لان فيه نوع من الطيب يسكر اذا شرب هذا لا يجوز بيعه قطع لانه خمر اما اذا كان لا يسكر ولكن فيه كحول فتركه احوط تركه احوط وابرى للذمة. نعم نعم احسن الله اليك. نعم البيع؟ نعم. سم يا شيخ. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة وهي المدافعة لانه ربما يحصل نزاع بينهم بسبب ظهور الغرر فيما بعد نعم ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. اي نعم. لان هذا ما يتساوى. ما يظبط بالتساوي. نعم. وان كرم فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. اعد الحديث احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز بيع؟ هل يجوز بيع وشراء العطورات؟ التي فيها الكحول اذا ثبت ان فيها كحول فلا يجوز بيعها وشراء. اذا كانت تسكر اذا شربت فان الثمن حرام على البائع فيجب عليه ان يرده على المشتري. نعم احسن الله اليك وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال يصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال اله وصحبه ومن البيوع المنهي عنها بيع الثمرة قبل غدو صلاحها. بيع الثمرة سواء من ثمر النخل او ثمر العنب او اي ثمر يؤكل فانه لا يجوز بيعه حتى ليبدو صلاة اي يبدو نضجه طيب اكله وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها فالنخل علامة بدو صلاحه ان يحمر او يصغر وذلك لانه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف وعرظة للافات فيترتب على ذلك الاظرار بالمشتري ان يشتري ثمرة قبل وضوء صلاحها ثم تتلف او تصاب في امراض فيضيع ماله فلاجل ذلك ان نهي عن بيع الثمر حتى يأمن العاهة بغدو صلاحه وهذا من عناية هذه الشريعة بالاموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا ايضا فيه النهي عن المخاطرات بالاموال فان الاموال مسئولية عند اصحابها. لا يتصرفون فيها الا بما فيه المصلحة ولا تضيع الاموال ويخاطر بها كما في الحديث ان الله يكره لكم ثلاثا. قيل وقال كثرة السؤال واضاعة المال فلا يجوز ان يعرض المال في الضياع والمخاطرة ومن ذلك هذا الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار قبل غدو صلاحها وفسر ذلك كما في الحديث الاخر ان تزهو او تحمار او تصفار حسب اه اختلاف الثمار فدل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح ان البيع قبل غلو الصلاح يكون بيعا باطلا لانه منهي عنه. شرعا وانها بعد غدو الصلاح يصح البيع وتكون من مال المشتري لانها في الغالب تأمن من الافات فان اصابها جائحة فهذا يأتي فيه حديث اخر لكن الغالب انها تسلم وانها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤوس الشجر فلذلك اذن ببيعها عند ذلك نعم وفي قوله انها البائع والمفتاع البايع معروف والمبتاع هو المشتري نهى الطرفين نهى البائع والمشتري فالبايع لان لا يأكل مال اخيه بغير حق والمشتري لئلا يعرض اماله للخطر. لان لا يعرض ماله للخطر نعم احسن الله اليك عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله في الحديث الذي قبله حتى يبدو صلاحها. ما علامة ودو الصلاح؟ حتى تزهى بان تحمر اذا كانت من النخل الذي يحمر او تصفر اذا كانت من النخل الذي يصفر وفيه زيادة بيان الحكمة من النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأكله احدكم مال اخيه فهذه هي الحكمة في النهي انها خوف ان يصيب الثمرة ما يمنعها من الافات تصيبها من الافات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها فيكون الثمن ليس له مقابل فدل على انها لو اصيبت فان الثمن ليس للبايع وانما يرجع للمشتري فان اخذه البايع فهو اخذ بغير حق نعم. وعن عبد الله بن احسن الله اليك. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. تزهى تزهى احسن الله اليك. نعم. حتى تزهى هم. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا اذا منع الله الثمرة؟ قال اي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ اي نعم دل على انه لو منع الله ثمرة ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا وهذا من جملة البيوع المنهي عنها لاننا ما زلنا في باب ما نهي عنه من البيوع نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وهم الجلب الركبان المراد الجلب الذي يأتي من البادية او من غيرها ليبيع ما معه في في السوق فلا يجوز لاحد ان يخرج له ويشتري منه قبل ان يصل الى السوق لما في ذلك من الاضرار بالجالب لانه لا يعرف الثمن وربما ان المتلقي يخدعه ربما انه يخدعه ويشتريه برخص وايضا لمنع الاضرار باصحاب السوق لان لان لهم منفعة في بيع الجالب ليتوسعوا ويستفيدوا فاذا تلقفه واحد وشرى منه فان اصحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات وترتفع قيمتها عليهم ان اللي يشتريها ما يبيعها الا الا غالية اما لو ان الجانب جاء وبعها فربما يبيعها برخص فيستفيد اهل السوق فهذا فيه النهي عن تلقي الركبان نعم اعد الحديث احسن الله اليك وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان اي نعم ركب الركبان جمع ركب. نعم. وان يبيع حاضر وان يبيع حاضر اللباد الحاضر في البلد ما يروح الجانب ويقول انا ابيع لك سلعك لانك ما تعرف السعر واخاف ان انهم يغلبونك ما يجوز هذا خله يبيع برخص ما يخالف. خل اهل البلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة وتتولى بيعها انت خلهم هم اللي يبيعون اصحابها من اجل ان اهل السوق يستفيدون يشترون ميسرة سئل الراوي ابن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباد؟ قال لا يكون له سمسارا يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرض عليه انه يبيع له اما لو ان الجانب راح لم واحد وقال بع لي فلا مانع من ذلك اذا الجانب هو اللي طلب من شخص ان يبيع ما معه فلا بأس بذلك انما الممنوع ان الدلال يروح لما هو يقول له عطنا ابيع لك يعرض عليه نفسه فهذا هو الممنوع لما في ذلك من الاضرار باهل السوق نعم احسن الله اليك. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمرة حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرع دعاء ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله نعم وهذا من البيوع المنهي عنها بيع المزابنة وفسرها بان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تمر بتمر تشتري تمر بتمر اللي على رؤوس النخل بالخرس يخرسه ويعطيه قدر ما اخرصه هذا حرام لماذا؟ لان بيع التمر بالتمر مع زيادة ربا فلو باع كيلو بكيلو ونصف تمر هذا ربا صريح ربا الفضل وكذلك لو باع تمرا خرسا بتمر مكيل هذا ايضا حرام لانه لا يعلم التساوي لانه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لانه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بالمقدار فاذا باع خرصا فانه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم في التفاضل لا يجوز هذا اذا كان حتى بيع تمر رطب بتمر بيع رطب بتمر او تمر على رؤوس النخل بتمر تمر جاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الارض هذا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي ولابد بالعلم بالتساوي خروجا من الربا هذا ان كان ان كان تمرا ان كان زرعا ان كان زرعا تيجيه في سنبله على قصبه المزرعة ويقول ابشري منك زرعك هذا بحبوب اكيلها لك الان بعلي مزرعتك هذي بحبوب مكيلة فيكون احد الطرفين خرس الزرع خرس وهذا مثل اه مثل التمر لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي لان بيع بيع البر بالبر ربا الا بالتساوي فاذا زاد فهو ربا فلو باع صاعا من الحنطة بصاع ونصف من الحنطة هذا ربا صريح تقول هذا ماء بيع بيع بيع الزرع بحبوب مكيلة هذا حنا نخرصه ونقدره تخرصون ونقدره ونعطيه كثر الخرس. نقول هذا ما يضبط ما يضبط التساوي. الخرس ما يضبط التساوي ربما يكون فيه زيادة فيكون ربا والشرع جاء بمنع الذرائع التي توصل الى الحرام وهذا منه وسمي ذلك مزابنة من الزبن وهو الدفع من الزبن وهو الدفع لانه لو حصل اشكال كل واحد يدفع الاخر عن ما له لو حصل اشكال ونقص كل واحد يدفع الاخر يتزابنون يعني يتدافعون ويحصل نزاع بينهم وان كان كرما يعني عنبا ان كان كرما الكرم هو العنب ان يبيع العنب على الشجر بزبيب بزبيب جاف بالكيل يقول اه العنب هذا يمكن يجي له مئة كيلو. انا اعطيك مئة كيلو زبيب بخرصه اذا جف فيقال لا يجوز هذا لان التساوي لا ينضبط واذا كان فيه زيادة في احد الطرفين صار ربا والشرع جاء بسد الذرايع وحفظ الحقوق. وقطع النزاع بين الناس فلا بد ان تكون المعاملة منضبطة بالشروط الشرعية حتى لا يحصل مفاسد في المعاملات نعم وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا بزبيب وهو الجاف الجاف الزبيب هو العنب الجاف. نعم وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. وان كان زرعا يبيعه بكيل طعام تيجي عند الزرع وهو على على القصب ويقول اباخذ زرعك هذا بكيل طعام اعطيك طعام مكيل وتخلي لي الزرع هذا انا احصده وانا آآ تولى اتولى دياسته تقول هذا حرام ما يجوز فهذا حرام لانه لا يعلم التساوي. اشترط في بيع الطعام للطعام التساوي. والخرس لا يكفي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة في عدم الانضباط اما لو باعه بدراهم باع التمر على رؤوس النخل بدراهم او باع المزرعة بدراهم او باع العنب بدراهم ما يخالف يجوز هذا بعد غدو الصلاح كما سبق انه اذا بدأ صلاح الثمر يباع لكن ما يباع بجنسه يباع بغير جنسه ما في مانع لان ما فيه محذور من الربا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد نعم نهى عن ذلك كله. نهى عن ذلك عن بيع التمر على رؤوس الشجر وعن الزرع على رؤوس قصبة هو عن بيع العنب على شجره بالخرس بمثله اذا جف لان هذا لا يغبط تساوي فيه فيكون من الوسيلة الى الربا نعم احسن الله اليكم. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا نعم هذه جملة بيوع من هي عنها لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. نعم والمحاقلة. نعم. وعن المزابنة. نعم وعن بيع المخابرة بيع الزرع قبل بلوغ صلاحه والمحاقلة هي التي سبقت بيع بيع الزرع بخرصة من البر من الحبوب. بخالصة من الحبوب هذي محابية الحقل يعني بيع الحقل بخرصه من الحبوب هذا نوع من المزابنة نعم والمحاقلة؟ نعم هي المحاقلة بيع الزرع بحب مكيل نعم. وعن المزابنة وعن المزابنة عرفناها تعم كل هذه الامور تعم بيع التمر بالخرس وتعم بيع الحبوب بالخاص وتعم آآ بيع العنب بالخرس كل هذه تسمى مزابنة. نعم وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هذا سبق هذا سبق في الحديث اول حديث السمر قبل بدو صلاحه نعم والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا فلا تباع هذه اذا بيعت دل على انها اذا بيعت هذه الاشياء بالدراهم لا بأس اذا بيع الزرع بدراهم وهو على زرعه بعد بعد غدو صلاحه اشتد اشتد حبه يجوز بيعه بالدراهم. الثمر اذا بدأ صلاحه يجوز بيعه بالدراهم من ثمر النخيل او ثمر الاعناق يجوز بيعه بالذراهم الدينار يعني بالدراهم العملة في كل وقت بحسبه. وذاك الوقت كان العملة الدينار وهو الذهب مثقال من الذهب دينار الاسلام نعم قال المصنف المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة. هذا هو اللي سبق الزرع بخرص من الكيل نعم احسن الله اليك عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا من البيوع المنهي عنها. نهى عن ثمن الكلب هالكلب يستعمل للحراسة او للصيد او لحراسة الماشية يجوز استعمال الكلب للصيد الكلب المعلم وللحراسة سواء معلم او غير معلم حراسة الماشية. حراسة المزرعة يجوز اقتناء الكلب للحراسة لكن لا يباع او يجوز استعماله لكن لا يجوز بيعه بيع الكلاب نعم. احسن الله اليك. نهى عن ثمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر دل على ان بيع الكلاب حرام. بيع الكلاب واكل ثمنها حرام. لا يجوز وان كان يجوز استعماله والاستفادة منها قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يجوز استعمال الكلب للصيد اذا كان معلما وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم فيجوز استعمال لكن ما يجوز بيعه. يجوز استعماله للحراسة. لكن لا يجوز بيعه. نعم احسن الله اليك وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه. نهى. نهى. اي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا واحد ومهر البغي ومهر البغي وهي الزانية والعياذ بالله مهر البغي التي تأخذ على زناها الزنا حرام فاحشة ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وقرنه الله مع الشرك وقتل النفس والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق النفس التي حرم الله هي المؤمن او المعاهد هي المؤمن او الكافر المعاذ. حرم الله قتله مثل ما حرم قتل المؤمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون قرن الزنا مع هاتين الجريمتين فدل على شناعة الزنا ولذلك رتب الله عليه حدا رادعا فالزاني ان كان بكرا يجلد مئة جلدة ويغرب عن بلده يغرب عن بلده الى بلد اخر وان كان ثيبا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت هذا مما يدل على شناعة الزنا لما فيه من الاضرار بالناس ما فيه من الاضرار بالزناة والاضرار بالمجتمع فانه ينشر الامراض الخطرة فقد ظهر مصداق ذلك بما تسمعون الان وما تقرر من مرض الايدز والعياذ بالله اللي ما له علاج سببه الزنا هذا واللواط الاستمتاع المحرم وفيه اظرار بالشخص بالمجتمع اظرار بالمجتمع تظيع الاخلاق وتظيع المروءات وتنتهك تنتهك الاعراض وتلطخ الانساب وكذلك يظهر اولاد ما لهم اباء مساكين تشوفون الان اللقط اللقطاء ماذا يعانون في المجتمع من من الهوان ماذا يعانون في المجتمع من الهوان ولا يعرف له اب ولا قبيلة يكون ذليلا في المجتمع وهو ما له ذنب المسكين هو ما له ذنب لكن يلجأني ابوه ابوه وامه هم اللي جنوا عليه المسكين فهذا اظرار بالناس فلذلك حرم الله الزنا وشدد في تحريمه. ولا تقربوا الزنا لا تقربوا. ما قال لا تزنوا بل اشد من ذلك قال لا تقربوا. تجنبوا الوسائل التي تفظي الى الزنا من النظر المحرم والسفور والاختلاط بين الرجال والنساء سفر المرأة بدون محرم هذي كلها اسباب للزنا نهى الله عنها لانها تقرب الى الزنا ولا تقربوا الزنا. فاذا نهي عن الوسائل فكيف فكيف بالزنا نفسه والعياذ بالله ولا تقربوا الزنا ثم قال انه كان فاحشة والفاحشة ما تناها قبحه ما تناهى قبحه فهو فاحشة وساء سبيلا طريقا ساء طريقا قضاء الشهوة بما يترتب عليه من ضياع الانساب وفشو الامراض وهو ضياع الاعراض كل هذا مما يترتب على الزنا. فاذا اخذت الزانية في مقابل ذلك مالا فهو حرام فهو حرام وسحت لانه في مقابل حرام وما كان في مقابل حرام فهو حرام وسحت فما تكسبه الزواني من الزنا هذا سحت مع الاسف يقولون بعض المجتمعات انه تجعل الزنا مورد من موارد الدولة تجعل الزنا مورد من موارد الدولة وتاخذ ظرايب على بيوت الدعارة فهذا سحت وحرام يلطخ المجتمع والدولة كلها والعياذ بالله نعم. احسن الله اليك. وعن ابي عن ابي مسعود وحلوان الكاهن حلوان الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب يقول للناس انت يوم بيحصل لكم كذا انت يبي يحصل لك حظ او ابي يحصل عليك ظرر يخبر الانسان عن مستقبله وما يحصل له لانه اما انه يتخرص ويدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله واما انه يستخدم الشياطين والجن فيخظع لهم ويعطيهم ما يريدون من دينه يسجد لهم او يذبح لهم او يدعوهم ويستغيث بهم في شرك ثم يخدمونهم اذا افسدوا دينه خدموه ربنا استمتع بعظنا ببعظ. فالجني يستغل الانس يستذله والانسي يستخدم الجني في حوائجه هذا حرام والكاهن يجب انه يردع يمنع من الكهان ادعى علم الغيب هذا من نواقض الاسلام كما قلت. من ادعى علم الغير فانه مرتد عن دين