قال ولك مراجعتها اذا كان ما قبله طلقتها سابقتان هذا جوابك واذا كان عندك في البيت او مكتب حتى نكتب معك لاصحاب نعم اه في لحظة غضب نتيجة لاخبار وصلتني عن ابني. ارسلت شريطا مسجلا لزوجتي قلت لها فيه انت طالق بالثلاث اذا سمحت لهذا الابن بالدخول الى منزله. وطبعا نفذت زوجة امري ومن يومي صار ابني بعيدا عن ولده. وبعد ان اتضحت لي الحقائق وعرفت بانني تسرعت وفي الامر واخطأت في حق زوجتي وابني والان اريد من ابني يرجع لداري مكرما. هل في حالة عودة الابن لمنزل يعتبر الطلاق واقعا؟ خاصة وانني قلت قلت لها انت طالقة بالثلاثة ماذا افعل حتى لا اقع في خطأ حتى تعود الزوجات الي. اذا كان المقصود من هذا منعها من دخول الابن وتخويفها وتحريظها على منعه. هذا حكم حقوق اليمين. في اصح قول العلماء وعليك كفارة اليمين وان كان مقصودك فراقها ان دخل فهذا يقع به واحد ان دخل يسمى دخل فلا صار شيء الحمد لله الحمد لله وان كان مقصودك الا باذني لا تأذنه الا باذني فاذا اذنت لم يقع شيء ولا كفارة له. هذا يختلي بحسب نيته. ونيتك على احوال ثلاثة. تارة تنوي منعها فقط ولا تقصر طلاقها بل تريد منعها من دخول الابل كما لو قلت علي الطلاق ما تروح الا لفلان او علي الطلاق ما يدخل عليك الا فلان فاذا كان المقصود بالمنع والتخويف والتحذير وليس المقصود ايقاع الطلاق له حكم اليمين وفيه كفارة اليمين وهي اطعم عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رغبة ومن عجز صام ثلاثة ايام اما ان كان المقصود الا باذنه لا يدخل الا باذنه ولا تروح الا باذنه علي الطلاق ما تروحين يعني الا ناو باذنك. فاذا اذنت لها فاشل اذا اذنت انتهى الموضوع ولا صار عليك. الحال ان تنوي ايقاع الطلاق. علي الطلاق ما تروح الا له. علي الطلاق ما يدخل على تبني او او اخي. وقصدك النائم سمحت له ودخل يقول الطلاق واقع. هذا يقع بصدقة واحدة. يقول تعالى يا الطالب الثلاث او على الطلاق فقط يكون واحد