بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجلب الحديث عن كتاب البيع. وقبل الحديث عن كتاب البيع اود ان اشير لبعض المسائل المهمة المتعلقة هذا الكتاب لتوظح بعظ الامور التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. من المسائل المهمة التي وان الفقهاء يعنون بترتيب كتبهم والفقهاء رحمهم الله تعالى لما وضعوا كتاب البيع في هذا الموضع فان لهم اغراظا فان لهم اغراظا متنوعة. فمن اغراظهم انه جعلوه بعد العبادات لتبين ان جزءا كبيرا من هذا العلم اعني العلم المتعلق بالبيع والتصرف وما يتعلق به فيه معنى التدين وهو الامتثال لله عز وجل لامره سبحانه وتعالى ولما جاء عن النبي صلى الله عليه من امر الله سبحانه وتعالى. اذا فلابد عند التعامل لا بد من مراعاة جانب التدين. واذا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم في احاديث كثيرة ذكر ان المرء يدع ما يريبه الى ما لا يريبه وان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الرزق وان كان حلالا الا ان بعضه يكون اطيب من بعض. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كسب جاني خبيث مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرة. مما يدلنا على ان المراد بالخبث هنا ليس الحرمة وانما عدم كمال الطيب. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الكسب على درجات. فليس على درجة واحدة ايه ده؟ فاطيبه واكمله هو الذي يجعله المرء في داخل بدنه اكلا وشربا. ثم ان كان دون ذلك جعله يوالي بدنه كثوبه كثوبه ثم يجعله لسكنه ثم يجعله لضيفه وناطحه ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحجام عن اجرة الحجامة قال اعرف هنا ضحك والمراد بالناظح هو الخادم الذي يأتيه بالماء او الذي يأتيه بالماء لم يقل له ان اجرة الحجام ان اجرة الحجامة محرمة وانما قال انها خبيثة اي ليست في كمال الطيب. ليست طيبة كمال الطيب لما فيها من مباشرة الدم ولمسه فكان فيها النقص من هذا الجانب فالمقصود ان باب المعاملات فيها امر مهم يتعلق بتدين العبد مع ربه جل وعلى والمسلم يترك كثيرا من الامور المحرمة لاجل ذلك. بل ان المرء اذا كمل دينه عرف احكام هذا الباب بالخصوص فقد ذكر الشيخ تقييدي عند قول الله عز وجل وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا ان بعض المنتسبين للعلم قالوا لم نجد فرقا بين البيع وبين الربا. فان فيك ان ان كليهما فيه معاوضة بقصد الربح. قالوا ولكن نحرمه تعبدا وتدينا. قال الشيخ وهؤلاء لم يلج في قلبهم نور العلم والايمان. لان من جاء في قلبه نور العلم والايمان عرف الفروق بين المسائل وعرف هذا الضرر لم حرم وان هذا العقد لما حرم. وما المقصود منه؟ ولذلك من قذف الله في قلبه نور الايمان عرف العلم على حقيقته بتعليله فانه لا يتحايل لا يتحايل على المعاملات. فما كان محرما لعينه اشياء ربما تكون الفتوى العامة على خلافه مع العلم ان اسهل المذاهب وايسرها واوسعها في باب المعاملات هم الحنابلة اذ لو لو نظرت في كتب غيرهم لرأيت من الشدة اكثر مما هو موجود هنا. ولكن يعني الراجح فانه لا يتحايل عليه مطلقا والقاعدة وستأتي ان شاء الله في باب الربا ان التحايل على المحرمات نوعان ان ما كان محرما لذاته فان التحايل عليه محرم ولا يحله وما كان محرما لغيره اي محرما من باب تحريم الوسائل. فانه يجوز التحيل عليه مثل ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جديدا وسيأتي الحديث عنه في محله ان شاء الله. هذه مسألة. المسألة الثانية مما يتعلق بترتيبه ان المصنف او الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا البيع واعقبوا بعده النكاح. وذلك لان كثيرا من احكام النكاح بالبيع اذ كما قال الشمس الزركشي في شرحه للخرق ان المعاوظات على نوعين معاوظات محظة وهي بيع والايجارة والسلم وغير ذلك من المعاملات. ونوع ثان من المعاوظات معاوظات ليست بمحضة ليست محضة وهي النكاح والمهر فيه والخلع وعوضه وما يتعلق من الفسوخات ونحوها فالمقصود من هذا ان تقديم البيع على النكاح مفيد في ان جزءا من احكام النكاح مما يتعلق بالصداق والعيب فيه وظمانه ونحو ذلك ومثله عوض الخلع راجعة الى البيع كما ان في ترتيب الفقهاء ايضا نكتة ثالثة فانهم لما بدأوا كتاب البيع او المعاملات بدأوا لما تكلموا عن احكام المعاملات المعاوظات عموما والعقود بدأوه بكتاب البيع لان كل العقود لا بد ان ترجع بطريقة او باخرى لهذا العقد ولذلك يسمى البيع بابو العقود بابو العقود ولذا الفقهاء فعندما يتكلمون عن كتاب البيع الذي سنبدأ به اليوم يتوسعون في ذكر الشروط المتعلقة بالعاقدين ويذكرون الصيغة يذكرون الشروط العامة في المعقود عليه. وهذه الشروط يكتفون بذكرها في البيع عن تكرارها في سائر العقود بعدها فهي مشروطة بعد ذلك ولذلك في المطولات عندما يذكر هذه الشروط يمثل لها بالهبة. يمثل لها بقبول الوصية. يمثل لها بالاجارة بالسلم. بالوديعة ونحو ذلك اذ كثير من احكام المعاملات تذكر في كتاب البيع بخصوصه. اذا هذا المسألة الاولى فيما يتعلق بترتيب الباب. المسألة الثانية لنعلم ان كثير كثيرا من مسائل البيع فيها خلاف واشكال بين اهل العلم. ومرد الخلاف والاشكال بينهم ان المناطات مختلفة اذ الاحاديث والنصوص في العبادات اكثر. ولذلك فانما يكون الحكم والمرد للنصوص في العبادات التي انتهينا منها في الدرس الماظي. اما في معاملات بدءا من البيع فما بعده. فجل الاحكام فيها مستنبطة وانما استخرجت من قواعد ولذا كان الاختلاف فيها بين الفقهاء كان خلافا كبيرا. حتى ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشكل ابوابا من الربا وقال لقد ولدت ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيها مزيد بيان رفعا للخلاف الذي وجد او سيوجد بعد الصحابة رضوان الله عليهم ليس معنى ذلك ان عمر لم يكن له اجتهاد في هذه المسألة. هذه المسألة وقول وهو قولنا انه قد يكون هناك اختلاف هذا مفيد. فيما في ان المرء اذا وجد مسألة معينة فلا يعني يوفر جهدا في البحث والتمحيص والاستدلال على هذه والبحث عن ما يدل عليها حتى ان الشيخ تقييدي لما الف رسالته المشهورة في الربا وفي القبض وما يتعلق به قال اني جعلت اني جلست اوقاتا طويلة وانا استخير الله عز وجل واتضرع اليه سبحانه وتعالى في ان يحل علي او في ان يحل لي ما استشكل من هذه الابواب فالانسان لابد له ان يستعين بالله عز وجل وليعلم ان كثير من مسائل بيع فيها اشكال. هذه المسألة تفيدنا بامر يتعلق بها وهو اننا عندما نتكلم عن احكام البيع هنا فانما نشرحه على مشهور المذهب انما نشرحه على مشهور المذهب. واما التطبيق فان الفتوى قد تكون على خلاف ذلك في مسائل كثيرة جدا اه قال كممر دار بمثل احدهما على التأبيد يعني اذا الشرط الاول انه مبادلة مال على التأبيد. اذا الشرط الثاني او القيد الثاني انه لابد ان يكون على التأبيد اذا ليس مؤقتا ولذلك انا صعب انني اذكر كل مسألة ما الذي عليه فتوى كما مشينا عليه من اول الكتاب والشيخ تقيدي لما ذكر كلام الفقهاء في باب البيع بالخصوص قال ان الفقهاء ذكروا قيودا وشروطا وقواعد هذه الحدود ضيقت على الناس وشددت عليهم حتى اصبح الناس بين رجلين بين رجل يتحيل عليها بالحيل. واخر يقع في الحرام متأسما. قال وانما الاصل في هذا الباب السعة والتسهيل. ثم ذكر كلاما طويلا نحو ما ذكرت او بمعناه. المقصود اننا احيانا قد نذكر على والصحيح الذي يفتى به طبعا مسائل اخرى ربما نجعل لها دورة اخرى ان شاء الله في الكلام عنها في توسع. المسألة الاخيرة قبل ان نبدأ بكلام المصنف لنعلم ان المعاملات تدرس على طريقتين. الطريقة الاولى ان تؤخذ على هيئة قواعد كلية ثم تفرع عليها الجزئيات والطريقة الثانية ان تؤخذ الجزئيات وتحفظ وتعرف وهي طريقة الفقهاء. ثم بعد ذلك الطالب او الناظر اذا عرف الجزئيات بعد ذلك عرف الكليات فنزل عليها النوازل ونزل عليها ما استحدث من وقد اختلف الفقهاء في ايهم اولى في التقديم الكليات ام الجزئيات وهذا هو الذي اختلفه القاء اختلف فيه القاضي ابو يعلى مع تلميذه ابو الوفا ابن عقيل. فقال القاضي بل يجب تقديم جزئيات الفروع على الاصول وهي الكلية. وقال ابو الوفاء العكس والظاهر انه لابد من معرفة الجزئيات لان الكليات احيانا قد تكون واضحة ولكن تحقيق المناط فيها يكون صعبا. واضرب ذلك مثالا ان تستطيع ان تجمع المعاملات كلها في قاعدة واحدة فتقول كل العقود جائزة الا ما كان فيه ربا او غرض انتهى بس كل الذي سنقوله من الان الى شهرين او ثلاثة شهور او شهرين ان شاء الله ثمانية دروس كله متعلق بهذا فقط كل المعاملات جائزة الا ما فيه ربا او غرض لكن الفقهاء يدخلون في الغرر اشياء ينازعهم فيها اخرون ويدخلون في الربا اشياء ينازعهم فيها اخرون. فالخلاف كله في تحقيق المناط. هل هذه داخلة في الربا؟ وداخلة في الغرر ام لا؟ وما استثني من الغرر وهو الغرر اليسير الذي جاز باجماع اهل العلم. هل هذا من الغرر اليسير ام لا وهكذا اذا انا اريد ان اصل المسألة عندما نتكلم عن الجزئيات بعد قليل نعلم ان كثيرا من مسائلها فيها خلاف بين اهل العلم وربما كانت الفتوى العامة والعمل على خلاف كثير منها ليس كلها وانما ربما جزء منها جزء ليس كثير وانما جزء منها الأمر الثالث انه لابد من معرفة الكليات لكن تقدم عليها الجزئيات كما قرره القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو اي البيع مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض هذا التعبير الذي جاء به المصنف اثنى عليه بعض الشراح حتى قالوا انه اخسر الفاظا وادق معنى من تعبير صاحب منتهى الارادات ذكر ذلك ابن قايد في حاشيته فقال ان تعبير المصنفون في الزاد تعبير دقيق موجز ادخل ما لم يأتي به آآ الفتوح في المنتهى لنأخذه جملة جملة او كلمة كلمة لنعرف المسائل التي فيه قوله وهو مبادلة المبادلة تدل على انه لابد ان يكون هناك طرفان طرفان يكون شخصان في هذا العقد. ولذلك يقول الفقهاء ان العقود التي امر الله عز وجل بالوفاء بها يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود العقود نوعان هناك نوع من العقود هو المتبادر عند اهل العلم وهي العقود التي تكون من طرفين كالبيع والاجارة والهبة وغيرها وهناك عقود انما تكون من طرف واحد وهذه العقود التي تكون من طرف واحد قالوا مثاله الوقف ولذلك الفقهاء يخرجونه عن باب البيع وملحقاته ويجعلونه في اخر المسائل ولكن جل استخدام الفقهاء للعقد هو ما كان فيه مبادلة. ما كان بين طرفين. طيب قال مبادلة مال سيأتي بعد قليل ان المراد بالمال في شروط البيع بعد قليل هو وان مراد الفقهاء بالمال هو المال الذي تكون فيه منبع طيب اذا الشرط الاول لابد ان يكون في مجلسه اي في مجلس العقد سنرجع له بعد قليل. والشرط الثاني انه لا بد ان لا يكون بينهما فاصل. ولذلك يقول فان اشتغلا اي منفعة مباحة لغير حاجة سيأتي بعد قليل ولكن المصنف قبل ان يتم التعريف جعل استطرادا بذكر انواع المال الذي يكون فيه المبادلة ذكر انواع المال الذي تكون فيه المبادرة فقال اولا ولو في الذمة وثانيا او منفعة مباحة اذا كلام المصنف يدلنا انظروا معي هي تحتاج الى دقة في بعض الشيء ان هذا المال الذي يتبادله الطرفان نبدأ بالمال من احد الجهتين وسيكون مثله في الجهة الاخرى اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة واما ان يكون دينا واما ان يكون حاضرا موجودا. يعني ليس في الذمة في الذمة هو الدين والعين الذي يكون حاضرا اذا اصبح عندنا حالتان باعتبار نوع المبيع وحالتان باعتبار وجوده وغيابه. في الذمة اي دين وعدم الذمة في الحضور. وقبل ان نبدأ بالحالات الثلاث مع الثلاث فتصبح تسع لنعرف ان الاشياء التي تباع ثلاثة اشياء او الاشياء التي نقول ماذا نقول تباع؟ وانما الاشياء التي تملك لنعلم ان الاشياء التي تملك ثلاثة اشياء اول هذه الاشياء الثلاثة هي الاعيان وثانيه المنافع وثالثه الاختصاص. هذه الاشياء التي تملك فقط لا يوجد غيرها الثلاثة. اعيان وهو كل شيء ملموس ملموس كأس عين ريالات عين اه كتاب عين لاقط عين بيت عين دابة عين اذا كل شيء ملموس منفعة هي منافع الاعيان سكن البيت المرور في الطريق ركوب الدابة منفعة الادمي وهو الايجار. اذا هذي منفعة غير ملموسة لكنها تكون من باب الخدمة او تكون من باب المنافع. مع بقاء العين لشخص اخر. اذا هذا تسمم ايش؟ منفعة النوع الثالث الاختصاص ما الاختصاص هو حكم شرعي يبيح به الشرع لمن اختص بعين او بمنفعة ان ينتفع بها فقط احيانا يكون الاختصاص للاعيان مثل طبعا ولكنه لا يقوم ولكنه لا يكون يعني يكون الملك ملك اختصاصي ولكنه ليس ملك اعيان على سبيل الاطلاق مثل قالوا المصحف فان المصحف لا يكون مملوكا ملكا تاما. وانما وضع اليد عليه من باب الاختصاص بكرامته واحيانا قد يكون الاختصاص لمهانته مثل الكلب فان الكلب انما تجعل اليد عليه من باب الاختصاص. لا من باب الملك ملك العين لمهانته وقد يكون لعدم اه يعني اه ظبطه مثل الذمة. مثل الذمة لان الشخص ليس له ان يبيع اسمه وليس له ان يأخذ اجرة على كفالة لانها من باب الاختصار طيب اما الاول والثاني سنتكلم عنه بعد قليل انه يجوز بيع المنافع والاعيان واما الاختصاص فان مشخور المذهب انه لا يجوز بيع الاختصاص لا يجوز بيع الاختصاص مطلقا وحكى الاجماع على عدم بيعه ابن فرحون المالكي. وابن قدامة في المغني حكاه اجماعا. فكل ما كان من باب الاختصاص لا يجوز بيعه يجوز التنازل يجوز ان تنقله من باب التنازل يجوز ان تنقله من باب الارث وسيأتي امثلة له بعد قليل. سيأتي ما كان من باب الاختصاص بعد قليل يورث يتنازل به المرء لكن لا يبيعه مطلقا. طيب اذا عرفنا الاعيان والمنافع هي التي تباع دون الاختصاص. فان الاختصاص لا يقبل المبادلة وانما يقبل الاسقاط فقط وانما يقبل الاسقاط فقط هذا المبيع قد يكون حاضرا امام المتعاقدين وقد يكون غائبا وهو الذي يسمى في الذمة الدين اذا فيجوز ان تبيع شيئا في الذمة وهو حاظر والعكس اذا نقول ان المعقود عليه اذا كان ثمنا يكون واحد من امور ثلاثة اما في الذمة او عين حاضرة او منفعة او منفعة ويكون المقابل مثله فيكون التعريف يكون شامل لتسعة اشفياء فيكون شاملا لتسعة اشياء طيب ليش؟ احنا قلنا انها اربعة اشياء فاذا كان المعقود عليه عين فقد يجوز بيع العين بعين وقد يجوز بيعها في الذمة قد يجوز بيعها ما بمنفعة فيكون ثلاثة في ثلاثة تسع سور يكره الفقهاء واطالوا على بيان سورها. طيب كم سم الريالات نقد ايه عيب الريال نقد ها موصوف يعني قصدك؟ الموصوفات هي التي في الذمة من تجد الموصوفات بعد قليل بس انا اتيت بالمقدمة لكي نعرفها طيب خلنا نمر عشان الوقت بسرعة نعم قال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد. قبل ان نأتي بمثال المنفعة المباحة لنأخذ قيود التعريف ثم نرجع سارجع لكلمة منفعة مباحة بعد قليل فلو كان التمليك مؤقتا فان فان كان التمليك لمنفعة سمي اجارة وان كان التمليك لاعيان فان الاعيان لا تقبل التمليك المؤقت وانما قد تكون تمليك لمنفعة كالاجارة والعارية ولكن لا تكون التمليك على سبيل التأقيت لا يملكها الا في العمرة والركبة في الهبة وسيمر ان شاء الله في محلها اذا القيد الثاني الاول انه يكون مبادلة الامر الثاني ان يكون على سبيل التأبيد القيد الثالث قوله غير ربا وقرظ الربا والخلق فيه مبادلة بمال وهو على سبيل التأبيد نعم ولكنه محرم اي الربا لان الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا وسيأتي تفصيله واما القرض فانه لا يسمى بيعا لان القرض من عقود التبرعات القرض من عقود التبرعات فيجب رده كما هو. واما البيع فانه من عقود المعاوظات ولذا فان عقود المعاوظات تخالف عقود التبرعات مخالفة جذرية في الحقائق وفي الاحكام ولذلك الفقهاء لا يسمون القرض بيعا اذ لو كان بيع لترتبت عليه امور يعني اخرى طيب اه قبل قليل كنا قد قلنا ان البيع قد يكون لامرين اما ان يكون لاعيان واما ان يكون لايش؟ لمنافع وهذا الذي نص عليه المصلي حينما قال ولو في امتي او منفعة مباحة اي يجوز بيع منفعة مباحة نحن قلنا ان البيع لابد ان يكون على سبيل ايش؟ التأبيد فكل منفعة اذا بيعت على سبيل التأبيد فانها تكون بيع صحيح وقد نص الشيخ منصور البهوت في حواشي الاقناع وليس في شرح الاقناع وانما في حواشي الاقناع على ان المراد بالمنفعة التي يجوز بيعها انما هي منافع العقار فقط واما غير العقار فانه لا يصح بيع منافعه وايد في ذلك ابن فيروز في حاشيته على الرعب ومثال منفعة العقار التي يجوز بيعها ان يكون الشخص له مزرعة وخلفه رجل اخر له مزرعة اخرى ولكن الطريق للمزرعة الثانية طويل فيأتي من خلفه فيقول سأشتري منك حق المرور اني امر بارضك فنقول نعم يجوز لك ان تبيعه منفعة المرور. تأخذ اجرة منه الان خلاص تمر الى ان يموت. بل الى ان يرث. الله عز وجل الارض ومن عليها او تتعطل المنافع فيجوز اخذ الاجرة للعقار منافع العقار. وهي المرور وما في حكمها فقط. وما عدا فيقولون فلا نص عليها ذكرت لكم منصور وكان فيه تردد يقول ينص عليها احد ولكن ذكر ابن فيروز انهم قد الظاهر ان الفقهاء لا يقول لا يتملك من المنافع على سبيل التأبيد الا منافع العقار يقول الشيخ وينعقد بإيجاب وقبول. بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر مسألة اخرى. وهي مسألة صيغة صيغة العقد ما الذي ينعقد به عقد البيع؟ فقال ينعقد بايجاب وقبول الايجاب هو الذي يكون من البائع الذي هو المملك والقبول ممن يتملك هو المشتري وكلمة قبول يصح قبول ويصح قبول وجهان لغويان صحيحان لا اشكال. طيب آآ الفقهاء يقولون يجوز تقدم الايجاب على القبول وتقدم القبول عليه. لذلك قال المصنف وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله. اذا يجوز تقدم الايجاب على القبول ويجوز العكس. فيقول الشخص بعتك ويقول قبلت او اشتريت والثاني يقول بعت او قبلته يجوز اذا يجوز ان يتقدم احدهما على الاخر طبعا الحنفية الحنفية يرون ان المتقدم منه ما يسمى اجابة والمتأخر سمى قبولا على سبيل الاطلاق لكن هذه مسألة اخرى طيب الايجاب والقبول قالوا لابد ان يكون باحد صيغتين. اما ان يكون بصيغة الامر بعني او اشتر او بصيغة فعل ماض وليس على صيغة استفهام. بعتني بعتني قالوا هاتان الصيغتان هي التي تكون دالة على الايجاب وعلى القبول معا. طيب يقول وقبله انتهينا من بعده وقبله اذا يجوز تقدم احدهم مع الاخر ومتراخيا عنه في مجلسه هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية التوالي بين الايجاب والقبول الفقهاء يقولون الاصل ان الايجاب يلزم ان يتبع القبول بعتك وقبلت او العكس الاصل لكن يجوز ان يكون متراخيا عنه يعني تأخر عنه بشرطين الشرط الاول ان يكون الايجاب والقبول كلاهما في مجلس العقد والشرطة لذلك قال في مجلسه هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني ما ذكر المصنف في قوله فان اشتغل بما يقطعه بطل بمعنى ان الشرط الثاني يجب ان لا يكون بين الايجابي والقبول قاصر طويل العرفان فلا يكون هناك فاصل طويلة عرفا بان يتشاغل بكلام ونحوه بل يجب ان يكون متواليا او ان يكون متراخيا عنه لكن في مجلس العقد ولا فاصل بينهما. اذا هما شرطان اذا هما شرطان بما يقطعه اي بما يقطع الايجاب والقبول عرفا عرفا طبعا بطل اي بطل بطل الايجاب والقبول فيجب ان يعيد الكلام مرة اخرى. لما قال الفقهاء ذلك قبل ان نأتي بتفريع هذه المسألة قالوا حفظا للحقوق فانه ربما كان هناك ايجاب من بائع ثم تراخى عنه فترة طويلة وتكلم بعد المجلس بيوم او بيومين فهل نقول انه قد انعقد البيع كما يقول تشتري بعد يومين قال قبلت قالوا صعب. اذا لابد ان يحد بحد. واقرب حد حده النبي صلى الله عليه وسلم المجلس فانه قال البينعان ما لم يتفرقا هذا اذا هذا دليل على اشتراط كونه في المجلس الاجابة والقبول. كونه عدم وجود الفصل قالوا لان الفصل بين الكلام يقطعه فكأنه انتقل من معنى لمعنى اخر فلربما رجع في كلامه او لم يرد البيع حقيقة طيب اذا هذه المسألة المتعلقة باشتراط المقابلة بين الايجابي والقبول في مجلس العقد عندنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما الذي في حكم مجلس العقد الفقهاء يقولون هناك مجلس العقد وهو ان نجلس انا وانت في المسجد فنتبايع فيه طبعا ما يجوز بيع المسك لكن نقول في غرفة اخرى فنتبايع فيه هذا مجلس العقد او في دكان هذا مجلس العقد في شيء في حكم مجلس العقد ليس مجلسه لا يريد مجلس حقيقي لكنه يأخذ حكم المجلس الفقهاء ذكروا بعضا من الصور سأذكر سورة واحدة لاني سأذكر بعدها صورا اخرى تكثر في زماننا ذكر الشيخ عبد الله اباطيل في حاشيته على منتهى الايرادات لما ذكر كلاما للشافعية وقال ان مفهوم كلام الاقناع يؤيده. انه مفهوم كلام الاقناع وقلت لكم قبل ان مفهوم المذهب مفهوم الاقناع والمنتهى يعتبر مذهبا فيرى انه منصوص يعني انه من المذهب وان لم يكن منصوصا قالوا وهو قضية ما يسمى ببيع الغائب كتابة فان الفقهاء يقولون لو ان امرأ كتب الى اخر بعتك هذه السلعة فوصل الكتاب اي ورقة الى الاخر بعد يوم او يومين او ثلاثة فقال قبلت قالوا ان وصول الكتاب اليه بمثابة المجلس بمثابة المجلس فاذا قال قبلت فقد لزم العقد بشرط الا يتراجع البائع قبل وصول الكتاب اليه قالوا لان هذا في حكم المجلس اتحاد المجلس في حكم في حكم اتحاد المجلس وان لم يكن مجلسا وضحت الصورة؟ ومن ثم بيع الغائب بالكتاب. هذه السورة ذكرها الفقهاء في كيف يكون الموالاة بين بين البائع والمشتري؟ وان لم يكن هناك مجلس حق كيف اننا نقول هذا في حكم المجلس طورة ثانية موجودة في زماننا هذا في زماننا هذا الان اصبح الناس يتبايعون بالهاتف ربما رجل في مشرق الارض والاخر في مغربها وليس في مجلس واحد. فهل ينعقد البيع فيه؟ نقول نعم ينعقد البيع فان الكلام بالهاتف بمثابة المجلس فكأنه في المجلس فعلى قواعد المذهب وهي تصور فيها قرارات المجامع الفقهية انه ينعقد البيع بها كيف ينعقد البيع بها بالهاتف فكأن الهاتف في حكم مجلس فاذا قطع الهاتف يعني انقطع الاتصال كانه انفض المجلس هذه الصورة سورة ثالثة يوجد الان من صور التبايع صور تكون شبيهة بالكتابة وغالبا توجد عن طريق الانترنت تذهب لموقع ما عليك الا ان تحدد ما تريد شراءه ثم تضع الموافقة فهل يلزم البيع فيه الرجل الذي امامك لم او الشركة لم يكن حاضرا ربما القائم عليها كان نائما او مبرمج البرنامج على ذلك فقط نقول ان هذا في حكم المجلس فيلزم العقد به من حين تقول قبلته الحين تشير اشارة بقبلت فانه يكون بمثابة القبول مباشرة لان هذا في حكم المجلس في حكم المجلس اذا قول الفقهاء انه في المجلس لا يقصدون المجلس لذاته وانما يقصدون المعنى فان قصدهم بالمجلس امرين فان قصدهم بالمجلس امران الامر الاول عدم التراخي بين اللفظين والامر الثاني الامر الاول عدم التراخي بين اللفظين والامر الثاني انهم قصدوا بالمجلس اثبات الخيار الذي يكون فيه الخيار فيكون هناك حد فيما بعد التعاقد. ولذلك نقول ان هذي الامرين موجودين ان هذين الامرين موجودان في ما في حكم المجلس. طيب يقول الشيخ وهي الصيغة القولية بدأ الشيخ بذكر نوع ما ينعقد به فذكر انها نوعان. النوع الاول الصيغة القولية وهو التلفظ بالكلام التلفظ بالكلام وهو الايجاب والقبول وهو الاصل بالكلام قالوا وينعقدوا بكل ما دل عليه بكل ما دل عليه خذ اعطني هات بعربية او بغيرها فانه ينعقد البيع اذا هذي تسمى الصيغة القولية قال وبمعاطاة اي ويجوز البيع بالمعاطات. قال وهي الفعلية ما معنى المعاطاة؟ المعاطاة قالوا لها ثلاث سور الصورة الاولى ان تكون من البائع والمشتري ان يكون الفعل من البائع والمشتري معا فيأتي البائع فيعرظ امامه السلع ولا يتكلم فيأتي احد المشترين فيعطيه عشرة ويأخذ واحدة ما تكلما جميعا هذا اعطى وهذا اخذ فمجرد انه يضع النقد امامه بمثابة القبول او ان يقبضه على حسب عرفه اذا هنا يكون المعاطاة بفعل من الطرفين الحالة الثانية سهلة جدا ان يكون من احدهما لفظ وهو الموجب فيقول بعتك يقول بكم تبيع هذه؟ فيقول ابيعها بخمسين او بعتها بخمسين فيعطيه النقد فيعطيه النقد بلا كلام بعتها بخمسين خذ من غير اتهام يعني يعطيه القبض الصورة الثالثة عكسها ان يقول اشتريتها بخمسين فيقبض المال من غير كلام هذه الصور الثلاث كما ذكر الشيخ تقييم هي صور بيع المعطاة ثلاث صور ان يكون كلامه من احدهما او ان يكون الفعل منهما جميعا. طيب عندنا هنا في المعاطات مسألتان المسألة الاولى ان الفقهاء يقولون وهو المذهب انه يشترط في المعاطات مثل ما يشترط في الصيغة القولية من التعقيد بين الايجاب والقبول فيجب الا يكون هناك فاصل طويل عرفا بين البذل وبين الاخذ يجب ان يكون هناك تعقيب وهذا هو مشهور مذهب نص عليه جماعة متأخرين المسألة الثانية ان المعاطاة لها صور كثيرة جدا وخاصة في زماننا لها صور كثيرة بعض اهل العلم يرى ان التعاقد بالكتابة صورة من صور المعطاة وبعضهم يرى انها من الصيغة القولية والاقرب كما يقر ابن مفلح ان الكتاب صيغة قولية وليست معاطئة لكن مصيغ المعاطاة الان البيع بهذه الاجهزة لانك يعني اه مجرد ان تدخل ريالا كأنك اشتريت خلاص لزمت البيت فهي بمثابة المعاطاة آآ ان يكون في هذه الوسائل الانترنت وغيرها كلها من صور المعاطات كثيرة الان في هذا الزمان جدا. طيب يقول الشيخ ويشترط التراضي منهما. شرع الشيخ الان بذكر شروط البيع فبدأ بالشرط الاول قال ويشترط التراضي منهما اي من المتعاقدين البائع والشاري وانتبه معي الرضا انتبه هذي مسألة دقيقة وداك اليوم من نطيل ان شاء الله نأخذ كالعادة سنأخذ اقل لان الشرح يحتاج الى تكرار واعادة للفهم شوف الرضا فيه معنى يقاربه او لفظ هناك هناك لفظ يقاربه وهو القصد القصد فالقصد يتجه لامرين اما ان يتجه لللفظ واما ان يتجه للفظ والنتيجة التي هي الحكم معا فان اتجه القصد للفظ والنتيجة معا فانه يسمى رظا اعيدها بصيغة اخرى ما معنى الرضا؟ قالوا هو القصد ولكنه يزيد على القصد بامر اخر هو قصد الفعل وقصد نتيجته قصد الفعل وقصد نتيجته عندما يكون الواحد قاصدا للفعل وقاصدا لنتيجته نقول هو راضي راض به واما لو كان قاصدا للفعل دون نتيجته فلا نسميه راضيا وانما نقول قاصدا للفعل وحده طيب الناس ثلاثة وان شئت قل اربعة بحسب التقسيم اما رجل ليس قاصدا لا للفظ ولا للفعل واما ان يكون قاصدا لللفظ دون الفعل واما ان يكون قاصدا لللفظ والفعل معا نبدأ بهم الاول من ليس قاصدا لللفظ ولا للفعل معا الذي هو النتيجة قالوا مثل النائم لو ان نائما قال بعتك ارضي نعم ليس قاصد المخطئ المخطئ ليس قاصدا ان يتكلم اراد ان يقول مثلا اركب سيارتي قال بعتك سيارتي على طول صاحبنا قال قبلته السكران المذهب يفرق بين حالتين بين كونه سكر بطريق مباح وبين كونه سكر بطريق محرم والسكران حكمه حكم مجنون في ذهاب العقل ومن ذهب عقله فانه لا يصلح عقله طيب اذا اذا من ذهب عقله بالجنون يرى انه غير قاصد الجنون مثل حكم الماء اذا هؤلاء ان تكلموا فليس قاصد اللفظ وليس قاصدا ايش النتيجة التي هي الفعل حقيقة نقول النتيجة اسهل. اذا هذا باجماع اهل العلم ما ينعقد منه اي عقد من العقود انظر الثاني هناك رجل يكون قاصدا لللفظ هناك عقد من العقود وجد فيه القصد لللفظ وانعدم الرضاء وهو الذي يسمى بعقود التلجئة. عقود التلجئة. عقود التلجئة هو ان الشخص يلجؤه امر لفعل شيء بعينه يأتيه شخص فيكرهه لكنه ليس قاصدا للنتيجة قاصد لللفظ يريد اللفظ لكنه ليس قاصد للنتيجة قالوا هذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه مثل الهازل فان الهازل الذي جالس مع شباب يمزح معهم او يمثل تمثيل فقال بعت سيارتي بعتك سيارتي فقال الثاني قبلته هذا الهازل قاصد لله حقيقة لكنه ليس قاصدا للنتيجة ليس قاصدا للنتيجة نقول هذا ليس راضي هذا قاصد للطفل لكنه ليس راضيا لذلك نقول لا ينعقد بيعه ولا شراؤه الصورة الثالثة من قاصد اللفظ والنتيجة وهذا هو الرضا وهو البيوع الذي يريد ان يبيع ليبيع ان كما قال ابن عمر رضي الله عنهما البيع الرغبة او قال نكاح الرغبة لكن نقول ايضا البيع رغبة ان يكون شخص قاصدا للبيع قاصد البيع فانه يريد البيع اللي هو المعاوضة وانتقال الملك وضحت المسائل طيب انظر قبل ان انتقد الفائدة هذا الكلام انما نقوله في عقود المعاوظات. واما عقد النكاح فانه لخطورته لان فيه استباحة بضع ولشرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ان احق ما اويتم به الشروط آآ ما استحللتم به الخروج فهو من احق العقود واشرفها لشرفه وفضله احيط فيه ما لم يحتط في غيره فلا ينعقد بالمعاطاة بالفعل ابدا ولا ينعقد بالكتابة لمن هو قادر على النطق وعلى المذهب لا ينعقد بغير العربية بمن هو قادر على التلفظ بلفظ النكاح والتزويج وايضا عندهم لا ينعقد آآ بغير انكحت وزوجت ما لها الا صديقتين صريحتين ولا ينعقد بالكنايات ايضا لا ينعقد ولو في في غير مجلس حقيقي ما في مجلس حكومي الذي قرره فقهاء متأخرون ان المجالس الحكمية لا ينعقد بها النكاح ما ينعقد بالتلفون ما ينعقد بالانترنت ولو كان امامك تراب الشاشة لابد ان يكون مجلس حقيقي هذا خطير العقد خطير في استباحة افظع فلا ينعقد بكلها ومع ذلك انظر هنا ينفسخ بالقصد. يفسخ يعني بالطلاق بالقصد دون الرضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة اذا عقد ابنك سيأتي ان شاء الله في محله بس نريدك ان نربط المسائل ان نربط المسائل بعضها ببعض لخطورة عقد النكاح استثني من هذه وان كان هذه الامور مذكورة في سائر العقود غير عقد النكاح. طيب يقول الشيخ اذا الشرط الاول يشترط التراضي منهما قال فلا يصح من مكره بلا حق. بدأ باول صورة من صور آآ من من فقد الرضا من فقد الرضا انا ذكرت لكم صورة قبلها وهو الهازل الهازل لا يصلح بيعه ولا شراؤه لكن لو ان امرء انهزل ثم قال الاخر قبلت ثم ادعى امام القاضي انه لم يكن هازلا قال ما كان هذا كان صادق يبقى عدو الاثبات على من؟ على البائع على الباء هنا يكون عليه عبء اثبات فكيف تستطيع ان تثبت انك هازل؟ طيب والا الاصل في العقود الجدية. هذي مسألة اخرى خصومة. اذا قال فلا يصح من مكره بلا حق من صور القصد من غير رضا الاكراه بغير حق المكره انتبه معك هذي دقيقة الاكراه المكره اذا قيل له بع بيتك فيذهب ويقول بعت بيتي او يكتب ورقة بيده بعت البيت هل انت قاصد للفظ؟ نقول نعم المكره قاصد معه عقله هو قاصد لللفظ قاصد لللفظ لكنه ليس قاصدا للنتيجة ما يبيها مجبر عليها مجبر عليها اذا فيقولون ان المكره على البيع لا يصح عقده شف عبارة مكره على البيع لان فقهاء المذهب يقولون لو اكره على الوزن فقط ولم يكره على البيع صح البيع لو جاءه واحد قال زن عشرة كيلو وزنها قال سبيع؟ قال نعم اذا يصح العقد يعني فرق بين ما كانت سابقا للعقد انما يقصد الاكراه على ذات العقد. طيب مفهوم هذه الجملة ايضا بمفهوم هذه الجملة الاكراه بالضبط. مفهوم هذه الجملة ان الاكراه بالحق يصح يصح عقد الاكراه بالحق مثل الاكراه بالحق مثل بيع لفلت من كان مفلسا فانه يباع ما يملكه الا ما والى بدنه وما سكن فيه وما ركبه من دابة وهي السيارة ما عدا ذلك يؤخذ ويباع يعني غصبا عنه او بقوة اكراها عليه وهذا الذي يبيعه القاضي والحاكم من باب الاكراه بحق من باب الاكراه بحق طيب عندنا مسألة اخيرة فقط قبل ان ننتقل فقط مثال شف يأتي شخص فيكرهه على امر فيذهب خوفا من هذا الظالم فيبيع بيته يبيع سيارته يبيعها صوريا اذا التلجئة احد اسباب الصورية يبيعها سوريا يقول ساجعلها باسمك وعطني خمسين كذا بس آمن الناس وسأجعل هذه السيارة باسمك عقود التلجئة هذه يقولون العبرة بالباطن لا بالظاهر لانه فقد فيه شرط الرضا فقد فيه شرط الرباط واضح الفرق من تطبيقاتها المعاصرة بعض الناس يعني لا يستطيع ان يتملك بيتا مثلا لان الاجراءات تمنع هذا الشخص من تملكها ماذا يفعل؟ يذهب لجاره يقول اشتري البيت باسمك لكنه لي انزل سادفع الثمن انا الذي دفعت الثمن فالعقد ايش طولي هذه من عقود التلجئة العبرة بالباطن لا بالظاهر لانه ليس قاصدا للظاهر وانما قصد اللفظ للحقيقة. لم يقصد انه يقول بعتك. لم يجعل انه يجعل ان يجعل المال له هبة. وانما العبرة بالباطن طيب الشرط الثاني ذكر الشيخ قال وان يكون العاقد جائز التصرف بمعنى انه يكون ذا اهلية اداء كاملة وعندنا قاعدة نعرفها فقط ان الاهليات نوعان اهلية اداء واهلية وجوب فاهلية الوجوب هي القدرة على التملك تملك الحقوق سواء مال او غيرها مثل حق الدم وغيرها واهلية الاداء صحة التصرف نقل الملكية ما تسمى اهلية الادب قول الفقهاء جائز التصرف اي ان له اهلية اداء اي ان له اهلية الاداء واهلية الاداء تنقسم الى قسمين مثل وجوب اهلية اداء ناقصة واهلية اداء كاملة فاهلية الاداء الناقصة تثبت للشخص من حين التمييز والكاملة من حين يبلغ رشيدا. طيب. اذا قال وان يكون جائز التصرف وقصد الفقهاء اذا كان كامل الاهلية اهلية الاداء بان يبلغ رشيدا قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن وليه من المصنف اتى بتعبير قال لا يصح تصرف ولم يقل لا يصح بيع وانما قال لا يصح تصرف لكي يدخل جميع التصرفات القادمة من البيع والاجارة والهبة سواء كانت عقود معاوظات او عقود تبرعات لكي يدخل جميع العقود في هذه الجملة فكل العقود لا تصح من الصبي ولست فيه بغير اذن وليه لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم نهي عنه والاموال هي لهم ملكهم لكنها نسبت اليهم نسبة تصرف طيب عندنا هنا فقط مسألتان ثم ننتقل لما بعدها المسألة الاولى ان قول المصنف بغير اذن وليه او بغير اذن ولي مشروط لان ابن الولي لا بد ان يكون مبني على المصلحة وليس باذن مجرد على هواه هذا واحد. لابد ان يكون اذن ولم يبني على مصلحة الامر الثاني ان الفقهاء يستثنون من هذه الجملة امرين الامر الاول انهم يقولون يصح تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير الشيء اليسير الصبي ابو ست او سبع سنوات يروح يشتري خبز احيانا لاهله يشتري حلاوة الشيء اليسير هذا معفون عنه بل حكي اتفاق عليه اتفاق عليه اذا الامر الاول المستثنى الشيء اليسير فيصح تصرف الصبي والسفيه فيه الامر الثاني الذي يستثنى ايضا قالوا في قبول الهبة الهبة اذا لم يكن فيها ظرر على الشخص في بعظ الهبات فيها ظرر تحتاج الى كأن تكون دابة تحتاج الى علف وتحتاج الى مؤنة لكن الهبة التي لا مؤنة فيها شخص قال خذ الف ريال قالوا فقبول الهبة لا يشترط لها اذن القبول ليس الرفض القبول فيصح قبول الصبي ويصح قبول السفيه للهبة اما رفضهما وهنا لابد من الرجوع الى اذن الولي لان الهبة قد تكون بقصد المعاوظة فتكون هبة فتكون بيعا وهذي تسمى الهبة بقصد الثواب. وقال قال عمر كما في الموطأ من وهب هبة بقصد ثواب فهي بيع ان رظي ولا ارده فقد يرى وليه ان من باب الهبة فيردها اذا الصبي يصح منه امران قبول الهبة والامر الثاني الشيء اليسير من التبرعات ونحوها. طيب يقول الشيخ وان تكون العين مباحة النفع هذا هو الشرط السادس المصنف او بعض المصنفين غيره؟ قالوا وان تكون مالا هذا هو معنى المال. معنى المال ان تكون العين المعقود عليها مباحة النفع مباحة النفع من غير حاجة مباحة النفع اي ليست محرمة يقابلها المحرمة فكل شيء محرم لا يجوز التعاقد عليه بما ثبت عند الامام لما ثبت عند الامام احمد لما ثبت عند الامام احمد وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا فاذا كان الشيء محرم النفع فيه نفع لكنه محرم فانه لا يجوز العقد التعاقد عليه هذا واحد اتنين اذا كان الشيء لا منفعة فيه ما في منفعة مطلقا فانه ايضا لا يصح العقد عليه سيأتي امثلة المصنف قوله من غير حاجة من غير حاجة هناك اشياء اباح الشرع بعض منافعها للحاجة مثل الكلب سيأتي بعد قليل حديث عنه فالكلب استثنى لان المنفعة التي فيه انما ابيحت للحاجة فقط طيب قال الشيخ كالبغل والحمار البغل والحمار وان كانا نجسين نجاسة عين كما هو المذهب سبق ذكره باب الطهارة الا ان فيهما منفعة الا ان فيهما منفعة مباحة وهي الحملات يحمل على الحمار ويحمل ويحمل على البغل فيجوز بيع الحمار والبغي يجوز بيعهما لان فيهما منفعة مباحة هذا واحد قال وجود وجود القز حدود القز هو الذي يستخرج منه الحرير وبذره بذره زي ما نقول يعني البيظ بيظة بيظه لان الدود يخرج منه قالوا دود القز يؤخذ ويجعل على نبات معين ثم ينمو بطريقة معينة ويجعل له شرنقة او كذا وثم تؤخذ ويستخرج منها الحرير اذا منه فائدة عظيمة جدا مثل الدود القز قال النحل النحل ايضا منه فائدة يستخرج يخرج من بطنه العسل فيجوز بيع النحل سواء منفردا او مع عشبه وخلاياه فيجوز منفردا ويجوز من باب التبع. لان من الفقهاء من يقول طب هذه القاعدة طبعا خلاف المذهب انه لا يجوز بيع النحل الا من باب التبع وليس نتكلم عن قاعدة تبع ان شاء الله في غير اليوم قال والفيل اذا يجوز بيع الفيل لان فيه منفعة فان البلدان التي فيها الفيل يحملون عليه اثقالا ويجرون بها احمالا قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب هذه الجملة فيها ثلاثة احكام ليس حكما واحدا الحكم الاول فيها دليل على ان الكلب لا يجوز بيعه وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود ابن عبد الله ابن عباس وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب هذا واحد اثنين فيها دليل على ان السباع او يؤخذ من هذا الحكم ليس فيها دليل وانما يؤخذ من هذه الجملة ان اتباع التي تستخدم للصيد السباع مثل النمر والفهد والاسد وغيرها اذا كانت تستخدم للصيد فانه يجوز بيعها الصورة الثانية الصورة الثالثة ان السباع اذا لم تكن للصيد مثل تربيتها في البيت ونحو ذلك لا يجوز بيعها وما لم يجوز بيعه لا يجوز شراؤه طيب نأتي بدليلنا اما الكلب عرفنا دليلها واما السباع اذا كانت في الصيد فانها ليست داخلة في النهي ليست داخلة في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع الكلب بحقارته ولم ينهى عن اسد او النمر وما في حكم الاستباع فان كان فيها نافعة للصيد فان فيها منفعة والمنفعة غير ملغاة فجاز بيعها واما ان كانت هذه السباع تؤخذ لغير الصيد فيقول هذه المنفعة ملغاة لا فائدة منها وانما هي من باب التكاثر المنهي عن شرعا فلا يجوز بيعه. هذا كلام ابتكلم عن صدام ابى افرد ابتكلم عنها بعد قليل. انتهينا من هذي الامور الثلاثة. طيب آآ قبل ان ننتقل او التوسع في قضية الكلب. عندي عندي يعني مسألة في خل نبدأ بالهر ثم ننتقل للكلب الهر جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن انه نهى عن ثمنه ومع ذلك فان مشهور المذهب ان الهر يجوز بيعه ان كان فيه منفعة كأكل حشرات او اكل فئران ونحو ذلك. فقد تشتري هرا وتأتي به في مزرعتك فيأكل عنك الدواب معروف. والذي عنده مثلا اه آآ يعني آآ تربية مواشي يأتي القطط بالقط او بالحرر او بالجتاس فانها تأكل الدواب تأكل العقارب فمنها منفعة هذا المذهب لكنهم يقولون اما الكلب فلا يجوز بيعه مطلقا وانما يجوز ملكه بالاختصاص فقط. فيورث وينقل من باب الهبة ولا يجوز بيعه. بل لا يجوز اقتناؤه الا في موضعين وهو الصيد والحرث وهو الحراسة غير هذي الاثنين لا يجوز اقتناؤه اذا الشرع اباح الاقتناء فقط اباح الاقتناء فقط للاثنين. فدل على ان الاقتناء من باب الاختصاص ان الاغتنام من باب الاختصاص ولا يجوز بيعه هذا مطلق المذهب طبعا الرواية الثانية اختيار الشيخ فقيه الدين كما نقل احد الانصاف انه يجوز بيع الكلب المأذون به الحرف والصيد والرعي يقاس عليه بالحرف هو الرائي طبعا وبمعنى الحراسة يعني طيب لكن مشهور المذهب انه لا يجوز بيعه مطلقا وانما تأخذه هبة او ارثا انتهى الاشكال اللي عندك يا شيخ قال والحشرات المذهب ان الحشرات لا يجوز بيعها وسبق معنا ذكر نوعين من الحشرات وخدود القز والنحل والفقهاء ايضا استثنوا نوعا اخر فقالوا الا علقا لمص قد يؤخذ بعض أنواع الحشرات لمصط القروح قديما يجعلون على قروع بعض أنواع زي الجراد يجعل فيشترى ويجعل على على الجروح يمصها قالوا والا دود لصيد سمك فيجوز بيع الدود لصيد السمك اذا قول الفقهاء انتبه معي انا اتكلم عن المذهب تقرير مذهبي ان قول الفقهاء ان الحشرات لا يجوز بيعها لا يقصدون مطلق الحشرات وانما يقصدون الحشرات التي لا منفعة فيها. وبناء على ذلك لو تغير الزمان ووجدت منافع لبعض الحشرات فانه يجوز بيعها فعلى سبيل المثال الصرصار هذا يؤخذ الان لطلاب كليات الطب ويشرحونه ففيه منفعة فيجوز بيعه ويباع هناك شارع الظباب لكنه يطلع كبير مو بزي اللي موجود عندنا في بيوتنا يشترون نوع كبير جدا فيجوز بيعه اذا فيه منفعة اذا ضبط المنفعة تختلف من زمان لزمان ومن بلد لبلد فقول الفقهاء هنا ان الحشرات لا يجوز بيعها ليس مطلق الحشرات بل يجب ان نقيده على المذهب فنقول انه الحشرات التي لا منفعة فيها لأنه من باب تضييع المال والمال انت مستخلف فيه. طيب نمشي لأجل وقت. قال ومصحف اي ولا يجوز بيع المصحف لانه قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما النهي عن بيعه. وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اجد رخصة في بيع المصحف لا مصحف البتة ما يجوز. يحرم بيعه وانما يجوز شراؤه لتخليصه ممن يهينه ككافر ونحوه ويجوز شراؤه لمحتاج اليه. تحتاج مصحف لكن لا تجد احدا يعطيك اياه بالمجان فيجوز ان تشتريه للحاجة اذا يجوز الشراء ولا يجوز البيع واما البائع فان كان يعرض عليه فاننا نقول خذه وبعه لم يقل بعه وانما استرد ثمنه ولا تربح فيه ريالا واحدا فعلى سبيل المثال هل مكتبات هؤلاء نقول اذا دخل عليك بعشرين فيجب عليك ان تسترد مالك دون ما عدا تسترد مالك فقط هذا الذي يجوز واما ما عداه ما يجوز وان كان الاولى والاتم الا تأخذ شيئا وانما في هذه الحالة نقول انت بمثابة الوسيط بمن يبيع المصاحف والمصاحف الموجودة عندنا هي يعني هي تؤخذ كلفتها من غير ربح لان المجمع وقف عليه اوقاف فانما نقول نأخذ كلفة بل اقل من كلفتها. تباع باقل من كلفتها. لذلك كانك تقول انه يرد اليهم قيمة الورق والطباعة والمراجعة ونحو لذلك صاحب المكتبة نقول خذ المبلغ ولا يجوز يحرم عليك وجها واحدا. ما يعني او احمد يقول لا اجد رخصة لبيع المصحف ما يجوز بيعه وان كان الاولى الا تبيعه طيب المصحف المصحف وضع اليد عليه كما قلنا انما هو من باب ايش؟ الاختصاص. وبناء على ذلك يورث تصح هبته لشخص اخر وما كان من باب الاختصاص فانه لا تقطع به اليد في على الروايتين سيأتي ان شاء الله في باب السرقة قال والميتة اي لا يجوز بيع الميتة بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم ثمن الميتة حيث جابر ان الله حرم ثمن الميتة الميتة لا يجوز بيعها وانما يستثنى من ذلك امران ميتة الدم ميتة السمك وميتة الجراد فيجوز بيعهما لحل اكلهما لحل اكلهما واجزاؤها كهي واجزاء الميتة كهي فما ذكرنا قبل من اجزائها المنفصلة واجزائها المتصلة فما حكمنا منه انه حكم الميتة نجس فلا يجوز بيعه وما حكمنا بانه طاهر فانه يجوز بيعه وسبق قال واسترجين. السرجيم ما هو؟ هو يعني عذرت الحيوانات السماد والصمد عذرة الحيوان قال واسترجيم ان نجد لان السرجين قد يكون طاهرا وهو ما كان من مأكول اللحم من بقر وغنم ونحوه لكن النجست فانه لا يجوز بيعه مثل من من من بغال وحمير ونحو ذلك ذلك ما سبق معنا في حديث عند ابي داود واحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فحرم عينه فيحرم ثمنه قال والادهان نجسة الادهان هي ما اذيب من الشحوم. ما اذيب من الشحوم فان كانت طاهرة جاز بيعها مثل اباحة المباح وان كان الشحم نجسا فان دهنه نجسا مثل اذابة شحم الميتة او شحم الخنزير فهذه ادهان نجسة نجاسة عينية الا يجوز بيعها قال ولا المتنجسة المتنجسة ان يكون الدهن في اصله طاهرا ولكن وقعت فيه نجاسة وقع فيه بول او عابرة وتكلمنا عن انجيس الادهان في محله اذا ان النجس والمتنجس لا يجوز بيعهما لانه يحرم يحرمان وما حرم حرم ثمنه اذا حرم بيعه هذي قاعدته قال ويجوز الاستسباح بها اي ويجوز الاستصلاح بالمتنجس لا بالنجس نجلس العين يجوز الاستسماح به وانما المتنجس ويجوز الاستصباح بها اي المتنجس فالنجس في غير مسجد يقولون ان الدهن اذا وقعت الدهن اذا وقعت فيه النجاسة يجوز الانتفاع به بقيديه القيد الاول ان يكون في موضع ان يكون الاستخدام له على وجه لا تتعدى فيه النجاسة يعني لا تصل لغيره على وجه لا تتعدى به النجاسة الشرط الثاني قالوا ان يستهلك يعني لو جعل على اليد فستتعد النجاسة لكن لو استصبح به يعني فعل وقودا للنار فانه يستخدم طبعا هذا الكلام الاستسماح بالادهان قديم لما جاء بعد ذلك الجاز اصبح الناس لا يستصبحون بالاذهان. الجاز الشيء القريب يولع فيه شعلة كثيرة جدا اذا في بيع لا يصح مطلقا طيب في الشراء يقولون انه اذا اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه اشترى بعين ماله يعني اخذ مالا بعينه ثم اشترى له. يقولون ما يصح طبعا الان ثم بحمد الله عز وجل من الله عز وجل علينا فاصبح لنا حتى لا نستصبح بالجاز الا قليلا وانما نستصبح بالغاز او نستصبح نطبخ به او نأخذ به او الكهرب. لكن ما زال موجودا عندنا وعند غيرنا وفي البر نستخدم الجاز احيانا حتى في الحواضر لكن الدهن اصبح نادر جدا. استخدامه يعني الا ربما مناطق معينة ولا اظن حتى الانجاز ارخص طيب طيب آآ اخر شرط به نقف ان شاء الله قال وان يكون من مالك الشرط الرابع لصحة البيع ان يكون من مالك لابد ان يكون مالكه ذلك الحديث حكيم الحزام عند الخمسة وهم اهل السنن واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وفي رواية عند احمد لا ما لا تملك ما لا تملك قال او من يقوم مقامه من يقوم مقام المالك هو الولي على الصبي او الوكيل عن الموكل او الوصي على من اوصي اليه او من اوصي اليه عليه قال فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح انظر هنا ان ابدأ بذكر مسألتين او مسألة نفرق بها يعني يجب ان نعرفها لكي نفهم هذا الكلام المبيعات او الاشياء التي تباع نوعان اما اعيان او موصوفات هذا غير الاشياء اللي ذكرناها قبل اما اعيان او موصوفات العين هو شيء واحد لا يتغير شيء واحد هذه القنينة هذا سماعين هذا اسماعيل هذه القنينة الموصوف وصفها قد يوجد في عشرات مثلها. اريد قنينة مثل هذه. اذا مثل هذه تسمى ايش نشوف هذه القنينة اذا لا يوجد في الدنيا الا واحدة هذا يسمى عيب يقابله الموصوف اذا العيان ما هي هي المحددة المعروفة التي تتمايز عن غيرها والموصوفات هو بيع لاشياء ذكرت لها اوصاف قد توجد في اكثر من عين قد توجد في اكثر من عين مثال اخر في الاعيان والموصوفات في السيارات لما اقول لك اريد السيارة الف الف رقم واحد اثنين ثلاثة هذي عين ولا لا عيب لما اقول لك اعطني سيارة مثلا زيارة الشيخ عبد الله مثلي في سيارتك يا شيخ خلنا نقول فورد انا وياكم يلا لما اقول لك مثلا اعطني سيارة فورد لونها كذا موديلها كذا قد تجد خمسة قد تجد ثنتين قد تجد مئة اذا هذا بيع اعيان وهذا بيع موصوفات نفس الشيء اريد منك غترة ماركة كذا هذا موصوف اريد هذه او هذه بعتك هذه هذا بيع عيال اذا نفرق بين الاعيان والمصروفات هذا مهم جدا التفريق بينهما بباب السلم وهنا وفي غير بيع الفضولي هنا نتكلم عن بيع الفضولي وهو بيع من لا يملك نبدأ في كلام المصنف يقول ان باع ملك غيره بيع ملك غيره الذي لا يملكه ما عملت غيره اشمل الاعيان والموصوفات تشوف هنا يشمل الاعيان والموصفات من باع من كغيره يشمل الاعيان والموصوفات او اشترى بعين ماله يشمل ايش الاعيان دون الموصوفات ماله اي مال غيره قوله اشترى بعين ماله اي اشترى بمال بعين مال غيره شيئا اي شيء سواء كان منفعة او عين او بيت بلا اذنه لم يأذن فانه لا يصح اذا هي كم سورة عندنا؟ ثلاث سور. نبدأ بها سورة صورة باع عين ملك غيره جئت وقلت سيارة الشيخ بعتها بعشرة الاف بعت سيارة الشيخ هذا ايش بيع لا سيارة بعت عينه بعين ماله ما يجوز ما يصح البيت حتى لو امضاه المذهب ما يصح بيع الفبوري الا في الصورة سيأتي بعد قليل هذا بيع الفضول ما يصح طيب بيع موصوف رحت لرجل عنده قمح كثير او عنده مزرعة عنده مزرعة وعنده تمر جيد فقل بعتك خمس كيلوات من تمر فلان ناقصة تمر اخلاص موجود في عشرين مزرعة لا تمر فلان لا يوجد الا عند فلان بعينه هذا بيع ايش موصوف عند فلان قد يعطيني هذه وقد يعطيني من هذا اشهده لكنه موصوف عنده لكنه يملك فلان بعينه نقول ما يصح الموصوف لا يتعلق بملك الاشخاص تستلم نقول بعتك تمرا تمرة خلاص تمر سكري تمر برمي تمر عجوة ولكن لا اقول تمر الموجود في مزرعة فلان ما يجوز لان هذا بيع موصوف في ملك الغير ففي كلا الحالتين لا يصح العقد على المذهب حتى لو كان بحضرة صاحب الملك الشيخ الحين حتى لو كان بحضرته حتى لو كان بحضرته وسكوته ما يصح حتى لو اقره بعد التعاقد ما يصح فالمذهب ان بيع الفضول لا يصح بهذه الصورة في البيع يأتي سورة واحدة مستثناة لكن لو اشترى له بموصوف الذمة ترى له بموصوف في الذمة يبقى اللي تأتي بعد قليل فانهم يصححونها وسنذكر مثالا بعين ماله مثلا اه اعطاني رجل خمسة خمس ريالات قال خلها عندك امانة فاخذت هذي الخمس ريالات واشتريت بها علبة منديل فنقول ان هذا العقد غير صحيح لاني اشتريتها بعين مال الرجل بعين مال الرجل او وضع عندي هذه العلبة المنديل فبادلتها مع شخص اخر بشيء اخر يقول العقد لا يصح حتى وان اقره صاحبه الا يصححون عقد بيع الفضول الا في سورة نأتي بعد قليل؟ اذا عرفنا السور الثلاثة طيب استثني من ذلك سورة واحدة وهي بيع الفضولي ويقولون ان بيع الفضول الفضول من هو؟ هو الذي يبيع شيئا لغيره يبيع او يشتري لغيره يبيع او يشتري غيري بغير ابنه يقول انما يصح بشرطين على المذهب طبعا اتكلم الشرط الاول لابد ان يكون الشراء في الذمة وليس بعين المال لابد ان يكون الشراء في الذمة وليس في عقد في عين المال ما اقول لك هذا كتاب فلان خذه واعطني كذا هذا علما لا شريت لك اشتري مثلا للشيخ مثلا قلم بخمسة ريال فانا في ذمة في الذمة اشتريت ولم اشتري بعين المال واضح؟ يعني في ذمتي هذا واحد الشرط الثاني انهم يقولون يجب ان لا يسميه هذا التعاهد يجب ان لا يسميه حال التعاقد وانما يشتريه وينوي في نفسه فقط. ينوي في نفسه من غير تسمية انها لفلان لانه لو سماه بطل العقد عندهم ولذلك يقول المصنف هو نفس كلامي يقول وان اشترى بدأ في متى يجوز بيع الفضول؟ قال وان اشترى له في ذمته هذا الشرط الاول ان يشتري بالذمة بلا اذنه لانه فضولي. ولم يسمه في العقد هذا هو الشرط الثاني. يجب ان لا يسميه في العقد صح له بالاجازة يعني اذا يعني انا كنت دخلت محل واعرف ان زيد من الناس من اصحابي يحب هذا النوع من المياه فقلت خلاص اشتريته طبعا اقول في نفسي انوي من غير ما تسوى فاشتريته بخمسين خمسين انش بيال مثلا في الذمة هو لم لم يعطني مالا بعينه لا بنفسي اشتريته لفلان بنفسي لم اتكلم ما قلت له تراها لفلان اشتريته وانا ناوي انها لفلان لعبدالله شف نويت انها لفلان وفي الذمة لن ليس مالا بعينه وانما في ذمته. قلت ساعطيها يعطيني الفلوس بعدين. اذا هو من باب الشراء بالموصوف. ليس بعين المال. الشراء بالموصول لان الذمة موصوف ليس عيب فيكون هذا العقد يصح فاذا ذهبت بهذا القنينة لصاحبي فقال اجزته او وعظ من خمسين فان لم يجزه قال ما ابغاها لزمتني انا لزمني البيع انا فانا اتحملها هنا لاني فضولي وضحت المسألة ارجو ذلك. طيب وهذا قوله صح له بالاجازة اي اذا اجازه المشتري الاول. طبعا هذا المذهب ضيقوا بيع القبور. الرواية الثانية مذهبين التوسع لحديث عروة ابن جعد البالغ في صحيح البخاري. طيب قال ولزم المشتري بعدمها اي بعدم الاجازة بعدم الاجازة بعدمها ملكا اي فيكون مالكا له ويقع الشراء له لا لصاحبه طيب اه يقول الشيخ ولا يباع غير مساكن مما فتح عنه هذا سنقف عندها وينتهي الدرس ان شاء الله هلنا وقفنا فيها الدرس الماظي يقول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر الى اخره هذه مسائل مما ليست ملكا لصاحبها وهي التي قلنا قبل انها ما يسمى بالسواد او ما يسمى بالارظ الخرجية والارض الخارجية هي التي فيها وصفان الوصف الاول فتحت عنوان وليست عن صلح ذكرنا ذلك في الدرس الماضي والشرط الثاني انها تكون اختار الامام جعلها للمسلمين. ولم يختر امام المسلمين قسمتها. لم يقل اريد ان اقسمها بين المسلمين. وانما اختار المصلحة انها تكون فيئا كالوقف هذه الارض السواد مثل لها المصنف بثلاثة انواع من الاراضي وهي الشام ومصر والعرق وقد ذكرت لكم في الدرس الماظي الحديث في مصدر وذكرت لكم ان بعظ من علماء مصر وهذا كتابه بين يدي الف كتابا بتقرير ان الارض الخرجية ما زالت الى الان. واسمه احمد ابراهيم جاب الله طبع كتاب عام الف وثلاث مئة وخمسة واربعين في ان الاراضي المصرية خرجية الى الان ساذكر لكم الان ما هو الراجح في هذه المسألة المذهب طبعا وهو الراجح ايضا بريء اذا المراد باليسرى التي فتحت عنوة والمراد بالشام ايضا كذلك والعراق ما فتح عنه لكن يقول ما لم يفتح عنوة كالحيرة كما ذكر صاحب المنتهى فليست ارظ خرجية وانما هي ارض صوح عليها اهلها هذه الارض الخرجية لا يجوز البيع ولا الشراء على المذهب. لا يجوز بيع الارض الخرجية ولا شراؤها ما يجوز ان تبيع ولا تشتري الارض نفسها ما تباع ولا تشترى وانما يجوز فيها امران يجوز تأجيرها ويجوز بيع المساكن التي عليها البناء فقط تبيع البناء ولا تبيع الارض لان الارض وقف للمسلمين عامة فهي تباع فلا يباع الاصل فهي في حكم الوقف لا تباع ولا تهب وانما يباع البناء الذي عليها وهذا قول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوان كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. اي يجوز تأجيره ويجوز بيع المساكن هاتان مسألته كنا قد ذكرت لكم مسألتين ان الامام احمد لورعه لما كان في السواد كما نقل عنه يعقوب تلميذه كان اذا جاء رأس السنة اخذ قيمة البيت التي هو يسكنها ويجعلها في بيت مال المسلمين لان الخوارج ضعف اخذه في ذلك الزمان. لكن ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى انتبه هذه المسألة ذكر الموفق ابن قدامة ان الارض الخرجية ان الارض الخارجية يجوز بيع ارضها في حالتين يعني يجوز بيع القرار في حالتين الحالة الاولى اذا رأى الامام المصلحة في بيعها والحالة الثانية اذا حكم حاكم ايقاظ من قضاة المسلمين بصحة البيع فيها لان ابا يوسف له رأي في قضية الخرجية ما في معناها اذا هاتان المسألتان يجوز فيهما التملك نص عليه المفرق ابو قدامة وقد ذكر الشيخ تقي الدين لما تكلم عن اراضي المصرية الخارجية رجح مخرجها ما يجوز بيعها ثم ذكر كلام قال واما الارض الخرجية فانه فاني لا اعلم لا اعلم منذ متى وقد تعطل خراجها؟ خلاص لا يؤخذ منها خراج يقول انا ما ادري وذكرت لكم الدرس الماضي ان ابن الجزري قال انه من سنين طويلة قد تعطل خرج من القرن الثاني او الثالثة هجري. قال وقد تعطل خراجها منذ زمن طويل لا اعلمه يقول الشيخ تقيدي وقد جاء الولاة بعد تعطل الخراج فقسموها بين الناس يقول ولي الامر له حق الخيار بين القسمة والوقف في اول الامر ويجوز له القسمة بعد ذلك ولذلك يقول الشيخ ان تقرير مذهب احمد ان الارض الان في مصر يجوز بيعها لانها قسمت بعد ما كانت خرجية قسمت بعدما كانت خرجية. اذا عرفنا المذهب وعرفنا تغير الحال. بناء على توجيه الشيخ تقيي الدين في هذه المسألة اخر جملة وينتهي وهي قوله ولا يصح بيع نقع البئر اه المراد بنقع البئر يعني هو اصل البئر الماء الذي ينبع من الارض ولذلك يقول الفقهاء ان كل ماء عد لا يجوز بيعه والماء العد نوعان نقع البئر اي الذي ينبع من البئر وينبع مثله من من العين والامر الثاني ماء النهر الجاري فان هذين لا يجوز بيعهما عدوا عدوا الماء اذا الماء العد لا يجوز بيعه طيب ما الدليل على طبعا ما الذي يجوز بيعه؟ مفهوم ذلك ان الماء الذي يكون في موضع محصور كالمصانع او في قنان فانه يجوز بيعها والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة وذكر منها الماء والنار والكلام اذا فالمراد الممنوع بيع نقع البئر والماء الجاري فلو ان شخصا في في في ارضه بئر فله اختصاص عليها شف له اختصاص له اختصاص على البئر فهو اولى من غيره بالشرب منها ولا يجوز له ان يقول لشخص ابيعك الماء الذي فيها كل دلو بكذا ما يجوز ما يجوز لكن لو نزعه وجعله في اناء او في وايت كبير وباع السك هنا نقول هذا ليس نقع بئر ليس نقع بئر لاننا ليسوا شركاء في جمعهم هو فليس نقع بئر وانما هو محصور مثل المصانع مثل القناني ولذلك يقول ابن القيم ان هناك حيلة لبيع الماء لنقع البئر حيلتان الحيلة الاولى ان تبيع جزءا من البئر تبيع جزء من البئر تقول هذه البئر ارض لي سابيعك نصف هذه الارض او سمتها فتجعله يأخذ منه يقول هذه حيلة مشروعة. الحيلة الثانية هو ان تخرج الماء وتجعله في قنان ثم تبيعه. نعم البئر لا البيع البئر تباع لكن نقع البئر ما يباع النقع اللي في قاعه الذي في الماء ما يجوز معه وهو في البئر اذا استخرجته انت اذا استخرجته بماطور اما حنا قلنا تذكر يوم الزكاة؟ قلنا ان نستخدم الماء اذا استخرج من الارض بالة اصبحت بمؤنة نفس الشيء مؤلم اذا استخرجته بالماطور ثم عبئته في وايت ثم بعت الوايت مئتين ريال يجوز لكن ان تأتي عندك بئر وتأتي الحقن اللي هو الشيب. تقول من اراد ان يشتري ترى بكذا ما دام ما في خسارة عليك باستخراج ونحوه ما ما يجوز هو الذي يستخرجه ما يجوز لكن اذا كنت انت ستستخرجه ما يسمى نقعا النقع الذي في الداخل ومثله النهر الجاري واحد عنده نهر جاري يقول ابا ابيعك الماء الذي في النهر الجاري ما يجوز المكينة له مؤنة فيجوز بيعها بعد ذلك لانها مؤلمة يبيع يبيع الوايت فلوس لان ليس نقعد نقع البر هو الحرام. اخر جملة قال ولا ينبت في ارضه من كلا اي ولا يجوز بيع ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك. اي من غير زراعة منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناس شركاء في ثلاثة وذكر منها الكلام ولان المرء لا يملك هذا الكلأ بملكه الارض. لكنه اولى من غيره بعيد من باب الاختصاص. هو اولى من غيره به من باب الاختصاص. طيب هل يجوز للمرء ان يأخذ كلأ او فطرا لفقع من ارض غيره نقول له حالتان الحالة الاولى ان تكون الارض غير محوطة ايجوز الدخول اذا لم يكن هناك ضرر على الشخص اذا كانت غير محوطة اما لو كانت الارض محوطة فان الفقهاء يقولون لا يجوز لان هذه الاحاطة من باب الحرمة جعلتك الحرمة للبيت فلا يجوز التعدي اليه الا ان يكون هو متعد في احاطته كأن جعل شيئا ليس في ملكه يقول الشيخ اخر جملة ويملكه اخذه. اه من دخل الى اه يعني من من وجد اه كلأ او ما في حكمه كشوك او حطب او اه الحطب يعني يابس او وجد مثلا فقعا اللي هو فطر فان من اخذ ولو كان في ملك غيره فانه يكون مالكا له فانه يكون مالكا له بذلك ينتهي الدرس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد