يقول لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين. وكان هو في الخارج يعمل. وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة ان شاء الله سوف نكتب الكتاب فرفض والد العروسة وقال نعمل شبكة يعني حلي وبعد عام نكتب الكتاب فرفض هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال هل يا سماحة الشيخ صديقي عليه اثم؟ وهل هو ظلم تلك المرأة؟ افيدوني عن هذا والقضية جزاكم الله خيرا لا حرج في ذلك ان يدع الخطوبة ما دام والدها لم يبادر بالتزويج فلا حرج على الخطوبة المقصود لا يلزمه الصبر ان عجلوا له الجواز الحمد لله والا فله يدعى هذه البنت ويلتبس غيرها لان مدة طويلة حتى ولو كان مدة قصيرة فهو انشاء التمر والخطبة وتزوج وان ساتر ولو قبل ذلك بيوم او يومين لا حرج عليه المقصود ان الخطبة لا تلزمه متى زائد تحويله عن المرأة وهي كذلك اذا احبت ان ترغب عنه فلا بأس ما ادرى العقد لم يتم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم