عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة ال تجوز اولى وما وهل ذلك من شروط؟ جزاكم الله خيرا اه الوالدة وعن الوالد اذا كان متوفيا قربة وطاعة وهكذا الحج عنهما واذا كان ما حج ولا اعتمر وجب ان يحج عنهما من ماله من دخل لهما مال. فان كان ما لهما مال اولادهم الحج عنهما والعظة عنهما وهذا من الادلة والصلة. من البر والصلة. من يعتمد عن والده او والدته. اما الحي فلا اذا كان عاجزا. شيء كبير او اجر كبيرة. فالعمل من الحج عنه الله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم