﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
يصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:48.300 --> 00:01:13.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال اله وصحبه ومن البيوع المنهي عنها  بيع الثمرة قبل غدو صلاحها. بيع الثمرة سواء من ثمر النخل او ثمر العنب او اي ثمر

4
00:01:13.800 --> 00:01:53.800
يؤكل فانه لا يجوز بيعه حتى ليبدو صلاة اي يبدو نضجه  طيب اكله وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها فالنخل علامة بدو صلاحه ان يحمر او يصغر وذلك لانه قبل بدو الصلاح عرضة

5
00:01:54.700 --> 00:02:36.550
للتلف وعرظة للافات  فيترتب على ذلك الاظرار بالمشتري  ان يشتري ثمرة قبل وضوء صلاحها ثم تتلف او تصاب لامراض فيضيع ماله فلاجل ذلك ان نهي عن بيع الثمر حتى يأمن العاهة بغدو صلاحه

6
00:02:36.900 --> 00:03:16.700
وهذا من عناية هذه الشريعة بالاموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا ايضا فيه النهي عن المخاطرات بالاموال فان الاموال مسئولية عند اصحابها. لا يتصرفون فيها الا بما فيه المصلحة ولا تضيع الاموال ويخاطر بها كما في الحديث

7
00:03:17.550 --> 00:03:46.350
ان الله يكره لكم ثلاثا. قيل وقال كثرة السؤال واضاعة المال فلا يجوز ان يعرض المال في الضياع والمخاطرة ومن ذلك هذا الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار قبل غدو صلاحها

8
00:03:48.550 --> 00:04:22.700
وفسر ذلك كما في الحديث الاخر ان تزهو او تحمار او تصفار حسب اه اختلاف الثمار  فدل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح ان البيع قبل غلو الصلاح يكون بيعا باطلا لانه منهي عنه. شرعا

9
00:04:23.100 --> 00:04:56.150
وانها بعد بلوغ الصلاح يصح البيع وتكون من مال المشتري  لانها في الغالب تأمن من الافات فان اصابها جائحة فهذا يأتي فيه حديث اخر لكن الغالب انها تسلم وانها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤوس الشجر

10
00:04:57.250 --> 00:05:32.500
فلذلك اذن ببيعها عند ذلك  نعم وفي قوله نهى البائع والمفتاح البايع معروف والمبتاع هو المشتري نهى الطرفين نهى البائع والمشتري فالبايع لئلا يأكل مال اخيه بغير حق والمشتري لئلا يعرض اماله للخطر. لان لا يعرض ما له للخطر

11
00:05:33.450 --> 00:05:57.450
نعم احسن الله اليك عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه

12
00:05:57.450 --> 00:06:18.950
هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله في الحديث الذي قبله حتى يبدو صلاحها. ما علامة وجوه الصلاح؟ حتى تزهى بان تحمر اذا كانت من النخل الذي يحمر او تصفر اذا كانت من النخل الذي

13
00:06:19.200 --> 00:06:50.350
يصفر وفيه زيادة بيان الحكمة من النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأكله احدكم مال اخيه فهذه هي الحكمة في النهي انها خوف ان يصيب الثمرة ما يمنعها من الافات

14
00:06:51.900 --> 00:07:20.750
تصيبها من الافات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها فيكون الثمن ليس له مقابل فدل على انها لو اصيبت فان الثمن ليس للبايع وانما يرجع للمشتري فان اخذه البايع فهو اخذ بغير حق

15
00:07:22.250 --> 00:07:44.000
نعم وعن عبد الله ابن احسن الله اليك. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. تزهى تزهى احسن الله اليك. نعم. حتى تزهى

16
00:07:44.000 --> 00:08:06.900
هم. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا اذا منع الله الثمرة؟ قال اي النبي صلى الله عليه عليه وسلم. نعم احسن الله اليك. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ اي نعم. دل على انه لو منع الله ثمرة

17
00:08:06.900 --> 00:08:27.100
فان الثمن حرام على البائع فيجب عليه ان يرده على المشتري. نعم احسن الله اليك وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:08:27.150 --> 00:08:46.750
ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا وهذا من جملة البيوع المنهي عنها لاننا ما زلنا في باب ما نهي عنه

19
00:08:46.800 --> 00:09:14.350
من البيوع نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وهم الجلب الركبان المراد الجلب الذي يأتي من البادية او من غيرها ليبيع ما معه في في السوق. فلا يجوز لاحد ان يخرج له

20
00:09:14.450 --> 00:09:44.850
ويشتري منه قبل ان يصل الى السوق لما في ذلك من الاضرار بالجانب لانه لا يعرف الثمن فربما ان المتلقي يخدعه ربما انه يخدعه ويشتريه برخص وايضا لمنع الاضرار باصحاب السوق

21
00:09:46.050 --> 00:10:16.200
لان بان لهم منفعة في بيع الجالب ليتوسعوا ويستفيدوا فاذا تلقفه واحد وشرى منه فان اصحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات وترتفع قيمتها عليهم ان اللي يشتريها ما يبيعها الا الا غالية

22
00:10:16.300 --> 00:10:44.900
اما لو ان الجانب جاء وبعها فربما يبيعها برخص فيستفيد اهل السوق فهذا فيه النهي عن تلقي الركبان نعم اعد الحديث احسن الله اليك وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان اي نعم

23
00:10:44.900 --> 00:11:05.750
ركب الركبان جمع ركب. نعم. وان يبيع حاضر. وان يبيع حاضر اللباد الحاضر في البلد ما يروح الجالب ويقول انا ابيع لك سلعة لانك ما تعرف السعر واخاف ان انهم يغلبونك

24
00:11:06.250 --> 00:11:28.000
ما يجوز هذا خله يبيع برخص ما يخالف. خل اهل البلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة وتتولى بيعها انت خلهم هم اللي يبيعونها اصحابها من اجل ان اهل السوق يستفيدون

25
00:11:28.600 --> 00:11:53.900
يشترون ميسرة  سئل الراوي ابن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباد؟ قال لا يكون له سمسارا يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرض عليه انه يبيع له اما لو ان الجانب راح لم واحد

26
00:11:54.200 --> 00:12:11.650
وقال بع لي قال لا مانع من ذلك اذا الجانب هو اللي طلب من شخص ان يبيع ما معه فلا بأس بذلك انما الممنوع ان الدلال يروح لما هو يقول له عطني ابيع لك

27
00:12:12.150 --> 00:12:38.100
يعرض عليه نفسه فهذا هو الممنوع لما في ذلك من الاضرار باهل السوق نعم احسن الله اليك. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة

28
00:12:38.250 --> 00:12:58.850
ان يبيع ثمرة حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرع دعاء ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله نعم وهذا من البيوع المنهي عنها

29
00:12:59.000 --> 00:13:34.550
بيع المزابنة وفسرها  بان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تمر بتمر يشتري تمر بتمر. اللي على رؤوس النخل بالخرس  يخرسه ويعطيه قدر ما اخرصه هذا حرام لماذا؟ لان بيع التمر بالتمر مع زيادة ربا

30
00:13:34.800 --> 00:14:03.100
فلو باع كيلو بكيلو ونصف تمر هذا ربا صريح ربا الفضل وكذلك لو باع تمرا خرسا بتمر مكيل هذا ايضا حرام لانه لا يعلم التساوي لانه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

31
00:14:05.300 --> 00:14:33.650
لانه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بالمقدار فاذا باع خرصا فانه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم في التفاضل لا يجوز هذا اذا كان بيع تمر رطب بتمر بيع رطب

32
00:14:34.250 --> 00:14:58.300
بتمر او تمر على رؤوس النخل بتمر تمر جاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الارض هذا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي ولابد للعلم بالتساوي خروجا من الربا هذا ان كان ان كان تمرا ان كان زرعا

33
00:14:59.700 --> 00:15:27.050
ان كان زرعا تيجيه في سنبله على قصبه المزرعة ويقول ابشري منك زرعك هذا بحبوب اكيلها لك الان بعلي مزرعتك هذي بحبوب مكيلة فيكون احد الطرفين خرس الزرع خرس وهذا مثل اه

34
00:15:27.200 --> 00:15:48.500
مثل التمر لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي لان بيع بيع البر بالبر ربا الا بالتساوي فاذا زاد فهو ربا فلو باع صاعا من الحنطة بصاع ونصف من الحنطة هذا ربا صريح

35
00:15:50.900 --> 00:16:21.700
تقول هذا ماء بيع بيع بيع الزرع بحبوب مكيلة هذا حنا نخرصه ونقدره تخرصون ونقدره ونعطيه كثر الخرس. نقول هذا ما يظبط ما يظبط التساوي. الخرس ما يظبط التساوي ربما يكون فيه زيادة فيكون ربا والشرع جاء بمنع الذرائع التي توصل الى الحرام وهذا منه

36
00:16:22.250 --> 00:16:42.550
وسمي ذلك مزابنة من الزبن وهو الدفع من الزبن وهو الدفع لانه لو حصل اشكال كل واحد يدفع الاخر عن ماله لو حصل اشكال ونقص كل واحد يدفع الاخر يتزابنون يعني يتدافعون يحصل نزاع بينهم

37
00:16:43.150 --> 00:16:59.700
نعم احسن الله اليك. نعم البيع؟ نعم. سم يا شيخ. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة وهي المدافعة

38
00:16:59.900 --> 00:17:21.750
لانه ربما يحصل نزاع بينهم بسبب ظهور الغرض فيما بعد نعم ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. اي نعم لان هذا ما يتساوى. ما يظبط بالتساوي. نعم. وان كرم

39
00:17:21.750 --> 00:17:44.850
وان كان كرما يعني عنبا ان كان كرما الكرم هو العنب ان يبيع العنب على الشجر بزبيب بزبيب جاف بالكيل يقول اه العنب هذا يمكن يجي له مئة كيلو. انا اعطيك مئة كيلو زبيب

40
00:17:46.950 --> 00:18:10.300
بخرصه اذا جف فيقال لا يجوز هذا لان التساوي لا ينضبط واذا كان فيه زيادة في احد الطرفين صار ربا والشرع جاء بسد الذرايع وحفظ الحقوق. وقطع النزاع بين الناس

41
00:18:10.650 --> 00:18:34.500
فلابد ان تكون المعاملة منضبطة بالشروط الشرعية حتى لا يحصل مفاسد في المعاملات نعم وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا بزبيب وهو الجاف الجاف الزبيب هو العنب الجاف. نعم

42
00:18:34.600 --> 00:18:56.300
وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. وان كان زرعا يبيعه بكيل طعام تيجي عند الزرع وهو على على القصب ويقول اباخذ زرعك هذا بكيل طعام اعطيك طعاما مكيل وتخلي لي الزرع هذا انا احصده وانا

43
00:18:56.800 --> 00:19:17.900
آآ تولى اتولى دياسته تقول هذا حرام ما يجوز فهذا حرام لانه لا يعلم التساوي. اشترط في بيع الطعام للطعام التساوي. والخرس لا يكفي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة

44
00:19:19.600 --> 00:19:42.450
في عدم الانضباط اما لو باعه بدراهم باع التمر على رؤوس النخل بدراهم او باع المزرعة بدراهم او باع العنب بدراهم ما يخالف يجوز هذا بعد غدو الصلاح كما سبق. انه اذا بدأ صلاح الثمر يباع. لكن ما يباع بجنسه. يباع بغير جنسه

45
00:19:42.450 --> 00:20:00.600
ما في مانع لان ما فيه محذور من الربا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد نعم نهى عن ذلك كله. نهى عن ذلك عن بيع

46
00:20:00.700 --> 00:20:23.800
التمر على رؤوس الشجر وعن الزرع على رؤوس قصبة وعن بيع العنب على شجره بالخرس بمثله اذا جف لان هذا لا يغبط تساوي فيه فيكون من الوسيلة الى الربا نعم

47
00:20:24.000 --> 00:20:44.000
احسن الله اليكم. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع

48
00:20:44.000 --> 00:21:12.450
الا بالدينار والدرهم الا العرايا نعم هذه جملة بيوع من هي عنها لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. نعم والمحاقلة نعم وعن المزابنة. نعم وعن بيع المخابرة بيع الزرع قبل بلوغ صلاحه

49
00:21:13.350 --> 00:21:42.500
والمحاقلة هي التي سبقت بيع بيع الزرع بخرصة من البر من الحبوب. بخالصة من الحبوب هذي محابية الحقل يعني بيع الحقل بخرصه من الحبوب هذا نوع من المزابنة. نعم  والمحاقلة؟ نعم هي المحاقلة بيع الزرع بحب مكيل نعم. وعن المزابنة وعن المزابنة عرفناها

50
00:21:42.500 --> 00:22:04.350
تعم كل هذه الامور تعم بيع التمر بالخرص وتعم بيع الحبوب بالخاص وتعم آآ بيع العنب بالخرس كل هذه تسمى مزابنة. نعم وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هذا سبق

51
00:22:04.400 --> 00:22:29.100
هذا سبق في الحديث اول حديث السمر قبل بدو صلاحه نعم والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا فلا تباع هذه اذا بيعت دل على انها اذا بيعت هذه الاشياء بالدراهم لا بأس اذا بيع الزرع بدراهم وهو على زرعه

52
00:22:29.100 --> 00:22:56.000
بعد بعد غدو صلاحه اشتد اشتد حظه يجوز بيعه بالدراهم. الثمر اذا بدأ صلاحه يجوز بيعه بالدراهم من ثمر النخيل او ثمر الاعناق يجوز بيعه بالذراهم الدينار يعني بالدراهم العملة في كل وقت بحسبه. وذاك الوقت كان العملة الدينار وهو الذهب مثقال من الذهب

53
00:22:56.000 --> 00:23:27.350
دينار الاسلام نعم  قال المصنف المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة. هذا هو اللي سبق الزرع بخرص من الكيل نعم احسن الله اليك عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

