع

68
00:23:04.700 --> 00:23:28.650
على ان المراد بالمنفعة التي يجوز بيعها انما هي منافع العقار فقط  واما غير العقار فانه لا يصح بيع منافعه  وايد في ذلك ابن فيروز في حاشيته على الرعب  ومثال منفعة العقار التي يجوز بيعها

69
00:23:29.350 --> 00:23:58.150
ان يكون الشخص له مزرعة وخلفه رجل اخر له مزرعة اخرى ولكن الطريق للمزرعة الثانية طويل فيأتي من خلفه فيقول سأشتري منك حق المرور اني امر بارضك فنقول نعم يجوز لك ان تبيعه منفعة المرور. تأخذ اجرة منه الان خلاص تمر الى ان يموت. بل الى ان يرث. الله عز وجل الارض ومن عليها او

70
00:23:58.150 --> 00:24:20.150
تتعطل المنافع فيجوز اخذ الاجرة للعقار منافع العقار. وهي المرور وما في حكمها فقط. وما عدا فيقولون فلا نص عليها ذكرت لكم منصور وكان فيه تردد يقول ينص عليها احد ولكن ذكر ابن فيروز انهم قد الظاهر ان الفقهاء لا يقول لا يتملك من المنافع على سبيل التأبيد الا منافع العقار

71
00:24:20.150 --> 00:24:37.400
يقول الشيخ وينعقد بإيجاب وقبول. بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر مسألة اخرى. وهي مسألة صيغة صيغة العقد ما الذي ينعقد به عقد البيع؟ فقال ينعقد بايجاب وقبول الايجاب هو الذي يكون من البائع

72
00:24:38.150 --> 00:25:01.400
الذي هو المملك والقبول ممن يتملك هو المشتري وكلمة قبول يصح قبول ويصح قبول وجهان لغويان صحيحان لا اشكال. طيب آآ الفقهاء يقولون يجوز تقدم الايجاب على القبول وتقدم القبول عليه. لذلك قال المصنف

73
00:25:01.450 --> 00:25:19.750
وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله. اذا يجوز تقدم الايجاب على القبول ويجوز العكس. فيقول الشخص بعتك ويقول قبلت او اشتريت والثاني يقول بعت او قبلته يجوز اذا يجوز ان يتقدم احدهما على الاخر

74
00:25:19.850 --> 00:25:37.900
طبعا الحنفية الحنفية يرون ان المتقدم منه ما يسمى اجابة والمتأخر سمى قبولا على سبيل الاطلاق لكن هذه مسألة اخرى طيب الايجاب والقبول  قالوا لابد ان يكون باحد صيغتين. اما ان يكون بصيغة الامر بعني

75
00:25:38.350 --> 00:26:05.050
او اشتر او بصيغة فعل ماض وليس على صيغة استفهام. بعتني بعتني قالوا هاتان الصيغتان هي التي تكون دالة على الايجاب وعلى القبول معا. طيب  يقول وقبله انتهينا من بعده وقبله اذا يجوز تقدم احدهم مع الاخر ومتراخيا عنه في مجلسه

76
00:26:05.100 --> 00:26:25.450
هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية التوالي بين الايجاب والقبول الفقهاء يقولون الاصل ان الايجاب يلزم ان يتبع القبول بعتك وقبلت او العكس الاصل لكن يجوز ان يكون متراخيا عنه

77
00:26:25.800 --> 00:26:45.400
يعني تأخر عنه بشرطين الشرط الاول ان يكون الايجاب والقبول كلاهما في مجلس العقد والشرطة لذلك قال في مجلسه هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني ما ذكر المصنف في قوله فان اشتغل بما يقطعه بطل

78
00:26:45.650 --> 00:27:08.100
بمعنى ان الشرط الثاني يجب ان لا يكون بين الايجابي والقبول قاصر طويل العرفان فلا يكون هناك فاصل طويلة عرفا بان يتشاغل بكلام ونحوه بل يجب ان يكون متواليا او ان يكون متراخيا عنه لكن في مجلس العقد ولا فاصل بينهما. اذا هما شرطان اذا هما شرطان

79
00:27:08.300 --> 00:27:19.050
طيب اذا الشرط الاول لابد ان يكون في مجلسه اي في مجلس العقد سنرجع له بعد قليل. والشرط الثاني انه لا بد ان لا يكون بينهما فاصل. ولذلك يقول فان اشتغلا اي

80
00:27:19.050 --> 00:27:35.350
بما يقطعه اي بما يقطع الايجاب والقبول عرفا عرفا طبعا بطل اي بطل بطل الايجاب والقبول فيجب ان يعيد الكلام مرة اخرى. لما قال الفقهاء ذلك قبل ان نأتي بتفريع هذه المسألة

81
00:27:35.650 --> 00:28:04.250
قالوا حفظا للحقوق فانه ربما كان هناك ايجاب من بائع ثم تراخى عنه فترة طويلة وتكلم بعد المجلس بيوم او بيومين فهل نقول انه قد انعقد البيع كما يقول تشتري بعد يومين قال قبلت قالوا صعب. اذا لابد ان يحد بحد. واقرب حد حده النبي صلى الله عليه وسلم المجلس فانه قال البينعان

82
00:28:04.250 --> 00:28:18.350
ما لم يتفرقا هذا اذا هذا دليل على اشتراط كونه في المجلس الاجابة والقبول. كونه عدم وجود الفصل قالوا لان الفصل بين الكلام يقطعه فكأنه انتقل من معنى لمعنى اخر

83
00:28:18.400 --> 00:28:36.450
فلربما رجع في كلامه او لم يرد البيع حقيقة طيب اذا هذه المسألة المتعلقة باشتراط المقابلة بين الايجابي والقبول في مجلس العقد عندنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما الذي في حكم مجلس العقد

84
00:28:37.100 --> 00:28:51.500
الفقهاء يقولون هناك مجلس العقد وهو ان نجلس انا وانت في المسجد فنتبايع فيه طبعا ما يجوز بيع المسك لكن نقول في غرفة اخرى فنتبايع فيه هذا مجلس العقد او في دكان هذا مجلس العقد

85
00:28:51.850 --> 00:29:06.500
في شيء في حكم مجلس العقد ليس مجلسه لا يريد مجلس حقيقي لكنه يأخذ حكم المجلس الفقهاء ذكروا بعضا من الصور سأذكر سورة واحدة لاني سأذكر بعدها صورا اخرى تكثر في زماننا

86
00:29:06.700 --> 00:29:21.750
ذكر الشيخ عبد الله اباطيل في حاشيته على منتهى الايرادات لما ذكر كلاما للشافعية وقال ان مفهوم كلام الاقناع يؤيده. انه مفهوم كلام الاقناع وقلت لكم قبل ان مفهوم المذهب مفهوم الاقناع والمنتهى يعتبر مذهبا

87
00:29:22.350 --> 00:29:38.200
فيرى انه منصوص يعني انه من المذهب وان لم يكن منصوصا قالوا وهو قضية ما يسمى ببيع الغائب كتابة فان الفقهاء يقولون لو ان امرأ كتب الى اخر بعتك هذه السلعة

88
00:29:39.300 --> 00:30:01.650
فوصل الكتاب اي ورقة الى الاخر بعد يوم او يومين او ثلاثة فقال قبلت قالوا ان وصول الكتاب اليه بمثابة المجلس بمثابة المجلس فاذا قال قبلت فقد لزم العقد بشرط الا يتراجع البائع قبل وصول الكتاب اليه

89
00:30:03.200 --> 00:30:19.500
قالوا لان هذا في حكم المجلس اتحاد المجلس في حكم في حكم اتحاد المجلس وان لم يكن مجلسا وضحت الصورة؟ ومن ثم بيع الغائب بالكتاب. هذه السورة ذكرها الفقهاء في كيف يكون الموالاة بين بين البائع والمشتري؟ وان لم يكن هناك مجلس حق

