﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:22.600 --> 00:00:42.600
قال ابن ثابت رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه. وللمسلم عن عائشة رضي الله عنها

3
00:00:42.600 --> 00:01:09.100
نحن بدل ثم قال واستبقوا انما هي الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى  لا ترى في نفسه حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة الوعد وصلاة الصبح

4
00:01:09.100 --> 00:01:29.100
وله عن عفة ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهار ان نصلي فيهن او نقول او ان نقبر فيهن موتانا. حين حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائما الطهير حتى تزول

5
00:01:29.100 --> 00:01:49.350
وحين تتظيق الشمس للغرور والحكم الثاني عند الشافعي بسند عن ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف. وزاد الا يوم الجمعة وفدى لابي داوود نحوه عن ابي قتادة لا نعم

6
00:01:49.750 --> 00:02:11.100
وعن جبل ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الله لا تمنعوا احد طاق بهذا البيت قال في هذا البيت قبل ان يأتي ساعة من ليل او نهار؟ ابد هذا بيتي وصل. في هذا البيت مصلى من ليل او نهار

7
00:02:11.900 --> 00:02:43.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه الاحاديث ايضا تتعلق بالمواقيت مواقيت الصلاة حديث ابي هريرة  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة

8
00:02:43.550 --> 00:03:11.400
من الصبح قبل ان تطلع الشمس الصلح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر متفق عليه ولمسلم ادرك سجدة وجد الركعة قال والسجدة هي الركعة

9
00:03:12.750 --> 00:03:42.800
تقدم  في الاحاديث ان وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر  من طلوع الفجر ويستمر الى ان تطلع الشمس ووقتها ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس فمن فمن صلى

10
00:03:42.850 --> 00:04:06.650
ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقد ادى صلاة الفجر في وقتها ولكن تقدمت الاحاديث في ان صلاة الفجر تؤدى في اول وقتها تؤدى في اول وقتها بغلط ويذكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها

11
00:04:07.200 --> 00:04:29.150
والرجل لا يعرف الناس لا يعرف بعضهم بعض. يعني من شدة الظلمة. وايضا المسلم مرتبط بجماعة فلابد ان يؤديها مع الجماعة وفي تأخيرها عن اول وقتها محظوران المحظور الاول فوات الفضيلة

12
00:04:30.300 --> 00:04:51.650
والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المحظور الثاني فوات الجماعة وفوات الجماعة من غير عذر فيه اثم عظيم ونقص كبير في الاجر ولكن من اخرها الى اخر وقتها فانها تكون اداء لكن يأثم

13
00:04:52.300 --> 00:05:15.600
يأثم على ترك صلاة الجماعة وهو يفوته فضيلة اول الوقت فهذا الحديث يدل على ان من ادرك ركعة من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فانه يكون قد ادركها يعني اداء

14
00:05:16.300 --> 00:05:33.200
ولكن يضيف اليها اخرى وكذلك من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فانه يكون مدركا لها اداء ومعنى هذا انه يكمل الصلاة وليس المقصود انه يقتصر على ركعة

15
00:05:33.500 --> 00:05:53.650
من الفجر او ركعة من العصر فليكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة فاذا ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فانه يضيف اليها الركعة الثانية بعد الطلوع

16
00:05:54.000 --> 00:06:16.500
خارج الوقت واذا ادرك ركعة من العصر فانه يضيف اليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس فيكون اول الصلاة في الوقت واخرها او معظمها خارج الوقت ولكن ينسحب ينسحب الاذى على جميع الصلاة

17
00:06:17.600 --> 00:06:45.400
لانه دخل فيها قبل خروج وقتها تقدم لنا ايضا ان وقت العصر يبدأ من مصير الشيب مثله مصير ظل الشيء مثله الى اضطراب الشمس او الى  مصير ظل الشيء مثليه. وهذا الحديث يدل على ان وقت العصر ينفظ

18
00:06:46.150 --> 00:07:06.450
اكثر من هذا ينفد الى غروب الشمس ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشيء مثل ايش؟ او ما قبل اصفرار الشمس هذا وقت اختيار. واما ما بعد ذلك فهو وقت ضرورة

19
00:07:08.100 --> 00:07:30.450
يسمونه وقف الظرورة لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لظرورة ولكن على كل حال الحديث يدل على امتداد الوقتين وقت الفجر الى طلوع الشمس ووقت العصر الى غروب الشمس وقوله في الرواية الثانية من ادرك سجدة

20
00:07:30.850 --> 00:07:52.050
بشر بان المراد بالسجدة الركعة فلا تختلف الروايتان وهذا التفسير ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال وان كان هذا التفسير من الراوي في الراوي ادرى بما روى ايضا. على كل حال هذا التفسير يبين

21
00:07:54.550 --> 00:08:23.100
ان المراد بالسجدة الركعة  فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى بامتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وهذا لا خلاف فيه ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشاخص

22
00:08:24.350 --> 00:08:44.500
او بصير ظل الشيء مثله الى ان تغرب الشمس. ثالثا  دل الحديث على ان ان الصلاة لا تدرك اداء الا بادراك ركعة منها قبل خروج الوقت وان من ادرك اقل

23
00:08:44.950 --> 00:09:09.150
من الركعة فانه لم يكن مدركا للصلاة في وقتها وهذا قول الجمهور هذا قول جمهور اهل العلم ان الصلاة لا تدرك في الوقت الا بادراك ركعة منه فاكثر وذهب طائفة من العلماء الى انه

24
00:09:09.750 --> 00:09:35.500
يدرك تدرك الصلاة  بادراك تكبيرة الاحرام فاذا كبر للاحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها لانه دخل فيها في الوقت وانعقدت في الوقت فيكون مدركا لها اداء ولو كملها

