المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السادس والاربعمائة الحديث الخامس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عرظت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر عرظت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني اي انه قد بلغ الخمس عشرة وجاوزها وليس معناه انه في الخامسة عشرة من عمره لان احدا في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة فبينهما سنة اربع وفيها غزوة بدر الصغرى لان المشركين واعدوهم بدرا فجاء المسلمون لميعادهم وكانت السنة مجدبة فلم يخرج المشركون فكتب الله لرسوله اجرا والمؤمنين اجر حجة لانهم وصلوا بدرا ورجعوا منها وقال بعضهم ان المراد بقوله وانا ابن اربع عشرة الى اخره انه في يوم احد في اول الرابعة عشرة ويوم الخندق في اخر الخامسة عشرة ولكن الاول اظهر لانه لا يصح ان يقول وانا ابن اربع عشرة الا وهو قد كمل الرابعة عشرة او كمل اكثرها فلا يطلق ذلك وهو في اولها وفي الحديث انه يلزم الامام او نائبه ان يتفقد الناس عند الخروج الى الغزو يستعرض الجيش ودوابهم فمن كان اهلا للخروج امره بالخروج ومن لم يكن به صلاحية للقتال ولم يمكن اصلاحه لم يمكنه من الخروج فيمنع المخذل والمرجف ومن يثبط عن الجهاد لان في خروج مثل هؤلاء نقصا على الاسلام والمسلمين وكذلك يمنع من الخروج على الخير والابل التي لا تصلح للغزو عليها وكذلك يمنع من هو مظنة العجز عن القتال كالصغير والمريض ونحوهما فان تخلفت الحقيقة ورأى ان في الصغير قدرة وقوة على القتال امره بالخروج ولو لم يبلغك ما لو كان البالغ يعجز عن القتال منعه من الخروج فالعبرة بالقدرة والقوة وفيه ان البلوغ يحصل ببلوغ خمسة عشر فانه يحصل باحد ثلاثة اشياء اما بالانزال وهذا بالاتفاق واما ببلوغ الخامسة عشرة واما بنبات شعر العانة هذه الثلاثة مشتركة بين الذكر والانثى وتزيد الانثى بالحيض فاذا حاضت حكم ببلوغها