90
00:30:19.500 --> 00:30:36.600
كيف اننا نقول هذا في حكم المجلس طورة ثانية موجودة في زماننا هذا في زماننا هذا الان اصبح الناس يتبايعون بالهاتف ربما رجل في مشرق الارض والاخر في مغربها وليس في مجلس واحد. فهل ينعقد البيع فيه؟ نقول نعم

91
00:30:37.100 --> 00:30:59.800
ينعقد البيع فان الكلام بالهاتف بمثابة المجلس فكأنه في المجلس فعلى قواعد المذهب وهي تصور فيها قرارات المجامع الفقهية انه ينعقد البيع بها كيف ينعقد البيع بها بالهاتف فكأن الهاتف في حكم مجلس فاذا قطع الهاتف يعني انقطع الاتصال

92
00:30:59.900 --> 00:31:18.900
كانه انفض المجلس هذه الصورة سورة ثالثة يوجد الان من صور التبايع صور تكون شبيهة بالكتابة وغالبا توجد عن طريق الانترنت تذهب لموقع ما عليك الا ان تحدد ما تريد شراءه

93
00:31:19.000 --> 00:31:39.650
ثم تضع الموافقة فهل يلزم البيع فيه الرجل الذي امامك لم او الشركة لم يكن حاضرا ربما القائم عليها كان نائما او مبرمج البرنامج على ذلك فقط نقول ان هذا في حكم المجلس فيلزم العقد به من حين تقول قبلته

94
00:31:39.750 --> 00:31:53.300
الحين تشير اشارة بقبلت فانه يكون بمثابة القبول مباشرة لان هذا في حكم المجلس في حكم المجلس اذا قول الفقهاء انه في المجلس لا يقصدون المجلس لذاته وانما يقصدون المعنى

95
00:31:53.500 --> 00:32:22.750
فان قصدهم بالمجلس امرين فان قصدهم بالمجلس امران الامر الاول عدم التراخي بين اللفظين والامر الثاني الامر الاول عدم التراخي بين اللفظين والامر الثاني انهم قصدوا بالمجلس اثبات الخيار الذي يكون فيه الخيار فيكون هناك حد فيما بعد التعاقد. ولذلك نقول ان هذي الامرين موجودين ان هذين الامرين موجودان في ما في حكم المجلس. طيب

96
00:32:22.750 --> 00:32:42.600
يقول الشيخ وهي الصيغة القولية بدأ الشيخ بذكر نوع ما ينعقد به فذكر انها نوعان. النوع الاول الصيغة القولية وهو التلفظ بالكلام التلفظ بالكلام وهو الايجاب والقبول وهو الاصل بالكلام قالوا وينعقدوا بكل ما دل عليه

97
00:32:43.150 --> 00:33:03.450
بكل ما دل عليه خذ اعطني هات بعربية او بغيرها فانه ينعقد البيع اذا هذي تسمى الصيغة القولية قال وبمعاطاة اي ويجوز البيع بالمعاطات. قال وهي الفعلية ما معنى المعاطاة؟ المعاطاة قالوا لها ثلاث سور

98
00:33:04.950 --> 00:33:29.400
الصورة الاولى ان تكون من البائع والمشتري ان يكون الفعل من البائع والمشتري معا فيأتي البائع فيعرظ امامه السلع ولا يتكلم فيأتي احد المشترين فيعطيه عشرة ويأخذ واحدة ما تكلما جميعا

99
00:33:29.800 --> 00:33:51.450
هذا اعطى وهذا اخذ  فمجرد انه يضع النقد امامه بمثابة القبول او ان يقبضه على حسب عرفه اذا هنا يكون المعاطاة بفعل من الطرفين الحالة الثانية سهلة جدا ان يكون من احدهما لفظ وهو الموجب فيقول بعتك يقول بكم تبيع هذه؟ فيقول ابيعها

100
00:33:51.450 --> 00:34:07.850
بخمسين او بعتها بخمسين فيعطيه النقد فيعطيه النقد بلا كلام بعتها بخمسين خذ من غير اتهام يعني يعطيه القبض الصورة الثالثة عكسها ان يقول اشتريتها بخمسين فيقبض المال من غير كلام

101
00:34:08.650 --> 00:34:20.500
هذه الصور الثلاث كما ذكر الشيخ تقييم هي صور بيع المعطاة ثلاث صور ان يكون كلامه من احدهما او ان يكون الفعل منهما جميعا. طيب عندنا هنا في المعاطات مسألتان المسألة الاولى

102
00:34:20.700 --> 00:34:37.100
ان الفقهاء يقولون وهو المذهب انه يشترط في المعاطات مثل ما يشترط في الصيغة القولية من التعقيد بين الايجاب والقبول فيجب الا يكون هناك فاصل طويل عرفا بين البذل وبين الاخذ

103
00:34:37.500 --> 00:34:51.100
يجب ان يكون هناك تعقيب وهذا هو مشهور مذهب نص عليه جماعة متأخرين المسألة الثانية ان المعاطاة لها صور كثيرة جدا وخاصة في زماننا لها صور كثيرة بعض اهل العلم يرى

104
00:34:51.350 --> 00:35:06.650
ان التعاقد بالكتابة صورة من صور المعطاة وبعضهم يرى انها من الصيغة القولية  والاقرب كما يقر ابن مفلح ان الكتاب صيغة قولية وليست معاطئة لكن مصيغ المعاطاة الان البيع بهذه الاجهزة

105
00:35:07.250 --> 00:35:24.200
لانك يعني اه مجرد ان تدخل ريالا كأنك اشتريت خلاص لزمت البيت فهي بمثابة المعاطاة آآ ان يكون في هذه الوسائل الانترنت وغيرها كلها من صور المعاطات كثيرة الان في هذا الزمان جدا. طيب

106
00:35:24.700 --> 00:35:40.950
يقول الشيخ ويشترط التراضي منهما. شرع الشيخ الان بذكر شروط البيع فبدأ بالشرط الاول قال ويشترط التراضي منهما اي من المتعاقدين البائع والشاري وانتبه معي الرضا انتبه هذي مسألة دقيقة

107
00:35:41.350 --> 00:35:55.900
وداك اليوم من نطيل ان شاء الله نأخذ كالعادة سنأخذ اقل لان الشرح يحتاج الى تكرار واعادة للفهم شوف الرضا فيه معنى يقاربه او لفظ هناك هناك لفظ يقاربه وهو القصد

108
00:35:56.500 --> 00:36:22.750
القصد  فالقصد يتجه لامرين اما ان يتجه لللفظ واما ان يتجه للفظ والنتيجة التي هي الحكم معا فان اتجه القصد للفظ والنتيجة معا فانه يسمى رظا اعيدها بصيغة اخرى ما معنى الرضا؟ قالوا هو القصد

109
00:36:23.500 --> 00:36:44.200
ولكنه يزيد على القصد بامر اخر هو قصد الفعل وقصد نتيجته قصد الفعل وقصد نتيجته عندما يكون الواحد قاصدا للفعل وقاصدا لنتيجته نقول هو راضي راض به واما لو كان قاصدا للفعل دون نتيجته

110
00:36:44.450 --> 00:37:08.250
فلا نسميه راضيا وانما نقول قاصدا للفعل وحده طيب الناس ثلاثة وان شئت قل اربعة بحسب التقسيم اما رجل ليس قاصدا لا للفظ ولا للفعل واما ان يكون قاصدا لللفظ دون الفعل

111
00:37:08.300 --> 00:37:31.950
واما ان يكون قاصدا لللفظ والفعل معا نبدأ بهم الاول من ليس قاصدا لللفظ ولا للفعل معا الذي هو النتيجة قالوا مثل النائم لو ان نائما قال بعتك ارضي نعم ليس قاصد

112
00:37:32.450 --> 00:37:52.150
المخطئ المخطئ ليس قاصدا ان يتكلم اراد ان يقول مثلا اركب سيارتي قال بعتك سيارتي على طول صاحبنا قال قبلته السكران المذهب يفرق بين حالتين بين كونه سكر بطريق مباح وبين كونه سكر بطريق محرم

113
00:37:52.850 --> 00:38:09.750
والسكران حكمه حكم مجنون في ذهاب العقل ومن ذهب عقله فانه لا يصلح عقله  طيب اذا اذا من ذهب عقله بالجنون يرى انه غير قاصد الجنون مثل حكم الماء اذا هؤلاء ان تكلموا فليس قاصد اللفظ

114
00:38:10.100 --> 00:38:25.450
وليس قاصدا ايش النتيجة التي هي الفعل حقيقة نقول النتيجة اسهل. اذا هذا باجماع اهل العلم ما ينعقد منه اي عقد من العقود انظر الثاني هناك رجل يكون قاصدا لللفظ

115
00:38:25.550 --> 00:38:54.750
لكنه ليس قاصدا للنتيجة قاصد لللفظ يريد اللفظ لكنه ليس قاصد للنتيجة  قالوا هذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه مثل الهازل فان الهازل الذي جالس مع شباب يمزح معهم او يمثل تمثيل فقال بعت سيارتي بعتك سيارتي فقال الثاني قبلته

116
00:38:55.550 --> 00:39:13.500
هذا الهازل قاصد لله حقيقة لكنه ليس قاصدا للنتيجة ليس قاصدا للنتيجة نقول هذا ليس راضي هذا قاصد للطفل لكنه ليس راضيا لذلك نقول لا ينعقد بيعه ولا شراؤه  الصورة الثالثة

117
00:39:13.850 --> 00:39:28.950
من قاصد اللفظ والنتيجة وهذا هو الرضا وهو البيوع الذي يريد ان يبيع ليبيع ان كما قال ابن عمر رضي الله عنهما البيع الرغبة او قال نكاح الرغبة لكن نقول ايضا البيع رغبة ان يكون شخص قاصدا للبيع

118
00:39:29.550 --> 00:39:47.100
قاصد البيع فانه يريد البيع اللي هو المعاوضة وانتقال الملك وضحت المسائل طيب انظر قبل ان انتقد الفائدة هذا الكلام انما نقوله في عقود المعاوظات. واما عقد النكاح فانه لخطورته

119
00:39:48.050 --> 00:40:05.750
لان فيه استباحة بضع ولشرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ان احق ما اويتم به الشروط آآ ما استحللتم به الخروج فهو من احق العقود واشرفها لشرفه وفضله احيط فيه ما لم يحتط في غيره

120
00:40:06.950 --> 00:40:24.250
فلا ينعقد بالمعاطاة بالفعل ابدا ولا ينعقد بالكتابة لمن هو قادر على النطق وعلى المذهب لا ينعقد بغير العربية بمن هو قادر على التلفظ بلفظ النكاح والتزويج وايضا عندهم لا ينعقد

121
00:40:24.800 --> 00:40:47.900
آآ بغير انكحت وزوجت ما لها الا صديقتين صريحتين ولا ينعقد بالكنايات ايضا لا ينعقد ولو في في غير مجلس حقيقي ما في مجلس حكومي الذي قرره فقهاء متأخرون ان المجالس الحكمية لا ينعقد بها النكاح ما ينعقد بالتلفون

122
00:40:48.100 --> 00:41:04.950
ما ينعقد بالانترنت ولو كان امامك تراب الشاشة لابد ان يكون مجلس حقيقي هذا خطير العقد خطير في استباحة افظع فلا ينعقد بكلها ومع ذلك انظر هنا ينفسخ بالقصد. يفسخ يعني بالطلاق بالقصد دون الرضا

123
00:41:05.350 --> 00:41:21.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة اذا عقد ابنك سيأتي ان شاء الله في محله بس نريدك ان نربط المسائل ان نربط المسائل بعضها ببعض لخطورة عقد النكاح استثني من هذه

124
00:41:21.300 --> 00:41:37.150
وان كان هذه الامور مذكورة في سائر العقود غير عقد النكاح. طيب يقول الشيخ اذا الشرط الاول يشترط التراضي منهما قال فلا يصح من مكره بلا حق. بدأ باول صورة من صور آآ

125
00:41:37.350 --> 00:41:51.350
من من فقد الرضا من فقد الرضا انا ذكرت لكم صورة قبلها وهو الهازل الهازل لا يصلح بيعه ولا شراؤه لكن لو ان امرء انهزل ثم قال الاخر قبلت ثم ادعى امام القاضي انه لم يكن هازلا

126
00:41:51.400 --> 00:42:08.700
قال ما كان هذا كان صادق يبقى عدو الاثبات على من؟ على البائع على الباء هنا يكون عليه عبء اثبات فكيف تستطيع ان تثبت انك هازل؟ طيب والا الاصل في العقود الجدية. هذي مسألة اخرى خصومة. اذا قال فلا يصح من مكره بلا حق

127
00:42:09.100 --> 00:42:28.250
من صور القصد من غير رضا الاكراه بغير حق المكره انتبه معك هذي دقيقة الاكراه المكره اذا قيل له بع بيتك فيذهب ويقول بعت بيتي او يكتب ورقة بيده بعت البيت

128
00:42:28.550 --> 00:42:43.850
هل انت قاصد للفظ؟ نقول نعم المكره قاصد معه عقله هو قاصد لللفظ قاصد لللفظ لكنه ليس قاصدا للنتيجة ما يبيها مجبر عليها مجبر عليها اذا فيقولون ان المكره على البيع

129
00:42:44.050 --> 00:42:59.450
لا يصح عقده شف عبارة مكره على البيع لان فقهاء المذهب يقولون لو اكره على الوزن فقط ولم يكره على البيع صح البيع لو جاءه واحد قال زن عشرة كيلو

130
00:42:59.550 --> 00:43:19.450
وزنها قال سبيع؟ قال نعم اذا يصح العقد يعني فرق بين ما كانت سابقا للعقد انما يقصد الاكراه على ذات العقد. طيب مفهوم هذه الجملة ايضا  بمفهوم هذه الجملة الاكراه بالضبط. مفهوم هذه الجملة

131
00:43:19.500 --> 00:43:36.600
ان الاكراه بالحق يصح يصح عقد الاكراه بالحق مثل الاكراه بالحق مثل بيع لفلت من كان مفلسا فانه يباع ما يملكه الا ما والى بدنه وما سكن فيه وما ركبه من دابة وهي السيارة ما عدا ذلك يؤخذ

132
00:43:36.600 --> 00:43:51.450
ويباع يعني غصبا عنه او بقوة اكراها عليه وهذا الذي يبيعه القاضي والحاكم من باب الاكراه بحق من باب الاكراه بحق طيب عندنا مسألة اخيرة فقط قبل ان ننتقل فقط مثال

133
00:43:51.700 --> 00:44:11.550
هناك عقد من العقود وجد فيه القصد لللفظ وانعدم الرضاء وهو الذي يسمى بعقود التلجئة. عقود التلجئة. عقود التلجئة هو ان الشخص يلجؤه امر لفعل شيء بعينه يأتيه شخص فيكرهه

134
00:44:11.650 --> 00:44:30.000
شف يأتي شخص فيكرهه على امر فيذهب خوفا من هذا الظالم فيبيع بيته يبيع سيارته يبيعها صوريا اذا التلجئة احد اسباب الصورية يبيعها سوريا يقول ساجعلها باسمك وعطني خمسين كذا بس آمن الناس

135
00:44:30.600 --> 00:44:52.150
وسأجعل هذه السيارة باسمك عقود التلجئة هذه يقولون العبرة بالباطن لا بالظاهر لانه فقد فيه شرط الرضا فقد فيه شرط الرباط واضح الفرق من تطبيقاتها المعاصرة بعض الناس يعني لا يستطيع ان يتملك بيتا

136
00:44:52.700 --> 00:45:11.550
مثلا لان الاجراءات تمنع هذا الشخص من تملكها ماذا يفعل؟ يذهب لجاره يقول اشتري البيت باسمك لكنه لي انزل سادفع الثمن انا الذي دفعت الثمن فالعقد ايش طولي هذه من عقود التلجئة العبرة بالباطن لا بالظاهر

137
00:45:11.700 --> 00:45:27.350
لانه ليس قاصدا للظاهر وانما قصد اللفظ للحقيقة. لم يقصد انه يقول بعتك. لم يجعل انه يجعل ان يجعل المال له هبة. وانما العبرة بالباطن طيب الشرط الثاني ذكر الشيخ قال وان يكون العاقد جائز التصرف

138
00:45:27.400 --> 00:45:48.500
بمعنى انه يكون ذا اهلية اداء كاملة وعندنا قاعدة نعرفها فقط ان الاهليات نوعان اهلية اداء واهلية وجوب فاهلية الوجوب هي القدرة على التملك تملك الحقوق سواء مال او غيرها مثل حق الدم وغيرها

139
00:45:48.800 --> 00:46:04.300
واهلية الاداء صحة التصرف نقل الملكية ما تسمى اهلية الادب قول الفقهاء جائز التصرف اي ان له اهلية اداء اي ان له اهلية الاداء واهلية الاداء تنقسم الى قسمين مثل وجوب

140
00:46:04.350 --> 00:46:21.900
اهلية اداء ناقصة واهلية اداء كاملة فاهلية الاداء الناقصة تثبت للشخص من حين التمييز والكاملة من حين يبلغ رشيدا. طيب. اذا قال وان يكون جائز التصرف وقصد الفقهاء اذا كان كامل الاهلية اهلية الاداء

141
00:46:22.050 --> 00:46:36.500
بان يبلغ رشيدا قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن وليه من المصنف اتى بتعبير قال لا يصح تصرف ولم يقل لا يصح بيع وانما قال لا يصح تصرف

142
00:46:37.250 --> 00:46:55.750
لكي يدخل جميع التصرفات القادمة من البيع والاجارة والهبة سواء كانت عقود معاوظات او عقود تبرعات لكي يدخل جميع العقود في هذه الجملة فكل العقود لا تصح من الصبي ولست فيه بغير اذن وليه

143
00:46:57.400 --> 00:47:15.350
لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم نهي عنه والاموال هي لهم ملكهم لكنها نسبت اليهم نسبة تصرف طيب عندنا هنا فقط مسألتان ثم ننتقل لما بعدها المسألة الاولى ان قول المصنف بغير اذن وليه او بغير اذن ولي مشروط

144
00:47:15.350 --> 00:47:29.300
لان ابن الولي لا بد ان يكون مبني على المصلحة وليس باذن مجرد على هواه هذا واحد. لابد ان يكون اذن ولم يبني على مصلحة الامر الثاني ان الفقهاء يستثنون من هذه

145
00:47:29.400 --> 00:47:48.200
الجملة امرين الامر الاول انهم يقولون يصح تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير الشيء اليسير الصبي ابو ست او سبع سنوات يروح يشتري خبز احيانا لاهله يشتري حلاوة الشيء اليسير هذا معفون عنه

146
00:47:48.400 --> 00:48:07.800
بل حكي اتفاق عليه اتفاق عليه اذا الامر الاول المستثنى الشيء اليسير فيصح تصرف الصبي والسفيه فيه الامر الثاني الذي يستثنى ايضا قالوا في قبول الهبة الهبة اذا لم يكن فيها ظرر على الشخص في بعظ الهبات فيها ظرر

147
00:48:08.050 --> 00:48:21.800
تحتاج الى كأن تكون دابة تحتاج الى علف وتحتاج الى مؤنة لكن الهبة التي لا مؤنة فيها شخص قال خذ الف ريال قالوا فقبول الهبة لا يشترط لها اذن  القبول ليس الرفض

148
00:48:22.100 --> 00:48:46.150
القبول فيصح قبول الصبي ويصح قبول السفيه للهبة اما رفضهما وهنا لابد من الرجوع الى اذن الولي لان الهبة قد تكون بقصد المعاوظة فتكون هبة فتكون بيعا وهذي تسمى الهبة بقصد الثواب. وقال قال عمر كما في الموطأ من وهب هبة بقصد ثواب فهي بيع ان رظي ولا ارده

149
00:48:46.300 --> 00:49:01.350
فقد يرى وليه ان من باب الهبة فيردها اذا الصبي يصح منه امران قبول الهبة والامر الثاني الشيء اليسير من التبرعات ونحوها. طيب يقول الشيخ وان تكون العين مباحة النفع هذا هو الشرط السادس

150
00:49:02.150 --> 00:49:14.850
المصنف او بعض المصنفين غيره؟ قالوا وان تكون مالا هذا هو معنى المال. معنى المال ان تكون العين المعقود عليها مباحة النفع مباحة النفع من غير حاجة مباحة النفع اي ليست محرمة

151
00:49:15.250 --> 00:49:32.750
يقابلها المحرمة فكل شيء محرم لا يجوز التعاقد عليه بما ثبت عند الامام لما ثبت عند الامام احمد لما ثبت عند الامام احمد وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

152
00:49:33.100 --> 00:49:50.450
اذا فاذا كان الشيء محرم النفع فيه نفع لكنه محرم فانه لا يجوز العقد التعاقد عليه هذا واحد اتنين اذا كان الشيء لا منفعة فيه ما في منفعة مطلقا فانه ايضا لا يصح العقد عليه سيأتي امثلة المصنف

153
00:49:50.500 --> 00:50:09.000
قوله من غير حاجة من غير حاجة هناك اشياء اباح الشرع بعض منافعها للحاجة مثل الكلب سيأتي بعد قليل حديث عنه فالكلب استثنى لان المنفعة التي فيه انما ابيحت للحاجة فقط

154
00:50:09.100 --> 00:50:24.800
طيب قال الشيخ كالبغل والحمار البغل والحمار وان كانا نجسين نجاسة عين كما هو المذهب سبق ذكره باب الطهارة الا ان فيهما منفعة الا ان فيهما منفعة مباحة وهي الحملات

155
00:50:25.700 --> 00:50:40.250
يحمل على الحمار ويحمل ويحمل على البغل فيجوز بيع الحمار والبغي يجوز بيعهما لان فيهما منفعة مباحة هذا واحد قال وجود وجود القز حدود القز هو الذي يستخرج منه الحرير

156
00:50:41.900 --> 00:51:02.100
وبذره بذره زي ما نقول يعني البيظ بيظة بيظه لان الدود يخرج منه قالوا دود القز يؤخذ ويجعل على نبات معين ثم ينمو بطريقة معينة ويجعل له شرنقة او كذا وثم تؤخذ ويستخرج منها الحرير اذا منه فائدة عظيمة جدا

157
00:51:02.900 --> 00:51:24.850
مثل الدود القز قال النحل النحل ايضا منه فائدة يستخرج يخرج من بطنه العسل فيجوز بيع النحل سواء منفردا او مع عشبه وخلاياه فيجوز منفردا ويجوز من باب التبع. لان من الفقهاء من يقول طب هذه القاعدة طبعا خلاف المذهب انه لا يجوز بيع النحل الا من باب التبع

158
00:51:25.200 --> 00:51:36.650
وليس نتكلم عن قاعدة تبع ان شاء الله في غير اليوم قال والفيل اذا يجوز بيع الفيل لان فيه منفعة فان البلدان التي فيها الفيل يحملون عليه اثقالا ويجرون بها احمالا

159
00:51:36.950 --> 00:51:58.750
قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب هذه الجملة فيها ثلاثة احكام ليس حكما واحدا الحكم الاول فيها دليل على ان الكلب لا يجوز بيعه وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود ابن عبد الله ابن عباس وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب

160
00:51:59.350 --> 00:52:18.150
هذا واحد اثنين فيها دليل على ان السباع او يؤخذ من هذا الحكم ليس فيها دليل وانما يؤخذ من هذه الجملة ان اتباع التي تستخدم للصيد السباع مثل النمر والفهد والاسد وغيرها اذا كانت تستخدم للصيد فانه يجوز بيعها

161
00:52:18.150 --> 00:52:40.150
الصورة الثانية الصورة الثالثة ان السباع اذا لم تكن للصيد مثل تربيتها في البيت ونحو ذلك لا يجوز بيعها وما لم يجوز بيعه لا يجوز شراؤه طيب نأتي بدليلنا اما الكلب عرفنا دليلها واما السباع اذا كانت في الصيد فانها

162
00:52:40.250 --> 00:52:49.950
ليست داخلة في النهي ليست داخلة في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع الكلب بحقارته ولم ينهى عن اسد او النمر وما في حكم الاستباع

163
00:52:51.400 --> 00:53:06.350
فان كان فيها نافعة للصيد فان فيها منفعة والمنفعة غير ملغاة فجاز بيعها واما ان كانت هذه السباع تؤخذ لغير الصيد فيقول هذه المنفعة ملغاة لا فائدة منها وانما هي من باب التكاثر

164
00:53:06.550 --> 00:53:27.400
المنهي عن شرعا فلا يجوز بيعه. هذا كلام  ابتكلم عن صدام ابى افرد ابتكلم عنها بعد قليل. انتهينا من هذي الامور الثلاثة. طيب آآ قبل ان ننتقل او التوسع في قضية الكلب. عندي عندي يعني مسألة في خل نبدأ بالهر

165
00:53:27.400 --> 00:53:43.150
ثم ننتقل للكلب الهر جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن انه نهى عن ثمنه ومع ذلك فان مشهور المذهب ان الهر يجوز بيعه ان كان فيه منفعة

166
00:53:43.450 --> 00:53:58.500
كأكل حشرات او اكل فئران ونحو ذلك. فقد تشتري هرا وتأتي به في مزرعتك فيأكل عنك الدواب معروف. والذي عنده مثلا اه آآ يعني آآ تربية مواشي يأتي القطط بالقط

167
00:53:58.800 --> 00:54:18.650
او بالحرر او بالجتاس فانها تأكل الدواب تأكل العقارب فمنها منفعة هذا المذهب لكنهم يقولون اما الكلب فلا يجوز بيعه مطلقا وانما يجوز ملكه بالاختصاص فقط. فيورث وينقل من باب الهبة

168
00:54:18.800 --> 00:54:39.500
ولا يجوز بيعه. بل لا يجوز اقتناؤه الا في موضعين وهو الصيد والحرث وهو الحراسة غير هذي الاثنين لا يجوز اقتناؤه اذا الشرع اباح الاقتناء فقط اباح الاقتناء فقط للاثنين. فدل على ان الاقتناء من باب الاختصاص

169
00:54:39.800 --> 00:54:52.550
ان الاغتنام من باب الاختصاص ولا يجوز بيعه هذا مطلق المذهب طبعا الرواية الثانية اختيار الشيخ فقيه الدين كما نقل احد الانصاف انه يجوز بيع الكلب المأذون به الحرف والصيد

170
00:54:53.500 --> 00:55:06.600
والرعي يقاس عليه بالحرف هو الرائي طبعا وبمعنى الحراسة يعني طيب لكن مشهور المذهب انه لا يجوز بيعه مطلقا وانما تأخذه هبة او ارثا انتهى الاشكال اللي عندك يا شيخ

171
00:55:07.400 --> 00:55:26.700
قال والحشرات المذهب ان الحشرات لا يجوز بيعها وسبق معنا ذكر نوعين من الحشرات وخدود القز والنحل والفقهاء ايضا استثنوا نوعا اخر فقالوا الا علقا لمص قد يؤخذ بعض أنواع الحشرات لمصط

172
00:55:26.950 --> 00:55:52.650
القروح قديما يجعلون على قروع بعض أنواع زي الجراد يجعل فيشترى ويجعل على على الجروح يمصها قالوا والا دود لصيد سمك فيجوز بيع الدود لصيد السمك اذا قول الفقهاء انتبه معي انا اتكلم عن المذهب تقرير مذهبي ان قول الفقهاء ان الحشرات لا يجوز بيعها لا يقصدون مطلق الحشرات وانما

173
00:55:52.650 --> 00:56:14.750
يقصدون الحشرات التي لا منفعة فيها. وبناء على ذلك لو تغير الزمان ووجدت منافع لبعض الحشرات فانه يجوز بيعها فعلى سبيل المثال الصرصار هذا يؤخذ الان لطلاب كليات الطب ويشرحونه ففيه منفعة فيجوز بيعه ويباع هناك شارع الظباب

174
00:56:15.200 --> 00:56:30.850
لكنه يطلع كبير مو بزي اللي موجود عندنا في بيوتنا يشترون نوع كبير جدا فيجوز بيعه اذا فيه منفعة اذا ضبط المنفعة تختلف من زمان لزمان ومن بلد لبلد فقول الفقهاء هنا ان الحشرات لا يجوز بيعها ليس مطلق الحشرات

175
00:56:31.050 --> 00:56:43.500
بل يجب ان نقيده على المذهب فنقول انه الحشرات التي لا منفعة فيها لأنه من باب تضييع المال والمال انت مستخلف فيه. طيب نمشي لأجل وقت. قال ومصحف اي ولا يجوز بيع المصحف

176
00:56:43.950 --> 00:56:58.150
لانه قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما النهي عن بيعه. وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اجد رخصة في بيع المصحف لا مصحف البتة ما يجوز. يحرم بيعه

177
00:56:58.800 --> 00:57:17.250
وانما يجوز شراؤه لتخليصه ممن يهينه ككافر ونحوه ويجوز شراؤه لمحتاج اليه. تحتاج مصحف لكن لا تجد احدا يعطيك اياه بالمجان فيجوز ان تشتريه للحاجة اذا يجوز الشراء ولا يجوز البيع

178
00:57:17.350 --> 00:57:38.050
واما البائع فان كان يعرض عليه فاننا نقول خذه وبعه لم يقل بعه وانما استرد ثمنه ولا تربح فيه ريالا واحدا فعلى سبيل المثال هل مكتبات هؤلاء نقول اذا دخل عليك بعشرين فيجب عليك ان تسترد مالك دون ما عدا

179
00:57:38.300 --> 00:57:57.750
تسترد مالك فقط هذا الذي يجوز واما ما عداه ما يجوز وان كان الاولى والاتم الا تأخذ شيئا وانما في هذه الحالة نقول انت بمثابة الوسيط بمن يبيع المصاحف والمصاحف الموجودة عندنا هي يعني هي تؤخذ كلفتها من غير ربح

180
00:57:57.850 --> 00:58:18.900
لان المجمع وقف عليه اوقاف فانما نقول نأخذ كلفة بل اقل من كلفتها. تباع باقل من كلفتها. لذلك كانك تقول انه يرد اليهم قيمة الورق والطباعة والمراجعة ونحو لذلك صاحب المكتبة نقول خذ المبلغ ولا يجوز يحرم عليك وجها واحدا. ما يعني او احمد يقول لا اجد رخصة لبيع المصحف ما يجوز بيعه

181
00:58:18.950 --> 00:58:36.150
وان كان الاولى الا تبيعه طيب المصحف المصحف وضع اليد عليه كما قلنا انما هو من باب ايش؟ الاختصاص. وبناء على ذلك يورث تصح هبته لشخص اخر وما كان من باب الاختصاص فانه لا تقطع به اليد

182
00:58:36.200 --> 00:58:46.250
في على الروايتين سيأتي ان شاء الله في باب السرقة قال والميتة اي لا يجوز بيع الميتة بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم

183
00:58:46.300 --> 00:59:03.850
ثمن الميتة حيث جابر ان الله حرم ثمن الميتة الميتة لا يجوز بيعها وانما يستثنى من ذلك امران ميتة الدم ميتة السمك وميتة الجراد فيجوز بيعهما لحل اكلهما لحل اكلهما واجزاؤها كهي

184
00:59:04.250 --> 00:59:22.850
واجزاء الميتة كهي فما ذكرنا قبل من اجزائها المنفصلة واجزائها المتصلة فما حكمنا منه انه حكم الميتة نجس فلا يجوز بيعه وما حكمنا بانه طاهر فانه يجوز بيعه وسبق قال واسترجين. السرجيم ما هو؟ هو

185
00:59:23.100 --> 00:59:40.250
يعني عذرت الحيوانات السماد والصمد عذرة الحيوان قال واسترجيم ان نجد لان السرجين قد يكون طاهرا وهو ما كان من مأكول اللحم من بقر وغنم ونحوه لكن النجست فانه لا يجوز بيعه

186
00:59:40.300 --> 00:59:54.600
مثل من من من بغال وحمير ونحو ذلك ذلك ما سبق معنا في حديث عند ابي داود واحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فحرم عينه فيحرم ثمنه

187
00:59:55.350 --> 01:00:17.050
قال والادهان نجسة الادهان هي ما اذيب من الشحوم. ما اذيب من الشحوم  فان كانت طاهرة جاز بيعها مثل اباحة المباح وان كان الشحم نجسا فان دهنه نجسا مثل اذابة شحم الميتة او شحم الخنزير

188
01:00:17.200 --> 01:00:35.950
فهذه ادهان نجسة نجاسة عينية الا يجوز بيعها قال ولا المتنجسة المتنجسة ان يكون الدهن في اصله طاهرا  ولكن وقعت فيه نجاسة وقع فيه بول او عابرة وتكلمنا عن انجيس الادهان في محله

189
01:00:36.550 --> 01:00:57.550
اذا ان النجس والمتنجس لا يجوز بيعهما لانه يحرم يحرمان وما حرم حرم ثمنه اذا حرم بيعه هذي قاعدته قال ويجوز الاستسباح بها اي ويجوز الاستصلاح بالمتنجس لا بالنجس نجلس العين يجوز الاستسماح به وانما المتنجس

190
01:00:57.800 --> 01:01:18.900
ويجوز الاستصباح بها اي المتنجس فالنجس في غير مسجد يقولون ان الدهن اذا وقعت الدهن اذا وقعت فيه النجاسة يجوز الانتفاع به بقيديه القيد الاول ان يكون في موضع ان يكون الاستخدام له على وجه

191
01:01:18.950 --> 01:01:36.250
لا تتعدى فيه النجاسة يعني لا تصل لغيره على وجه لا تتعدى به النجاسة الشرط الثاني قالوا ان يستهلك يعني لو جعل على اليد فستتعد النجاسة لكن لو استصبح به

192
01:01:36.350 --> 01:01:54.150
يعني فعل وقودا للنار فانه يستخدم طبعا هذا الكلام الاستسماح بالادهان قديم لما جاء بعد ذلك الجاز اصبح الناس لا يستصبحون بالاذهان. الجاز الشيء القريب يولع فيه شعلة كثيرة جدا

193
01:01:54.550 --> 01:02:11.950
طبعا الان ثم بحمد الله عز وجل من الله عز وجل علينا فاصبح لنا حتى لا نستصبح بالجاز الا قليلا وانما نستصبح بالغاز او نستصبح نطبخ به او نأخذ به او الكهرب. لكن ما زال موجودا عندنا وعند غيرنا وفي البر نستخدم الجاز احيانا

194
01:02:12.350 --> 01:02:31.750
حتى في الحواضر لكن الدهن اصبح نادر جدا. استخدامه يعني الا ربما مناطق معينة ولا اظن حتى الانجاز ارخص طيب طيب آآ اخر شرط به نقف ان شاء الله قال وان يكون من مالك الشرط الرابع لصحة البيع ان يكون من مالك لابد ان يكون

195
01:02:31.850 --> 01:02:43.500
مالكه ذلك الحديث حكيم الحزام عند الخمسة وهم اهل السنن واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وفي رواية عند احمد لا ما لا تملك

196
01:02:43.750 --> 01:02:58.650
ما لا تملك قال او من يقوم مقامه من يقوم مقام المالك هو الولي على الصبي او الوكيل عن الموكل او الوصي على من اوصي اليه او من اوصي اليه عليه

197
01:02:59.000 --> 01:03:16.550
قال فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح انظر هنا ان ابدأ بذكر مسألتين او مسألة نفرق بها يعني يجب ان نعرفها لكي نفهم هذا الكلام

198
01:03:17.400 --> 01:03:41.250
المبيعات او الاشياء التي تباع نوعان اما اعيان او موصوفات هذا غير الاشياء اللي ذكرناها قبل اما اعيان او موصوفات العين هو شيء واحد لا يتغير شيء واحد هذه القنينة

199
01:03:41.550 --> 01:03:59.400
هذا سماعين هذا اسماعيل هذه القنينة الموصوف وصفها قد يوجد في عشرات مثلها. اريد قنينة مثل هذه. اذا مثل هذه تسمى ايش نشوف هذه القنينة اذا لا يوجد في الدنيا الا واحدة

200
01:03:59.550 --> 01:04:18.600
هذا يسمى عيب يقابله الموصوف اذا العيان ما هي هي المحددة المعروفة التي تتمايز عن غيرها والموصوفات هو بيع لاشياء ذكرت لها اوصاف قد توجد في اكثر من عين قد توجد في اكثر من عين

201
01:04:18.750 --> 01:04:32.100
مثال اخر في الاعيان والموصوفات في السيارات لما اقول لك اريد السيارة الف الف رقم واحد اثنين ثلاثة هذي عين ولا لا عيب لما اقول لك اعطني سيارة مثلا زيارة الشيخ عبد الله

202
01:04:32.900 --> 01:04:47.950
مثلي في سيارتك يا شيخ خلنا نقول فورد انا وياكم يلا لما اقول لك مثلا اعطني سيارة فورد لونها كذا موديلها كذا قد تجد خمسة قد تجد ثنتين قد تجد مئة

203
01:04:48.600 --> 01:05:05.850
اذا هذا بيع اعيان وهذا بيع موصوفات نفس الشيء اريد منك غترة ماركة كذا هذا موصوف اريد هذه او هذه بعتك هذه هذا بيع عيال اذا نفرق بين الاعيان والمصروفات هذا مهم جدا التفريق بينهما

204
01:05:06.050 --> 01:05:18.450
بباب السلم وهنا وفي غير بيع الفضولي هنا نتكلم عن بيع الفضولي وهو بيع من لا يملك نبدأ في كلام المصنف يقول ان باع ملك غيره بيع ملك غيره الذي لا يملكه

205
01:05:18.700 --> 01:05:47.200
ما عملت غيره اشمل الاعيان والموصوفات تشوف هنا يشمل الاعيان والموصفات من باع من كغيره يشمل الاعيان والموصوفات او اشترى بعين ماله يشمل ايش الاعيان دون الموصوفات ماله اي مال غيره قوله اشترى بعين ماله اي اشترى بمال بعين مال غيره

206
01:05:47.350 --> 01:06:06.100
شيئا اي شيء سواء كان منفعة او عين او بيت بلا اذنه لم يأذن فانه لا يصح اذا هي كم سورة عندنا؟ ثلاث سور. نبدأ بها سورة صورة باع عين ملك غيره

207
01:06:06.450 --> 01:06:29.300
جئت وقلت سيارة الشيخ بعتها بعشرة الاف بعت سيارة الشيخ  هذا ايش بيع لا سيارة بعت عينه بعين ماله ما يجوز ما يصح البيت حتى لو امضاه المذهب ما يصح بيع الفبوري الا في الصورة سيأتي بعد قليل

208
01:06:29.950 --> 01:06:51.250
هذا بيع الفضول ما يصح طيب بيع موصوف رحت لرجل عنده قمح كثير او عنده مزرعة عنده مزرعة وعنده تمر جيد فقل بعتك خمس كيلوات من تمر فلان ناقصة تمر اخلاص موجود في عشرين مزرعة لا تمر فلان لا يوجد الا عند فلان بعينه

209
01:06:52.200 --> 01:07:06.400
هذا بيع ايش موصوف عند فلان قد يعطيني هذه وقد يعطيني من هذا اشهده لكنه موصوف عنده لكنه يملك فلان بعينه نقول ما يصح الموصوف لا يتعلق بملك الاشخاص تستلم

