﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:19.650
قال ابو داوود النبي عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن بشر ابن سعيد ان زيد ابن خالد الجهني ارسله الى بي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في

2
00:00:19.650 --> 00:00:41.500
بين يدي المصلي وقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان اربعين خير له من ان يمر بين يديه. قالب النبض لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة

3
00:00:41.650 --> 00:02:14.950
هذا الحديث بين يدي المصلي سواء كان   لا فرق بين هذا سواء كانت البلد او  ولا ترقى   وغيرهما    وسط مكة    ان هذا يحتاج الى دليل ولا دليل  الصواب                وانه غير مطلق

4
00:02:17.650 --> 00:02:48.800
وفي هذا من الوعيد  لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليك يقف اربعين خير له ان يكف بين يديه  واما ما جاء في اخر الحديث قال ابو النضر لا ادري اقال اربعين يوما

5
00:02:49.250 --> 00:03:24.850
واربعين شهرا او اربعين سنة والقائل هذا هو اللي الامام مالك  هنا نادى عليه لا تكثر ما الذي عليك يدل على العظم الامر تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم   مهما تصورت فهو اعظم

6
00:03:24.900 --> 00:04:08.300
وقد جاء  وفي صحيح ابن حبان ما يدل على ان والاربعين هنا غير مقصودة وانها ذكرت ليس على سبيل الحصر وانما هو شيء خرج غير مفهوم الحدث لدينا فلهذا جاء في ابن ماجة لان يقف مئة

7
00:04:10.150 --> 00:04:46.350
ان يمر بين يديه في البخاري هذا الحديث  نادى عليه من الاثم ان كانت هذه يقولون انها مدرجة ولكن هذا مفهوم وجاء في الطبراني انه ان المارة بين يدي المصلي يوم القيامة

8
00:04:46.700 --> 00:05:19.300
يود انه شجرة يابسة  انها قد ساقت به الارض ولم يفعل ذلك وهذا كله يدل على عظم المرور بين يدي المصلي وتقدم ان المصلي قد يكون آثما هو نفسه اذا تعرض لذلك

9
00:05:20.650 --> 00:05:42.400
وهو من يصلي في طريق الناس في باب المسجد او في الطريق الذي ليس للناس مثة له وهنا يكون هو الان المصلي هو الاثم وقد يكون المصلي والمار كلاهما مشتركان في الذكر

10
00:05:44.100 --> 00:06:11.000
ذلك اذا صار المصلي يصلي الى غير سترة ومتعرضا للمرور والمار انه مندوحة عن المرء بين يديك يستطيع ان يقف حتى ينتهي او يستطيع ان يمر في طريق اخر وفي هذا كلاهما يأثم

11
00:06:12.750 --> 00:06:40.650
واما اذا صلى المصلي في مكان ليس طريقا وللناس طرق خيرا مصلاه فانه لا يضحكه اثم ولكن عليه ان يدرأ عليه ان يدفع الذين يريدون المرور بين يديه وفي هذا هذا الحديث

12
00:06:41.500 --> 00:07:16.950
لو يدري المار بين يدي المصلي من المصلي هنا  هل هو منفرد او هو امام او مأموم العموم لهؤلاء واما ما سيأتي ان الامام ستر كل من خلفه الخلف فهذا فيه كلام يأتي ان شاء الله وسبق بالامس بعد

13
00:07:18.050 --> 00:07:57.800
ما يقطع الصلاة يعني الصلاة يراد به  احدهما ابطالها وانها تكون باطلة فتستأنف من جديد الثاني  خشوعها وتمامها  وليس كل مارا بين يدي المصلي يقطع الصلاة ولكن كل ما بين يدي المصلي ينقص الثواب

14
00:07:58.450 --> 00:08:39.500
ينقص ثواب الصلاة ويأثم بمروره بين يديك  هنا  اشيم معينة قطعوا الصلاة الكلب الاسود والمرأة والحمار وسيأتي زيادة في الحديث الاخر  الخنزير واليهودي والمجوس فهذه  اشيك ذكرت في انها تقطع

