المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب بيع المدبر قوله باب بيع المدبر التدبير هو عتق المملوك عن دبر اي تعليق عتقه بالموت وهو جائز كما انه يجوز تعليقه بقدوم الغائب او سلامة المريض مع جهالة ذلك لانه تبرع محض فيجوز تعليقه بالاجل المجهول بخلاف عقود المعاوضات فلا يجوز تعليقها بالمجهول لانه لا بد من تحرير ذلك وعلمه ولهذا نهي عن بيع الغرر بجميع انواعه واما عقود التبرعات فهي احسان محض فلهذا اغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات وانما ذكروا بيع المدبر لانه وجد فيه سبب العتق وهو التعليق فربما توهم بعض الناس انه لا يجوز بيعه لذلك الثالث عشر والاربعمائة الحديث الثالث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقد ذكر جواز بيعه بقوله في حديث جابر رضي الله عنه دبر رجل من الانصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه فيه جواز التدبير لانه لم ينه عنه بل اقره وفيه جواز بيع المدبر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باع هذا الغلام المدبر وانما باعه لانه رأى المصلحة في بيعه لانه لا يملك غيره وتدبيره في هذه الحالة من السفه لانه اذا بقي بلا مال ربما كان كلا على الناس ولا يعارض اقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض الصحابة على التصدق بجميع اله كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص ولان مثل ابي بكر يتكسب وكسبه يقوم بكفايته كما تقدم وفيه رد عقود السفيه التي يضره امضاؤها واذا باع المدبر ثم اشتراه بعد ذلك فهو على تدبيره كالمعلق عتقه بصفة فاذا اشتراه ووجدت الصفة عتق لان التعليق لا يبطل ويجوز رهنه لانه يجوز بيعه واذا مات السيد وخرج المدبر من الثلث عتق والا عتق منه قدر الثلث وهذا بخلاف ام الولد فانه قد وجد فيها سبب الحرية وهو انعقاد هذا الولد الحر في بطنها فانه في هذه الحالة ينعقد حرا تبعا لابيه وهي اي ام الولد كالامة في الخدمة والاستمتاع وغير ذلك الا في نقل الملك في رقبتها كبيعها وهيبتها ونحو ذلك والا فيما يراد لنقل الملك كالرهن فهي كالحرة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها وايضا فان المدبر لا يعتق الا ان خرج من الثلث وام الولد تعتق من رأس المال ولو لم يكن له مال غيرها بالثاني والعشرين من ذي القعدة سنة تسع واربعين وثلاثمائة والف