في نهاية هذا الموضوع يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول ما معنى قرض يجر نفعك؟ وهل وهل له ضابط يعرف به؟ القرض الذي يجري نفعل والذي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ربا هو ان يشترط المقرظ على المقترض ان يرد عليه زيادة في القرض. كان يقول اكرمك عشرة على ان ترد علي احد عشر او خمسة عشر زيادة في المقدار او يشترط يشترط عليه نفعا اخر كان يقول اقرضك فهذا المبلغ بشرط ان تسكنني دارك او ان تعطيني سيارتك اركبها الى محل كذا او اسير عليها او تعطيني مزرعتك مزرعة واستفيد من ثمرها وزراعتها الى ان تسدد او ما اشبه ذلك من المنافع. فالنفع المشترط عند عند العقد يعتبر ربا اما اذا لم يشترط نفعا بل اقربه لوجه الله يريد بذلك التيسير على اخيه ولكن المقترض عند الوفاء زاد من عنده من غير اشتراط فهذا لا بأس به لقوله صلى الله عليه وسلم آآ خيركم احسنكم وفاء والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض اكرا من الابل ورد مكانه خيارا رباعيا. وقال خيركم احسنكم قضاء. نعم