وانها ازيد اخلاصا من غيرها من الامم فرحمها بذلك والا فالامم قبلنا لا تحل لهم الغنائم المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع والاربعمائة الحديث السادس عشر عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قسم في النفل يطلق النفل على جميع الغنيمة ومنه قوله تعالى يسألونك عن الانفال الاية ومنه هذا الحديث ويطلق على الزيادة اي منه الحديث الاتي وتقدم انهم اذا حازوا الغنيمة اخذ منها النوائب والاشياء المختصة كالسلب ونحوه ثم اخذ خمسها وقسم كما امر الله تعالى ويبقى اربعة اخماس الغنيمة للغانمين فتقسم بينهم على قدر استحقاقهم للفرس سهمان وللرجل سهم اي سواء كان راجلا او راكبا بعيرا فاذا كان على فرس كان له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه واذا كانت الفرس لانسان وقد غزا عليها غيره فسهامها لمالكها ولمن غزى عليها اجرة المثل هذا مع عدم الشرط بينهما فان كان بينهما شرط فعلى ما شرطاه هذا اذا كانت الفرس عربية ابواها عربيان فان كان احد ابويها غير عربي فليس لها الا سهم واحد ولا يسهم لغير الخيل وتقدم ان نحل الغنيمة خاص لهذه الامة لما علم الله تعالى من ضعفها