54
00:23:27.400 --> 00:23:57.550
وحلوان الكاهن هذا من البيوع المنهي عنها. نهى عن ثمن الكلب هالكلب يستعمل للحراسة او للصيد  او لحراسة الماشية يجوز استعمال الكلب للصيد كلب المعلم وللحراسة سواء معلم او غير معلم حراسة الماشية. حراسة

55
00:23:57.700 --> 00:24:22.950
المزرعة يجوز اقتناء الكلب للحراسة لكن لا يباع او يجوز استعماله لكن لا يجوز بيعه  بيع الكلاب نعم. احسن الله اليك. نهى عن ثمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:24:23.000 --> 00:24:49.700
ناعم ثمن الكلب ومهر على ان بيع الكلاب حرام. بيع الكلاب واكل ثمنها حرام. لا يجوز وان كان يجوز استعماله  والاستفادة منها قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يجوز استعمال الكلب للصيد اذا كان معلما

57
00:24:50.100 --> 00:25:13.950
وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم  واذكروا اسم الله عليكم  فيجوز استعمال لكن ما يجوز بيعه. يجوز استعماله للحراسة. لكن لا يجوز بيعه. نعم

58
00:25:14.600 --> 00:25:30.100
احسن الله اليك وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه. نهى. نهى. اي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا واحد ومهر البغي ومهر البغي وهي الزانية والعياذ بالله

59
00:25:30.150 --> 00:25:53.200
مهر البغي التي تأخذ على زناها الزنا حرام فاحشة ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وقرنه الله مع الشرك وقتل النفس والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس

60
00:25:53.400 --> 00:26:13.400
التي حرم الله الا بالحق النفس التي حرم الله هي المؤمن او المعاهد هي المؤمن او الكافر المعاهد. حرم الله قتله مثل ما حرم قتل المؤمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون

61
00:26:13.800 --> 00:26:38.500
قرن الزنا مع هاتين الجريمتين فدل على شناعة الزنا ولذلك رتب الله عليه حدا رادعا فالزاني ان كان بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عن بلده يغرب عن بلده الى بلد اخر

62
00:26:39.100 --> 00:27:01.850
وان كان ثيبا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت هذا مما يدل على شناعة الزنا لما فيه من الاضرار بالناس ما فيه من الاضرار بالزناة والاضرار بالمجتمع

63
00:27:03.150 --> 00:27:34.150
فانه ينشر الامراض الخطرة فقد ظهر مصداق ذلك بما تسمعون الان وما تقرر من مرض الايدز والعياذ بالله اللي ما له علاج سببه الزنا هذا واللواط الاستمتاع المحرم  وفيه اضرار بالشخص بالمجتمع اضرار بالمجتمع تضيع الاخلاق وتضيع المروءات وتنتهك

64
00:27:34.150 --> 00:28:04.050
تنتهك الاعراض وتلطخ الانساب وكذلك يظهر اولاد ما لهم اباء مساكين تشوفون الان اللقط اللقطاء ماذا يعانون في المجتمع من من الهوان ماذا يعانون في المجتمع من الهوان ولا يعرف له اب ولا قبيلة يكون ذليلا في المجتمع وهو ما له ذنب المسكين

65
00:28:04.550 --> 00:28:27.950
هو ما له ذنب لكن يلجأني ابوه ابوه وامه هم اللي جنوا عليه المسكين  فهذا اظرار بالناس  فلذلك حرم الله الزنا وشدد في تحريمه. ولا تقربوا الزنا لا تقربوا. ما قال لا تزنوا

66
00:28:27.950 --> 00:28:49.300
بل اشد من ذلك قال لا تقربوا. تجنبوا الوسائل التي تفظي الى الزنا من النظر المحرم والسفور والاختلاط بين الرجال والنساء سفر المرأة بدون محرم هذي كلها اسباب للزنا نهى الله عنها

67
00:28:49.650 --> 00:29:10.000
لانها تقرب الى الزنا ولا تقربوا الزنا. فاذا نهي عن الوسائل فكيف فكيف بالزنا نفسه والعياذ بالله ولا تقربوا الزنا ثم قال انه كان فاحشة والفاحشة ما تناها قبحه ما تناهى قبحه فهو فاحشة

68
00:29:10.450 --> 00:29:34.850
وساء سبيلا طريقا ساء طريقا قضاء الشهوة بما يترتب عليه من ضياع الانساب وفشو الامراض وهو ضياع الاعراض كل هذا مما يترتب على الزنا. فاذا اخذت الزانية في مقابل ذلك

69
00:29:34.900 --> 00:30:00.050
مالا فهو حرام فهو حرام وسحت لانه في مقابل حرام وما كان في مقابل حرام فهو حرام وسحت  فما تكسبه الزواني من الزنا هذا سحت مع الاسف يقولون بعظ المجتمعات

70
00:30:00.200 --> 00:30:28.500
انه تجعل الزنا مورد من موارد الدولة تجعل الزنا مورد من موارد الدولة وتاخذ ظرايب على بيوت الدعارة فهذا سحت وحرام يلطخ المجتمع والدولة كلها والعياذ بالله نعم. احسن الله اليك. وعن ابي عن ابي مسعود وحلوان الكاهن

71
00:30:28.700 --> 00:30:48.500
حلوان الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب يقول للناس انتم بيحصل لكم كذا انت يبي يحصل لك حظ او ابي يحصل عليك اه ظرر يخبر الانسان عن مستقبله وما يحصل له

72
00:30:49.450 --> 00:31:19.250
لانه اما انه يتخرص ويدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله واما انه يستخدم الشياطين والجن فيخظع لهم ويعطيهم ما يريدون من دينه يسجد لهم او يذبح لهم او يدعوهم ويستغيث بهم في شرك

73
00:31:19.900 --> 00:31:54.450
ثم يخدمونهم اذا افسدوا دينه خدموه ربنا استمتع بعضنا ببعض. فالجني يستغل الانس يستذله والانسي يستخدم الجني في حوائجه هذا حرام والكاهن يجب انه يردع يمنع من الكهان ادعى علم الغيب هذا من نواقض الاسلام كما قلت. من ادعى علم الغير فانه مرتد عن دين الاسلام

74
00:31:55.050 --> 00:32:14.450
لانه يدعي انه يشارك الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولان الكاهن يفسد في المجتمع يامر اللي يجونه بان يذبحوا لغير الله او ينذروا لغير الله علشان يحصلون على مقصود

75
00:32:14.450 --> 00:32:38.650
فيشركون او انه يلقي عليهم الذل والخوف ولا بيجيك بلا ويبي يجيك عقوبات ويبي يجيك فيصير الانسان خائفا مهددا مهددا والعياذ بالله او يكذب عليه يقول يبي يجيك خير وبيجيك مال وهو يكذب عليه

76
00:32:38.900 --> 00:33:03.800
لانه ما يعلم الغيب فالكاهن هذا يفسد في الارض. فلذلك يستتاب فان تاب والا قتل لاجل جرمه وادعائه علم الغيب ولاجل كف شره عن المجتمع فاذا كان يأخذ مالا في مقابل الكهانة فهذا المال حرام سحت

77
00:33:03.850 --> 00:33:34.650
حرام وسحت لا يجوز اكله ولا استعماله ولا الانتفاع به لانه حرام وكان لابي بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يعني مملوك وكان قد آآ تخارج معه يعني

78
00:33:34.950 --> 00:33:59.750
يعني اصطلح على انه يأتيه كل يوم بشيء من الكسب والباقي كله مخارجة فكان يعمل هذا هذا الغلام فجاءه مرة بطعام فاكل منه الصديق رضي الله عنه فقال له الغلام اتدري ما هذا

79
00:33:59.800 --> 00:34:19.550
قال لا. قال هذا اجرة كهانة تكهنت في الجاهلية لناس واعطوني هذه الاجرة الان واتيت بها اليك. فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصابعه في حلقه واستفرغ استفرغ ما في جوفه

80
00:34:20.450 --> 00:34:38.250
استفرغ ما في جوفه لما عرف انه حرام. وقال والله لو خرجت روحي معه لاخرجتها. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من السحت النار اولى به

81
00:34:38.250 --> 00:35:04.350
نعم دل على تحريم ثمن الكهانة  والكهان كثروا الان يدعي اللي يقرأ الكف واللي يقرأ في الفنجان واللي يعني طرق يخطط في الارض واللي طرق خبيثة كلها كلها تجتمع في ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله

82
00:35:04.350 --> 00:35:32.750
وافساد المجتمع وافساد عقائدهم واخذ اموالهم وتهديدهم بالمخوفات نعم الكاهن مفسد في الارض. نعم. احسن الله اليك. وكسبه حرام وسحت نعم. احسن الله اليك. عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله لكن يمكن تسأل تقول الباب باب

83
00:35:32.750 --> 00:35:49.850
نهي عنه من البيوع واللي معنا الان ثمن الكلب هذا صحيح بيع الكلب لا يجوز لكن مهر البغي هو بيع نقول اجرة هذا اجرة والاجرة نوع من البيع حلوان الكاهن اجرة والاجرة نوع من البيع

84
00:35:49.850 --> 00:36:06.650
فهذا وجه ادخال المصنف هذا الحديث في باب ما نهي عنه من البيوع. نعم  احسن الله اليك. الرافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

85
00:36:06.800 --> 00:36:27.250
ثمن الكلب خبيث نعم هذا مثل اول الحديث ثمن الكلب خبيث يعني حرام لان الخبيث يطلق ويراد به الردي مثل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني الردي لا تتصدق بالشيء الردي وان كان حلال

86
00:36:27.300 --> 00:36:43.700
وان كان حلالا لكن اذا كان رديئا فلا تتصدق به  ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل هذه الشجرة الخبيثة يعني الرديئة والا ما هي بحرام البصل ما هو بحرام والكراء

87
00:36:43.700 --> 00:37:09.850
ما هو بحرام والثوم ما هو بحرام لكن معنى كونه خبيث يعني خبيث الرائحة خبيث الرائحة والا ليس هو حرام وقد يطلق الخبيث ويراد به الحرام. وهو المراد هنا او المراد هنا فثمن الكلب خبيث يعني حرام. من النوع الثاني من انواع الخبيث

88
00:37:10.300 --> 00:37:29.300
خبيث يعني حرام. بدليل الحديث الاول نهى عن ثمن الكلب والنهي يقتضي التحريم نعم احسن الله اليك عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

89
00:37:29.350 --> 00:37:50.700
ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث مهر البغي؟ نعم سبق في الحديث اللي قبل هذا ان الرسول نهى عنه والنهي يقتضي التحريم ولانه في مقابل في مقابل اه

90
00:37:50.850 --> 00:38:07.950
محرم وهو الزنا فهو خبيث وحرام. اما كسب الحجام فهو من النوع الاول خبيث يعني ردي ما هو بحرام لكنه ردي مثل البصل والثوم ومثل ردي الطعام تيمم الخبيث يعني الردي

91
00:38:08.100 --> 00:38:33.650
المراد بكسب الحجام انه رديء كسب رديء مهنة يعني مهنة رديئة لماذا لان الحجام يمص الدم يمص الدم من المحجوم فربما يتطاير الى حلقه شيء من الدم فلذلك كره كره كسب الحجام

92
00:38:33.950 --> 00:38:49.850
فينبغي للانسان ان يترفع عن هذه المهنة ينبغي للمسلم يترفع عن هذه المهنة وان احتاج اليها فلا بأس اذا ما وجد يعني ما يتعيش منه الا بها ما في مانع

93
00:38:50.000 --> 00:39:05.950
الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامة اجرته فلو كان اه كسب الحجام محرما ما اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اجرته. لكن معنى خبيث يعني انه كسب الردي

94
00:39:06.200 --> 00:39:29.750
ان امكن المسلم يستغني عنه فهو احسن وان احتاج اليه زالت الكراهة اذا احتاج الانسان الى مكروه يزول تزول الكراهة. نعم وازا اضطر الى محرم زال التحريم فالمحرم يباح للظرورة والمكروه يباح للحاجة. وان لم يفطر نعم

95
00:39:30.250 --> 00:39:57.200
احسن الله اليك. باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع عريا والعراء يبيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلة. المزابنة التي سبقت لكن الرسول رخص رخص يعني استثناها الرخصة استثناء من المزابنة السابقة

96
00:39:57.350 --> 00:40:19.850
ما هي العرايا التي استثناها الرسول واباحها؟ ان يحتاج الانسان الى الرطب يعني وقت التمر والرطب ولا عنده فلوس يشتري رطبا يأكل ويتفكح لكن عنده تمر قديم عنده تمر جاف من ثمرة العام الماضي

97
00:40:20.500 --> 00:40:41.700
اوه يريد رطب ولا عنده فلوس يشتري رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتري النخلة عليها الثمرة بخرصها من التمر الجاف وان كان هذا فيه جهل بالتساوي لكن رخص فيه

98
00:40:41.900 --> 00:40:58.550
رخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس ما ينحرم من الرطب ما ينحرم من الرطب فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل انه يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب ولا يبقى على اكل التمر الجاف

99
00:40:59.150 --> 00:41:25.800
فتجوز بشروط. اولا انه تكون خمسة افق فاقل يعني ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي لان الوسط ستون صاعا بالصاع النبوي يكون بهذا المقدار ولا تزيد عن خمسة اوسق ثانيا ان يكون محتاجا الى اكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري بها

100
00:41:26.050 --> 00:41:49.250
ما عنده الا تمر فانه يرخص له في ذلك رخص له في ذلك نعم احسن الله اليك. باب العرايا وغير ذلك وغير ذلك مما يأتي في الباب من غير العرايب يأتي احاديث في غير موظوع العرايا

101
00:41:49.350 --> 00:42:07.250
نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية. رخص قال شف رخص ادل على ان الاصل التحريم وقد سبق التحريم في النهي عن المزامنة

102
00:42:07.750 --> 00:42:26.500
وهي بيع الرطب على رؤوس النحل بخرصة من التمر. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها ان يبيعها بخرصها. ان يبيعها وكان هذا منهي عنه

103
00:42:27.050 --> 00:42:49.150
في مسح الحديث السابق لكن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل التوسعة على المحتاجين نعم ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا. شف هذا شرط ثالث اذا اشتراها بالتمر ما يخليها تجف

104
00:42:50.050 --> 00:43:07.550
لانه اذا خلاها تجيك دل على انه ما هو بمحتاج فلا تجوز له العرية شرط يشترط انه يأكلها وهي رطب. ولا يخليها تجف لانه اذا خلاها تجف دل على انه ما هو محتاج. انتفت الرخصة

105
00:43:07.650 --> 00:43:26.200
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. هذا الشرط الاساسي الشرط الاساسي ان

106
00:43:26.200 --> 00:43:45.750
مقدار العرايا خمسة اوسخ لا تزيد وخمسة الاوسق الوسق ستون صاعا. فتكون في الصاع النبوي ثلاث مئة صالة هذي تكفي لاهل البيت من الرطب نعم فان زاد فهو لا يجوز. يرجع للتحريم

107
00:43:45.850 --> 00:44:09.700
ان زاد رجع الى تحريم المزابنة وان كان في حدود الخمسة فاقل فهذا جائز. نعم في خمسة اوسط او دون خمسة اوسق. اي نعم يعني شك من الراوي هذا شك من الراوي هل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة اوسك او رخص بدون خمسة اوسق

108
00:44:09.750 --> 00:44:28.450
فهذا من الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخا قد ابرت

109
00:44:28.750 --> 00:44:52.950
فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم اي نعم عاد الى البيوع المنهي عنها من بيوع المنهي عنها اذا باع نخلا قد ابرت يعني لقحت عبرت يعني لقحت. تعرفون اللقح انتوا هلاليح كلكم

110
00:44:53.150 --> 00:45:13.850
تعرفون اللقاح ان يوضع فيها من قلع الفحال ما يصلحها يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل لان الله خلق ذكور في خلق من كل زوجين اثنين ومن ذلك النخل خلق منه زوجين اثنين ذكرا وانثى

111
00:45:15.200 --> 00:45:39.700
الذكر يسمى الفحل يسمى الفحل ويسمى التلقيح تأبير قبرت يعني قطع الكافور اللي عليها ما هو بالطلع اول ما يظهر مغلف ثم ينفتح وينفرج يجونهم يقطعون الغلاف هذا ويخلون يخلون الطلع بارز

112
00:45:39.900 --> 00:45:59.700
خلوني بارز ويحطون فيه من طلع الرحال حتى يصلح هذا معنى التأبير هذا معنى التأذير سبق لنا انه ما يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن هنا اذا باعه مع اصله باعه مع النقلة. فهذا جائز

113
00:45:59.700 --> 00:46:26.500
اذا باعه مع النخلة مع الاصل فهذا جائز. او استثنى مما سبق. لانه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال لو قال ابا ابيع عليك طلع هالنخلة هذا ملقحها الان ببيعها قلنا لا هذا حرام. هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه

114
00:46:26.550 --> 00:46:55.050
لكن لو باع النخلة نفسها كلها وفيها طلع نظرنا فان كان الضلع لا يزال في كمه ان كان لا يزال في كمه فهو للمشتري فهو للمشترين يتبع الاصل اما ان كان تفتح من اكمامه فهو للبايع. لانه اصبح عينا مستقلة

115
00:46:55.600 --> 00:47:21.700
فهو للبايع الا ان يشترط المبتاع ايعني المشتري فالثمر طلع النخل ان كان قبل التأبير فهو للمشتري. تبعا للاصل اما مثل ما لو شرى دابة وفيها حملها دابة حامل له الحمل تبع للاصل لكن لو باع الحمل في بطن امه ما يصح لكن

116
00:47:21.700 --> 00:47:48.900
لو باعه هو وامه صح تبعا لها. كذلك النخلة اذا باعها وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتري تبعا للاصل اما بعد ان يتفتح فهو للبايع وليس للمشتري الا ان يشترط المبتاع وهو المشتري. فاذا شرطه مع النخلة صح هذا

117
00:47:49.200 --> 00:48:08.450
اي نعم. هذا موضوع الحديث. نعم. احسن الله اليك. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا صار للباء صار للمشتري وباع النخلة

118
00:48:08.600 --> 00:48:32.700
فانه يبقى فيها الى ان يصلح للاخ يبقى فيها للبايع يبقى فيها للبايع الى ان يصلح للاخذ بعد بدو صلاحه فيأخذوه نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

119
00:48:32.750 --> 00:48:56.450
من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ان يشترط ثمنها فيدخل معها تبعا اه يشترط اه طلعها فيدخل معها تبعا هذا بعد التعبير اما قبل التأبير فهو للمشتري قبل التعبير للمشتري

120
00:48:56.750 --> 00:49:19.750
ولا يحتاج الى شرط. نعم. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه. الا ان يشترط المبتاع كذلك اذا باع عبدا والعبد له له مال فماله للذي باعه لان كسبه لسيده فلا يدخل مع البيع

121
00:49:20.800 --> 00:49:45.150
الا ان يشترطه المشتري. اذا شرط العبد اه كسب العبد معه دخل تبعا واذا لم يشترطه اخذه البايع. لانه زائد عن المبيع عين زائدة. نعم احسن الله اليك وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

122
00:49:45.200 --> 00:50:12.850
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله نعم اذا اشترى طعاما فاذا اشترى طعاما لم يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه وبماذا يقبضه؟ يقبضه بالكيل

123
00:50:13.350 --> 00:50:31.000
بالكيل او الوزن اما انه يشتريه ويبيعه على طول وهو ما بعد كاله ولا وزنه ما يصح هذا لان هذا بيع قبل القبض نعم حتى يستوفيها يعني حتى يكي له

124
00:50:31.700 --> 00:50:47.400
حتى يكيله ان كان مكيلا او يزنه ان كان موزونا نعم اعد الحديث احسن الله اليك. وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع

125
00:50:47.400 --> 00:51:16.650
فلا يبيعه حتى يستوفيه نعم الطعام يشمل يشمل المأكولات يشمل البر والشعير والذرة وكذلك مثله التمر والزبيب اذا اشترى شيئا من ذلك صح على البيع لكن ما يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه. يستوفيه بالكيل او الوزن

126
00:51:16.750 --> 00:51:36.300
بل حتى ينقله من مكان البائع لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي بحديث انه قال لا تباع السلع او نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. فلابد من القبض

127
00:51:37.450 --> 00:51:59.400
في الطعام هذا محل اجماع بين العلماء. اما في غير الطعام كالسيارات والاقمشة فهذا آآ فهذا ايضا قول لبعض العلماء اخذا من آآ العموم حديث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع هذا عام بجميع السلع

128
00:51:59.450 --> 00:52:25.050
المكيلات وغيرها حتى يحوزها التجار الى رحالهم فاذا شراها لازم ينقلها من مكان البائع الى مكان المشتري ثم يبيعها هذا هو القبض التام هذا هو القبض التام. الذي يقطع على ائط البائع بالسلعة. اما اذا بقيت عنده ربما انه

129
00:52:25.050 --> 00:52:54.400
يتحكم فيها او يتغير على المشتري اما اذا نقلها المشتري قطع طمعه فيها وابعدها عنه فلا شك ان هذا اتم وابعد عن النزاع نعم وفي لفظ حتى يقبضه. نعم توفيها او يقدمها بمعنى واحد والاستيفاء بالكيل والوزن. نعم. احسن الله اليك. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

130
00:52:54.650 --> 00:53:20.550
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس

131
00:53:20.750 --> 00:53:43.100
فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. اعد احسن الله اليك. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

132
00:53:43.300 --> 00:54:03.750
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح نعم وهو بمكة عام الفتح فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة خطب صلى الله عليه وسلم وقال لي هذه

133
00:54:03.900 --> 00:54:24.900
هذه الاشياء التي نهى عنها نعم يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله ان الله ورسوله نعم ان الله ورسوله ففيه ان ان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم

134
00:54:25.050 --> 00:54:42.500
مع الرب سبحانه وتعالى لان الاصل في التشريع هو الله جل وعلا هو الذي يحلل ويحرم الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله مبلغ عن الله جل وعلا نعم

135
00:54:43.250 --> 00:55:09.000
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. بيع الخمر وهو كل ما اسكر كل المواد المسكرة يحرم بيعها ويحرم ثمنها ويجب اتلافها يجب اتلاف الخمر لانها لما حرمت خرج الصحابة رضي الله عنهم الى الخمور التي في السوق

136
00:55:09.000 --> 00:55:32.500
جنانها يعني اوعيتها وجعلوها تسيل في الاسواق لما حرمها الله سبحانه وتعالى. فدل على ان الخمر هدر وانه تتلف ولا تبقى نعم والميتة ويدخل الخمر من باب اولى واشد المخدرات

137
00:55:32.950 --> 00:55:58.450
يدخل المخدرات من باب اولى لانها اشد من الخمر فيجب اتلافها وثمنها سحت فحرام بجميع انواعها وكذلك بيع الدخان دخان ايضا هو من من الخبائث ويلتحق بالخمر من ناحية تفتير انه يفكر

138
00:55:58.550 --> 00:56:18.300
ويلتحق بالخمر من ناحية انه يسبب الامراض الخبيثة فهو شبيه بالخمر من نواحي وان كان لا يسكر وليس عليه حد الخمر اذا اذا تعاطاه يعزر ولا ولا يقام لكن هو يشارك الخمر

139
00:56:18.600 --> 00:56:38.200
في اشياء في الابرار فهو مادة خبيثة ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا جعله في الدكاكين وعرضه للبيع هذا حرام ما يجوز نعم واكل ثمنه نعم. جميع ما يخل بالعقل

140
00:56:38.850 --> 00:57:05.050
جميع ما يخل بالعقل او يضر الجسم كالمخدرات او الدخان. فانها حرام بيعها وشراؤها. نعم والميتة والخنزير. والميتة هي الحيوان الذي مات حتفا بدون ذكاء الميتة هي ما مات بدون زكاة شرعية. هذا هو الميتن كالاغنام والابل والبقر

141
00:57:05.750 --> 00:57:31.650
آآ والطيور ما مات بغير زكاة شرعية فهو ميتة. حرام اكله وحرام بيعه وشراؤه لانه خبيث نعم والخنزير والخنزير حيوان خبيث. حيوان خبيث حرمه الله سبحانه. حرمت عليكم الميتة والدم

142
00:57:31.800 --> 00:57:59.500
ولحم الخنزير او لحم خنزير فانه رجس يعني الخنزير رجس يعني نجس خبيث يورث امراضا فتاكة يؤثر على اكله لخبث الطبيعة. ودناءة النفس لانه حيوان دني كله من من النجاسات ومن الغائط

143
00:57:59.950 --> 00:58:22.500
ما يرفع راسه من اكل النجاسات فهو خبيث ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى حرم اكله وحرم بيعه واكل ثمنه لانه حيوان خبيث ولم يستحله الا النصارى نعم والاصنام الاصنام يعني الصور

144
00:58:22.550 --> 00:58:38.000
صور سواء كانت مجسمة او غير مجسمة تدخل في الاصنام اصل الصنم ما عبد من دون الله. ولكن المراد هنا ما كان على صورة حيوان المراد بالاصنام هنا ما كان على صورة حيوان

145
00:58:38.250 --> 00:58:54.550
ادمي او او بهيمة او غير ذلك او طير كل ما فيه روح. فهو يدخل في بيع الاصنام. بيع الصور. صور ذوات الارواح لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اكل ثمنها لانها حرام

146
00:58:54.700 --> 00:59:15.200
والمصور ملعون وهو من متوعد بالنار وهو اشد الناس عذابا يوم القيامة. تصوير كبيرة من كبائر الذنوب. حرام واحتراف التصوير واخذ آآ ثمن التصوير وبيع الصور المجسمة او غير المجسمة كل كله حرام. تمام

147
00:59:15.200 --> 00:59:36.950
قيل المجسمة يعني التماثيل او غير المجسمة وهي المرسومة على الاوراق او على الاقمشة او المأخوذ بالالة الفوتوغرافية كل هذا يدخل في النهي عن بيع الاصنام نعم لان لان اصل الشرك الذي حدث في الارض بسبب الصور

148
00:59:37.200 --> 00:59:59.550
بقوم نوح وفي قوم ابراهيم وفي بني اسرائيل لما عبدوا العجل الذي على صورة على صورة اه الثور فالتصوير سبب للشرك فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها اشد النهي. واخبر ان الملائكة لا تدخل بيتا

149
00:59:59.650 --> 01:00:25.450
فيه كلب ولا صورة به كلب ولا صورة. نعم احسن الله اليك. يكفي. احسن الله اليك يقول السائل ذهبت للمعارض. نعم. يقول السائل ذهبت لمعارض بيع السيارات تحت الميكروفون وقال المشتري

150
01:00:25.900 --> 01:00:53.350
اشتري منك كوم حديد فما حكم ذلك البيع حيث انني بعته ما يصلح ما يصلح هذا هذا معناه انه لو ظهر فيها عيب ان ما له حق الرد وهذا لا يجوز بل اذا شراها فاذا ظهر فيها عيب لم يشترط لم يبينه

151
01:00:53.600 --> 01:01:10.750
اذا ظهر فيها عيب لم يبينه البايع فان للمشتري الخيار فان للمشتري الخيار فاذا قال شريت واسقطت الخيار انا قابلها على اي وضع هذا لا يجوز ما فيه من الغرر والجهالة واكل اموال الناس

152
01:01:12.200 --> 01:01:33.800
فلابد ان يبين ما فيها من العيوب نعم سبق لكم اذا صدق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما

153
01:01:33.850 --> 01:01:55.900
فلابد من البيان والوضوح في البيع والشراء لا يكون هناك خديعة فيكون هناك جهالة تقرير البائع اذا كان يعلم ان في السلعة عيوب يجب عليه انه يبينها نعم احسن الله اليك. يقول السائل

154
01:01:56.300 --> 01:02:24.250
اذا كانت السلع متشابهة من نوع واحد ومعلومة للمشتري وقيمتها متساوية هل يصح فيها تبدو واللمس. هل يصح هل يصح فيها النبذ واللمس؟ لا لا ما يصح نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة وما دام نهى عنها الرسول نحن لا نبيحها نعم

155
01:02:24.250 --> 01:02:48.050
احسن الله اليك يقول السائل ما معنى الخرس الخرس التخمين والتقدير الخرس هو التخمين والتقدير تقول هذا النقل اذا جف يجي يكون مقداره كذا وكذا من باب التقدير. نعم احسن الله اليك يقول السائل

156
01:02:48.300 --> 01:03:04.300
اذا كان كلب الصيد او الحراسة لا يقتنى الا عن طريق شرائه. فهل يجوز شراؤه لهذا الغرض؟ لا. يا اخي لا بميت من الارظ رح وخذ لك تسلب ببلاش شغل وتشري. نعم

157
01:03:04.500 --> 01:03:28.700
احسن الله اليك يقول السائل اذا كان المبيع غائبا؟ نعم. يقول اذا كان المبيع غائبا. نعم. هل يصح البيع اذا وصفه وصفا تنتفي معه الجهالة اذا كان ينضبط بالوصف اذا كان ينضبط بالوصف فانه يبيعه بالوصف

158
01:03:29.250 --> 01:03:52.650
لكن لازم يسلم الثمن في المجلس لان لا يكون بيع دين بدين. نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك بعض العلماء من من قيد تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للبات بشروط ثلاثة. وهي ان يكون البادي

159
01:03:52.750 --> 01:04:15.550
قدم لقصد بيع السلعة. الثاني ان يكون جاهلا بسعر البلد. الثالث ان يكون الناس بحاجة لتلك السلعة فهل هذه القيود صحيحة؟ نعم ذكروا هذا هذا موجود في في شرح الزاد الاشياء هذي لكن الحديث عام الحديث عام

160
01:04:15.900 --> 01:04:42.850
فلا يقيد الا بدليل. نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل فعل بعض الدول لاخذ ظرائب من دور الدعارة؟ ومن زانيات وتنظيم هذا فصار في بطاقة صحية تبين انه انها خالية من الامراض هل هذا استحلال للزنا ام لا

161
01:04:42.950 --> 01:05:01.250
نعم هذا استحلال للزنا اذا اخذوا ثمنه واكلوه وجعلوه مورد هذا استحلال له. نعم احسن الله اليك. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث. يقول قاتل الله اليهود

162
01:05:01.900 --> 01:05:28.400
واليهود هم اه امة الغضبية الامة الغضبية الذين غضب الله عليهم ولعنهم بسبب تحريفهم لكتاب الله وكفرهم بانبياء الله فهم اصحاب حيل ومكر. لما حرم الله عليهم شحوم شحوم الميتة

163
01:05:28.700 --> 01:05:52.300
جملوها يعني ذوبوها ذوبوها باعوها واكلوا ثمنها وقال حنا ما اكلنا شحوم حنا اكلنا دراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا احتيال من اليهود على احكام الله عز وجل

164
01:05:52.300 --> 01:06:11.300
كما احتالوا يوم السبت على صيد السمك فهم اصحاب حيل يستحلون محارم الله بادنى الحيل. ولعل لنا رجوع على هذا الحديث في الدرس قادم ان شاء الله. نعم احسن الله اليك. يقول السائل

165
01:06:11.850 --> 01:06:32.050
فهل الاصل في لفظة الخبيث هل الاصل في لفظ الخبيث في الشرع التحريم او الكراهة ويشمل الاثنين يشمل الخبيث ويشمل الردي ما هو بالكراهة. الردي من الاشياء يقال له خبيث وان كان مباحا

166
01:06:32.750 --> 01:07:06.700
والشيء في محرم تقال له خبيث يحرم عليهم الخبائث. نعم احسن الله اليك يقول السائل ماذا يفعل بصيد بالصيد الذي يصيده الكلب؟ وقد تلطخ الصيد بلعاب الكلب يتسامح في هذا الله اباح اكلها ويغسل يغسل اللعاب ويتسامح فيه ما هو مثل اذا ولغ في الاناء لا

167
01:07:06.700 --> 01:07:23.150
متسامح في ما يحتاج الى غسل والى تراب والى والى نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال او بشرط ان يكون

168
01:07:23.150 --> 01:07:43.550
تمر اذا كان ينتفع به اذا كان بيع قبل بدوء صلاحه بشرط القطع في الحال وهو مما ينتفع به فلا بأس. نعم  احسن الله اليك يقول السائل اختلفت انا واصحابي في اتجاه القبلة

169
01:07:43.600 --> 01:08:02.900
وصليت على اتجاه انا شاك فيه. فهل صلاتي صحيحة ما دام انكم اجتهدتم كلكم وانتم ما ما عندكم علامات واظحة وانما بالاجتهاد فصلاتهم صحيحة ان شاء الله ولا يكون عندك شك بعد الصلاة

170
01:08:03.050 --> 01:08:31.800
بعد الصلاة ما ما يؤثر الشك. نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل كبير السن ومقعد وعنده ظعف في الادراك يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله اموال في البنك ويسكن ها؟ يقول رجل كبير في السن. اي نعم. ومقعد وعنده ظعف في الادراك. نعم. يصلي بالتيمم

171
01:08:31.800 --> 01:08:51.800
ويجمع الصلوات وله اموال في البنك ويسكن عند اخيه فهل يجب ان يتجر له في امواله؟ ام تترك على حالها وهذا يراجع فيه القاضي القاضي ينظر في وضع هذا الشخص

172
01:08:52.050 --> 01:09:09.850
هل يحتاج الى اقامة وكيل على ماله او لا يحتاج فاذا كان يحتاج الى اقامة وكيل فالوكيل يتصرف بصالح بصالح صاحب المال يبيع ويشتري فيه لكن باذن القاضي وكان من القاضي

173
01:09:09.850 --> 01:09:32.300
نعم احسن الله اليك يقول السائل ما رأيكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين منفصلين وهو لا يستطيع الصوم اربعة اشهر اي شهرين لكل جماع وسبب عدم المقدرة في الصوم

174
01:09:32.400 --> 01:09:52.700
هو عجزه عن الصيام لطول المدة ابطلوا المدة عذر طول المدة ما هو بعذر اذا كان انه صحيح الجسم وقوي يقدر على الصيام يلزمه الصيام لكن ما يصوم اربعة اشهر جميع يصوم شهرين اول ثم يرتاح

175
01:09:52.700 --> 01:10:15.250
مدة ثم يصوم الشهرين الباقيين ما يوالي بين الاربعة جميع. نعم اما اذا كان ما يستطيع الصيام من ناحية جسمه او من ناحية انه ما يستطيع من ناحية صحيحة ما هو بكسل ولا

176
01:10:15.600 --> 01:10:34.750
لكن هو ما يستطيع من ناحية جسمه او من ناحية استطاعته فانه يطعم ستين مسكينا يطعم ستين مسكينا بدل الصيام اكفارة الجماعة في رمضان مرتبة اولا عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

177
01:10:34.950 --> 01:10:53.850
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم احسن الله اليك. لكن ما يصار الى اطعام الا اذا عجز عجزا حقيقيا ما هو بكسل؟ نعم احسن الله اليك يقول السائل  يقول انا شاب

178
01:10:53.950 --> 01:11:14.400
ادرس بالسنة الرابعة باحدى الدول الاوروبية وفتنة النساء هناك عظيمة لذا تزوجت بمسلمة من تلك البلاد في السنة الثانية من دراستي بدون موافقة ابي الذي كان يمنع فكرة زواج اشد الممانعة

179
01:11:14.450 --> 01:11:37.150
ثم رزقني الله بولد فلما اخبرته ازداد غضبه علي وقال انا ارسلتك لتدرس لا لتتزوج وتنجب وقال لي لن ازيد مصروفك دولارا واحدا. السؤال هو زوجتي الان حامل للمرة الثانية ولها شهر

180
01:11:37.200 --> 01:11:57.200
فهل يجوز لي ان امرها بالاجهاض حتى لا يغضب ابي وهل الجهاض في هذه الفترة المبكرة قبل ان يتم الحمل اربعة اشهر جائز افتونا مأجورين وما هي نصيحتكم لي؟ جزاكم الله خيرا علما بان زواجي كان من

181
01:11:57.200 --> 01:12:16.350
اكثر الاسباب التي اعانتني على حفظ ديني في تلك البلاد فابوك مخطي في هذا زواجك في حفظ لعرضك وحفظ لدينك فانت احسنت في هذا وابوك مخطي في كونه يتشدد هذا التشدد

182
01:12:16.800 --> 01:12:41.650
فاستمر على زواجك ولا يجوز لك الاجهاض ولتبقي لا سيما وانها مسلمة فابوك هو المخطي وانت مصيب فعليك ان تقنعه وتبين له انه مخطي انه ما يجوز انه يمنع شيئا احله الله عز وجل وفيه منفعة لك وحفظ

183
01:12:41.800 --> 01:13:07.050
لعرضك وحفظ لدينك نعم خذ اجهاض يا شيخ ما يجوز الاجهاض الاجهاض ما يجوز نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اشتريت سيارة من معرض واريد بيعها والمعرظ ليس للبايع فهل يلزمني نقله

184
01:13:07.050 --> 01:13:31.050
عن هذا المعرظ والله نعم نقلها احسن واتم. نقلها لا شك انه اتم واحسن. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز اقتناء العاب الاطفال المجسمة؟ مثل الحصان والكلب لا تماثيل ما يجوز لا للكبار ولا للصغار

185
01:13:31.600 --> 01:13:52.900
والالعاب فيها العاب ما هي بصور فيها العاب ما هي بصور سيارات ولا طائرات ولا نوع من الاسلحة وكذا تشتري منها وتبيع فيها ما يخالف اما انك تبيع وتشتري بالتماثيل هذا لا يجوز

186
01:13:53.400 --> 01:14:16.050
ولا يجوز شراؤها للاطفال وتربيتهم على الصور يتهاونون به. نعم. احسن الله اليك يقول السائل انا اعمل في الشرطة في قسم التصوير ولكني لا التقط الصور ولكن احصي واجمع الحوادث

187
01:14:16.050 --> 01:14:39.000
التي تكون في منطقة الرياض فما حكم عملي وما حكم المال تصوير اذا كان للظرورة لا بأس لا حرام مع ظرورة اذا كان للظرورة لظبط الامن او لمعرفة الجاني هذا يباح للظرورة ما في بأس. نعم

188
01:14:39.750 --> 01:14:56.050
احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز بيع؟ هل يجوز بيع وشراء العطورات؟ التي فيها الفحول اذا ثبت ان فيها كحول فلا يجوز بيعها وشراء. اذا كانت تسكر اذا شربت

189
01:14:56.150 --> 01:15:12.650
لان فيه نوع من الطيب يسكر اذا شرب هذا لا يجوز بيع قطع لانه خمر اما اذا كان لا يسكر ولكن فيه كحول فتركه احوط تركه احوط وابرى للذمة. نعم

190
01:15:13.550 --> 01:15:33.850
احسن الله اليك يقول السائل ما رأيكم في من يقول انه كان لابن تيمية بدعة وكان من السلف بدعة ما ادري وش الكلام هذا هذا كلام مجنون الظاهر ما هو بكلام صح. نعم

191
01:15:34.000 --> 01:15:50.550
احسن الله اليك يقول السائل ابن تيمية ينهى اللي افنى عمره بالنهي عن البدع وعن الشرك والمحدثات يكون عنده بدعة او من قبله من السلف عندهم بدعة هذا الظاهر انه انه مجنون

192
01:15:51.200 --> 01:16:10.700
ما يدري وش يقول نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يستتاب الكاهن ام يقتل حدا الساحر يقتل حدا. اما الكاهن فيستتاب ها انما الساحر هو اللي يقتل حدا ولا يستتاب. نعم

193
01:16:11.800 --> 01:16:33.850
احسن الله اليك يقول السائل اذا اشترى الثمر بنية القطع لكن تركه حتى نضج. فهل يحل له الانتفاع بهذا او يدخل البيع اذا تركه حتى نضج يصلح ويا صاحب النخلة يصطلحون فاذا سمح لصاحب النخلة فلا بأس

194
01:16:33.950 --> 01:16:54.900
نعم لان الحق صاحب النقلة. وشرط عليه يقطعه في الحال تركه يتغذى من النخلة فاذا صلحه فلا بأس. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما رأيك ما رأي الشارع في من يقول

195
01:16:55.100 --> 01:17:13.100
ليس كل ساحر كافر فقد يوجد ساحر مسلم لكنه فاسق هذا خلاف الادلة الادلة ما حصلت هذا التفصيل وان قال به بعض العلماء لكن ما عليه دليل الله جل وعلا يقول

196
01:17:13.600 --> 01:17:33.950
آآ عن حاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة على تكفر دل على ان تعلم السحر كفر مطلق وليس فيه شيء يستثنى وآآ اه الصحابة قتلوا السواحر قتلوا

197
01:17:34.300 --> 01:18:01.900
آآ قتلوا عمر عمر رضي الله عنه كتب ان اقتلوا كل ساحر وساحرة اقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يفصل رضي الله عنه. قال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر هذا ما ما التفصيل هذا ما عليه دليل. نعم. انت تحصل له. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله