﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الاربعون بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.600 --> 00:00:35.150
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له

3
00:00:35.500 --> 00:01:01.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق لنا ان ان الاجير على قسمين اجير خاص وهو الذي يختص عمله بالمستأجر اختص عمله بالمستأجر فيستغل لغيره

4
00:01:02.250 --> 00:01:28.200
في المدة التي اتفق عليها اليومية او الشهرية او هذا يسمى الاجير الخاص الاجير المشترك هو الذي يعمل بعدة اشخاص كل من جاءه هو قد اه اعد محلا لعمل من الاعمال

5
00:01:28.450 --> 00:01:58.250
كخياطة الثياب او غسيلها او غير ذلك فهذا اجير مشترك ليس خاصا باحد اذا حصل تلف مع احد الصنفين اما الخاص او المشترك فهل يظمن هذا محل هذه الجملة نعم ويضمن ويضمن مشترك ما تلف بفعله يضمن مشترك الاجير المشترك

6
00:01:58.250 --> 00:02:20.450
الناس يعطونه ثيابهم او يعطونه آآ اشغالهم ما تلف بفعله بسبب فعله فانه يضمن واما ما تلف بغير فعله فانه لا يظمنه لانهم ائتمنوه على المال الذي اعطوه اياه ائتمنوه عليه

7
00:02:20.450 --> 00:02:38.250
ولم ولم يفرط هو ولم يتعدى فلا ضمان عليه. نعم. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه  ولا اجرة له. لا من حرزه اذا صار انه محطن الثياب بالدولاب ومغلق عليهن

8
00:02:38.600 --> 00:03:03.000
جاء واحد احرقهن او كسر الدولاب واخذهن ما يظمن لانه ما قصر ومحرز ومحرز الاغراظ لكن جاء شيء بغير اختياره. هذا لا يظمن. نعم. ولا اجرة له. لكن لا اجرة له لانه لم يسلم العمل

9
00:03:03.000 --> 00:03:23.550
لانه لم يسلم العمل الذي قام به لم يسلم للمساير نعم. ولم يسلمه له. لم يسلم له. لم يسلم له العين التي اشتغل فيها لم يسلمها له ولم يستلم العمل

10
00:03:23.750 --> 00:03:57.150
فلا اجرة له. نعم والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل ها هذا هو تعريف الاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل لا بالزمان والخاص بالعكس من قدر عمله بالزمن نعم والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل

11
00:03:57.150 --> 00:04:23.100
اجرة العقد عقد الاجارة عقد لازم ومن اذا تم العقد مستوفيا لشروطه وجبت الاجرة على المستأجر ولذلك يقولون يسلمها مقدما او يسلمها مؤخرا او بعضها مقدم او بعضها مؤخر. استلامه لها

12
00:04:23.100 --> 00:04:44.750
او بعضها مقدما لانها وجبت بالعقد. وجبت بالعقد ولكن لا يستحق المطالبة بها المؤجر لا يستحق المطالبة بها حتى ينتهي العمل نعم. وتجب الاجرة بالعقد ما لم ما لم تؤجل

13
00:04:45.050 --> 00:05:12.850
ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط المستأجر الذي سكن الدار او اه استلم السيارة يركبها ويحملها حصل عطب فيها او في خراب في البيت ان كان هذا نتيجة من عمله هو لا يظمن اما اذا كان ليس من عمله هو فلا يظمن. لانه امين نعم

14
00:05:13.050 --> 00:05:35.050
ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقول قوله في نفيهما. القول قول المستعجل في نفي التعدي تفريط لكن مع يمينه قوله مع يمينه. نعم يعني لو قال قال المؤجر انت اللي تسببت

15
00:05:35.400 --> 00:05:59.600
فيما حصل وقال المستأجر انا ما لي ما لي علاقة بما حصل يقبل قول المستأجر مع يميني لانه غارم لان المستأجر غارم فيقبل مع يمينه نعم اصل وتجوز المسابقة على اقدام المسابقة. مسابقة هي المغالبة

16
00:06:00.050 --> 00:06:33.850
هي المغالبة لاجل اظهار الحالق من المتشابكين اجراء الحاذق من المتسابقين تكون على الاقدام تكون على الدواب على السيارات تكون بالسلاح بالرمي وآآ  على الخيل وعلى الابل تكون بالمصارعة وتكون اه

17
00:06:34.750 --> 00:07:02.650
في اي شيء مباح في اي شيء مباح لتظهر مهارة احد المتسابقين على الاخر ولان فيها ترويظا ترويظا للابدان وتنمية للمهارة المسابقات التي لا تحريم فيها لا بأس بها لكن لا يؤخذ عليها عوظ ولا جائزة الا بثلاثة اشياء

18
00:07:02.650 --> 00:07:29.050
على الخيل على الابل بالرماية. قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق والسبق معناه الجائزة لا سبق فهم الفرق بين السبق هذا مصدر واما السبق فهو المال الذي يدفع للمتغلب من الاثنين

19
00:07:29.200 --> 00:07:45.650
هذا يسمى سبق بفتح الباب. لا تجوز بعوض الا في هذه الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر. والنصل هو ما يرمى به

20
00:07:45.650 --> 00:08:13.000
والخف على الابل والحافر على الخيل لان هذه من ادوات الجهاد. فالتمرن عليها التمرن عليها والمسابقة عليها يدرب على الجهاد في سبيل الله لان هذه ادوات الجهاد. فيجوز اخذ الجائزة على على السبق. لهذه الامور

21
00:08:13.000 --> 00:08:36.900
ولما فيه من المصلحة وهو التدرب على الجهاد. اما اخذ الجوائز على بقية المسابقات كالمصارعة والمسابقة على الاقدام وغير ذلك من انواع المسابقات فهذا لا يجوز اخذ العوظ عليه ولا الجائزة لانه من اكل المال بالباطل

22
00:08:37.850 --> 00:08:57.850
كل المغالبات والمسابقات لا يجوز اخذ الجائزة فيها الا في هذه الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم نصر ذلك فيها لا سبق الا هذا حصر الا في نصل او خف او حاذر

23
00:08:57.850 --> 00:09:18.700
اما بقية المسابقات فهي مباحة ولا يؤخذ عليها عوظ لانها اخذ العوظ عليها من اكل المال بالباطل وكما سبق انها لا تكون المسابقة تشتمل على محرم كالذين يسابقون بين الطيور

24
00:09:18.900 --> 00:09:41.800
بالحمام او يحرشون الكلاب بعضها على بعض او آآ الديوك يسلطون بعضها على بعض هذا حرام ولا يجوز لان فيه تعذيبا للبهايم فهذا لا يجوز من الاصل فكيف اذا اخذ عليه عوظ؟ اشد تحريم

25
00:09:41.800 --> 00:10:10.450
وكذلك المسابقات التي يكون فيها تعري او كشف لشيء من العورة كالمباريات الرياظية التي لا يتستر فيها اه اللاعبون هذه لا تجوز اصلا  هذه لا تجوز اصلا لما فيها من كشف العورات. وايضا اذا كانت تشغل عن الصلاة وتقام في اوقات الصلوات

26
00:10:10.600 --> 00:10:34.950
هذه حرام نعم اما اذا اذا كان المباراة ليس فيها حرام لا تشغل عن الصلاة. وليس فيها كشف للعورات فهي مباحة. لان فيها فائدة للجسم  فائدة للجسم ولكن لا يؤخذ عليها جائزة لان هذا من اكل المال بالباطل

27
00:10:35.050 --> 00:10:57.500
فينبغي ان يفهم هذا لان كثرت الان المسابقات والجوائز من غير تمييز بينما يجوز وما لا يجوز نعم فصل وتجوز المسابقة على اقدام وسهام على اقدام لان النبي صلى الله عليه