210
01:07:06.550 --> 01:07:26.050
نقول بعتك تمرا تمرة خلاص تمر سكري تمر برمي تمر عجوة ولكن لا اقول تمر الموجود في مزرعة فلان ما يجوز لان هذا بيع موصوف في ملك الغير ففي كلا الحالتين لا يصح العقد على المذهب حتى لو كان بحضرة صاحب الملك الشيخ

211
01:07:26.300 --> 01:07:42.850
الحين حتى لو كان بحضرته حتى لو كان بحضرته وسكوته ما يصح حتى لو اقره بعد التعاقد ما يصح فالمذهب ان بيع الفضول لا يصح بهذه الصورة في البيع يأتي سورة واحدة مستثناة

212
01:07:43.650 --> 01:08:00.500
اذا في بيع لا يصح مطلقا طيب في الشراء يقولون انه اذا اشترى بعين ما له   شيئا بلا اذنه اشترى بعين ماله يعني اخذ مالا بعينه ثم اشترى له. يقولون ما يصح

213
01:08:00.900 --> 01:08:14.600
لكن لو اشترى له بموصوف الذمة ترى له بموصوف في الذمة يبقى اللي تأتي بعد قليل فانهم يصححونها وسنذكر مثالا بعين ماله مثلا اه اعطاني رجل خمسة خمس ريالات قال خلها عندك امانة

214
01:08:14.950 --> 01:08:30.400
فاخذت هذي الخمس ريالات واشتريت بها علبة منديل فنقول ان هذا العقد غير صحيح لاني اشتريتها بعين مال الرجل بعين مال الرجل او وضع عندي هذه العلبة المنديل فبادلتها مع شخص اخر بشيء اخر

215
01:08:30.500 --> 01:08:45.200
يقول العقد لا يصح حتى وان اقره صاحبه الا يصححون عقد بيع الفضول الا في سورة نأتي بعد قليل؟ اذا عرفنا السور الثلاثة طيب استثني من ذلك سورة واحدة وهي بيع الفضولي

216
01:08:45.700 --> 01:09:01.200
ويقولون ان بيع الفضول الفضول من هو؟ هو الذي يبيع شيئا لغيره يبيع او يشتري لغيره يبيع او يشتري غيري بغير ابنه يقول انما يصح بشرطين على المذهب طبعا اتكلم

217
01:09:01.900 --> 01:09:19.800
الشرط الاول لابد ان يكون الشراء في الذمة وليس بعين المال لابد ان يكون الشراء في الذمة وليس في عقد في عين المال ما اقول لك هذا كتاب فلان خذه واعطني كذا هذا علما لا

218
01:09:19.850 --> 01:09:38.600
شريت لك اشتري مثلا للشيخ مثلا قلم بخمسة ريال فانا في ذمة في الذمة اشتريت ولم اشتري بعين المال واضح؟ يعني في ذمتي هذا واحد الشرط الثاني انهم يقولون يجب ان لا يسميه هذا التعاهد

219
01:09:39.000 --> 01:09:54.700
يجب ان لا يسميه حال التعاقد وانما يشتريه وينوي في نفسه فقط. ينوي في نفسه من غير تسمية انها لفلان لانه لو سماه بطل العقد عندهم ولذلك يقول المصنف هو نفس كلامي

220
01:09:54.800 --> 01:10:08.100
يقول وان اشترى بدأ في متى يجوز بيع الفضول؟ قال وان اشترى له في ذمته هذا الشرط الاول ان يشتري بالذمة بلا اذنه لانه فضولي. ولم يسمه في العقد هذا هو الشرط الثاني. يجب ان لا يسميه في العقد

221
01:10:08.350 --> 01:10:28.550
صح له بالاجازة يعني اذا يعني انا كنت دخلت محل واعرف ان زيد من الناس من اصحابي يحب هذا النوع من المياه فقلت خلاص اشتريته طبعا اقول في نفسي انوي من غير ما تسوى فاشتريته بخمسين

222
01:10:28.600 --> 01:10:44.600
خمسين انش بيال مثلا في الذمة هو لم لم يعطني مالا بعينه لا بنفسي اشتريته لفلان بنفسي لم اتكلم ما قلت له تراها لفلان اشتريته وانا ناوي انها لفلان لعبدالله

223
01:10:44.900 --> 01:10:58.700
شف نويت انها لفلان وفي الذمة لن ليس مالا بعينه وانما في ذمته. قلت ساعطيها يعطيني الفلوس بعدين. اذا هو من باب الشراء بالموصوف. ليس بعين المال. الشراء بالموصول لان الذمة موصوف ليس عيب

224
01:10:58.700 --> 01:11:19.450
فيكون هذا العقد يصح فاذا ذهبت بهذا القنينة لصاحبي فقال اجزته او وعظ من خمسين فان لم يجزه قال ما ابغاها لزمتني انا لزمني البيع انا  فانا اتحملها هنا لاني فضولي

225
01:11:19.500 --> 01:11:36.000
وضحت المسألة ارجو ذلك. طيب وهذا قوله صح له بالاجازة اي اذا اجازه المشتري الاول. طبعا هذا المذهب ضيقوا بيع القبور. الرواية الثانية مذهبين التوسع لحديث عروة ابن جعد البالغ في صحيح البخاري. طيب قال ولزم المشتري

226
01:11:36.850 --> 01:11:56.650
بعدمها اي بعدم الاجازة بعدم الاجازة بعدمها ملكا اي فيكون مالكا له ويقع الشراء له لا لصاحبه طيب اه يقول الشيخ ولا يباع غير مساكن مما فتح عنه هذا سنقف عندها وينتهي الدرس ان شاء الله هلنا وقفنا فيها الدرس الماظي

227
01:11:56.700 --> 01:12:14.300
يقول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر الى اخره هذه مسائل مما ليست ملكا لصاحبها وهي التي قلنا قبل انها ما يسمى بالسواد

228
01:12:14.700 --> 01:12:39.050
او ما يسمى بالارظ الخرجية والارض الخارجية هي التي فيها وصفان الوصف الاول فتحت عنوان وليست عن صلح ذكرنا ذلك في الدرس الماضي والشرط الثاني انها تكون اختار الامام جعلها للمسلمين. ولم يختر امام المسلمين قسمتها. لم يقل اريد ان اقسمها بين المسلمين. وانما اختار

229
01:12:39.050 --> 01:12:56.650
المصلحة انها تكون فيئا كالوقف هذه الارض السواد مثل لها المصنف بثلاثة انواع من الاراضي وهي الشام ومصر والعرق وقد ذكرت لكم في الدرس الماظي الحديث في مصدر وذكرت لكم ان بعظ

230
01:12:57.150 --> 01:13:18.900
من علماء مصر وهذا كتابه بين يدي الف كتابا بتقرير ان الارض الخرجية ما زالت الى الان. واسمه احمد ابراهيم جاب الله طبع كتاب عام الف وثلاث مئة وخمسة واربعين في ان الاراضي المصرية خرجية الى الان ساذكر لكم الان ما هو الراجح في هذه المسألة المذهب طبعا وهو الراجح ايضا بريء

231
01:13:18.900 --> 01:13:36.100
اذا المراد باليسرى التي فتحت عنوة والمراد بالشام ايضا كذلك والعراق ما فتح عنه لكن يقول ما لم يفتح عنوة كالحيرة كما ذكر صاحب المنتهى فليست ارظ خرجية وانما هي ارض صوح عليها اهلها

232
01:13:36.300 --> 01:13:48.900
هذه الارض الخرجية لا يجوز البيع ولا الشراء على المذهب. لا يجوز بيع الارض الخرجية ولا شراؤها ما يجوز ان تبيع ولا تشتري الارض نفسها ما تباع ولا تشترى وانما يجوز فيها امران

