احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز التطيب بالاطياب التي فيها مادة كحولية وما حكم بيعها اذا ثبت ان في مادة كحولية فهو مسكر ولا يجوز بيعه ولا يجوز التطيب به لانه نجس ولانه مسكر فلا يجوز. اما مجرد الشائعات ولم يثبت فالاصل الحل. الاصل الحل والحمد لله نعم