28
00:10:57.500 --> 00:11:28.550
ان لم تسابق هو وعائشة مرتين مرة سبقها وفي الاخير سبقته لما كبر سنه عليه الصلاة والسلام وهي شابة سبقته. فدل على جواز المسابقة على الاقدام نعم على اقدام وسهام السهام الرماية يعني نعم وسفن ومزاريق وسفن في البحر

29
00:11:28.750 --> 00:11:53.100
سيارات في البر لا بأس بذلك لكن بدون عوظ بدون اخذ جائزة لان الغرض منها اظهار المهارة فقط طريق جمع مزراب وهو الرمح الرمح القصير. نعم وسائر حيوان وسائر الحيوانات. لكن لا يؤخذ العوظ الا على الحيوانات الثلاث

30
00:11:53.400 --> 00:12:26.450
الابل مسابقة على الابل المسابقة على الخيل مسابقة في الرماية والاصابة المسابقة على الخيل المقصود منها تدرب الفارس تدرب الفارس ليس المقصود منها اخذ الدراهم بدون وياجرون واحد يجي يركبها او بزر يركبها او اجنبي امريكي او انجليزي يجي يركبها هذا ما يجوز هذا

31
00:12:26.600 --> 00:12:49.400
لان هذا ليس فيه فائدة للمسلمين انما المقصود منها تربية الفرسان من المسلمين لاجل تمرن على الجهاد نعم وكذلك الترشيح ياخذونه الان على الترشيح اي الخيل اللي اللي تسبد وياخذون على الترشيح ايضا مال هذا

32
00:12:49.400 --> 00:13:08.500
لا يجوز هذا من اكل المال بالباطل. نعم. انما اباح الرسول صلى الله عليه وسلم السبق على ركوب الخيل. لاجل اظهار مهارة الفرسان وتمرنهم عليها نعم او بعوض الا على ابن وخيل وسهام

33
00:13:08.950 --> 00:13:33.200
اي نعم لا تجوز بغير عوظ الا في هذه الثلاثة. نعم. وشرط تعيين مركوبين. يشترط المسابقة تعيين المركوبين يقال هذه الفرس وهذه الفرس هذه هذا هذه الناقة وهذه الناقة نعم لان لان الدواب

34
00:13:33.200 --> 00:13:58.750
يختلف لان الدواب تختلف فلا بد ان يعين الحيوان الذي سيسابق عليه نعم. وشرط تعيين مركوبين واتحادهما. واتحادهما في ما يسابق ابل مع خيل لابد خيل مع خيل او ابل مع ابل. نعم. وتعيين رماة

35
00:13:58.750 --> 00:14:18.750
تعيين الرماة لان الرماة يختلفون منهم الحاذق ومنهم غير الحاذق. فلا بد ان يعين الرماة ليرى هل هما متكافئان او غير متكافئين. نعم. وتحديد مسافة. كذلك تحديد المسافة لان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:18.750 --> 00:14:41.650
ما تسابقوا على الخيل في المدينة حدد المسافة. بالنسبة للخيل الجياد والخيل التي دون ذلك. حدد لها مسافة نعم. وعلم عوظ وعلم الجائزة التي ستدفع للحالق منهما. نعم. وعلم عوظ واباحته

37
00:14:41.800 --> 00:15:03.850
واباحة العوظ بان يكون مما من المباحات لا يعطى شيئا محرما كان يعطى دخان او يعطى شيء من من المسكرات او من المخدرات وقال هذا هذي جائزة وهذا عوظ. نعم. وخروج عن شبه قمار. عن شبه

38
00:15:03.850 --> 00:15:24.700
خروج عن شبه قمار. اي نعم بان بان تكون الجائزة من احد خارج من الاثنين ما ما يدفع المتسابقان ما يدفعان شيئا وانما تكون من طرف خارج يقول من سبق فله كذا

39
00:15:24.750 --> 00:15:48.650
نعم. اما اذا كان الجائزة من احد المتسابقين صار هذا من القمار. لانه اما غانم واما غارم وهذا هو القمار. نعم وفصل والعارية سنة. فعرفنا هذا باب مهم باب المسابقة. لان الان كثرت المسابقات

40
00:15:48.650 --> 00:16:10.500
الجوائز وبذل الاموال بدون تمييز بينما يجوز وما لا يجوز. وكذلك المسابقات بعضها جائز وبعضها فلابد من معرفة هذه الامور حتى يقر ما فيه فائدة ويمنع ما فيه ظرر او محرم. نعم

41
00:16:10.650 --> 00:16:35.300
فصل والعارية سنة. العارية او العارية التخفيف. ان يدفع ان يدفع عينا لمن ينتفع بها ويردها يدفع عينا لمن ينتفع بها ويردها بدون عوظ بدون عوظ كان يدفع السيارة لمن يحمل عليها او

42
00:16:35.300 --> 00:16:55.650
لمدة كذا او مسافة كذا ثم يردها. او تدفع القلم لمن يكتب به ثم يرده عليك او من غير ذا او تدفع الماعون لمن يطبخ به ثم يرده عليك او الحبل او الدلو او غير ذلك

43
00:16:55.650 --> 00:17:26.600
تدفعه لمن ينتفع به ويرده عليك بدون بدون عوظ وهذا فيه اجر فيه اجر وفي منعه اثم. قال الله جل وعلا ويمنعون الماعون. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني العارية المراد بالماعون العارية سواء كانت اناء او حبلا او

44
00:17:26.600 --> 00:17:48.800
او غير ذلك لما في هذا من الاحسان الى المحتاج ولا يلحق المعير ظررا وانما هو نفع فهو يشبه القرظ. يشبه القرظ. نعم. والعارية سنة. سنة شيخ الاسلام انها واجبة للمحتاج

45
00:17:48.850 --> 00:18:08.850
لان الله توعد على من منعها تكون يدل هذا على انها واجبة للمحتاج. نعم. وكل ما ينتفع به مع عينه نفعا مباحا تصح اعارته. كل ما ينتفع به مع بقاء عينه. اما الذي لا ينتفع به الا مع

46
00:18:08.850 --> 00:18:27.650
عن تلف عينه فهذا لا يعار كالطعام تعيره لمن يأكله هذا ما يصلح عارية هذا يتلف فالشيء الذي يتلف باستعماله هذا لا يعار انما الشيء الذي ينتفع به ثم يرد. هذا هو

47
00:18:27.650 --> 00:18:49.350
هي العارية ويكون النفع مباحا فلا تعير الاناء لمن يطبخ فيه خمرا لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان او من يشرب به خمرا هذا لا يجوز لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان

48
00:18:49.900 --> 00:19:14.300
او تعير الدار لمن يجعلها وكر دعارة او محل بيع للمواد المحرمة او الدكان تعيره لمن؟ يبيع به المواد المحرمة هذا لا يجوز. النفع هذا النفع وهذا محرم نعم. وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا بهذا الشرط مع بقاء عينه. اما الذي لا لا تبقى عينه

49
00:19:14.300 --> 00:19:38.850
بعد الانتفاع به فهذا لا يعار نعم كالطعام مثلا نعم وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البظع الا البظع يعني اذا صار عنده امة مملوكة فلا لانه يباح لسيدها ان يستسر بها يباح لسيدها ان

50
00:19:38.850 --> 00:19:57.300
يتسرى بها لكن لا يعيرها لان هذا حرام الاستمتاع بالفرج في غير في غير عقد نكاح او ملك يمين حرام والذين هم فروجهم حافظون الا على ازواج او ما ملكت

51
00:19:57.350 --> 00:20:27.900
ايمانهم نعم الا الوظع وعبدا مسلما لكافر ولا يجوز اعارة عبد مسلم لكافر لما في ذلك من اهانة المسلم. واستخدام الكافر للمسلم وهذا حرام. نعم. وصيدا ونحوه لمحرم او ان تعير صيدا ونحوه لمحرم لان الله حرم على المحرم الصيد

52
00:20:27.900 --> 00:20:57.200
نعم وامة وامرد لغير مأمون. يعني لو يتصور مثلا لو اعرت السلاح اواعرت الكلب كلب الصيد لمحرم؟ هذا لا يجوز. لان انتفاع المحرم به حرام. وقت الاحرام لا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

53
00:20:57.450 --> 00:21:21.650
غير محل الصيد وانتم حرم. نعم. فلا تعيره سلاحا ليصيد وهو محرم او تعيره كلبا ليصيد وهو محرم؟ نعم وامة وامردا لغير مأمون. ولا تعير امة لتخدم عند عند المستعير اذا كان غير مأمون

54
00:21:21.650 --> 00:21:50.400
في عرضه لا تعرها لان هذا من الاعانة على الباطل نعم وامة وامرد لغير مأمون وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره العارية عند المستعير فهل يضمنها على خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال. منهم من يقول يضمنها مطلقا

55
00:21:50.850 --> 00:22:10.850
يظمنها اذا تلفت مطلقا. ومنهم من يقول لا يظمنها مطلقا. ومنهم من يقول بالتفصيل. ان شرط ظمانها بشرط المعير ظمانها يظمنها والا فلا يظمن. نعم. وتظمن مطلقا بمثل مثل مثلي وقيمة غيري

56
00:22:10.850 --> 00:22:34.600
يوم تلف. بمثل مثل وقيمة متقوم اذا كان المعار له مثل فيرد مثله. واذا كان المعار ليس له مثل ويرد قيمته نعم هذا على القول بظمان العارية والراجح والله اعلم انها لا تظمن نعم

57
00:22:34.600 --> 00:22:54.600
الا الا اذا شرط عليه. نعم. وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره. قوله مطلقا شوف قوله مطلقا ام هذا اثارة الى الخلاف؟ نعم بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. عند تلف ما يقال يوم تستعيره وهي غالية

58
00:22:54.600 --> 00:23:18.300
قال نزل سعرها فاذا كان يوم يستعيرها غالية الثمن. ويوم الرد رخيصة الثمن متى يضمنها؟ يوم الاخذ ولا يوم الرد؟ يوم الرد يضمنها يوم الرد وهو العكس لو استعارها وهي منخفضة الثمن وعند الرد ارتفع ثمنها يظمنها يوم الرد

59
00:23:18.400 --> 00:23:39.050
نعم لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل من من شفه هذا اذا الظمان انما هو اذا تلفت بغير الاستعمال او استعمال غير مأذون اما اذا تلفت بسبب الاستعمال هل المأذون به

60
00:23:39.350 --> 00:23:59.150
كان اعارها ليركبها. راح يحمل عليها يشيل عليها احمال ثقيلة. هذا لا ما ما اباحه له فيظمن لو تلفت اذا استعملها في غير ما استعارها له يظمن. اذا حصل تلف لان هذا من التعدي

61
00:23:59.150 --> 00:24:18.800
نعم لان تلفت باستعمال بمعروف اما اذا اي اذا تلفت بسبب الاستعمال الثوب الثوب تلف من كثر اللبس مثلا لا يظمن لانه اذن له باللبس فهو تلف بما اذن فيه. والمترتب على

62
00:24:18.800 --> 00:24:41.300
غير مضمون كما هي القاعدة. نعم. لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفه. نعم تخوم منشفة من شفه اللي تنشفه بالايدين لها خمل اذا تلفت من سحلة الخمل بسبب الاستعمال ما يظمنها. نعم. ولا ان كانت

63
00:24:41.300 --> 00:25:10.450
وقفا ككتب علم الا بتفريط ها ولا يظمنها ان كانت وقفا ككتب العلم كتاب علم مع واحد يقرأ فيه جا واحد واستعار منه لا يظمنه اذا تلف نعم ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط الا بتفريط لو انه فرط وسرق الكتاب او احترق او

64
00:25:10.450 --> 00:25:34.350
غير او حصل له او اصابه ما خلاه في مكان غير مأمون تالف يضمن اما اذا كان في مكان مصون حصل عليه اختلف فلا يظمنه. نعم. ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط. وعليه مؤونة ردها

65
00:25:35.150 --> 00:25:58.100
نعم اذا كان رد العارية يحتاج الى مؤونة فعلى المستعير اللي يتحمل المؤونة هو المستعير كأن استعار شيئا يحتاج الى نقل يحتاج الى نقل وانتهى منه وخلص شغله منه واراد ان يرده ورده يحتاج الى نقل وتحميل يكون على المستعير

66
00:25:58.150 --> 00:26:25.450
لانه قبضها لنفعه فيرد ويتحمل يتحمل نفقة الرد نعم وان اركب منقطعا لله لم يضمن وهو مستعير الدابة مستعيرني الدابة للركوب بينما هو في الطريق رأى شخصا منقطعا في الطريق

67
00:26:25.750 --> 00:26:52.200
اسعفه وحمله معه. ترتب على حمله انها تلفت الدابة فلا يضمن في هذا. نعم فصل والغصب كبيرة الغصب هو الاستيلاء على ملك الغير بغير حق الاستيلاء على ملك الغير بغير حق

68
00:26:52.650 --> 00:27:22.850
هذا هو الغصب والظلم وقد جاء التحذير من العصب كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين من اغتصب شبرا من الارض فكيف اذا اغتصب ارضا كثيرة وقهر صاحبها واخذها فانه يطوق بها

69
00:27:22.850 --> 00:27:42.950
يوم القيامة وله من طبقة واحدة من سبع اراضين لان الاراضين سبع مثل السماوات فيمد في عنقه والعياذ بالله تعذيبا له ويطوق هذه الارض التي اخذها بغير حق وكذلك سائر الاموال

70
00:27:43.200 --> 00:28:05.950
لا يجوز للانسان ان يغصب اموال الناس ويظلمهم هذا من التعدي نعم والغصب كبيرة. فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة واتلاف اذا اذا غصب يجب على الغاصب رد الغصب

71
00:28:06.350 --> 00:28:28.450
يجب على الغاصب التوبة الى الله ورد الغصب الى من اغتصبه منه هذا اذا كان مالا وكذلك الاختصاص لان هناك شيء ليس مالا وانما هو مختص ينتفع به كالكلب كلب الصيد

72
00:28:28.650 --> 00:28:45.600
هذا ليس مالا ولا يباع لكن له ان ينتفع به فهو من اختصاصه الانتفاع به من من اختصاصه يجوز ان يعيره لما ان يصيدوا به. يجوز ان يعيره لمن يصيد به

73
00:28:45.900 --> 00:29:13.150
ولكن لو تلف فانه لا يظمنه. لانه لا يجوز بيعه فكذلك لا يجوز ظمانه بالغصب نعم لا فمن غصب او نعم فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة لهما لا جلد لا جلد ميتة. اه اذا غصب كلب الصيد يجب عليه رده ولا يقول هذا كلب

74
00:29:13.350 --> 00:29:31.800
والكلاب ما ما هي ما هي بلحد لا كلب الصيد له خاصية كلب الصيد له خاصية ينتفع به. فيجب عليه رده لكن لو تلف فانه لا يضمن وكذلك الخمر التي للذمي