233
01:13:49.800 --> 01:14:15.250
يجوز تأجيرها ويجوز بيع المساكن التي عليها البناء فقط تبيع البناء ولا تبيع الارض  لان الارض وقف للمسلمين عامة فهي تباع فلا يباع الاصل فهي في حكم الوقف لا تباع ولا تهب وانما يباع البناء الذي عليها وهذا قول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوان

234
01:14:15.450 --> 01:14:29.500
كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. اي يجوز تأجيره ويجوز بيع المساكن هاتان مسألته كنا قد ذكرت لكم مسألتين ان الامام احمد لورعه لما كان في السواد كما نقل عنه يعقوب تلميذه كان اذا

235
01:14:29.650 --> 01:14:43.350
جاء رأس السنة اخذ قيمة البيت التي هو يسكنها ويجعلها في بيت مال المسلمين لان الخوارج ضعف اخذه في ذلك الزمان. لكن ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى انتبه هذه المسألة

236
01:14:43.400 --> 01:15:04.450
ذكر الموفق ابن قدامة ان الارض الخرجية ان الارض الخارجية يجوز بيع ارضها في حالتين يعني يجوز بيع القرار في حالتين الحالة الاولى اذا رأى الامام المصلحة في بيعها والحالة الثانية

237
01:15:04.650 --> 01:15:20.550
اذا حكم حاكم ايقاظ من قضاة المسلمين بصحة البيع فيها لان ابا يوسف له رأي في قضية الخرجية ما في معناها اذا هاتان المسألتان يجوز فيهما التملك نص عليه المفرق ابو قدامة

238
01:15:21.450 --> 01:15:40.250
وقد ذكر الشيخ تقي الدين لما تكلم عن اراضي المصرية الخارجية رجح مخرجها ما يجوز بيعها ثم ذكر كلام قال واما الارض الخرجية فانه فاني لا اعلم لا اعلم منذ متى وقد تعطل خراجها؟ خلاص لا يؤخذ منها خراج يقول انا ما ادري

239
01:15:41.100 --> 01:15:53.250
وذكرت لكم الدرس الماضي ان ابن الجزري قال انه من سنين طويلة قد تعطل خرج من القرن الثاني او الثالثة هجري. قال وقد تعطل خراجها منذ زمن طويل لا اعلمه يقول الشيخ تقيدي

240
01:15:53.400 --> 01:16:12.200
وقد جاء الولاة بعد تعطل الخراج فقسموها بين الناس يقول ولي الامر له حق الخيار بين القسمة والوقف في اول الامر ويجوز له القسمة بعد ذلك ولذلك يقول الشيخ ان تقرير مذهب احمد

241
01:16:12.300 --> 01:16:26.400
ان الارض الان في مصر يجوز بيعها لانها قسمت بعد ما كانت خرجية قسمت بعدما كانت خرجية. اذا عرفنا المذهب وعرفنا تغير الحال. بناء على توجيه الشيخ تقيي الدين في هذه المسألة

242
01:16:26.850 --> 01:16:43.500
اخر جملة وينتهي وهي قوله ولا يصح بيع نقع البئر اه المراد بنقع البئر يعني هو اصل البئر الماء الذي ينبع من الارض ولذلك يقول الفقهاء ان كل ماء عد لا يجوز بيعه

243
01:16:44.400 --> 01:17:01.900
والماء العد نوعان نقع البئر اي الذي ينبع من البئر وينبع مثله من من العين والامر الثاني ماء النهر الجاري فان هذين لا يجوز بيعهما عدوا عدوا الماء اذا الماء العد لا يجوز بيعه

244
01:17:02.300 --> 01:17:19.750
طيب ما الدليل على طبعا ما الذي يجوز بيعه؟ مفهوم ذلك ان الماء الذي يكون في موضع محصور كالمصانع او في قنان فانه يجوز بيعها والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة وذكر منها الماء

245
01:17:19.850 --> 01:17:38.600
والنار والكلام اذا فالمراد الممنوع بيع نقع البئر والماء الجاري فلو ان شخصا في في في ارضه بئر فله اختصاص عليها شف له اختصاص له اختصاص على البئر فهو اولى من غيره بالشرب منها

246
01:17:38.650 --> 01:17:58.000
ولا يجوز له ان يقول لشخص ابيعك الماء الذي فيها كل دلو بكذا ما يجوز ما يجوز لكن لو نزعه وجعله في اناء او في وايت كبير وباع السك هنا نقول هذا ليس نقع بئر ليس نقع بئر لاننا ليسوا شركاء في جمعهم

247
01:17:58.000 --> 01:18:11.600
هو فليس نقع بئر وانما هو محصور مثل المصانع مثل القناني ولذلك يقول ابن القيم ان هناك حيلة لبيع الماء لنقع البئر حيلتان الحيلة الاولى ان تبيع جزءا من البئر

248
01:18:12.500 --> 01:18:26.550
تبيع جزء من البئر تقول هذه البئر ارض لي سابيعك نصف هذه الارض او سمتها فتجعله يأخذ منه يقول هذه حيلة مشروعة. الحيلة الثانية هو ان تخرج الماء وتجعله في قنان ثم تبيعه. نعم

249
01:18:27.100 --> 01:18:48.650
البئر لا البيع البئر تباع لكن نقع البئر ما يباع النقع اللي في قاعه الذي في الماء ما يجوز معه وهو في البئر اذا استخرجته انت اذا استخرجته بماطور اما حنا قلنا تذكر يوم الزكاة؟ قلنا ان نستخدم الماء اذا استخرج من الارض

250
01:18:48.900 --> 01:19:04.250
بالة اصبحت بمؤنة نفس الشيء مؤلم اذا استخرجته بالماطور ثم عبئته في وايت ثم بعت الوايت مئتين ريال يجوز لكن ان تأتي عندك بئر وتأتي الحقن اللي هو الشيب. تقول من اراد ان يشتري

251
01:19:04.850 --> 01:19:18.450
ترى بكذا ما دام ما في خسارة عليك باستخراج ونحوه ما ما يجوز هو الذي يستخرجه ما يجوز لكن اذا كنت انت ستستخرجه ما يسمى نقعا النقع الذي في الداخل

252
01:19:19.400 --> 01:19:40.550
ومثله النهر الجاري واحد عنده نهر جاري يقول ابا ابيعك الماء الذي في النهر الجاري ما يجوز المكينة له مؤنة فيجوز بيعها بعد ذلك لانها مؤلمة  يبيع يبيع الوايت فلوس لان ليس نقعد

253
01:19:40.650 --> 01:19:52.750
نقع البر هو الحرام. اخر جملة قال ولا ينبت في ارضه من كلا اي ولا يجوز بيع ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك. اي من غير زراعة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناس شركاء في ثلاثة وذكر منها الكلام

254
01:19:52.800 --> 01:20:07.300
ولان المرء لا يملك هذا الكلأ بملكه الارض. لكنه اولى من غيره بعيد من باب الاختصاص. هو اولى من غيره به من باب الاختصاص. طيب هل يجوز للمرء ان يأخذ كلأ

255
01:20:07.400 --> 01:20:24.700
او فطرا لفقع من ارض غيره نقول له حالتان الحالة الاولى ان تكون الارض غير محوطة ايجوز الدخول اذا لم يكن هناك ضرر على الشخص اذا كانت غير محوطة اما لو كانت الارض محوطة فان الفقهاء يقولون لا يجوز

256
01:20:24.800 --> 01:20:41.450
لان هذه الاحاطة من باب الحرمة جعلتك الحرمة للبيت فلا يجوز التعدي اليه الا ان يكون هو متعد في احاطته كأن جعل شيئا ليس في ملكه يقول الشيخ اخر جملة ويملكه اخذه. اه من دخل الى اه يعني من من وجد

257
01:20:41.600 --> 01:20:58.250
اه كلأ او ما في حكمه كشوك او حطب او اه الحطب يعني يابس او وجد مثلا فقعا اللي هو فطر فان من اخذ ولو كان في ملك غيره فانه يكون مالكا له فانه يكون مالكا له

258
01:20:58.500 --> 01:21:01.333
بذلك ينتهي الدرس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد