يسأل ويقول رجل اعطى زكاة ما له لزوجته الفقيرة تم الحكم لا يجوز للرجل ان يعطي امرأته الزكاة الزوجة تجب نفقتها على زوجها ولا يعذر غني ولا فقير واذا عجز الزوج عن النفقة وطلبات الزوجة الطلاق لعجزه عن النفقة وجب عليه ان يطلق واذا ابى وهو عاجز عن النفقة طلق عليه القاضي فلا تصح الزكاة للزوجة قد تصح الزكاة من الزوجة للزوج لعدم وجوب النفقة عليها لكنها لا تصح من الزوج لزوجته ولو فرض انها تصح وهي لا تصح لوجب عليه ان يلتمس الافقر لان الزكاة ليست حقا يتصرف فيه الباذل وانما الزكاة حق الفقراء كلهم من اهلها وعلى من فوضه الله اي خول اليه اخراجها ان يتقي الله جل وعلا في طلب مواضعها لا يحابي ولا يصانع ولا يجعلها وسيلة رفع شأنه او اعزاز تجارته الذين يدفعون زكواتهم لموظف ليسهل لهم امر معاملاتهم وتجاراتهم على بادر الزكاة ان يتقي الله جل وعلا في بذله والله اعلم