25
00:09:35.550 --> 00:09:55.550
كلها بعد خروج الوصل. ما دام انه شرع فيها قبل خروج الوقت هذا قول لبعض العلماء او عند الحنابلة ايضا ولكن الراجح الاول الراجح هو القول الاول انها لا تدرس في وقتها الا بادراك ركعة كاملة

26
00:09:55.900 --> 00:10:13.700
لان هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث. واما رواية سجدة فانها كما فسرت من المراد بها الركعة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا التفسير كما ذكروا ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:10:14.150 --> 00:10:36.200
فلا اشكال فيه وان كان من الراوي الراوي ادرى بما روى ويكون حجة فلا تدرك الصلاة في وقتها باقل من ادراك ركعة وكما ذكرنا انه يكون مدركا لها اداء ولكن يأثم

28
00:10:36.700 --> 00:11:02.600
يأثم اذا ترك صلاة الجماعة فانه يأثم بتركه لصلاة الجماعة وتصح صلاته اداء لانه ادرك الوقت. وفاتته الفضيلة ايضا فضيلة الصلاة في اول وقتها فان الاحاديث جاءت بطغية الصلاة في اول وقتها

29
00:11:04.350 --> 00:11:32.500
وجاء في الحديث ان اول الوقت رضوان الله   واداء الصلاة والمبادرة اليها في اول وقتها  يعتبر من فضائل الاعمال ويتعلق بهذا الحديث ايضا مسألة وهي لو ادرك ركعة لو لو دخل عليه وقت العصر مثلا

30
00:11:33.000 --> 00:11:56.200
او وقت الظهر او وقت الفجر او وقت العشاء دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عالم عرظ له عارظ اما موت واما امرأة حاضت امرأة حاضت قبل ان تصلي فهل يقضيها؟ تقضي الحائض هذه الصلاة

31
00:11:56.200 --> 00:12:13.600
التي ادركت اول وقتها ثم حاضت العلماء على على قولهم القول الاول انها لا تقضي وهو اختيار الشيخ فقيه الدين انها لا تقضي لانها اخرت وهي يجوز لها القضاء يجوز لها القضاء

32
00:12:14.050 --> 00:12:33.500
اه لانها اخرت وهي يجوز لها التأخير. لان الوقت موسع فاخرت وهي يجوز لها التأخير ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة فانها اذا طائرة طهرت واغتسلت لا تقضي هذه الصلاة. لا تقضيها

33
00:12:33.950 --> 00:12:58.950
هذا قول والقول الثاني انها تقظيم لانها ادركت اول وقتها فاذا اغتسلت من الحيض فانها تقضي هذه الصلاة التي لم تصلها في اول وقتها ولكن القول الاول ارجح لانها اخرت وهي يجوز لها التأخير لان الوقت موسع. فعرض لها العالم وهو الحيض ولم يكن هذا باختيارها

34
00:12:59.950 --> 00:13:19.250
فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة   وكذلك من مات  دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في اثناء الوقت لا يأثم بذلك ليس عليه اثم في ذلك لانه اخر وهو يجوز له

35
00:13:19.400 --> 00:13:42.650
التأخير اليس عليه اثم لذلك الا يتفرع على قضية توسع الوقت يسمونها الوقت الموسع والوقت الموسع هو الذي يجوز للانسان انه يفعل العبادة في اوله او في وسطه او في اخره وقت موسع

36
00:13:43.000 --> 00:13:59.650
نعم الحديث اللي بعده انا مستعد للخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال الصلاة بعد العصر تغيب الشمس

37
00:13:59.700 --> 00:14:14.550
مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح  قال عقبة؟ وله عن عقبة ابن عمر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن وان نقرأ فيهن مهدانا

38
00:14:14.650 --> 00:14:34.300
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقول قائل الظهيرة حتى تزول. وحين وحين تتضيق الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. وكذا رواه ابو داوود. عن

39
00:14:34.300 --> 00:14:57.800
نحن  هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح اه حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

40
00:14:58.150 --> 00:15:16.700
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نأمر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

41
00:15:17.350 --> 00:15:42.050
وحين يقوم قائل الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتغير شمس الغروب حتى تغرب والحكم الثاني عند الشافعي يعني من رواية الشافعي الحكم الثاني المراد به الصلاة النهي عن الصلاة في هذه الاوقات

42
00:15:42.900 --> 00:16:07.550
استثنى يوم الجمعة ولكن سنده ضعيف. وكذلك هو عند ابي داود ولكن ايضا هو ضعيف هذان الحديث ان حديث ابي سعيد تدري وحديث عقبة بن عامر الجهني فيهما بيان اوقات النهي

43
00:16:07.700 --> 00:16:34.650
اوقات النهي  بمعنى الاوقات التي لا تجوز النافلة فيها ففي حديث ابي سعيد وقتا طويلان وفي حديث عقبة بن عامر ثلاثة اوقات فيكون المجموع خمسة اوقات نهي عن صلاة النافلة فيها

44
00:16:35.350 --> 00:17:02.300
الوقت الاول في حديث ابي سعيد من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس وفي رواية لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت الاول فاذا طلع الفجر انتهت النافلة ولم يبقى

45
00:17:02.700 --> 00:17:20.500
ان صلاة الفجر فقط وقبلها الراتبة راتبة الفجر فلا يجوز للانسان يتنفل بعد طلوع الفجر الا راتبة الفجر فقط لا وتر ولا غير وتر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة

46
00:17:20.800 --> 00:17:40.600
بعد الصبح بعد طلوع الشمس والتي هنا نفي للصحة او هو بمعنى النهي يعني لا تصلوا هو نفي بمعنى النهي يعني يعني لا تصلوا طلعت نافلة. ورواية بعد صلاة الصبح

47
00:17:40.950 --> 00:17:58.350
كانها تقيد رواية لا صلاة بعد الصبح. لان المراد الوقت النهي ما يبدأ الا بعد بعد صلاة الفجر اما على الرواية الاولى فالوقت وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر هذا الفرق بين الروايتين

48
00:17:58.900 --> 00:18:14.800
الرواية الاولى تفيد ان النهي يبدأ من طلوع الفجر. الرواية الثانية تفيد ان النهي يبدأ من صلاة الفجر وانه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له يتنفل ويجوز له يوتر

49
00:18:16.600 --> 00:18:30.950
هذا مفاجئ ولكن الرواية الاولى اصل وهو ان النهي يبدأ من طلوع الفجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره الى السحر. وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر

50
00:18:31.500 --> 00:18:50.550
الا راتبة الا راتبة الفجر فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر ويستمر النهي الى ان تطلع الشمس هذا الوقت الاول في حديث ابي سعيد والوقت الثاني

51
00:18:50.650 --> 00:19:17.350
في حديث ابي سعيد يبدأ من صلاة العصر  ويستمر الى غروب الشمس. كل هذا لا تجوز النافلة فيه. لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح  وقد جاء تعليل ذلك جاء تعليل ذلك

52
00:19:17.750 --> 00:19:42.550
يعني النهي عن الصلاة يسعى عند غروب الشمس بانها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار سجود للشمس فنهى فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريع لان لا يتشبهوا

53
00:19:42.700 --> 00:20:02.250
بالكفار وسدا لذريعة الشرك اما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر الجهني ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لها في ثلاث ساعات عن

54
00:20:03.000 --> 00:20:37.250
عن دفن الموتى وعن الصلاة وهذه الساعات بينها لانها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذا هذه ساعة الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس الثالث حين تتظيق الشمس للغروب حتى

55
00:20:37.450 --> 00:21:04.900
قالوا فقوله حين تطلع الشمس بازغة تطلع يعني من الافق تطلع من الافق بالغة يعني نقية نقية باشعتها ونورها  حتى ترتفع ترتفع في الافق وقد جاء في الرواية الثانية مقدار الارتفاع وهو انه كيد رمح

56
00:21:05.550 --> 00:21:28.750
ترتفع قيد رمح وفي رواية قيس قيس رهف حديث عمرو بن عبس السلمي قيس رمح او قيد رمح وهو الربح المعروف عند العرب السلاح الذي يستعملونه  وقد جاء تعليل ذلك بان الشمس تطلع بين قرني شيطان

57
00:21:29.000 --> 00:21:56.650
وحينئذ يسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه للكفار والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وسط النهار حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على الرؤوس

58
00:21:57.100 --> 00:22:16.450
ولا يكون هناك ظل ينتهي الظل من جهة الشرق من جهة الغرب ينتهي الظل من جهة الغرب ولا يبقى ظل من جهة الغرب هذا معنى قائم الظهير حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء

59
00:22:17.100 --> 00:22:37.800
ويظهر ظل من جهة المشرق هو ما يسمى بالفي وقيل قائم الظهيرة معناه قائم الظهيرة معناها ان الابل الباركة تقوم من شدة الحر الابن الباركة تقول في هذا الوقت من شدة حر الارض وحر الرمضى

60
00:22:37.950 --> 00:22:59.650
هذا معنى قائم الظهيرة والمعنى واحد المهم انها اذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فانها تمنع الصلاة الى ان الى ان تزول الشمس الى جهة الغرب

61
00:23:00.050 --> 00:23:23.850
ويبدو ظل من جهة الشرق حينئذ يدخل وقت الظهر وتباح الصلاة النوافل قالوا وهو وقت قصير. وقت قصير ولكن لا يجوز ان يبتدأ فيه صلاة ولا يجوز ان يدفن فيه ميت في هذا الوقت

62
00:23:24.000 --> 00:23:53.200
وان كان قصيرا وقد جاءت تعليم ذلك لانها لان هذه الساعة التي هي ووقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم تسعر فيه جهنم فكرهت الصلاة فيه في هذا الوقت. الوقت الثالث حين تتظيق

63
00:23:53.850 --> 00:24:15.450
الشمس للغروب تتضيف يعني تميل تتضيق تقرب تقرب من الغروب حتى تغرب والعلة في ذلك كما سبق انه تغيب بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت

64
00:24:15.800 --> 00:24:38.950
سدا لزريعة الشرك ومنعا للتشبه للكفار فهذه الثلاثة الاوقات نهي فيها عن شيئين عن الصلاة عن صلاة النافلة والشيء الثاني دفن دفن الاموات والمقصود انه لا يتحرى هذه الاوقات لدفن الاموات

65
00:24:39.450 --> 00:25:02.300
اما لو شرعوا يدخلون الميت واطلعت الشمس وهم يدهنونه يستمرون ما يخالفوا ما يتوقفون او اشرعوا يدفنونه قبل الزوال ثم صادق وقت الزوال وهم يدفنونه ما يخالف يستمرون او يشرعوا يدفنونه بعد العصر وغابت الشمس وهم يدفنون من خاف يستمرون

66
00:25:03.050 --> 00:25:20.250
لانهم ما قصدوا هذا انما النهي لمن قصد هذه الاوقات وقفا للدفن اما من اتت عليه وهو يدفن فلا مانع من انه يستمر ويكمل. الرواية التي عند الشافعي وعند ابي داوود تستثني