الاسلام لانه يدعي انه يشارك الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولان الكاهن يفسد في المجتمع يامر اللي يجونه بان يذبحوا لغير الله او ينذروا لغير الله علشان يحصلون على مقصود فيشركون او انه يلقي عليهم الذل والخوف. يقول بيجيك بلا ويبي يجيك عقوبات ويبي يجيك فيصير الانسان خائفا مهددا مهددا والعياذ بالله او يكذب عليه يقول يبي يجيك خير وبيجيك مال وهو يكذب عليه لانه ما يعلم الغيب فالكاهن هذا يفسد في الارظ. فلذلك يستتاب فان تاب والا قتل لاجل جرمه وادعائه علم الغيب ولاجل كف شره عن المجتمع فاذا كان يأخذ مالا في مقابل الكهانة فهذا المال حرام سحت حرام وسحت لا يجوز اكله ولا استعماله ولا الانتفاع به لانه حرام وكان لابي بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يعني مملوء وكان قد آآ تخارج معه يعني يعني اصطلح على انه يأتيه كل يوم بشيء من الكسب والباقي كله مخارجة فكان يعمل هذا هذا الغلام فجاءه مرة بطعام فاكل منه الصديق رضي الله عنه فقال له الغلام اتدري ما هذا قال لا. قال هذا اجرة كهانة تكهنت في الجاهلية لناس واعطوني هذه الاجرة الان واتيت بها اليك. فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصابعه في حلقه واستفرغ استفرغ ما في جوفه استفرغ ما في جوفه لما عرف انه حرام. وقال والله لو خرجت روحي معه لاخرجتها. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من السحت النار اولى به نعم دل على تحريم ثمن الكهانة والكهان كثروا الان يدعي اللي يقرأ الكف واللي يقرأ في الفنجان واللي يعني طرق واللي يخطط في الارض واللي طرق خبيثة كلها كلها تجتمع في ادعاء علم الغير الذي لا يعلمه الا الله وافساد المجتمع وافساد عقائدهم واخذ اموالهم وتهديدهم بالمخوفات نعم الكاهن مفسد في الارض. نعم. احسن الله اليك. وكسبه حرام وسحت نعم. احسن الله اليك. عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله لكن يمكن تسأل تقول الباب باب نهي عنه من البيوع واللي معنا الان ثمن الكلب هذا صحيح بيع الكلب لا يجوز لكن مهر البغي هو بيع نقول اجرة هذا اجرة والاجرة نوع من البيع حلوان الكاهن اجرة والاجرة نوع من البيع فهذا وجه ادخال المصنف هذا الحديث في باب ما نهي عنه من البيوع. نعم احسن الله اليك. الرافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث نعم هذا مثل اول الحديث ثمن الكلب خبيث يعني حرام لان الخبيث يطلق ويراد به الردي مثل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني الردي لا تتصدق بالشيء الردي وان كان حلال وان كان حلالا لكن اذا كان رديئا فلا تتصدق به ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في في الثوم والبصل هذه الشجرة الخبيثة يعني الردية والا ما هي بحرام البصل ما هو بحرام والكراء ما هو بحرام والثوم ما هو بحرام لكن معنى كونه خبيث يعني خبيث الرائحة خبيث الرائحة والا ليس هو حرام وقد يطلق الخبيث يراد به الحرام. وهو المراد هنا او المراد هنا فثمن الكلب خبيث يعني حرام. من النوع الثاني من انواع الخبيث خبيث يعني حرام. بدليل الحديث الاول نهى عن ثمن الكلب والنهي يقتضي التحريم نعم احسن الله اليك عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث مهر البغي؟ نعم سبق في الحديث اللي قبل هذا ان الرسول نهى عنه والنهي يقتضي التحريم ولانه في مقابل في مقابل محرم وهو الزنا فهو خبيث حرام. اما كسب الحجام فهو من النوع الاول خبيث يعني ردي ما هو بحرام لكنه ردي مثل البصل والثوم ومثل ردي الطعام تيمم الخبيث يعني الردي المراد بكسب الحجام انه رديء كسب رديء مهنة يعني مهنة رديئة لماذا لان الحجام يمص الدم يمص الدم من المحجوم وربما يتطاير الى حلقه شيء من الدم فلذلك كره كره كسب الحجام فينبغي للانسان ان يترفع عن هذه المهنة ينبغي للمسلم يترفع عن هذه المهنة وان احتاج اليها فلا بأس اذا ما وجد يعني ما يتعيش منه الا بها ما في مانع الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامة اجرته فلو كان اه كسب الحجام محرما ما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اجرته. لكن معنى خبيث يعني انه كسب الردي ان امكن المسلم يستغني عنه فهو احسن وان احتاج اليه زالت الكراهة اذا احتاج الانسان الى مكروه يزول تزول الكراهة. نعم وازا اضطر الى محرم زال التحريم فالمحرم يباح للظرورة والمكروه يباح للحاجة. وان لم يفطر نعم احسن الله اليك. باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع عريا والعراء يبيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلة. المزابنة التي سبقت لكن الرسول رخص رخص يعني استثناها الرخصة استثناء من المزابنة السابقة ما هي العرايا التي استثناها الرسول واباحها؟ ان يحتاج الانسان الى الرطب يعني وقت التمر والرطب ولا عنده فلوس يشتري رطبا يأكل ويتفكح لكن عنده تمر قديم عنده تمر جاف من ثمرة العام الماضي اوه يريد رطب ولا عنده فلوس يشتري رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتري النخلة عليها الثمرة بخرصها من التمر الجاف وان كان هذا فيه جهل بالتساوي لكن رخص فيه رخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس ما ينحرم من الرطب ما ينحرم من الرطب فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل انه يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب ولا يبقى على اكل التمر الجاف فتجوز بشروط. اولا انه تكون خمسة افق فاقل يعني ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي لان الوسط ستون صاعا بالصاع النبوي يكون بهذا المقدار ولا تزيد عن خمسة اوسق ثانيا ان يكون محتاجا الى اكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري بها ما عنده الا تمر فانه يرخص له في ذلك رخص له في ذلك نعم احسن الله اليك. باب العرايا وغير ذلك وغير ذلك مما يأتي في الباب من غير العرايب يأتي احاديث في غير موظوع العرايا نعم. عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية. رخص قال شف رخص فدل على ان الاصل التحريم وقد سبق التحريم في النهي عن المزابنة وهي بيع الرطب على رؤوس النحل بخرصة من التمر. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها ان يبيعها بخرصها. ان يبيعها وكان هذا منهي عنه في مسح الحديث السابق لكن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل التوسعة على المحتاجين نعم ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا. شف هذا شرط ثالث اذا اشتراها بالتمر ما يخليها تجف لانه اذا خلاها تجيك دل على انه ما هو بمحتاج فلا تجوز له العرية شرط يشترط انه يأكلها وهي رطب. ولا يخليها تجف لانه اذا خلاها تجف دل على انه ما هو محتاج. انتفت الرخصة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. هذا الشرط الاساسي الشرط الاساسي ان كون مقدار العرايا خمسة اوسخ لا تزيد وخمسة الاوسق الوسق ستون صاعا. فتكون في الصاع النبوي ثلاث مئة صالة هذي تكفي لاهل البيت من الرطب؟ نعم فان زاد فهو لا يجوز. يرجع للتحريم ان زاد رجع الى تحريم المزابنة وان كان في حدود الخمسة فاقل فهذا جائز. نعم في خمسة اوسط او دون خمسة اوسق. اي نعم يعني شك من الراوي هذا شك من الراوي هل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة اوسك او رخص بدون خمسة اوسق فهذا من الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم اي نعم عاد الى البيوع المنهي عنها من بيوع المنهي عنها اذا باع نخلا قد اوبرت يعني لقحت يعني لقحت. تعرفون اللقح انتم هلاليح كلكم تعرفون اللقاح ان يوضع فيها من قلع الفحال ما يصلحها يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل لان الله خلق ذكور في خلق من كل زوجين اثنين ومن ذلك النخل خلق منه زوجين اثنين ذكرا وانثى الذكر يسمى الفحل يسمى الفحل ويسمى التلقيح تأبير قبرت يعني قطع الكافور اللي عليها مهو بالطلع اول ما يظهر مغلف ثم ينفتح وينفرج يجون ويقطعون الغلاف هذا ويخلون يخلون الضلع بارز خلوني بارز ويحطون فيه من طلع الرحال حتى يصلح هذا معنى التأبير هذا معنى التأذير سبق لنا انه ما يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن هنا اذا باعه مع اصله باعه مع النقلة فهذا جائز اذا باعه مع النخلة مع الاصل فهذا جائز. او استثنى مما سبق. لانه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال لو قال اببيع عليك طلع هالنخلة هذا ملقحها الان ببيعها عليك قلنا لا هذا حرام. هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه لكن لو باع النخلة نفسها كلها وفيها طلع نظرنا فان كان الطلع لا يزال في كمه ان كان لا يزال في كمه فهو للمشتري فهو للمشترين يتبع الاصل اما ان كان تفتح من اكمامه فهو للبايع. لانه اصبح عينا مستقلة فهو للبايع الا ان يشترط المبتاع ايعني المشتري فالثمر طلع النخل ان كان قبل التأبير فهو للمشتري. تبعا للاصل اما مثل ما لو شرى دابة وفيها حملها دابة حامل له الحمل تبع للاصل لكن لو باع الحمل في بطن امه ما يصح لكن لو باعه هو وامه صح تبعا لها. كذلك النخلة اذا باعها وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتري تبعا للاصل اما بعد ان يتفتح فهو للبايع وليس للمشتري الا ان يشترط المبتاع وهو المشتري. فاذا شرطه مع النخلة صح هذا اي نعم. هذا موضوع الحديث. نعم. احسن الله اليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا صار صار للمشتري وباع النخلة فانه يبقى فيها الى ان يصلح للاخي يبقى فيها للبايع يبقى فيها للبايع الى ان يصلح للاخذ بعد بدو صلاحه فيأخذوه نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ان يشترط ثمنها فيدخل معها تبعا اه يشترط اه طلعها فيدخل معها تبعا هذا بعد التعبير اما قبل التأبير فهو للمشتري قبل التعبير للمشتري ولا يحتاج الى شرط. نعم. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه. الا ان يشترط المبتاع كذلك اذا باع عبدا والعبد له له مال فماله للذي باعه لان كسبه لسيده. فلا يدخل مع البيع الا ان يشترطه المشتري. اذا شرط العبد اه كسب العبد معه دخل تبعا واذا لم يشترطه اخذه البايع. لانه زائد عن المبيع عين زائدة. نعم احسن الله اليك وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله نعم اذا اشترى طعاما فاذا اشترى طعاما لم يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه وبماذا يقبضه؟ يقبضه بالكيل بالكيل او الوزن اما انه يشتريه ويبيعه على طول وهو ما بعد كاله ولا وزنه ما يصح هذا لان هذا بيع قبل القبض نعم حتى يستوفيها يعني حتى يكي له حتى يكيله ان كان مكيلا او يزنه ان كان موزونا نعم اعد الحديث احسن الله اليك. وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع فلا يبيعه حتى يستوفيه نعم الطعام يشمل يشمل المأكولات يشمل البر والشعير والذرة وكذلك مثله التمر والزبيب اذا اشترى شيئا من ذلك صح على البيع لكن ما يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه يستوفيه بالكيل او الوزن بل حتى ينقله من مكان البائع لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي بحديث انه قال لا تباع السلع او نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. فلابد من القبض في الطعام هذا محل اجماع بين العلماء. اما في غير الطعام كالسيارات والاقمشة فهذا آآ فهذا ايضا قول لبعض العلماء اخذا من آآ العموم حديث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع هذا عام بجميع السلع المكيلات وغيرها حتى يحوزها التجار الى رحالهم فاذا شراها لازم ينقلها من مكان البائع الى مكان المشتري ثم يبيعها هذا هو القبض التام هذا هو القبض التام. الذي يقطع علائق البائع بالسلعة. اما اذا بقيت عنده ربما انه يتحكم فيها او يتغير على المشتري اما اذا نقلها المشتري قطع طمعه فيها وابعدها عنه فلا شك ان هذا اتم وابعد عن النزاع نعم وفي لفظ حتى يقبضه. نعم توفيها او يقدرها بمعنى واحد والاستيفاء بالكيل والوزن. نعم. احسن الله اليك. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس احسن الله اليك. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح نعم وهو بمكة عام الفتح فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة خطب صلى الله عليه وسلم وقال لي هذه هذه الاشياء التي نهى عنها. نعم يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله ان الله ورسوله نعم ان الله ورسوله ففيه ان ان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرب سبحانه وتعالى لان الاصل في التشريع هو الله جل وعلا هو الذي يحلل ويحرم الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله مبلغ عن الله جل وعلا نعم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. بيع الخمر وهو كل ما اسكر كل المواد المسكرة يحرم بيعها ويحرم ثمنها ويجب اتلافها يجب اتلاف الخمر لانها لما حرمت خرج الصحابة رضي الله عنهم الى الخمور التي في السوق جنانها يعني اوعيتها وجعلوها تسيل في الاسواق لما حرمها الله سبحانه وتعالى. فدل على ان الخمر هدر وانه تتلف ولا تبقى نعم والميتة ويدخل الخمر من باب اولى واشد المخدرات يدخل المخدرات من باب اولى لانها اشد من الخمر فيجب اتلافها وثمنها سحت فحرام بجميع انواعها وكذلك بيع الدخان دخان ايضا هو من من الخبائث ويلتحق بالخمر من ناحية تفتير انه يفكر ويلتحق بالخمر من ناحية انه يسبب الامراض الخبيثة فهو شبيه بالخمر من نواحي وان كان لا يسكر وليس عليه حد الخمر اذا اذا تعاطاه يعزر ولا ولا يقام لكن هو يشارك الخمر في اشياء في الابرار فهو مادة خبيثة ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا جعلوا في الدكاكين وعرضه للبيع هذا حرام ما يجوز نعم واكل ثمنه نعم جميع ما يخل بالعقل جميع ما يخل بالعقل او يضر الجسم كالمخدرات او الدخان فانها حرام بيعها وشراؤها نعم والميتة والخنزير. والميتة هي الحيوان الذي مات حتفه بدون ذكاء الميتة هي ما مات بدون زكاة شرعية. هذا هو الميتن كالاغنام والابل والبقر آآ والطيور ما مات بغير زكاة شرعية فهو ميتة. حرام اكله وحرام بيعه وشراؤه لانه خبيث نعم والخنزير والخنزير حيوان خبيث. حيوان خبيث حرمه الله سبحانه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير او لحم خنزير فانه رجس يعني الخنزير رجس يعني نجس خبيث يورث امراضا فتاكة يؤثر على اكله بخبث الطبيعة. ودناءة النفس لانه حيوان دني كله من من النجاسات ومن الغائط ما يرفع راسه من اكل النجاسات فهو خبيث فلذلك حرمه الله سبحانه وتعالى حرم اكله وحرم بيعه واكل ثمنه لانه حيوان قبيح ولم يستحله الا النصارى نعم والاصنام الاصنام يعني الصور صور سواء كانت مجسمة او غير مجسمة تدخل في الاصنام اصل الصنم ما عبد من دون الله. ولكن المراد هنا ما كان على صورة حيوان المراد بالاصنام هنا ما كان على صورة حيوان ادمي او او بهيمة او غير ذلك او طير كل ما فيه روح. فهو يدخل في بيع الاصنام. بيع الصور. صور ذوات الارواح لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اكل ثمنها لانها حرام والمصور ملعون وهو من متوعد بالنار وهو اشد الناس عذابا يوم القيامة. تصوير كبيرة من كبائر الذنوب. حرام واحتراف التصوير واخذ آآ ثمن التصوير وبيع الصور المجسمة او غير المجسمة كل كله حرام. تمام قيل المجسمة يعني التماثيل او غير المجسمة وهي المرسومة على الاوراق او على الاقمشة او المأخوذ بالالة الفوتوغرافية كل هذا يدخل في النهي عن بيع الاصنام نعم لان لان اصل الشرك الذي حدث في الارض بسبب الصور بقوم نوح وفي قوم ابراهيم وفي بني اسرائيل لما عبدوا العجل الذي على صورة على صورة اه الثور فالتصوير سبب للشرك فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها اشد النهي. واخبر ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة به كلب ولا صورة. نعم احسن الله اليك. يكفي. احسن الله اليك. يقول السائل ذهبت للمعارض. نعم. يقول السائل ذهبت لمعارض بيع السيارات تحت الميكروفون وقال المشتري اشتري منك كوم حديد فما حكم ذلك البيع حيث انني بعته ما يصلح ما يصلح هذا هذا معناه انه لو ظهر فيها عيب ان ما له حق الرد وهذا لا يجوز بل اذا شراها فاذا ظهر فيها عيب لم يشترط لم يبينه اذا ظهر فيها عيب لم يبينه البايع فان للمشتري الخيار فان للمشتري الخيار فاذا قال شريت واسقطت الخيار انا قابلها على اي وضع هذا لا يجوز ما فيه من الغرر والجهالة واكل اموال الناس فلابد ان يبين ما فيها من العيوب نعم سبق لكم اذا صدق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فلابد من البيان والوضوح في البيع والشراء لا يكون هناك خديعة فيكون هناك جهالة تقرير البائع اذا كان يعلم ان في السلعة عيوب يجب عليه انه يبينها نعم احسن الله اليك. يقول السائل اذا كانت السلع متشابهة من نوع واحد ومعلومة للمشتري وقيمتها متساوية هل يصح فيها تبدو واللمس. هل يصح هل يصح فيها النبذ واللمس؟ لا لا ما يصح نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة وما دام نهى عنها الرسول نحن لا نبيحها. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما معنى الخرس الخرس التخمين والتقدير الخرس هو التقنين والتقدير تقول هذا النقل اذا جف يجي يكون مقداره كذا وكذا من باب التقدير. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان كلب الصيد او الحراسة لا يقتنى الا عن طريق شرائه. فهل يجوز شراؤه لهذا الغرض؟ لا. يا اخي لا بميت من الارظ رح وخذ لك تسلب ببلاش شغل وتشري. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان المبيع غائبا نعم يقول اذا كان المبيع غائبا. نعم. هل يصح البيع اذا وصفه وصفا تنتفي معه الجهالة اذا كان ينضبط بالوصف اذا كان ينضبط بالوصف فانه يبيعه بالوصف لكن لازم يسلم الثمن في المجلس بان لا يكون بيع دين بدين. نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك بعض العلماء من من قيد تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد بشروط ثلاثة. وهي ان يكون البادي قدم لقصد بيع السلعة الثانية ان يكون جاهلا بسعر البلد. الثالث ان يكون الناس بحاجة لتلك السلعة فهل هذه القيود صحيحة؟ نعم ذكروا هذا هذا موجود في في شرح الزاد الاشياء هذي لكن الحديث عام الحديث عام فلا يقيد الا بدليل. نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل فعل بعض الدول لاخذ ضرائب من دور الدعارة ومن زانيات وتنظيم هذا بصرف بطاقة صحية تبين انه انها خالية من الامراض هل هذا استحلال للزنا ام لا نعم هذا استحلال للزنا اذا اخذوا ثمنه واكلوه وجعلوه مورد هذا استحلال له. نعم احسن الله اليك. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث. يقول قاتل الله اليهود واليهود هم امة الغضبية الامة الغضبية الذين غضب الله عليهم ولعنهم بسبب تحريفهم لكتاب الله وكفرهم بانبياء الله فهم اصحاب حيل ومكر. لما حرم الله عليهم شحوم شحوم الميتة جملوها يعني ذوبوها ذوبوها باعوها واكلوا ثمنها قال حنا ما اكلنا شحوم حنا اكلنا دراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا احتيال من اليهود على احكام الله عز وجل كما احتالوا يوم السبت على صيد السمك فهم اصحاب حيل يستحلون محارم الله بادنى الحيل. ولعل لنا رجوع على هذا الحديث في الدرس قادم ان شاء الله. نعم احسن الله اليك. يقول السائل فهل الاصل في لفظة الخبيث هل الاصل في لفظ الخبيث في الشرع التحريم او الكراهة ويشمل الاثنين يشمل الخبيث ويشمل الردي ما هو بالكراهة. الردي من الاشياء يقال له خبيث وان كان مباحا والشيء المحرم تقال له خبيث يحرم عليهم الخبائث. نعم احسن الله اليك يقول السائل ماذا يفعل بصيد بالصيد الذي يصيده الكلب؟ وقد تلطخ الصيد بلعاب الكلب يتسامح في هذا الله اباح اكلها ويغسل يغسل اللعاب ويتسامح فيه ما هو مثل اذا ولغ في الاناء لا لمتسامح في ما يحتاج الى غسل والى تراب والى والى. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال او بشرط ان يكون تمر اذا كان ينتفع به اذا كان بيع قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال وهو مما ينتفع به فلا بأس. نعم احسن الله اليك يقول السائل اختلفت انا واصحابي في اتجاه القبلة وصليت على اتجاه انا شاك فيه. فهل صلاتي صحيحة ما دام انكم اجتهدتم كلكم وانتم ما ما عندكم علامات واظحة وانما بالاجتهاد فصلاتهم صحيحة ان شاء الله ولا يكون عندك شك بعد الصلاة بعد الصلاة ما ما يؤثر الشك. نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل كبير السن ومقعد وعنده ضعف في الادراك يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله اموال في البنك ويسكن ها؟ يقول رجل كبير في السن. اي نعم. ومقعد وعنده ظعف في الادراك. نعم. يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله اموال في البنك ويسكن عند اخيه فهل يجب ان يتجر له في امواله؟ ام تترك على حالها وهذا يراجع فيه القاضي القاضي ينظر في وضع هذا الشخص هل يحتاج الى اقامة وكيل على ماله او لا يحتاج فاذا كان يحتاج الى اقامة وكيل فالوكيل يتصرف بصالح بصالح صاحب المال يبيع ويشتري فيه لكن باذن القاضي وكان من القاضي نعم احسن الله اليك يقول السائل ما رأيكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين منفصلين وهو لا يستطيع الصوم اربعة اشهر اي شهرين لكل جماع وسبب عدم المقدرة في الصوم هو عجزه عن الصيام لطول المدة ابطلوا المدة عذر طول المدة ما هو بعذر اذا كان انه صحيح الجسم وقوي يقدر على الصيام يلزمه الصيام لكن ما يصوم اربعة اشهر الجميع. صوم شهرين اول ثم يرتاح مدة ثم يصوم الشهرين الباقيين ما يوالي بين الاربعة جميع. نعم اما اذا كان ما يستطيع الصيام من ناحية جسمه او من ناحية انه ما يستطيع من ناحية صحيحة ما هو بكسل ولا لكن هو ما يستطيع من ناحية جسمه او من ناحية استطاعته فانه يطعم ستين مسكينا يطعم ستين مسكينا بدل الصيام اكفارة الجماع في رمضان مرتبة اولا عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم احسن الله اليك. لكن ما يصار الى اطعام الا اذا عجز عجزا حقيقيا ما هو بكسل؟ نعم احسن الله اليك يقول السائل يقول انا شاب ادرس بالسنة الرابعة باحدى الدول الاوروبية وفتنة النساء هناك عظيمة لذا تزوجت بمسلمة من تلك البلاد في السنة الثانية من دراستي بدون موافقة ابي الذي كان يمنع فكرة زواج اشد الممانعة ثم رزقني الله بولد فلما اخبرته ازداد غضبه علي وقال انا ارسلتك لتدرس لا لتتزوج وتنجب فقال لي لن ازيد مصروفك دولارا واحدا. السؤال هو زوجتي الان حامل للمرة الثانية ولها شهر فهل يجوز لي ان امرها بالاجهاض؟ حتى لا يغضب ابي. واهل الجهاض في هذه الفترة المبكرة. قبل ان يتم الحمل اربعة اشهر جائز افتونا مأجورين وما هي نصيحتكم لي؟ جزاكم الله خيرا علما بان زواجي كان من اكثر الاسباب التي اعانتني على حفظ ديني في تلك البلاد فابوك مخطي في هذا زواجك في حفظ لعرضك وحفظ لدينك فانت احسنت في هذا وابوك مخطي في كونه يتشدد هذا التشدد فاستمر على زواجك ولا يجوز لك الاجهاض ولتبقي لا سيما وانها مسلمة فابوك هو المخطي وانت مصيب فعليك ان تقنعه وتبين له انه مخطي انه ما يجوز له يمنع شيئا احله الله عز وجل. وفيه منفعة لك وحفظ لعرضك وحفظ لدينك نعم خذ اجهاض يا شيخ ما يجوز الاجهاض الاجهاض ما يجوز نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اشتريت سيارة من معرض واريد بيعها والمعرظ ليس للبائع فهل يلزم يلزمني نقله عن هذا المعرظ والله نعم نقلها احسن واتم. نقلها لا شك انه اتم واحسن. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز اقتناء العاب الاطفال المجسمة؟ مثل الحصان والكلب لا تماثيل ما يجوز لا للكبار ولا للصغار والالعاب فيها العاب ما هي بصور فيها العاب ما هي بصور سيارات ولا طائرات ولا نوع من الاسلحة وكذا تشتري منها وتبيع فيها ما يخالف اما انك تبيع وتشتري بالتماثيل هذا لا يجوز ولا يجوز شراؤها للاطفال وتربيتهم على الصور يتهاونون به. نعم. احسن الله اليك يقول السائل انا اعمل في الشرطة في قسم التصوير ولكني لا التقط الصور ولكن احصي واجمع الحوادث التي تكون في منطقة الرياظ فما حكم عملي وما حكم المال التصوير اذا كان للظرورة لا بأس لا حرام مع ظرورة اذا كان للظرورة لظبط الامن او لمعرفة الجاني هذا يباح للظرورة ما في بأس. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما رأيكم في من يقول انه كان لابن تيمية بدعة وكان من السلف بدعة ما ادري وش الكلام هذا هذا كلام مجنون الظاهر ما هو بكلام صح. نعم احسن الله اليك يقول السائل ابن تيمية ينهى اللي افنى عمره بالنهي عن البدع وعن الشرك والمحدثات يكون عنده بدعة او من قبله من السلف عندهم بدعة هذا الظاهر انه انه مجنون ما يدري وش يقول نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يستتاب الكاهن ام يقتل حدا الساحر يقتل حدا. اما الكاهن فيستتاب ها انما الساحر هو اللي يقتل حدا ولا يستتاب. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اشترى الثمر بنية القطع لكن تركه حتى نضج. فهل يحل له الانتفاع بهذا او يبطل البيع اذا تركه حتى نضج يصلح ويا صاحب النخلة يصطلحون فاذا سمح لصاحب النخلة فلا بأس نعم لان الحق صاحب النقلة. وشرط عليه يقطعه في الحال تركه يتغذى من النخلة فاذا صلحه فلا بأس. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما رأيك ما رأي الشارع في من يقول ليس كل ساحر كافر فقد يوجد ساحر مسلم لكنه فاسق هذا خلاف الادلة الادلة ما حصلت هذا التفصيل وان قال به بعض العلماء لكن ما عليه دليل الله جل وعلا يقول اه عن حاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة على تكفر دل على ان تعلم السحر كفر مطلق وليس فيه شيء يستثنى وآآ اه الصحابة قتلوا السواحر قتلوا آآ قتلوا عمر رضي الله عنه كتب ان اقتلوا كل ساحر وساحرة اقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يفصل رضي الله عنه. قال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر هذا ما ما التفصيل هذا ما عليه دليل. نعم. انت تحصله لك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله