﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.950
احسن الله اليكم ما حكم بيع المجوهرات بالتقسيط خصوصا ان اصحاب المحلات يشترون كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات يتم تسديدها على التصريف وليس على البيع اما التصريف كونها انسان ليبيعها

2
00:00:19.550 --> 00:00:40.250
ليسدد لهم الثمن كلما باع ابتداء منه رد ذهبا اليهم بثمني بضاعتهم فلا حرج في ذلك واما بيع الذهب والفضة او ما فيه ذهب وما فيه فضة بثمن مؤجل فلا يجوز

3
00:00:42.900 --> 00:01:14.000
الا اذا كان الثمن المؤجل ليس من النقدين اذا باع الذهب بثمن مؤجل اما بهيمة انعام او غير ذلك من العثمان التي قد تكون موجودة اصح ولو مؤجلة واما ما يكون من النقدين فان

4
00:01:14.250 --> 00:01:32.200
ذلك داخل في بيع الذهب بالذهب او الفظة بالفظة او الذهبي بالفظة والفضة بالذهب فانه لا يجوز بيع ذلك الا نقدا يدا بيد ان كان ذهبا بذهب فلابد من التساوي

5
00:01:32.700 --> 00:01:44.700
وزنا وان كان ذهب بفظة فلا بد من المعاطاة فقط وان اختلف المقدار