احسن الله اليكم ما حكم بيع المجوهرات بالتقسيط خصوصا ان اصحاب المحلات يشترون كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات يتم تسديدها على التصريف وليس على البيع اما التصريف كونها انسان ليبيعها ليسدد لهم الثمن كلما باع ابتداء منه ذهب اليهم بثمني بضاعتهم فلا حرج في ذلك واما بيع الذهب والفضة او ما فيه ذهب وما فيه فضة بثمن مؤجل فلا يجوز الا اذا كان الثمن المؤجل ليس من النقدين اذا باع الذهب بثمن مؤجل اما بهيمة انعام او غير ذلك من العثمان التي قد تكون موجودة صح ولو مؤجلة واما ما يكون من النقدين فان ذلك داخل في بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او الذهبي بالفظة والفضة بالذهب فانه لا يجوز بيع ذلك الا نقدا يدا بيد ان كان ذهبا بذهب فلابد من التساوي وزنا وان كان ذهب بفظة فلا بد من المعاطات فقط وان اختلف المقدار