75
00:29:31.850 --> 00:30:00.350
للذمي الخمر حرام على المسلمين لكن الذمي يستحلها فهي مال عنده فهي مال عنده فيردها يردها اليه نعم او خمر ذمي محترمة ردهما محترمة يعني آآ لان فلان اهل الذمة يستحلونها ويشربونها

76
00:30:00.450 --> 00:30:20.450
وهم اقروا شوه ذمي ذمي اقر على تملكها وشربها اما الكافر غير الذمي فانها تتلى في الخمر كذلك المسلم تتلف الخمر بالنسبة للمسلم وبالنسبة للكافر غير الذمي تتلف الخمر ولا قيمة لها

77
00:30:20.450 --> 00:30:47.500
الذمي لما عقدناه على ان نقره على ما هو عليه ومن ذلك شرب الخمر فانها فانها تضمن اذا  ولا يجوز له يستعيرها لكن لو استعارها وتلفت يظمنها. نعم فمن غصب كلبا اقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة. اما جلد الميتة لو بغير مدبوغ

78
00:30:47.500 --> 00:31:08.850
يعني جلد ميتة غير مدبوغ او مدبوغ المدبوغ على المذهب يجوز الانتفاع به في اليابسات لكن لا يباع لانه من اجزاء الميتة لكن يجوز اذا دبغ ان ينتفع به في اليابسات لا في المائعات

79
00:31:09.000 --> 00:31:32.850
فلا يظمنه لو تلف لانه لا قيمة له. نعم. واتلاف الثلاثة هدر. اتلاف الثلاثة جلد كلب الصيد آآ خمر الذمي هدر. نعم. وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلي

80
00:31:32.850 --> 00:31:58.200
وان وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه وان استعمله لا لو لو استولى على حر مسلم على حر مسلم وتلف عنده لم يضمنوا الا اذا كان ربطه

81
00:31:58.450 --> 00:32:27.800
وبسبب ربطه احترق او اصابته صاعقة فانه يظمن بالدية. من هو بالدية؟ لانه حبس  حتى اتاه السبب الذي هلك به ولو انه مطلق لهرب. فيكون متسببا في قتله فيظمنه. نعم. وان استولى على حر مسلم لم يظمنه بل ثياب صغير وحليه

82
00:32:28.250 --> 00:32:50.350
وان استعمله كرها لان لان الثياب مال والمال يضمن والحر ليس بمال فلا يظمن نعم وان استعمله او حبسه فعليه اجرته فعليه اجرته كقن لو استولى على حر يشتغل ويكتسب جاؤوا

83
00:32:50.400 --> 00:33:20.850
وامسكوه وامنعوه من الاكتساب مدة فيلزمه اجرة المثل لانه فوت عليه المنفعة في المدة التي امسكه فيها وحرمه من الاكتساب. نعم. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن وان استعمله خلاه يشتغل عنده كرها كرها اما اذا وافق المغصوب واشتغل طوعا

84
00:33:20.850 --> 00:33:47.050
على ظمان اما اذا اجبره على الاشتغال فانه يدفع اجرته آآ المثل لان منفعته مظمونة نعم. وان استعمله وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته او حبسه عن الاكتساب فل عليه اجرة المثل. نعم. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن

85
00:33:47.050 --> 00:34:22.450
مثل المملوك الحر يكون مثل المملوك تظمن منفعته فاذا حبسه عن الكسب فانه يعطيه اجرة المثل لتفويت المدة عليه والمدة لها قيمة لانه يكتسب ويعمل نعم ويلزمه رد مغصوب بزيادته. نعم اذا زاد المغصوب عنده غصب اعلفها واكرمها

86
00:34:22.450 --> 00:34:50.350
زادت قيمتها يردها بزيادتها لان هذا تابع للعين انما تابع للعين او دابة فولدت غصب دابة فولدت يردها ولدها لان هذا من نمئها وهي على ملك صاحبها نعم وان نقص لغير تغير لغير تغير سعر فعليه ارشه

87
00:34:50.950 --> 00:35:16.450
وكذلك يضمن النقص الزيادة لصاحب المقصود والنقص الذي حصل عند الغاصب يضمنه بالارش نعم وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارضه. اما لو كان النقص بسبب السعر

88
00:35:16.450 --> 00:35:46.450
يزيد ويرتفع فالواصل لا يظمن هذا لكن اذا كان التغير بسبب بسبب غير السعر انه يضمنه نعم وان بنى او غرس لزمه قلع نعم اذا غصب ارضا وبناها بيتا او قصرا مشيدا او غرسها نخلا او عنبا وصارت بستانا فانه يلزم بقلع

89
00:35:46.450 --> 00:36:07.400
ما احدثه من الغرس لانه ليس لعرق ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظالم حق فيجب عليه ان يخلي الارظ وان يقلع الاشجار التي غرسها هي

90
00:36:07.500 --> 00:36:29.700
واذا بنى يلزمه ان يهدم البناء ويسلمها كما كانت في الاول. ويتحمل اجرة التخلي تخلية الارض نعم وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص واذا حصل على الارض نقص بسبب قلع

91
00:36:29.700 --> 00:36:49.700
الاشجار او هدم المباني حصل عليها نقص فيضمن النقص. وتسوية ارض ها وارش نقص وتسوية وارض وتسوية ارض اذا صار فيها حفر بسبب قلع النخل والشجر صار فيها حفر يلزمه

92
00:36:49.700 --> 00:37:16.450
تسويتها نعم لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارظ والاجرة والاجرة على ما مضى يلزمه هذه الامور اولا انه يخلي الارض مما احدث فيها. ويظمن النقص الذي يحصل بسبب اخلائها  ويلزمه الاجرة عن المدة الماضية التي فوتها على صاحبها

93
00:37:16.550 --> 00:37:35.750
بالسنين اذا كانت سنين يعطى اجرة المثل عن عدد السنين اللي راحت لانه ظالم نعم ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد ها ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به

94
00:37:35.750 --> 00:38:03.450
فمهما حصل بذلك فلمالكه. اذا اخذ مالا وباع وشرى فيه ما شاء الله صار نمى. او ساهم به وطلع اهله مرابح يكون للمالك لا للغاصب لانه نماء ملكه تاجر به فنمى نماؤه لمالكه. وليس للغاصب شيء. ما اتجر به او او صاد. او صاد

95
00:38:03.450 --> 00:38:36.200
يعني غصب كلب صيد قال فاغصب كلب صيد فصاد به فان الصيد يكون لمالك الكلب لا للغاصب لانه من كسب ملكه نعم او قضى به او حصد به غصب شيئا وحصد به الزرع. غصب مثلا مخالب او

96
00:38:36.300 --> 00:39:06.750
او اليوم ماكينة الحصد والحصاد المكينة استعملها وحصد بها حصد بها شيئا مباحا مثل العشب او الاشياء المباحة فما حصد حصده بها يكون لماله الالة لمالك الالة لا للغاصب لان عمل الغاصب هدر وما نتج عن عمله بالالة يكون لصاحب

97
00:39:06.850 --> 00:39:34.250
الالة لو حصد بالمخالب او بالمكنة حصد من المباح من المباح في الارض الموات او او احتطب به جمع حطبا فان كل يكون للغاصب للمالك بمالك المغصوب نعم. ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالك

98
00:39:34.250 --> 00:39:58.200
وان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكا بقدر ملكيهما. اذا خلطه بشيء فان كان يمكن عزل ملك الغاصب من ملك المغصوب فانه يعزل ويسلم المقصود ما له مع ظمان ما يحصل عليه من نقص

99
00:39:58.750 --> 00:40:21.150
اما اذا كان لا يمكن فصل المالين مال الغاصب ومال المغصوب كانه صبغ صبغ الثوب. الصبغ هذا للماء للغاصب ومال والثوب لصاحبه ولا يمكن فصل الصبغ منه يشتركان كل على قدر ماله. نعم

100
00:40:21.750 --> 00:40:50.000
وان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ظمن نقصت القيمة بسبب تصرفه قيمة المغصوب بسبب خلطه معه بسبب خلطه ما له معه فانه يضمن النقص. فصل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى

101
00:40:50.000 --> 00:41:14.050
ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بما غرمه. انتهى الغصب. اذا استأجر ارضا اذا استأجر ارضا او اشتراها وغرس بها ثم تبين ان الارض ليست للبايع استحقت لغيره وانه باع ما ليس له

102
00:41:14.750 --> 00:41:43.300
ونقلت الارض لمالكها الاصلي لكن فيها غراس للمشتري والمشتري مغرور ما بين له انها ليست للبايع غره بذلك نعم فما الحكم؟ نعم فمن اشترى ارضا فغرس او بنى ايه او بنى بنى فيها بيت بناء على انه اشتراها وصارت ملكه تبين

103
00:41:43.300 --> 00:42:05.250
ما هيب للبايع وانها سترد لصاحبها وين يروح البناء والغراس؟ انتبهوا نعم. ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم ما استحقت وقلع ذلك قلع يعني قلع الغرس طالب صاحب الارظ التي الذي ردت اليه ارضه

104
00:42:05.250 --> 00:42:36.200
اخلائها من الغراس ومن البناء فان الغرامة تكون على البائع لانه هو الذي غر المشتري. نعم. وقلع ذلك رجع على بما غرمه غرمه بما غرمه نعم وان اطعمه لعالم بغصبه ظمن اكل. نعم. وان اطعمه لعالم بغصبه

105
00:42:36.400 --> 00:43:01.200
ظمن اكل. اذا غصب طعام غصب طعاما. جاء انسان قدمه له فاكله. اكله الظيف مثلا او المعزوم عزم عليه واحد وكله اكله وهو مغصوب ان كان ان كان الاكل عالما ان هذا مقصود فانه يضمنه

106
00:43:01.750 --> 00:43:26.200
وان لم يكن عالما فان الواصل هو الذي يضمن. نعم وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. نعم وحرم تصرف غاصب بمغصوب تصرفات الغاصد كلها حرام. سواء سكن

107
00:43:27.300 --> 00:43:50.850
حتى قالوا انها ما تجوز الصلاة في الارض المغصوبة فلا يجوز له يصلي بالدار المغصوبة صلاته من العلماء من يرى انها باطلة ومنهم من يرى انها صحيحة مع الاثم فلا تجوز تصرفات الغاصب كلها حرام. وكلها مضمونة عليه

108
00:43:51.300 --> 00:44:12.200
وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة ولا ولا يصح عقد ولا عبادة. لو انه باع باع المقصود ما يصح البيع. لانه ليس مالكا له ولا عبادة آآ لو صلى فيها ما تصح عبادته. نعم

109
00:44:12.750 --> 00:44:45.450
والقول في تالف وقدره وصفته قوله قول الغاصب لانه غارم. نعم. وفي رده وعيب فيه قول ربه واذا ادعى انه رده وانكر المقصود منه الرد فقول آآ المغصوب منه يقبل قول المغصوب منه لان الاصل عدم الرد الا اذا اثبته ببينة. نعم. وفي رده وعيب فيه قول رب

110
00:44:45.450 --> 00:45:13.950
ومن اذا ادعى ربه يعني صاحبه ان الغاصب عيبه وانكر الغاصب قال ابدا انا ما احدثت فيه عيب. فقول ربه نعم ومن ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الظمان

111
00:45:13.950 --> 00:45:38.400
نعم هذه مسألة اذا غصب مالا اذا غصب مالا او ارضا او ثيابا او اي شيء ثم جهل المغصوب منه ما يدرى وين راح حتى يرد عليه وهو تاب الى الله الغاصب تاب الى الله ويريد ان يرد لكن صاحب المال ما ما يعلم وين راح ولا يدري فانه

112
00:45:38.400 --> 00:46:00.850
تخلص منه تخلص منه بالصدقة به علانية ان الاجر لصاحبه. ولو جاء يوما من الدهر وطلب فطلب الرد يرد عليه مثله. نعم. ومن بيده غصب او غيره او غير غصب حتى لو واحد اودع عندك مال او

113
00:46:01.100 --> 00:46:21.900
او استدنت منه مالا اخذت منه مال دينا او قرضا وما تدري وين راح اختفى ما تدري وين رح بحثت عنه واعلنت عنه وسألت عنه ولم تعثر له على خبر وانت عندك له مال اما مغصوب واما وديعة واما دين عليك له

114
00:46:22.250 --> 00:46:50.100
فماذا تعمل؟ تتصدق به من باب التخلص ويكون الاجر لصاحبه ولو جاء وطالب به فانك تظمن. وتكون الصدقة لك انت. نعم. ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الظمان. بنية الظمان انه لو جاء اي يوم

115
00:46:50.100 --> 00:47:14.300
طلب انه يعطيه حقه ويكون اجر الصدقة له هو يخيره يقول انا تصدقت فانت بالخيار ان شئت اعطيتك بدله ولي الصدقة وان شئت ان تمضيها صدقة ولك الاجر ولك ذلك نعم فله الصدقة به عنه بنية الظمان ويسقط اثم غصب

116
00:47:14.500 --> 00:47:41.600
الى انه تاب في هذا. ولا يستطيع اكثر من هذا وبحث عن صاحبه ولم يجده. نعم. ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه هذا ضمان المتلفات خله لدرس اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت سائقا على ان يوصلني للبيت من مكان الدوام ولكن لم احدد له

117
00:47:41.600 --> 00:48:03.550
الايام اذا استأجرت سائقا على ان يوصلني للبيت من مكان الدوام ولكن لم احدد له الايام بل قلت له كلما اتصلت بك تأتي فما الحكم في ذلك؟ السيارة من هي له لك ولا له؟ للسايق. استأجرت السايق بس والسيارة لك. او استأجرت السايق

118
00:48:03.550 --> 00:48:27.350
والسيارة وش يقول؟ ولم ايش؟ بل قلت له ولكن لم احدد له الايام بل قلت له كلما اتصلت بك تأتي. لا ما يصلح هذا لازم يقول شهر تنقلني لبيتي من مكان العمل والعكس من بيتي الى العمل لمدة شهر لمدة سنة لابد من بيان المدة نعم

119
00:48:27.350 --> 00:48:46.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط المؤجر على المستأجر ان يصلح ما افسده فهل يصح هذا الشرط؟ لا لانه مأذون اللي هو بالانتفاع فكيف تطالبه؟ انت ما اذن الا في الانتفاع واخذ الهجرة. فكيف تطالبون

120
00:48:46.500 --> 00:49:02.950
بفساد ما صلح ما يحتاج شرط ان كان متعدي فهو يظمن بدون شر وان كان لم يتعدى فلا ضمان عليه قام دافع لك الاجرة كيف تاخذ مرة ثانية؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنتم

121
00:49:02.950 --> 00:49:22.950
مستاجرا لدار ها؟ اذا كنت مستأجرا لدار وقمت ببعض الاصلاح فيها وكان الاصلاح هذا ظروريا فهل يخصم هذا الاصلاح من قيمة الايجار؟ وهل لابد فيه؟ لا لا يا اخي تفاوض مع صاحب الدار تبي تشتغله؟ ولا اشتغله انا

122
00:49:22.950 --> 00:49:42.950
تسلم لي اه المؤونة لازم تتفق معه. اما لو اشتغلته ولم تراجع صاحب الدار فليس لك شيء لانك متبرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. وهذا بخلاف الدابة المستأجرة اذا احتاجت الى علف صاحبها

123
00:49:42.950 --> 00:50:02.950
جاب له علف او ابعد او تغيب فانه ينفق عليها بنية الرجوع لان هذي دابة لها نفس تموت خلاف الدار اذا خربت ما فيها شي اطلع منها ودور دار غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فهمت من الدرس انه لا فرق بين الاجير الخاص

124
00:50:02.950 --> 00:50:22.700
والمشترك من ناحية ضمان ما تلف فكلاهما يظمن اذا فرط ولا يظمن اذا لم يفرط. فهل فهمي هذا صحيح من هذا الوجه لا فرق بينهما لكن في فروق اخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من استأجر سيارة

125
00:50:22.750 --> 00:50:44.850
فصدم بها فهل تنفسخ الاجارة اذا تلفت تنفسخ الاجارة. واذا لم تتلف فانك تصلح ما حصل فيها من العطب اذا كان انت المخطي او يصلحه من اخطأ عليك. لازم من هذا وتبقى الاجارة على ما هي عليه. نعم. يقول

126
00:50:44.850 --> 00:51:07.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان سائق سيارة اجرة بالراتب انا سائق سيارة اجرة بالراتب. فهل اضمن السيارة اذا وقع لها حوادث او سرقة اذا لم تفرط ما تظمن اذا لم تفرط ما حصل منك تفريط ولا تعدي

127
00:51:07.100 --> 00:51:27.100
وانما تشتغل على المعتاد وحصل فيها تلف او سرقت فلا تظمن. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هذه اسئلة كثيرة تسأل عن المسابقات التي بحفظ القرآن والسنة هل تدخل تحت المسابقات الجائزة او غير

128
00:51:27.100 --> 00:51:54.250
جائزة الامام ابن القيم رحمه الله الحقها بالجائزة الحقها بالمباحة لان طلب العلم يقول من الجهاد في سبيل الله. طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله نعم. وهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الجوائز التشجيعية. التي توزع عند انتهاء

129
00:51:54.250 --> 00:52:22.300
لمن كان يدرس ويحظر لحلقات القرآن هل هي جائزة؟ عرفتم ان الامام ابن القيم يجيزها لان تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. فيجوز اخذ المسابقة عليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسابقة واخذ العوظ على الشعر وما يسمى

130
00:52:22.300 --> 00:52:42.300
بشاعر المليون واخذ مليون على هذا الشعر هل هذا جائز؟ مليون على شعر. هذا ما يجوز نصه على انه ما اعطاء الجوائز على الشعر لان الشعر كما تعلمون مذموم الا ما كان فيه مصلحة للدين

131
00:52:42.300 --> 00:53:05.600
اما الشعر الذي ليس فيه مصلحة للدين فانه مذموم. الشعراء يتبعهم الغاوون. فلا يؤخذ عليه وا يوسف لا مليون ولا ريال واحد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان العوظ من احد المتسابقين ومن شخص ثالث. اذا كان اذا كان

132
00:53:05.600 --> 00:53:33.300
من احد المتسابقين ومن شخص ثالث فهل هذا يبيح اخذ العوظ يقولون هذا محلل يكون محلل اذا دخل معهم طرف ثالث يكون هذا محلل يسمونه المحلل فيجوز عندهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ العوظ على المسابقة بالخير والابل وهي لا

133
00:53:33.300 --> 00:53:54.800
تستخدم في الجهاد الان نعم يؤخذ عليها لعموم الحديث لعموم الحديث ولانها يحتاج اليها ما يستغنون الناس عنها وفيهم امكنة ما تصل اليها ما تصل اليها المركبات ما يصل اليها الا الدواب فيحتاج اليها وقد قال صلى الله عليه

134
00:53:54.800 --> 00:54:22.300
وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اخذ العوظ على المسابقة في الاسلحة الحديثة كالرماية بالرصاص هل هي مباحة هل هي مباحة؟ بلا شك الرماية بالقنابل بالرصاص بالطائرات. كله يدخل في آآ في الرماية. والرماية

135
00:54:22.300 --> 00:54:42.300
تختلف في كل زمان بحسبه. قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة تختلف في كل زمان بحسبة هذه يجوز اخذ العوظ على المسابقات عليها. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله البغال. هل تقاس على الخيل في

136
00:54:42.300 --> 00:55:02.300
اخذ العوظ وجواز ذلك؟ لا من البغال ولا الحمير ما يؤخذ على المسابقة عليها عوضا لكن يجوز المسابقة عليها بدون عوظ ما يخالف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعمل المدرسة يقول عندهم دوري لكرة القدم بين الفصول

137
00:55:02.300 --> 00:55:19.500
والفائز يأخذ كاسا او درعا او شيئا من الجائزة فهل هذا جائز لا اذا كان له قيمة فليس بجائز. اذا كان ما له قيمة انما هو الشيء الرمزي ولا له قيمة هذا وجودك عدمه. نعم

138
00:55:19.500 --> 00:55:39.500
الكأس وش فايدته هذا؟ لا هو بيشرب به ولا ما له فايدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متابعة المباريات الرياظية نعم متابعة المباريات الرياظية وتشجيعها هل يدخله التحريم ام ماذا حكمه؟ المسابقة

139
00:55:39.500 --> 00:56:05.600
مباريات الرياظية الملتزمة باحكام الشرع ولا فيها شي؟ لا بأس بمشاهدتها اما اما التي فيها شيء من المنكرات او تأخير وقت الصلاة فلا يجوز متابعتها والمسلم وقته ذميم ما ينبغي لانه دائما يتابع المباريات ويضيع وقته خصوصا اذا كان طالب علم يطلب العلم ما يظيع وقته

140
00:56:05.950 --> 00:56:31.550
لكن لو انه مرة شاهد وليس فيه محظور قد يباح هالمرة مثلا او الشيء النادر اما المداومة على هذا فهذا يضيع عليه الوقت بدون فائدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تقوم به بعض الاندية الرياضية من شراء عقود اللاعبين بملايين الريالات

141
00:56:31.550 --> 00:56:53.500
فحكم ذلك من ناحية الشرع؟ وهل تحل هذه الاموال لمن يأخذها؟ وهل من كلمة توجيهية في هذا؟ هذا كله من اكل المال بالباطل وكيف يشترى الانسان الحر على انه لاعب؟ كيف يشترى؟ ان قالوا انه يستأجر يستأجر على اي شيء. هل اللعب فيه منفعة

142
00:56:53.500 --> 00:57:12.950
هذا كله لا يجوز نعم ومن اكل المال بالباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بمزاين الابل واخذ الجوائز على ذلك هل يعد من الامور المباحة؟ لا من الامور المحرمة ومن اكل المال بالباطل

143
00:57:13.100 --> 00:57:33.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الناس يجوزون الاندية الرياضية للنساء وتدريبهن على المقاتلة حتى لا يتعرض لهن الشباب. ويستدلون بذلك على على جواز ذلك بفعل النبي صلى الله عليه

144
00:57:33.100 --> 00:58:01.650
وسلم ومسابقته لام المؤمنين عائشة. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا مع زوجته المسابقة ذي مع زوجته ما طلع عائشة للمباريات ان ما تسابق هو واياها وهي زوجته فيجوز انك تسابقك انت وزوجتك الله يقويك. اما انك تخلي زوجك تروح للاندية هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

145
00:58:01.650 --> 00:58:23.550
هناك من اهل العلم من قال ان العلة في اخذ السبق هي ان هناك من اهل العلم من قال ان العلة في اخذ السبق هي هي التقوية للجهاد. فيجوز اخذ العوظ على المسابقة بالاقدام والطائرات. وبعظهم قال انه يجوز في كل

146
00:58:23.550 --> 00:58:43.550
لما له خف كالفيل وكل ما له حافر كالحمار وكل ما يرمى به كالسلاح. فايهما اصح؟ الرسول قل حصرها صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز نخالف الحصر. اجتهاداتنا وارائنا. الرسول حصرها

147
00:58:43.550 --> 00:59:04.300
في هذه الاشياء الان نتوسع بما خالف هذه الاشياء لان المال محترم والله جل وعلا قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

148
00:59:04.300 --> 00:59:33.450
لا يجوز اكل المال الا الا بمعاوظة الا بمعاوظة مباحة او بتضرع او ما او ما اشبه ذلك. اما انه يستعمل في المسابقات التي لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز هذا من اكل المال بالباطل. فاذا اردت انك تجيب كل شيء وتخليه

149
00:59:33.450 --> 00:59:54.900
وهو خارج الحديث هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وظع ما حكم وظع مسابقة على كتاب او شريط ديني يسمع ثم ثم تكتب عليه اسئلة فمن اجاب فانه يأخذ جائزة

150
00:59:55.250 --> 01:00:11.850
هذا يدخل فيما قاله ابن القيم يذكر له ما هو من العلم الشرعي ويحث على العلم الشرعي فيجوز اخذ الجائزة عليه لانه يدخل في في سبيل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعرت كتابا لشخص

151
01:00:11.950 --> 01:00:36.150
ولم يرده الي. فاخذت على نفسي الا اعير كتابا بعد هذا اليوم. هل علي شيء في ذلك؟ ما هو باحسن لك هذا تمنع العارية علشان واحد اساء اهل الخير كثيرون والمأمونون كثيرون فلا تحرم نفسك من الاجر بسبب واحد اساء اليك. نعم. يقول فضيلة

152
01:00:36.150 --> 01:00:52.350
شيخ وفقكم الله الخمر عند الذمي. اذا كان هناك ظرر على المسلمين في وجودها معه. فهل ترد له؟ ما ترد له اذا كان فيه ظرر على المسلمين ما ترد له لان الظرر يزال. نعم

153
01:00:52.900 --> 01:01:19.150
لكن اذا اختفى بها اذا اختفى بها ولم يظهرها فانه لا يتابع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح نقل كفالة عامل مسلم الى شخص كافر او شخص عاص يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز نقل كفالة عامل مسلم الى

154
01:01:19.150 --> 01:01:46.400
شخص كافر او شخص عاص اما الكافر فلا يجوز نقله الى كافر لان هذا يفضي الى استخدام الكافر للمسلم وفي هذا هو ان على الاسلام والمسلم اما العاصي اذا كان يؤثر عليه فلا يجوز ايضا. اذا كان ما يؤثر عليه فلا مانع. نعم. وهذا فضيلة الشيخ

155
01:01:46.400 --> 01:02:06.400
طلبا فيقول يا اخي اسألك بوجه الله ان تطلب من الشيخ صالح ان يدعو لامي بالشفاء وان يؤمن الاخوان فهذا طلبه يا شيخ. طلب الدعاء من الغير اصله جائز لكن كما علمتم ان كون الانسان يدعو هو

156
01:02:06.400 --> 01:02:24.600
وبنفسه خير واحسن ولكن آآ هو ما دام انه جائز نسأل الله لها الشفاء والعافية. وجميع مرضى المسلمين نعم. سؤاله بوجه الله يا شيخ هل هو لا يسأل بوجه الله الا الجنة

157
01:02:24.650 --> 01:02:42.350
لا يجوز ان يسأل بوجه الله الا الجنة كما في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الغصب والسرقة الغصب يستولي عليه قهرا بوجود صاحبه. اما السرقة فيأخذها خفية

158
01:02:42.450 --> 01:03:04.900
يأخذها خفية بدون علم صاحبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العارية او هل طلب العارية يعتبر من سؤال الناس المذموم؟ لا ما هو من سؤال الناس المذموم اذا احتاج الى العارية فيستعيد لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم استعار

159
01:03:05.150 --> 01:03:30.050
استعار ادراعا من صفوان بن امية. في غزوة حنين العارية جائزة لما فيها من بذل النفع للمحتاج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض المحلات تدفع مبلغا كعشر ريالات للاشتراك في مسابقة

160
01:03:30.300 --> 01:03:48.250
فان فزت تأخذ جائزة بقيمة ثلاث مئة ريال. وان خسرت يعطونك جائزة بقيمة ريالين. فقط فما حكم هذه المسابقة هذا هو القمار هذا هو القمار انك تدفع وقد يحصل لك اكثر

161
01:03:48.750 --> 01:04:10.100
هذا هو القمار نعم. والجوايز كما علمتم ما تجوز الا بما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تجوز لانه من اكل المال بالباطل نعم اما اذا كنت تدفع هذا اشد هذا قمار

162
01:04:10.150 --> 01:04:36.850
تدفع وتكون اما غانم واما غارم هذا قمار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض المحلات تمنح بطاقات ومع كل عملية شراء يحرز المشتري نقاط وبعد وصوله لعدد معين من النقاط يحصل على جوائز او يحصل على تخفيض في الاسعار بنسبة عشرين بالمئة

163
01:04:36.850 --> 01:04:57.500
مثلا فهل هذا جائز؟ لا هذا ايضا من القمار. هذا من القمار ولا يجوز وصدرت فيه فتاوى من اللجنة بتحريمه لاضرار اولا انه يضر بمحلات الاخرين اللي ما يعملون الشيء هذا وينصرف الناس الى هذا الذي يبذل هذه الاشياء

164
01:04:57.500 --> 01:05:17.500
ثانيا انهم ما تراهم ما دفعوا لك شيء من مالهم ياخذون يزودون عليك السعر وياخذون من مالك ويقولون عطيناك جائزة وماخذينها اخذين منك فهم محتالون هذا احتيال على اكل اموال الناس بالباطل فهذه لا تجوز ابدا البيع

165
01:05:17.500 --> 01:05:37.500
والشراء يصان عن هذه الامور وهذه الترهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عندنا خادمة فهل لنا ان نعيرها الى جيراننا؟ وهل لنا ان نأخذ على ذلك عوض؟ عوظ؟ نعم. لا العوظ

166
01:05:37.500 --> 01:05:55.400
ما تاخذون عليها عوظ ولكن اذا كان الجيران مأمون مأمونين اذا كان الجيران مأمونين عليها فلا مانع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى ارضا من شخص

167
01:05:55.450 --> 01:06:13.850
وبنى فيها ثم تبين ان الارض ليست للبائع. اي نعم. ورضي صاحب الارض الاصلي بهذا البناء فهل يأخذ البائع قيمة البناء ويرده على المشتري؟ هذا باختيار لا البائع ما لكن صاحب صاحب

168
01:06:13.850 --> 01:06:35.550
بنا هو اللي بالخيار ان شاء تركه واخذ مقابل تكاليفه وان شاء هدمه واخذ انقاضه وغراسه واخلى ارضى اه صاحب الارض. نعم. فالخيار في هذا انما هو لصاحب الغراس والبنا. نعم

169
01:06:35.900 --> 01:06:54.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة؟ وما حكم المسح على الخفين المغصوب  لا يجوز المسح على الخفين المغصوبين ولا يجزي ما يجزي هذا لان الكف ليس لك

