المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب العتق قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق مسلمة او كافرة وهو من افضل العبادات واجل الطاعات وقد ورد الحث عليه وانه يعتق بكل عضو منه عضو من المعتق من النار وقد يجب العتق مثلا في الكفارات ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان وكذلك يجب بالنذر كغيره من القرب ويقع العتق باحد ثلاثة اشياء اما بالقول كقوله انت حر او عتيق ونحوه ولو كان هازلا لان العتق كالطلاق جده جد وهزله جد فمتى اتي بالقول الصريح وقع العتق الثاني الملك فاذا اشترى الانسان ذا رحمه المحرم منه بالنسب عتق عليه بمجرد الشراء كابيه وامه واخيه واخته وخاله وخالته وعمه وعمته اي الذي لو قدر احدهما ذكرا والاخر انثى حرم عليه نكاحه بالنسب ويخرج بقولنا بالنسب الذي يحرم بالصهر او بالرضاع فلا يعتق عليه بمجرد ملكه ويسن شراء ذي رحمه لعتقه لانه بر وصلة ويجب اذا وجد اباه او امه يباع وهو قادر على شرائه ان يشتريه ليخلصه من الرق لان برهما واجب وهذا من اعظم البر الثالث مما يحصل به العتق الفعل فاذا مثل بعبده عتق عليه بمجرد فعله والتمثيل مثل ان يقطع منه عضوا كيده او رجله او اصبعه او يخرق عضوا من اعضائه بسكين او سهم ونحوه ولو برئ من ذلك ولو كان ذلك خطأ واما الشيء اليسير الذي لا يعد مثلة فلا يعتق به كالشجة اليسيرة ونحوها وليس من هذا القسم ايلاد الامة لانها لا تعتق بمجرد الايلاد بل بموت السيد فتعتق بكلا الامرين موت السيد وولادتها الحادي عشر والاربعمائة الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومن انواع العتق عتق السرايا كما ذكره بقوله في حديث ابن عمر من اعتق شركا له في عبد اي ولو قليلا كجزء من مائة جزء لان قوله شركا نكرة في سياق الشرط فتعم وقوله فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل اي بقدر ما يستحق فلا يزيد ولا ينقص عما يستحق وقت العتق وقوله فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا اي ان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ان يكونوا مبعضا وان كان له مال لا يسع قيمة جميع العبد عتق منه بقدر ما عنده من المال وغرم ذلك لشركائه لانه اتلفه عليهم والشارع له تشوف الى تكميل الحرية وهذا اصل في ضمان المتلفات فان من اتلف مال غيره ضمنه ان كان مثليا بمثله والا فقيمته وقت اتلافه ويفهم من هذا انه لو اعتق بعض مملوكه كيده او رجله او جزء مشاع منه كنصف وثلث وعشر ونحوه اعتق جميعه لانه اذا كان يجب عليه تكميل عتقه اذا كان لغيره ويسري الى جميعه فسيرايته اذا كان كله له من باب اولى فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق والعبرة بالغنى والفقر زمن الاعتاق فلو كان فقيرا وقت عتق نصيبه ثم وجد مالا بعد ذلك لم يجب عليه تخليصه ويبقى العبد مبعضا وهل يستسعى لتكميل عتقه ام لا اما المشهور من المذهب لا يجب استسعاؤه وان استسعي فحسن والرواية الثانية يجب ان يستسعى لتخليص باقيه من الرق وهذا هو اختيار شيخ الاسلام