67
00:25:20.400 --> 00:25:43.200
يوم الجمعة يعني من الصلاة وقت قائم الظهيرة تستثني يوم الجمعة من جواز الصلاة وقت قائم الظهيرة صلاة النافلة. والروايتان ظعيفتان لا تقوم بهما حجة ولكن جاء في الحديث الصحيح

68
00:25:43.850 --> 00:26:05.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة وان يصلي ما قدر له يصلي ما قدر له فهذا دليل على الاطلاق انه يصلي ما قدر له هذا الاطلاق يتناول وقت الظهير

69
00:26:05.650 --> 00:26:27.200
انه يصلي حتى وقت الظائع من جاء الى المسجد يوم الجمعة  قبل دخول الامام فانه يصلي ولو كان وقت قائم الظهيرة ولو كان وقت توست لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وقال يصلي ما قدر له

70
00:26:27.650 --> 00:26:48.150
ايضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الى الجمعة ويستمرون في في الصلاة حتى يخرج الامام يستمرون في صلاتهم حتى يخرج الامام ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء

71
00:26:48.200 --> 00:27:08.750
ما فعلوا يتوقفون بل يستمرون في الصلاة الى ان يخرج الامام للخطبة فعمل الصحابة ايضا دليل على استثناء يوم الجمعة. وان لا تجوز النافلة في هذا الوقت وقت قائم الظهيرة. فيكون هذا مخصصا

72
00:27:09.100 --> 00:27:29.700
للنهي الوارد في حديث عقبة ابن عامر والمراد بالساعات هنا ثلاث الساعات ليست الساعات المعروفة عندنا الان المراد جزء من الوقت كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة سواء كان قليلا او كثيرا يسمونه ساعة

73
00:27:29.750 --> 00:27:49.350
الجزء من الوقت يسمونه ساعة سواء كان قليلا او او كثيرا وليست الساعة المعروفة الان الساعة التي هي ستين ستون دقيقة لا وانما المراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا

74
00:27:50.850 --> 00:28:16.500
فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في خمسة اوقات الوقت الاول من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. هذا في حديث ابي سعيد الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع

75
00:28:16.600 --> 00:28:42.050
قيلر الوقت الثالث  من اه حين حين يقول قائل الظهيرة الى ان تزول الشمس. الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر الوقت الرابع من صلاة العصر الى ان تتظيع الشمس للهروب هذا من حديث ابي سعيد

76
00:28:43.750 --> 00:29:08.050
الوقت الخامس حين تتظيق الشمس للغروب الى ان تغرب هذا من حديث عقبة بن عامر فيكون المجموع خمسة اوقات نهي عن الصلاة فيها يعني صلاة النائم والحديث بعمومه يمنع سائل النوافل

77
00:29:10.550 --> 00:29:31.800
النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الانسان بدون سبب اما النافلة التي لها سبب فهي مثل دخول المسجد الجلوس فيه

78
00:29:33.150 --> 00:29:50.050
قد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بسبب صلاة الركعتين ما هو هو دخول المسجد للجلوس فيه  صلاة الجنازة من ذوات الاسباب ايضا

79
00:29:50.300 --> 00:30:14.250
صلاة الجنازة من نواة الاسباب  صلاة الطواف ركعتا الطواف من ذوات الاسباب لان سببها الطواف صلاة الكسوف من ذوات الاسباب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم

80
00:30:14.250 --> 00:30:36.300
صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف واذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة ركعتي الوضوء اذا توضأ الانسان يستحب له ان يصلي ركعتين ما فيه يسميان بصلاة الوضوء او ركعتا

81
00:30:36.550 --> 00:31:04.700
الوضوء سببهما الوضوء. فهذه الصلوات مربوطة باسبابها  تفعل عند اسبابها في اي وقت لظاهر الاحاديث الواردة فيها اذا دخل احدكم المسجد هذا عام صلاة الكسوف والامر بها عام صلاة الوضوء الامر بها عام ركعتي الطواف

82
00:31:04.900 --> 00:31:28.350
الامر بها عام ايضا  فيتعارض عموم هذه الصلوات مع عموم حديث ابي سعيد وحديث عقبة ابن عامر وهو ما يسميه الاصول بتعارض العمومين تعارف العمومين فان حديث ابي سعيد وحديث عقبة

83
00:31:29.100 --> 00:31:54.750
عامان في جميع الصلوات ذوات الاسباب وغير ذوات الاسباب ممنوعة في هذه الاوقات الخمسة جميع الصلوات حديث احاديث آآ الكسوف ودخول المسجد وصلاة الجنازة هذه عامة في الاوقات الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم الاوقات ولم يستثني وقتا

84
00:31:55.100 --> 00:32:17.950
دون وقت. فتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم في الاوقات ايهما يقدم؟ الجمهور قدموا عموم الصلوات. اخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الاسباب وغيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. نهانا ان نصلي الا عام

85
00:32:18.300 --> 00:32:41.350
يؤمون صلوات ممنوعة  لكن احاديث ذوات الاسباب الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ولم يستثني وقتا دون وقت فهي من عموم الاوقات فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الاوقات سواء دخول المسجد او

86
00:32:42.150 --> 00:33:01.200
آآ ركعتي الوضوء او غير ذلك او ان لم يستثنوا الا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة وبعد العصر. قالوا لان الجنازة تفرغ والوقت طويل بعد العصر الى غروب الشمس طويل. تتضرر الجنازة

87
00:33:01.500 --> 00:33:21.300
وكذلك بعد طلوع الفجر الى  الى طلوع الشمس او ارتفاع الشمس اي لا تضرر الجنازة فقالوا لا صلاة الجنازة تستثنى واستثنى الوقتين الطويلين هذا عند الجمهور ما يستثنون الا صلاة الجنازة

88
00:33:21.550 --> 00:33:48.950
اما وهذا هذا مذهب الحنفية والشهوة والمالكية والحنابلة المنع في جميع الصلوات. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد واختيار الشيخ فقي الدين  وعلماء هذه الدعوة ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي. وقدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات

89
00:33:49.550 --> 00:34:06.450
قدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذه الصلوات ولم يستثني وقتا دون وقت فيجوز يصلى على الجنازة في اي وقت صلى تحية المسجد في اي وقت. صلى الكسوف

90
00:34:06.800 --> 00:34:25.800
في اي وقت صلى للوضوء بعد الوضوء في اي وقت هذا الرأي الثاني في المسألة هو الراجح تقريبا هو الراجح من حيث الدليل ان ذوات الاسباب تفعل ذوات الاسباب تفعل

91
00:34:26.200 --> 00:34:47.850
في اي وقت حصل السبب لانها مربوطة لاسبابها ومما يدل على هذا حديث اه حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف

92
00:34:48.900 --> 00:35:12.750
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايت ساعة من ليل او نهار النبي صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم منع بني بني عبد مناف ان يمنعوا من من الصلاة

93
00:35:14.150 --> 00:35:35.100
صلاة الطواف ركعتي الطواف ان يتساعق من ليل او نهار ولم يستثني شيئا فيقول هذا مخصصا لحديث ابي سعيد وحديث حديثين عقبة بن عامر واذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات سبب خصص

94
00:35:35.350 --> 00:35:56.550
لغيرهما من ذوات بالاسباب هذا تخصيص بالنص فيخصص غيرهما من ذوات الاسباب من باب من باب اولى هذا يؤيد ما ذهب اليه الذين يجيزون ذوات الاسباب في اوقات النهي وانهم استثناة

95
00:35:56.700 --> 00:36:16.000
فيكون النهي قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب صلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي اما ذوات الاسباب فهي مستثناة فهذه الاحاديث حديث ابي سعيد حديث عقبة حديث جبير بن مطعم

96
00:36:16.250 --> 00:36:42.100
وجبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته انه جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل النوفري  من بني عبد مناف من سادات قريش لان عبد مناف له اربعة اولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم

97
00:36:42.450 --> 00:37:02.400
والمطلب وعبد شمس ولو نوفل هو جد جبير بن مطر فيقول جبير رضي الله عنه من سادات قريش والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد من ام الاربعة هؤلاء

98
00:37:02.550 --> 00:37:27.450
لانهم لهم ولاية البيت. لهم الولاية على شؤون البيت السقاية والرفادة هم اللي تولوا يشوفون البيت بنو عذبنا وهم اشرف بيوت قريش على الاقلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجه النهي اليهم لانهم هم المختصون بشؤون المسجد الحرام

99
00:37:27.950 --> 00:37:51.250
وشؤون الحجيج فقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف وصلى في هذا البيت اية ساعة من ليل او نهار. هو في البيت العتيق سبعة اسواط لكن صلى هل المراد صلاة ركعتي الطواف فقط

100
00:37:51.800 --> 00:38:11.550
او المراد عموم صلوات النوافل وان المسجد الحرام ايضا يستثنى فلا يدخل في اوقات النهي فيجوز تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد الوقت. الحديث محتل انه يريد ركعتي الطواف فقط

101
00:38:11.600 --> 00:38:37.600
ويحتمل انه يريد اعم من ركعتي الصواب انه قال لا تمنعوا احدا طاف وصلى فهو يعم جميع النوافل. فتكون مكة مستثناة يجوز التنفل فيها حتى في هذه الاوقات الخمسة لكن هذا احتمال مرجوع والراجح والله اعلم انه اراد ركعتين في الطواف بدليل انه قرنها مع الطواف

102
00:38:37.800 --> 00:38:58.150
قرنها مع الطواف فهذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم يريد ركعتين الطواف. واما ما عدا من النوافل فانه يكون على النهي السابق هو مكة وغيرها سواء فيها   فدلت هذه الاحاديث

103
00:38:58.350 --> 00:39:29.100
على مسائلك المسألة الاولى فيها بيان اوقات النهي وانها خمسة بيان اوقات النهي وانها خمسة منها وقتان طويلان وثلاثة اوقات حصيلة المسألة الثانية في الاحاديث دليل على منع النوافل على منع النوافل في هذه الاوقات

104
00:39:29.350 --> 00:39:53.000
وهل هو عام في جميع النوافل او خاص بغير ذوات الاسباب على الخلاف الذي ذكرته لكم. المسألة الثالثة في هذه الاحاديث دليل على سد الذرائع المخذية الى الشرك ومنع التشبه بالمشركين

105
00:39:53.350 --> 00:40:12.900
لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غيوبها لان الكفار كانوا يسجدون لها. كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين

106
00:40:13.000 --> 00:40:31.200
من الصلاة في هذه الاوقات سدا للذريعة فما نهى عن الصلاة عند القبور منع من الصلاة عند القبور وان كان المصلي يصلي لله يعني ما تجي وتصلي الظهر عند قبر او العصر

107
00:40:31.300 --> 00:40:53.850
القبر بعد صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة لكن ما تصليها عند قبر سدا للذريعة لئلا يفضي هذا الى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الامة عن وسائل الشرك حفاظا على التوحيد وعلى العقيدة

108
00:40:53.900 --> 00:41:20.200
وهذه مسألة مهمة جدا مسألة شد الذرائع المخذية الى الشرك  المسألة الرابعة باستثناء يوم الجمعة من جواز لا في لفيه وقت طيار الشمس لان هذا جاء فيه روايات وان كانت ظعيفة وايظا

109
00:41:20.400 --> 00:41:36.000
عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بكر فصلى ما تيسر له هذا عام ولم يقيده بوقت فيدل على ان يوم الجمعة مستثنى بوقت الزوال يجوز الصلاة فيه

110
00:41:36.650 --> 00:41:56.400
والناس يستمرون الان في صلاتهم الى ان يدخل الامام العمل على هذا على هذا  المسألة الخامسة في الحديث دليل على استثنى ركعتي الطواف من عموم النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة

111
00:41:56.900 --> 00:42:15.850
اثنا ركعتين في الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة وانهما تصليان في اي وقت لانهما تابعان للطواف فكما ان الطواف لا يمنع منه في اي وقت فكذلك الصلاة

112
00:42:16.250 --> 00:42:41.050
لا يمنع منها في اي وقت المسألة السادسة فيه ان من ولي امور المسجد الحرام من ولي امور المسجد الحرام فانه يجب عليه ان ييسر ان ييسر امور العبادة مقاصد المسجد الحرام

113
00:42:41.250 --> 00:42:59.500
ويهيئ لهم يهيئ له الوسائل للعبادة في اي وقت من ليل او نهار وان المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار. ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار. ولا صلاة الطواف ركعتي الطواف. ليل او نهار

114
00:42:59.500 --> 00:43:19.050
الا اذا عرظ عادل يقتظي يقتظي المنع تخوف او وقت يعني فتنة هذا شيء اخر. لكن مع تيسر الامور والامن والامن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما من دخله كان امنا

115
00:43:19.100 --> 00:43:40.350
الله جعل الامن اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله  اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء وهذا البلد الامين دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام

116
00:43:40.750 --> 00:44:03.650
ربي اجعل هذا البلد امنا  واجعل هذا بلدا امنا دعوة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام فهما امنان بامان الله وقد يحصل احيانا يحصل احيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة

117
00:44:04.300 --> 00:44:28.600
واشباههم ولكن هذه امور عارظة ولله الحمد تزول. فالحاصل انه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرمين او ييسروا امور العبادة للناس والمسجد الحرام الذي جعل ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس

118
00:44:28.750 --> 00:44:53.950
سواء العاكف فيه والباقي ومن يرد فيه بالحاد بظل يزقه من عذاب اليم. وان جعلنا البنت مثابة للناس واما والحمد لله الان متحقق هذا الامان والراحة وتيسير العبادة للناس وفتح ابواب الحرم للناس ليلا ونهارا

119
00:44:54.250 --> 00:45:15.950
وعمل وسائل الراحة له هذا والحمد لله متيسر ونسأل الله ان يعين القائمين على هذا الامر وان يشد ازرهم وان ييسر لهم كما يسر للناس امور العبادة  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

120
00:45:18.750 --> 00:46:24.350
فضيلة الشيخ  نعم تم المدة التي تهرب الى الشمس من طلوعها وكذلك الشمس  هذا يراجع فيه التقويم يراجع فيه حساب التقويم التقويم موجود الان راجعون تعرفون هذا هو الظاهر انه ما يتجاوز

121
00:46:24.800 --> 00:46:49.200
بضع دقائق يعني بزوغها وارتفاعها ما يتجاوز بضع دقائق. اما اما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن انه ثواني اقل من دقيقة. اقل من الدقيقة. ايه نعم ولا تشترك اكرم النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:46:50.500 --> 00:47:15.400
اذا كان الله    نعم ثابت في بالصحاح ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه وقد اخفى الله هذه الساعة

123
00:47:15.900 --> 00:47:31.650
في هذا اليوم كما اخفى ليلة القدر في رمضان من اجل ان يجتهد المسلم في كل اليوم وفي كل شهر حتى يعظم اجره لان المسلم اذا اجتهد في كل يوم جمعة عظم اجره عند الله سبحانه وتعالى

124
00:47:31.750 --> 00:47:51.200
ويكون ادرك هذه الساعة وادرك معها زيادة عمل صالح وكذلك اذا اجتهد في رمضان كله يكون ادرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل الشهر فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده

125
00:47:52.100 --> 00:48:16.150
اخفاها لحكمة ولو بينت صار الناس يقصدونه وتركوا بقية اليوم تركوا اه عملا صالحا مستمرا والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة فما اجتهدوا في تحري ليلة القدر بشهر رمضان كل ذهب الى قومه حسب ما

126
00:48:16.150 --> 00:48:32.400
لهم من الادلة الامام احمد يرجح انها اخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر اخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة يرجح هذا الامام احمد وبعضهم يرجح انها من دخول الامام الى ان تنتهي الصلاة

127
00:48:32.500 --> 00:48:50.600
من دخول جلوس الامام على المنبر الى ان تنتهي الصلاة صلاة الجمعة وبعضهم يرجح غير هذا والله اعلم ولكن على القول بان بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود لان هذا وقت له

128
00:48:50.700 --> 00:49:26.450
وانما المراد بالصلاة هنا الدعاء. لان الدعاء يسمى صلاة الدعاء يسمى صلاة فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو نعم  ومما صلى الله عليه صلاة الفجر حتى طلوع الشمس شفاعة ارتفاع الشرك

129
00:49:26.650 --> 00:49:48.250
فكيف نقدر قوله صلى الله عليه وسلم نموت نعرف نموت عند العرب الرمح عصا طويلة فيها في رأسها برأسها حديدة مدببة يطعنون بها او يطعنون بها الخصوم في الحرب وفي نعم

130
00:49:49.050 --> 00:50:13.500
فضيلة الشيخ بعضهم يقول الرمح الهذيلي الروح الهزلي الله اعلم تخصيصه قيد رمح مطلق رمح معروف عند العرب مثل ما تعرفون لكن ممكن تروحون للاثار والسهولة روحوا لدور الابار وتشوفون الرماح

131
00:50:13.650 --> 00:50:33.900
رماح العرب فيها. نعم. فضيلة الشيخ والله اعلم انها اذا ارتفعت وذهب عنها الشهرة اذا ارتفعت من الافق وذهبت عنه الصفرة وصفى شعاعها دخل وقت الصلاة ولكن ما فيه نعم

132
00:50:34.500 --> 00:51:08.050
مباشرة من فاتته سنة الفجر قبلها فله ان يصليها بعدها مباشرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال انه فاتته ركعتا الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يذهبوا. ولكن العلماء يقولون ان اخرها الى الضحى فهو افضل

133
00:51:08.600 --> 00:51:28.800
الاخ قرأ ركعتي الفجر الى الضحى موافقة وان خاف انه ينساها او انه ينشغل عنها فالافضل ان يصليها بعد الفجر لان لا تضيع لكن اذا كان انه ما ينساها ولا ينشغل عنها كونه يؤخرها الى ارتفاع الشمس افضل

134
00:51:29.400 --> 00:51:58.200
لا فضيلة الشيخ هل المقصود بالحديث  ادرك ركعة كاملة بسجدتيها بقيامها وركوعها وسجدتيها هذي الركعة هذي فيقالها الركوع ما قال من ادرك الركوع ومن ادرك ركع يعني ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتين نعم

135
00:51:59.800 --> 00:52:24.100
ليست من ذوات الاسباب لكن الاشارة الاستخارة ليست من ذوات الاسباب لانها لم لم تحدد في هذا في وقت معين فيؤخرها الى ان يخرج وقت الليل يؤخرها الى ان يخرج وقت النهي

136
00:52:24.750 --> 00:52:46.750
نعم فضيلة الشيخ ذوات الاسباب هي التي يحدث لها سبب يحدث لها سبب وكسوف الانسان ما له حيلة في الكسوف يحدث يحدث بامر الله سبحانه وتعالى. الجنازة اجنازة ما ما هو بيدينه بيد الله سبحانه وتعالى. الموت

137
00:52:47.450 --> 00:53:20.100
وذلك دخول المسجد ايضا يدخل الانسان لحاجه الذي يجلس ولا لانه عند الباب نقول لا تدخل؟ لا يدخل ويصلي ركعتين ويجلس. لكن الاستخارة امرها بيده هو. نعم      لا بأس في من ذوات الاسباب ما في مانع من ذوات الاسباب سواء على الجنازة نفسها ولا على

138
00:53:20.300 --> 00:53:58.750
لا  ها   فهناك الاسباب كلام في النوافل فضيلة الشيخ ان المقصود بالساعات هي كذا تجزأ اجزأ من الوقت المراد بها الاجزاء من الوقت وليس المراد بها الساعة المعروفة الان نعم

139
00:53:58.950 --> 00:54:51.450
بهذان بها الاذان  لان الشيخ المؤذن خبر دخل الوقف  الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله السؤال اللي انت  الساعات اللي يتعلق بالساعة   نعم هي مثل الحديث مثل هذا الساعات اللي في حديث

140
00:54:51.450 --> 00:55:08.900
المراد بها جزء من الوقت نعم. طبعا في شيء الوقت يعني متغير على حسب طول الوقت مدة بين الفجر والظهر. لانه ذكر خمسة اوقات تعلونه الثاني والثالثة حتى الخامسة فليكن خمسة اوقات في الفترة هذه

141
00:55:09.050 --> 00:55:45.350
مذكورة وقت الساعة الاولى يقولون يبدأ بعد صلاة الفجر الساعة الاولى يبدأ من بعد صلاة الفجر وبعضهم يقول يبدأ من بعد طلوع الشمس اثناء طلوع الشمس نعم وحبذا  آآ نعم هذولا الذين يعملون في بلادنا ودخلوا اليهم

142
00:55:45.750 --> 00:56:13.050
ولي الامر يعتبر مستأمنين ما هم اهل الذمة اهل الظلم ان يدفعون الجزية اما هؤلاء يعتبرون مستأمنين دخلوا بامان فيجب علينا ان نؤمنه وان لا نقول والاعتداء عليهم حرام. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح طائحة الجنة. الحديث في الصحيح

143
00:56:13.050 --> 00:56:37.550
ويجب ويجب حقن دمائهم  اه عدم الاعتداء عليهم  واذا اعتدى عليه الاحد فانه يأثم ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل وايضا يجب على ولي الامر انه يعاقبه بما يراه  عاقبوا بما يراه اما القصاص

144
00:56:37.900 --> 00:56:59.250
فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاءة. لكن تجب الدية تجد الدية سواء كان القتل خطأ او عمدا تجب الدين واذا كان القتل خطأ فادعس السيارة او حادث السيارة اذا كان القتل خطأ وجبت الكفارة مثل ما هي في قتل المؤمن

145
00:56:59.400 --> 00:57:24.100
قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة العبودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمن. فمن لم يجده صيام شهرين

146
00:57:24.250 --> 00:57:48.600
متتابعين فان كان خطأ وجبت الدية والكفارة وان كان عمدا وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الامر بما يراه رادعا في هذا المعتدي واذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين واتلاف شيء من اموالهم

147
00:57:48.800 --> 00:58:05.950
فهذا يعتبر من من المحاربين ويعتبر من المحاربين الذين يسعون في الارض فسادا. الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم مثله

148
00:58:06.250 --> 00:58:32.750
الذي يخل بالامن في بلاد المسلمين ويروع المسلمين ويعتدي عليهم هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الارض طبق عليه حد الحرابة نعم فضيلة الشيخ النوافل لا تقضى في اوقات النهي اي النهي الا راتبة الفجر كما سبق

149
00:58:33.150 --> 00:58:53.700
مع صلاة الفجر تقضى بعد الفجر لقى فديتها ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذي يقضيها ولم ينكر عليه وبعض العلماء يقول وراتبة الظهر تقضى بعد العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر ولكن الاكثر على انه

150
00:58:53.700 --> 00:59:13.000
لا تقضى هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به خاص به عليه الصلاة والسلام لانه كان اذا عمل عملا اثبته عليه الصلاة والسلام هذا خاص به والصحيح ان قضاء الرواتب خاص براتبة الفجر فقط. نعم

151
00:59:13.250 --> 00:59:38.450
نعم ماذا؟ هل تقبل بعد دخول الظهر؟ الاوقات بعد تقضى فيما بين ارتفاع الشمس الى الى سواد الشمس في هذا الوقت. مثل الوتر مثل الوتر الوتر اذا الانسان نسيه او نام عنه في الليل يقضيه ما بين ارتفاع الشمس الى

152
00:59:38.500 --> 00:59:55.550
دخول وقت الظهر اما بعد الظهر لا اذا زالت الشمس ما يقضى شيء من صلوات الليل. نعم  اذا زالت الشمس انتهى ما ما يكفيها لانه دخل في مسائل اخر غير

153
00:59:55.950 --> 01:00:22.750
دخل في المشهد وخلف المساء نعم   ها الايش عند اذان العقد  اذا صلاها قبل صلاة العصر ما في مانع لكن الكلام اذا ما تمكن الا بعد العصر ان يقضيها ولا لا؟ هذا الكلام. نعم. ولا اذا صلاها قبل العصر

154
01:00:22.750 --> 01:00:42.500
لانه ما دخل وقت النهي نعم فضيلة الشيخ ما دام وقت الظهر باق فان الراتبة فيه تكون اداء ولو كانت في اخر الوقت. تكون اداء. نعم جماعة صحيح انها لا تدرك الا بمجراها

155
01:00:42.700 --> 01:01:01.050
فما في ادراك الوقت؟ كما ان الوقت لا يدرك الا بركعة وكذلك صلاة الجماعة الصحيح انها لا تدرك الا برفع وبدليل ان من ادرك ركعة في الحديث في الحديث الصحيح ان من ادرك ركعة من الجمعة

156
01:01:01.100 --> 01:01:21.600
بل يضف اليها اخرى وقد تمت جمعته وكما ان الجمعة لا تدرك الا بركعة وكذلك بقية الفرائض لا تدرك الا بادراك ركعة. نعم نعم نعم المرأة اذا اثرت الصلاة الوقت المضطر الى وقت الضرورة

157
01:01:21.950 --> 01:01:57.650
ثم حاولت اعزكم الله يجب عليها قضاء الصلاة وطهرت لا لا لا الوقت باقي فيه موسع نعم يسأل فيهم الضرورة  لا فضيلة الشيخ  هل يجوز نحييها بقدر ما تجزي عن عن الكفارة. لان الله حددها

158
01:01:58.050 --> 01:02:25.000
لاطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة حددها بثلاث خصال مخيرة. وليس منها النقود النقود هذي ما ما تجي في الكفارات. ولا في صدقة الفطر. ما تجزي النقود لان المدينة لان الله سبحانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا الاطعام والكسوة

159
01:02:26.000 --> 01:02:52.950
فلا يجوز مخالفة النص لا يجوز مخالفة النص من اجل اجتهاد رآه الانسان. نعم لا اجتهاد مع النص نعم فضيلة الشيخ   جزاك الله خير طيب اذا ساعدته واخرجت الزكاة عنها

160
01:02:53.000 --> 01:03:14.800
فانت محسن وابرأت ذمتك نعم وهذا الصعيد ما حكم التواضع باسم الله في القرآن الانسان ما يملك اعظاءه حتى يتبرع بها ما يملكها علم ملك له فلا يتبرع بها ولا يترك الناس يعبثون باسمه بعد وفاته يمثلون به

161
01:03:14.950 --> 01:03:52.300
هذا ما يجوز نعم هذا من العبث نعم فضيلة الشيخ الله يقويه طيب ويحط وليمة ويدعونا  نعم  فضيلة الشيخ هناك اه ما في الاشراق هذا عند العوام لكن ورد ان على كل سلامة من الناس صدقة

162
01:03:52.750 --> 01:04:06.900
ثم الى ان قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان ترفعهما من الضحى ركعتان يركعها تسمى صلاة الضحى ما تسمى صلاة الاشراق صلاة الضحى اقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات

163
01:04:07.000 --> 01:04:44.500
فضيلة الشيخ لا وكذلك الوقت هذه غير مشروعة غير مشروعة بين الاذان الاول والاذان الثاني المتقاربين في المسجد الحرام لا يشرع ان الانسان يصلي بينهم اما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فالمراد به بين الاذان والاقامة

164
01:04:44.600 --> 01:05:10.700
لان الاقامة تسمى اذانا بين الاذان والاقامة ففهمهم هذا غلط نعم فضيلة الشيخ يحضر المسجد ويصلي ركعتي الفجر ام يصلي تحية المسجد؟ ولا ترجع اضحية مثل هذه الحال الاحسن انه انه يؤخر ركعتي الفجر ويصليهما في المسجد

165
01:05:10.800 --> 01:05:26.850
من اجل ان تكون ركعتين للفجر ويقوم ان مقام تحية المسجد هو الحل الاشكال لانه يصلي في بيته ركعتي الفجر وجاء للمسجد وجلس بدون صلاة مسلم