يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لي اربعة ابناء ذكور وبنت واحدة اكبرهم يبلغ من العمر سبعة عشر عاما فهل اذا اعطيته مبلغا من المال تشجيعا له على الطاعة يلزمني ان اعطي بقية اخوانه مثل ذلك المبلغ لا ما يجوز لك هذا ما يجوز تخصه بالعطية تعطي اخوانه مثله الذكور مثله والاناث على النصف تعدل بينهم. هذا في العطية واما النفقة فانت تنفق على كل واحد قدر حاجته تغيير له نفقة والكبير له نفقة والمتوسط له نفقة وهذا ما يلزم فيه المساواة كل على قدر حاجته للنفقة واما العطية والتمليك فلا بد من التسوية والعدل بينهم. نعم