15
00:08:39.900 --> 00:09:04.150
قال ابو داوود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر وابن كثير المعنى ان سليمان دفن عبد السلام بن المطهر وابن كثير المعنى وان سليمان ابن المغيرة اخبرهم عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن

16
00:09:04.150 --> 00:09:26.250
ابي ذر قال حفص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل وقال عن سليمان قال ابو ذر يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد واخرة الرحم. الحمار والكلب الاسود والمرأة. فقلت ما بال الاسود من الاحمر من

17
00:09:26.250 --> 00:09:48.850
من الابيض فقال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان هذا الحديث ثابت في الصحيحين  وقوله صلاة الرجل الرجل هنا لا مفهوم له

18
00:09:49.900 --> 00:10:20.100
يعني صلاة المغرب الرجل والمرأة سواء لهما في هذا ولا مفهوم بكلمة الرجل لان الغالب انه يذكر في خطاب الرجال والنساء تبع لهم يدخل في ذلك لهذا جاءت الخطابات في كتاب الله

19
00:10:20.650 --> 00:10:51.050
يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس ولن يأتي ذكر نساء الله في بعض  لقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الشهادات وقوله يقطع صلاة الرجل يقطع ومعنى يقطع اختلف العلماء معناه

20
00:10:52.300 --> 00:11:19.900
هنا ابطالها يعني اذا مرت هذه الثلاثة بطلت الصلاة. هذا هو ظاهر الحديث هذا هو ظاهر الحديث انه اذا مر بين الانسان الذي يصلي وبين موضع سجودي هذه الاشياء واحد منها

21
00:11:20.300 --> 00:11:48.000
انه يستأنف الصلاة من جديد وهذا هو الصحيح وقال بعض المراد بقطعها يعني قطع خشوعها واتصال اي مصلي بالله جل وعلا حيث ينصرف قلبه ويشوش عليه النار لا تنقطع بذلك

22
00:11:49.550 --> 00:12:21.500
وعلى هذا يستمر في صلاته ولا تبطلوا صلاة وهذا وان طال  ما يقوله النووي رحمه الله والحديث يدل  يعني يحتاج هذا الى دليل الاول انه اذا مر بين المصلي وهو بين يدي المصلي

23
00:12:22.900 --> 00:12:53.050
ان كلب وان امرأة واما حمار انه يدخل في الصلاة من جديد  والكلب  الاسود البهيم ومعنى بهيم انه ليس فيه شيء من البياض وليس فيه لون اخر غير السواد اما

24
00:12:53.200 --> 00:13:16.850
الكلب غير الاسود فانه لا يضر ولا ينبغي ان يترك يمر بين يدي المصلي كما شئت المصلي فصلى لا يترك شيئا يمر بين يديه يا بهيمة ولا انسان كبيرا او صغيرا

25
00:13:18.200 --> 00:13:42.150
واما المرأة وورد عليها اشكال وهو الذي جعل بعض العلماء  المقصود غير ظاهر وهو ان عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في الليل

26
00:13:43.200 --> 00:14:10.050
وكانت تكون معترضة في طفلته نائمة فاذا اراد ان يسجد غمز رجليها فكفتهما واذا رفع من السجود اشتدتهما الو هذا دليل على ان المرأة لا تقطع الصلاة ومن العلماء من قال

27
00:14:10.350 --> 00:14:37.350
ان المرأة اذا كانت مأرب لا تضر ولكن هذا ليس ظاهرة وهم يأخذونه من هذا الحديث ومنهم من  القطع في المرور كما في لفظ الحديث وهذا هو الصحيح اما اذا كانت جالسة

28
00:14:38.150 --> 00:15:17.250
او نائم  لا تقطع الصلاة وبهذا لا يكون بين  وهذا هو واما الثمار وقالوا انه يشكل عليه ايضا حديث ابن عباس وسيأتي لو جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى

29
00:15:18.050 --> 00:15:45.750
راكبا فلما  يا سلام من من على الاتان وتركها تركع وذهب ودخل في الصف ولم ينكر عليه والجواب عن هذا انه ترك بعيدا  وليست بين يدي المصلين كما هو معلوم

30
00:15:46.050 --> 00:16:05.050
لا يمكن ان يأتي بها بين يدي الصف في موضع سجوده او فيما يقرب من من آآ قدمه الى منتهى ثلاثة اذرع لان هذا هو الذي يضر او رمية حجر

31
00:16:05.650 --> 00:16:31.700
قريبة  الظاهر انه تركها بعيدة لذلك الحديث على ظاهره غير معارض وتكون هذه الاشياء ثلاثة قاطعة للصلاة وهذا هو الذي دل عليه الحديث وهو الذي يجب ان يؤخذ به  ايه اخباركم

32
00:16:32.200 --> 00:16:57.950
بالنسبة للمرأة يعني هل تدخل الطفلة الصغيرة يعني قبل ست سنين او سنة ولا كان بعض العلماء خص عنه بالغا. ولكن نحتاج الى به قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه

33
00:16:57.950 --> 00:17:25.200
شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال ابو داوود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة جابر ابن زيد على ابن عباس هذا الحديث موقوف  وقيد المرأة بالحائض عليه المرأة غير الحائض لا تتبع الصلاة

34
00:17:26.350 --> 00:17:59.850
هنا عملت على الفراق  التي اصابها الحيض وليست الحائض البالغة كما جاء في الحديث لا يقبل صلاة صلاة حائض الا بالثمار  وان كان هذا  انه مراد ولكن العلماء ذكروا انه يريد بها الحائط لما فيها من النجاسة. ولهذا

35
00:18:00.250 --> 00:18:25.700
نصوا على هذا على كل القاعدة ان  او الصحابي اذا قال قولا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه  فلا يؤخذ به وانما يؤخذ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:18:26.250 --> 00:18:44.700
لانه لا يلزم ان كل حديث بلغ كل واحد من الصحابة. لا يلزم ذلك قال ابو داوود حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عم يحيى عن عكرمة عن ابن عباس

37
00:18:44.700 --> 00:19:03.950
قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزي اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر

38
00:19:04.100 --> 00:19:20.300
قال ابو داوود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت اذاكر به ابراهيم وغيره فلم ارى احدا جاء به عن هشام ولا ولم ارى احدا يحدث به عن هشام واحسبوا الوهم من ابي

39
00:19:20.650 --> 00:19:47.700
وفي سمينة يعني محمد بن اسماعيل البصري اخواني محمد ابن اسماعيل البصري مولى بني هاشم والمنكر فيه والمنكر فيه ذكر المجوسي. وفيه على قذفة بحجر وذكر الخنزير وذكر الخنزير وفيه نكارة. قال ابو داوود ولم اسمع هذا الحديث الا من محمد ابن اسماعيل. واحسبه وهم لانه

40
00:19:47.700 --> 00:20:15.550
كان يحدثنا من حفظه وهذا من الاحاديث التي تكلم عليها ابو داوود والقاعدة عند الامام ابي داوود  اذا سكتوا عن الحديث وهو صادق بالاحتجاج واذا صار الحديث ضعيف اذكر ذاتك

41
00:20:16.550 --> 00:20:50.750
وهذا  وذلك ان الحديث منكر   والمجوس في الحديث هو ان يأتي مخالفا للاحاديث المعروفة المعروفة ما فيها ذكر وليس فيها ذكر المجوس ولهذا قال ابو داوود ان في نفسي منه شيء. يعني انه ضعيف

42
00:20:51.850 --> 00:21:36.150
ونص على النتارة وكونه مثل الوهم فيه   الظاهر انه لان هذا  وقد مثلا الثقة  وعلى كل اذا كانت حديث منكر ولا يجوز ان يبنى عليك  حتى يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:21:37.350 --> 00:21:59.150
والشمود صلى الله عليه وسلم لن يكون نقلته معروفين موثقين قال ابو داوود حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سعيد ابن عبد العزيز عن مولى ليزيد ابن نمران

44
00:21:59.150 --> 00:22:16.250
عن يزيد ابن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع اثره فما مشيت عليها بعد

45
00:22:18.150 --> 00:22:54.050
هذه القصة انها وقعت   وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بلا سترة بلا نخلة نخلة جعلها  ان هذا جاء ومر بينه وبينها دعا عليه  قال اللهم اقطع اثره

46
00:22:55.650 --> 00:23:18.750
فقطع اثره فاصبح لا يستطيع ان يمشي على رجليه اصبح مقعدا ووجه ذكر هذا الحديث ان المارة بين يدي المصلي اثم يستحق الدعاء ويستحق العقاب اذا مر بين يديه فله ان يعاقبه

47
00:23:20.000 --> 00:23:52.250
بالدعوة عليه واما بتأديبه  هذا هو وجه الذكر الحبيب   ما دام مركوب  ولكن المقصود هنا ان الكناري يقطع الصلاة هذا المقصود والحمار من اتى به ليس الحمار الذي يدعى عليه

48
00:23:52.550 --> 00:24:16.150
قال ابو داوود حدثنا كثير ابن عبيد يعني مظحجي قال حدثنا بوحيوة عن سعيد باسناده ومعناه فقال قطع صلاتنا قطع الله وتره قال ابو داوود ورواه ابن مسفر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا

49
00:24:17.350 --> 00:24:43.450
القطع هنا معناها الابطال ولو لم يكن ذلك ما استحق ان يدعى عليه وقال ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم استجيب دعائه  كثيرا ما يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يستجاب له

50
00:24:44.050 --> 00:25:08.850
قد يدعو ولا يستجاب له كما في الحديث الصحيح لو قال صلى الله عليه وسلم دعوت ربي بثلاث اذا اعطاني اثنتين ومنعني واحدة  الا يهلكهم بسنة عامة فاستجابت ودعوتهم ودعوته

51
00:25:09.000 --> 00:25:33.850
الا يصدق عليهم عدوا من سوى انفسهم بيضتهم فاستجاب له ودعوته الا يجعل بأسهم بينهم فمنعني اياها وكذلك في غير هذا الحديث كونه دعا دعوات فلم يستجب له لان الامر في يد الله جل وعلا وهو عبده

52
00:25:34.700 --> 00:25:58.150
اذا شاء ان يمضي شيئا ويحكم به وينفذه ويريده اسبابه واذا شاء ان يمنع شيئا فانه لا احد يقدر على هذا. من غياب او لم ينكر قال ابو داوود حدثنا احمد بن سعيد الهمداني

53
00:25:58.250 --> 00:26:16.450
قال حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن ابيه عن سعيد بن غزوان عن ابي انه نزل بتبوك وهو حاج فاذا رجل مقعد فسأله عن امره فقال له

54
00:26:16.550 --> 00:26:42.250
ساحدثك حديثا فلا تحدث ما سمعت اني حي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك الى نخلة فقال هذه قبلتنا. ثم صلى اليها فاقبلت انا غلام اسعد حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله وتره. فما قمت عليها الى يومي هذا

55
00:26:42.750 --> 00:27:16.650
قال فيه انه لن يسكن على حمار وانما هو يسعى على رجليه  الرجل كان هناك صغير على هذا يكون المرور عاما    ويستحق العقاب وان كان صغيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه

56
00:27:16.700 --> 00:27:43.500
ولا يمكن ان يدعو من النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يستحق الدعوة وقد جاء في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم حي عبد

57
00:27:45.000 --> 00:28:24.900
وهو لا يستحي واجعلها عليه بركة ورحمة ولا رحمة وبركة ومغفرة  يا امهات المؤمنين نالته  يدعو على بعض الناس قال اما علمت اني شاركت ربي لو اشترطت على رفشي قبل اي عبد دعوت عليه او اي امرئ دعوت عليه وهو

58
00:28:25.200 --> 00:28:55.900
خير اهل لذلك ان يجعلها عليه رحمة صلاة ورحمة ولهذا كان يقول ذلك فيك  الذي يدعو به مساء وصباح ويقول اللهم اني بشر تغضب كما يغضبون فحيوا وايما امرئ دعوت عليك

59
00:28:56.650 --> 00:29:21.400
وهو خير اهل لها اجعلها عليه صلاة ورحبة  وردت عنه صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا انه اذا دعا على من لا يستحق الدعاء ان دعاؤه عليه يقول له رحمة

60
00:29:21.450 --> 00:29:50.700
قربة الى الله جل ثم لو جاء  ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقعت  واصيب من اصيب من المسلمين عدد من المسلمين واصيب صلوات الله وسلامه عليه انشراح في وجهه

61
00:29:51.300 --> 00:30:19.000
هذا هو الكفار وقد اعتدوا اشد الاعتداء وكان الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه وهو ويقول كيف يصبح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله  لما انصرف الكفار

62
00:30:19.700 --> 00:30:43.550
مرتبطين بما صنع وبئس ما صنع جعل صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم  بعدما يرفع ما يرفع من الركعة الاخيرة صلاة الفجر يرفع يديه ويقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلان. اناس يسميك

63
00:30:43.700 --> 00:31:07.550
باسماء من كفار قريش والمؤمنون خلفه يقولون امين يؤمنون على دعائكم بقي على هذا شهرا شهرا وهو يفعلها ثم بعد ذلك انزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الامر شيء

64
00:31:07.750 --> 00:31:42.650
او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون والمعنى عبدي   وابلاغ الرسال عليك ان تمتثل الامر  وان هؤلاء الذين سندوا على المؤمنين المؤمنين فانهم عبادي ايضا اعذبهم واعاتبهم بما يستحقونه وان اساء

65
00:31:42.750 --> 00:32:01.500
اعفو عنكم واعفوا الله فتاب الله على بعضه على بعض الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم ويلعنهم وقائدهم من هو قائدهم ابو سفيان وقد تاب الله عليه واسلم

66
00:32:02.500 --> 00:32:30.050
وممن كان يسمي اناس كان يسميهم باسمائه فتاب الله جل وعلا عليهم واسلموا  هذا يدلنا على انه اذا دعا على احد فاصيب الدعوة انه مستحق لهذا ولهذه بالدعاء وان الله عاقبه

67
00:32:30.100 --> 00:32:49.050
اراد عقابه فعاقبه وقد يدعو صلوات الله وسلامه عليه على من يستحق الدعاء ومع ذلك لا يستجاب له فيه الامر الى الله جل وعلا ولكن الذي دل الحديث عليه هنا

68
00:32:49.450 --> 00:33:24.950
ان البار بين يدي المصنف مستحق بالعقاب سواء كان عقابا دنيوي اما عقاب الاخرة ولا اشكال فيه  وان عقاب الدنيا انه يستحق التأديب  الصلاة  مر الغلام قال صلى الله عليه وسلم قطع صلاتنا قطع الله اكبر. يعتبر ما

69
00:33:25.150 --> 00:34:03.650
مر بينه وبين سترته هنا كما قال النووي يفسر  عدم الاكمال  والتشويش يقول هذا هو الذي به تتفق الاحاديث وهو مذهب وهو الذي عليه  باب سترة الامام سترة من خلفه. باب سترة سترة الايمان

70
00:34:04.150 --> 00:34:44.600
الايمان   قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى   وما جاء حديث نص ان سترة الايمان كما الكثير من الناس واكثر الناس اليوم لا يبالون بالمرور بين يدي المصلين يعني بين يدي الصفوف

71
00:34:44.750 --> 00:35:08.650
لانه امر عادي الصحيح انهم ان هذا لا يجوز ان يأتي يمر الانسان يمشي بين يدي الصفوف وهم يصلون ولا سيما اذا كان يمشي ارضا  اما اذا دخل بين الصفوف ودخل

72
00:35:09.150 --> 00:35:55.300
اذهب الى مكان فهذا لا بأس به لكن كونه يأتي   هذا   ثم هذا  وهو يؤخذ منه مفهوما     قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا هشام ابن الغاز عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده قال ربطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية

73
00:35:55.300 --> 00:36:18.800
فحضرت الصلاة يعني فصلى الى جدار. فاتخذه قبلة ونحن خلفه. فجاءت بهمة تمر بين يديه. فما زال حتى لسق بطنه بالجدار. فمرت من ورائه او كما قال مسدد هذا كونه صلى الله عليه وسلم صلى الى جدار

74
00:36:19.300 --> 00:36:50.200
يدلنا على انه صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة الى سترة ولا يخل بذلك واذا لم يكن هناك ساترا  شجرة مراحل واما جدار  يرقصها امامه ويصلي اليه وتقدم ان المصلي

75
00:36:50.900 --> 00:37:10.800
لا يسقط الى هذا الشيء الذي امامه صمدا يعني لا يصلي موازنا له ثلاث انما يجعله عن يمينه او عن الشمال يعني على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر الا يتشبه

76
00:37:11.100 --> 00:37:43.650
عبدة  والاوثان  وهنا يدلنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم  ينبغي له ان يمنع كل ما يمر بين يديه سواء كان انسانا او بهيمة  لان البهيمة ليس عندها او شيخ يمنعها

77
00:37:44.100 --> 00:38:05.100
ومع ذلك صار يداركها اي يردها ويحاول صدها حتى لصق في الجدار فجاءت من ورائه ولم ينكر مجيئها من ورائها لانها اذا جاءت من ورائه فقد مرت بين الصفوف ويقول

78
00:38:05.700 --> 00:38:25.750
وهذا دليلا على ان هذا لا يضر اذا مرت بين الصفوف انه لا يضر هذا هو وجه الاستدلال من هذا الحديث ولهذا قال باب سترة الامام سترة من خلفه يعني

79
00:38:26.000 --> 00:38:53.750
انه اذا استتر الامام ولم يمر بين يديه شيء ولا يضر من يضر بين يدي من لانهم يكتفون بسترة الامام هذا هو وجه الاستدلال  قال ابو داوود حدثنا سليمان ابن حرب وحفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة

80
00:38:54.100 --> 00:39:13.200
عن عمرو ابن مرة عن يحيى ابن الجزار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل  ذهبت يد المؤمن جددوا فذهب جد يمر بين يديك فجعل يتقيه

81
00:39:13.550 --> 00:39:42.350
الجدي  مثل ما ذكر قبل هذا في البهلة البثنا الصغار غنم   وكذلك الجدي   الصليب  الرسول صلى الله عليه وسلم منعه ان يمر بين يديه هذا دليل على انه يمنع اي شيء اراد ان يمر بين يدي المصلي وهو يصلي

82
00:39:42.450 --> 00:40:14.200
سواء كان بهيمة او انسانا   يقرأ  وان المرور يضر المرور بين يدي المصلي يضر وان كان من بهيمة وهذا اذا كان له سترة العلماء في المقدار الذي جملة الماء  ومنهم من قال

83
00:40:14.550 --> 00:40:40.400
المقدار ما بين قدمه الى موضع سجوده هذا يوم ومنهم من قال فترة ثلاثة تزرع منهم من قال رمية الحجر ان هذا جاء في الحديث الذي مر  فهذا اذا لم يكن هناك

84
00:40:40.800 --> 00:41:02.600
اما اذا كان ستره المقدار هو ما بينه وبينها ما بينهم وبين السترة   من قال المرأة لا تقطع الصلاة يعني لما ذكر هذه الاحاديث وفيها النص المرأة لا تتبع الصلاة

85
00:41:03.150 --> 00:41:26.700
وكان هذا الخلاف وكان الخلاف في هذا قول وجود احاديث قد يبدو منها بمعارضة اراد ان ينبه  قال ابو داوود حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين

86
00:41:26.700 --> 00:41:44.750
النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة احسبها قالت وانا حائض قال ابو داوود رواه السهري وعطاء وابو بكر بن حفص وهشام بن عروة ابن مالك وابو الاسود وتميم ابن سلمة

87
00:41:44.850 --> 00:42:01.650
قل لهم عن عروة عن عائشة كلهم العروة عن عائشة. فابراهيم عن الاسود عن عائشة وابو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم ابن محمد وابو سلمة عن عائشة لم يذكروا وانا حائض

88
00:42:01.900 --> 00:42:30.050
ولكنه صحيح هذه الزيادة ثم هذه السيادة لا تضر حتى وان كانت لان المسلم لا ينجس سواء كان فائضا او جنبا او غير ذلك مع الصلاة ولكن رأي   ان النص فيه ان المرأة تدفع الصلاة وهي لم يبلغها رضي الله عنه

89
00:42:30.200 --> 00:42:49.350
ولو بلغها لسلمت وقالت به. ولكن استدلت على الشيء الذي رأته وهو كونها تكون امام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وجعلت هذا دليلا على ان المرأة لا تدفع الصلاة وهو كذلك

90
00:42:49.600 --> 00:43:11.650
لو لم يرد النص ان المرور الصلاة وقلنا بهذا ثم هذا فيه دليل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء يعني مس المرأة مطلقة لا ينتقد به الوضوء لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمسها

91
00:43:11.750 --> 00:43:37.250
وان كان هذا يكتمل انه من وراء   ولهذا قيد كثير من الفقهاء الوضوء بمس المرأة ان يكون بشهوة اما اذا لم يكتم بالشهوة انه لا ينتظر هنا قال ابو داوود

92
00:43:37.300 --> 00:43:54.550
حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن ابي النضر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة انها قالت كنت اكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:43:54.650 --> 00:44:16.600
وهو يصلي من الليل فاذا اراد ان يسجد ضرب رجليه فقبضتهما فسجد وقال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال ابو داوود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد ابن عمرو

94
00:44:16.600 --> 00:44:32.350
عن ابي سلمة عن عائشة انها قالت كنت انام وانا معترفة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه فاذا اراد ان يوتر

95
00:44:32.900 --> 00:44:50.250
اذا اراد ان يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفقا فقال تنحى من قال الحمار لا يقطع الصلاة. يعني من قال مما تقدم الاستمرار لا يقطع الصلاة. يعني ماذا يبقى من

96
00:44:50.600 --> 00:45:16.650
الاشياء التي مضت يبقى الكلب وسيأتي من يكون انه ايضا لا يفتح الشر وان الصلاة لا يقطعها صيام ولكن كل هذه الاقوال  قال ابو داوود حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس

97
00:45:16.650 --> 00:45:39.200
قال جئت على حمار وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال اقبلت راكبا على وانا يومئذ قد ناهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت

98
00:45:39.200 --> 00:45:55.700
بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت اللتانة ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك احد. قال ابو داوود وهذا لفظ وقعن بي فهو اتم قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا قامت الصلاة

99
00:45:56.700 --> 00:46:22.600
اذا قامت الصلاة لانه اذا كانوا في الصلاة  وقع في حجة الوداع ولهذا قال بعض الفقهاء ان الاحاديث المتقدمة منسوخة منسوخة بهذا عليك ان الحمار لا يقطع الصلاة ولكن هذا غير صحيح

100
00:46:23.200 --> 00:46:46.300
لانه مثل ما سبق مروره  يدي بعض الصف ليس بقدر ثلاثة اذرع او بقدر قريب لانه بانه يصلي في الفرح الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس في مسجد

101
00:46:46.650 --> 00:47:21.200
بل بمنى وهو واسع والأتان هي الانثى  لا نراكبا لانه جاء من بعيد  فلما صار امام بعض الصف  وهل تركع بين يدي الصفوف ارفع بعيد في مكانها الذي نزل عليه

102
00:47:21.300 --> 00:47:48.400
ثم اقبل وصف الذكر ودخلت وعلى كل القاعدة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال لا ينهض وهذا الاحتمال قائم بل قوي انه كان بعيدا كانت بعيدا عن الصفوف واذا كانت بعيدة لا تضر

103
00:47:49.500 --> 00:48:07.600
كانت رمية حجر انها لا تضر بالاتفاق ولا يكون في ذلك دليل على ان الحمار لا يبقى في الصلاة اما قول ابن عباس وقد يعني ان سنه يومئذ قريبة من الاختلاف. ولم يحتلم بعد

104
00:48:07.900 --> 00:48:36.750
وابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة كانت ولادته  قبل  النبوة بسنة او سنتين او ما يقرب من ذلك لهذا يعني من الهجرة  ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الاكتمال من الاحتلال

105
00:48:36.950 --> 00:49:00.900
يعني ان ثلاثة عشر لك  ثلاثة عشر سنة اربعة عشر سنة ولهذا كل الاحاديث التي كان يرويها كان يرويها عن الصحابة بواسطة  ثم ان الناس الذي يدعيه بعض الناس لا يصلح فيها

106
00:49:02.150 --> 00:49:30.500
وان كان هذا علم التأليف وهو شرط   لا يشار اليه الا اذا لم يمكن جهد   اما اذا كان  في واحد منهما مثلا ويجب ان يكمل قبلة واحد منهما على ما دل عليه

107
00:49:31.100 --> 00:50:02.400
لماذا لان النسخ معناه لاحد قالوا لي احد النصين اثنان له  يقول هذا في خطورة ولهذا لا يصاب اليه ان اذا لم نستطيع الجمع ولم نستطع نص على معمل وحرم التعريف

108
00:50:03.450 --> 00:50:38.900
ان النصين كلاهما صحيح   ثم  ثم اذا لم يحصل ذلك  وعرفنا ان هذا الحديث لم تتوفر فيه هذه الامور فلا يصلح ان يكون ناسفا وان الاستدلال الاستدلال به على ان الحمار لا ينفع الصلاة فهو خير مستقيم

109
00:50:39.050 --> 00:51:00.250
كما عرفت لان فيه اهتمام وما كان فيه احتمال لا يصلح للاستدلال لا يكون مستقيم الاستدلال به قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن ابي الصفاء قال

110
00:51:00.250 --> 00:51:15.650
تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت جئت انا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار امام الصف

111
00:51:15.700 --> 00:51:43.550
فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بال ذلك يعني فما احد  صلاته او  وهذا دليل على ان الجاريتين دخل السلف في بعض الصف ان سترة الصفوف

112
00:51:45.150 --> 00:52:17.900
سترة الامام سترة مر بينهم احد بين يدي الصفوف سواء كان امرأة او غير امرأة ولكن سبق   وهذا هناك ائتمالات الا ان الاحتمال الذي يقول هنا ضعيف لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم

113
00:52:19.050 --> 00:52:34.950
اذا كان موجودا لو قدر ان هذا ممنوع فلا بد ان ينبه عليه ولا يصلح ان نقول انه ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى لن اتان ولا الجاريتين

114
00:52:35.400 --> 00:52:44.900
لماذا لانه لو كان ممنوعا