اخر يسأل فيقول فرجل تزوج وذهبت الزوجة بيت ابيه قصد وضع الحل وبعض وجه الحمل في السجون وقعت مشاجرة بين الزوجات تليفون وطلق الزوجة آآ اربعة طلقات واكثر فهو في حالة انفعال ثم بعد يومين قال ارجعت زوجتي الى عزمة النكاح الى عصمة نكاحه على ما تبقى لي من الصلاة واشعرت الزوجة بالرجوع علما ان الجميع ملحقين واثقين للرجوع انما الاب طلب التائب من الناحية الدينية لذا ارجو سادة وملاحظة الزوج عنده حالة نفسية تعالي يتكلم ولم يفهم بشيء فتراجع الاطباء بذلك ولا غير طلاق محرم ولا يقع النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر بحيث انكر عليه وامره الانتكاح ثم تظهر ثم تغيير ثم تظهر قال له عليه الصلاة العدة التي امر الله بمعنى اطلقوهن طاهرات من البناء او مبالغ وهذا الحامي طلاق مشروع هذا هو او نطبقها بحال العين او بحال اما ما يتعلق امر ما يتعلق هل هذا مستحب