170
01:06:54.750 --> 01:07:23.250
فلا تستعمل الرخصة فيه وكذلك الصلاة في الدار المقصوبة لانك تنتفع بها تنتفع بها بغير اذن صاحبها هذا ظلم. فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز غصب مال الكافر في دياره عن طريق الانترنت المنتشر في هذه

171
01:07:23.250 --> 01:07:44.800
الايام وان انفق ذلك المال الذي اغتصبته من الكفار على فقراء المسلمين ما جلبت للمسلمين خيرا لا يجوز هذا اموال الكفار ماتوا استباح الا بالجهاد الجهاد في سبيل الله على وجه الغنيمة

172
01:07:45.450 --> 01:08:08.150
او الفيء ما تستباح الا بالجهاد في سبيل الله غنيمة او هيأ اما خيانتهم وسرقتهم وهذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد او ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله

173
01:08:08.150 --> 01:08:29.450
من سبع اراضين معناه واضح معناه تحريم الغصب وبيان شدة عقوبته وانه يطوق هذا يوم القيامة تعذيبا له والعياذ بالله وفضيحة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائق اجرة

174
01:08:29.600 --> 01:08:49.600
يأخذ راتبا الف وخمس مئة ريال شهريا. سائق اجرة يأخذ راتبا مقداره الف وخمس مئة ريال شهريا لكن يفرض عليه صاحب السيارة ان يدفع طيلة ستة ايام في الاسبوع مئة وخمسين ريالا يوميا للمكتب

175
01:08:49.600 --> 01:09:05.000
سواء عمل او لم يعمل والزيادة عن المئة والخمسين هي ملك للسائق السؤال هل يجوز للمكتب ان يفرض على السائق ان يدفع هذا المبلغ المعين يوميا لا يجوز له هذا

176
01:09:05.200 --> 01:09:24.250
هذا سائق مستأجر بالراتب فهو يقوم بالعمل وياخذ الاجرة ولا يغير العقد الى اشياء اخرى نعم. ولا يفرض مبلغ معين على السائق قد يحصل عليه وقد لا يحصل ما يفرض عليه مبلغ معين نعم

177
01:09:24.600 --> 01:09:41.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعرت دراجة نارية لاحد الاخوة فصار له حادث من غير عمد اذا اذا اعرظت دراجة نارية لاحد الاخوة فصار له حادث من غير عمد

178
01:09:41.850 --> 01:10:02.650
فهل يجوز لي ان اطالبه بقيمة الدراجة؟ علما بانني قد اشترطت عليه الظمان اي نعم اذا اعرتها اياها لم تؤجرها له وانما اعرتها له. فصدم بها وتعيبت او تلفت فانه يضمنها

179
01:10:02.800 --> 01:10:21.600
نعم يقول وما هي القيمة المعتبرة عند الظمان؟ اهي عند شراء او عند الحادث اقدرها؟ قيمتها يوم تلفت قيمتها يوم تلفت او تعيبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ارضعت طفلة

180
01:10:21.850 --> 01:10:45.300
وكبرت هذه الطفلة وتزوجت والسؤال ان المرأة قالت لا اعلم هل ارظعته؟ هل ارظعتها؟ الرظاعات المحرمة ام لا؟ بينما اكدنا بعظ النسوة انها ارظعتها تلك الرظعات المحرمة. فهل يثبت هذا الرظاع ام لا يثبت؟ المرظعة مقدمة على غيرها لان هي صاحبة

181
01:10:45.300 --> 01:11:11.050
فاذا كان عندها شك فانه لا يثبت الرضاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل؟ علما انني وقعت على عقد بانه لا يجوز بانه لا يجوز لي المطالبة بهذه المكافأة. واذا

182
01:11:11.050 --> 01:11:32.800
ايش المكافأة؟ مكافأة نهاية الخدمة يقول؟ نهاية الخدمة؟ نعم اذا انتهى من صاحب العمل ما ما اعرف هذا مال كله اجرك تاخذ اجرك وتقوم بالعمل ولا يلزمك اكثر من هذا. يلزمك ان تقوم بالعمل ويلزم المستأجر انه يدفع الاجرة

183
01:11:32.950 --> 01:11:53.800
ولا يزاد على هذا شيء. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن الحسن رحمه الله انه قال قد استرذل الله من زهده في طلب العلم فهل هذه العبارة بهذا اللفظ والله ما ادري عنها ما شفتها. نعم

184
01:11:53.850 --> 01:12:13.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اودعت مبلغا من المال بالعملة الاجنبية عند شخص لمدة سنتين يقول وبعد هذه المدة طلبت مالي فاعاده الي بالريال السعودي ولكن بسعر العملة قبل سنتين لا بسعرها الحالي

185
01:12:13.400 --> 01:12:33.850
علما ان تلك العملة الاجنبية قد ارتفع سعرها ارتفاعا فاحشا. فهل يجوز لي ان اطالبه بالفرق؟ هذي مصارفة هو عند هو عنده يهلك عملة اجنبية. فلما طلبت ردها رد عليك بدلها هذي مصارفة

186
01:12:34.150 --> 01:12:55.550
اذا اختلف الجنس تجوز الزيادة لكن لابد من التقابل وبسعر يومها ايضا بسعر يومها ولابد من التقابل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اركب القطار الساعة الثانية ظهرا ولا اصل الى الرياظ الا الساعة الخامسة

187
01:12:55.550 --> 01:13:12.250
دقيقة والسؤال هل اصلي العصر في القطار؟ او انتظر حتى اصل الى الرياظ؟ قال؟ اذا كنت اذا كنت تصل الى الرياظ قبل غروب الشمس فتؤجل اذا لم تتمكن من الصلاة في القطار

188
01:13:12.300 --> 01:13:32.300
القطار عربات وفيه مجال للصلاة لانه عربات يشبه الغرف المنزلية فتصلي القطار يا اخي واذا قدر انك ما تمكنت من الصلاة في القطار وتبي تصل الى الرياض قبل غروب الشمس تصلي اذا وصلت لان الوقت لا

189
01:13:32.300 --> 01:13:57.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لدي اخت تعمل بوفيرة وتقوم بتوصيل الشعر لمن يأتيها من النساء فهل عملها جائز؟ اصل عملها كوفيرة ما هو ما هو جائز. واذا كانوا يبي تعمل الوصل الملعون على من فعل

190
01:13:57.350 --> 01:14:12.950
اه فهذا لا يجوز. اه تترك هذا العمل تطلب الرزق في غير هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وقص شعر النساء الى ما تحت شحمة الاذن. هل هو جائز

191
01:14:13.150 --> 01:14:29.250
هذا لا يجوز الا اذا كانت ما تريد الزواج مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فانهن انما قصصن شعورهن لانهن لا لا يجوز ان يتزوجن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

192
01:14:29.400 --> 01:14:56.100
اما المرأة التي ترجو الزواج او متزوجة فلا تقص شعرها. وش الداعي لقص شعرها هل هذا من التجمل الجمال في بقاء الشعر واصلاحه لكن هذا من التشبه وليس من التجمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العدسات الملونة التي تلبس للزينة

193
01:14:56.100 --> 01:15:18.250
هل هي مباحة محل نظر اذا كان العين سليمة اذا كانت العين سليمة. فانها فان ترك العدسات لا شك انه اولى واحسن لانه قد يكون من التزوير التمظهر بمظهر غير صحيح عند الناس

194
01:15:18.250 --> 01:15:30.979
نعم. وبعضهن تجعل لون العدسات مثل لون الثياب. بعضهم تجعل لون العدسات مثل لون نساء الغرب. تشبه هذا لا يجوز من العبث نعم