اذا نرجع ونقول ايش ايها الاخوة الكرام؟ نقول ان عندنا الراتب زكاة الراتب يرجع الى مسألة مقررة عند الفقهاء وهي زكاة المال المستفاد صورة المسألة انا عندي نصاب من المال ثم استفدت مالا اخر هل هذا المال الذي استفدته احسبوا له نصابا جديدا ولا اذا انتهى نصاب الاصل ازكيه مثل في عروض التجارة حوله حول اصلها؟ ها؟ الجمهور يقولون ان المال المستفاد يستأنف به حولا جديدا خلاص؟ طيب اذا تقرر هذا الحنفية يرون ان المال المستفاد يزكى زكاة الاصل. واضح؟ طيب اذا تقرر هذا كيف يزكى الراتب؟ نقول الواجب في زكاة الراتب على مذهب الجمهور ان تحسب لك في كل شهر حولك مع كل راتب تحسب حول وهذي مسألة متعبة في الحساب خلاص متعبة تنظر انت مثلا عندك عشر الاف جاءك الراتب الشهر هذا سجل خلاص محرم جاك جاك راتب خمسة الاف تنظر هل نقص المال الذي عندك عن خمسطعشر الف ولا ما نقص وهكذا قضية متعبة هذا اذا اراد الانسان الا يخرج الا الواجب فانه ايش؟ ممكن يعين له محاسب قانوني يصرف عليه اكثر من الزكاة واما اذا اراد طريق السماحة واراد ان يخرج من الخلاف فانه يحدد له يوما في السنة خلاص ويخرج فيه الزكاة بشرط الا يكون هذا اليوم بعد مضي الحول انما في يوم مضي في يوم الحول او قبله حتى لا يؤخر الزكاة عن معتمد الحنابلة انه يجب اخراج الزكاء على الفوق. فهذا معنى قوله ذو راتب ينظر وقتا في السنة فيخرج الزكاة ذا ما احسنه. وفي هذا البيت اشارة الى ان هذا ليس بواجب. وانما هذا الافظل وقوله ذا ما احسنه يعني انه مستحب وليس بواجب والا الواجب كما قلناه في الاول. نعم