﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.850 --> 00:00:39.400
القواعد والاصول الجامعة في القسم الثاني. قال رحمه الله وقسموا المكلفين الذين يوجه اليهم فرض الحج لاربعة اقسام قادر مستطيع ببدنه وماله. فيجب عليه السعي اليه فورا. وعاجز ببدنه وماله. فلا يجب عليه ما دام كذلك

3
00:00:39.500 --> 00:00:58.750
وعاجز ببدنه قادر بماله فعليه ان ينوب من يحج ويعتمر عنه قرب او بعد. وعاجز بماله قادر ببدنه. فلا يجب عليه الا اذا كان قريبا اقل من مسافة القصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:59.000 --> 00:01:23.150
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وقسموا المكلفين الذين يوجه اليهم فرض الحج الى اربعة اقسام الاول قادر مستطيع ببدنه وماله والثاني عاجز ببدنه وماله والثالث عاجز ببدنه

5
00:01:23.250 --> 00:01:45.550
قادر بماله والرابع عاجز بماله قادر ببدنه هذه اقسام الناس في في الاستطلاع في الحج القسم الاول ان يكون مستطيعا بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه بانه موجه اليه الخطاب

6
00:01:46.300 --> 00:02:09.450
فيجب عليه ان يسعى فورا كما قال المؤلف لان الواجبات على الفور والثاني القسم الثاني عاجز ببدنه وماله فلا شيء عليه في عجزة والثالث عاجز ببدنه قادر بماله فهذا فيه تفصيل

7
00:02:10.150 --> 00:02:36.350
فان كان عجزه مما يرجى زواله فانه ينتظر حتى يزول العجز ويحج ويعتمر بنفسه وان كان عجزه مما لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير فانه يريب عنه

8
00:02:36.500 --> 00:02:59.200
من يحج ويعتمر سواء قرب المحل ام بعد القسم الرابع ان يكون عاجزا بماله قادرا ببدنه وهنا ان توقف المال على الحج لم يجب عليه شيء كما لو كان بعيدا عن مكة

9
00:02:59.350 --> 00:03:23.350
ولا يستطيع الوصول اليها الا ببذل المال نفقة ركوبه ونحوه ولا شيء عليه واما اذا كان قريبا من مكة او في مكة ويتمكن من الذهاب الى المشاعر واماكن النسك فانه يجب عليه لانه حينئذ يكون مستطيعا

10
00:03:23.400 --> 00:03:41.100
فيدخل في عموم الخطاب  احسن الله اليك قال رحمه الله وقسموا البيع المعيب الى خمسة اقسام قسم يخير المشتري فيه بين الرد والعرش وهو الاصل وقسم يتعين فيه الارش وهو ما اذا تعذر الرد

11
00:03:41.250 --> 00:03:59.200
وقسم يخير المشتري بين الرد او الامساك بلا ارش وهو بيع الربوي من جنسه وقسم يذهب على البائعين اذا كان عالما البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد

12
00:03:59.250 --> 00:04:14.150
فانه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. وقسم لا رد فيه ولا ارش وهو ما اذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فانه قد دخل على بصيرة طيب يقول وقسموا البيع المعيب

13
00:04:14.200 --> 00:04:31.800
الى خمسة اقسام اذا تبين ان في السلعة عيبا ها هنا خمسة اقسام. القسم الاول يقول قسم يخير المشتري فيه بين الرد والعرش فان شاء رد السلعة واخذ ما دفع

14
00:04:31.850 --> 00:04:56.250
وان شاء امضى العقد وله الارش والارش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فيقوم فيقوم المبيع معيبا ويقوم صحيحا وما ونسبة ما بينهما هي الارش والقول بالارش هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

15
00:04:57.050 --> 00:05:15.500
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا ارش وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الارش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع الا باختيار منه وحينئذ يكون المشتري

16
00:05:15.600 --> 00:05:34.050
اما ان يرد ويأخذ ما دفع واما ان يمضي العقد بلا عرش والقول الثالث في المسألة التفصيل فان كان البائع مدلسا ثبت العرش والا فلا قالوا لانه اذا كان مجلسا

17
00:05:34.150 --> 00:05:50.600
فقد دخل في العقد على ان المشتري سوف يرجع اليه دخلت في العقد على ان المشتري سوف يرجع اليه. فاذا كان منه تدليس فيثبت ارش والا فلا قال القسم الثاني قسم يتعين فيه الارش

18
00:05:51.200 --> 00:06:13.850
وهو ما اذا تعذر الرد وهذه قاعدة او ظابط في خيار العيب وهو ما اذا تعذر الرد تعين العرش كما لو باعه بهيمة وتبين ان فيها عيبا وقبل ان يردها على البائع ماتت

19
00:06:14.350 --> 00:06:38.100
حينئذ يتعين العرش قال وقسم يخير المشتري بين بين الرد او الإمساك بلا عرش وهو بيع الربوي من جنسه من جنسه ففي هذه الحال يخير بين هذا وهذا مثال ذلك باعه برا

20
00:06:38.200 --> 00:07:00.200
من البر بصاع من البر ثم تبين ان في احد الصاعين عيبا واراد صاحب الصائم المعيب ان يرد ففي هذه الحال اما ان يرد واما ان يمسك بلا ارش لان الارش هنا

21
00:07:00.800 --> 00:07:18.650
تعتبر ربا حينئذ تدخل مسألة مد عجوة ودرهم قال وقسم يذهب على البائع اذا كان عالما اذا كان عالما البائع البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد

22
00:07:18.750 --> 00:07:38.100
فانه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن كما لو باعه سيارة مثلا وقد كتم العيب الذي فيها فيها عيب وكتمه او دلس ثم اراد المشتري الرد وتلفت السيارة حينئذ

23
00:07:38.150 --> 00:07:56.050
يذهب ذلك على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن لان البائع مدلس قال وقسم لا رد فيه ولا ارش وهو ما اذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء يعني مثلا اشترى سيارة وهو يعلم انها معيبة

24
00:07:56.350 --> 00:08:12.250
وبعد العقد قال انا اريد الرد وليس له حق الرد لانه دخل على علم وبصيرة فلا خيار له  احسن الله اليك قال رحمه الله وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الى قسمين

25
00:08:12.400 --> 00:08:30.700
اسم لا يجوز وهو الاصل وقسم يجوز وهو بيعها مع اصلها تبعا وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع وبيعها لمالك اصلها والرواية الاخرى اصح المنع في هذه الاخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض

26
00:08:31.400 --> 00:08:46.300
ومثل ذلك بيع بيع الزرع قبل اشتداد حبه في هذه الاقسام الثلاثة طيب يقول وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الى قسمين قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر

27
00:08:46.350 --> 00:09:07.700
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انها البائع والمبتاع والحكمة من ذلك ان الثمر قبل بدو صلاحه غير صالح للانتفاع به غالبا

28
00:09:09.200 --> 00:09:36.650
ولابد من بقائه حتى يصلح وابقاؤه الى الصلاح يفضي غالبا الى الخصومة والنزاع بكثرة الافات بكثرة الافات التي تعتريه واعلم ان بيع الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات الحالة الاولى

29
00:09:36.850 --> 00:10:03.550
ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال فيصح بالاجماع بانتفاء العلة فان لم يقطعها بطل البيع فلو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ولم يقطعها فان البيع باطل

30
00:10:04.400 --> 00:10:28.700
في دخوله في النهي والحال الثانية ان يبيعها بشرط البقاء بمعنى ان يشتري المشتري الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط ان يبقيها فلا يصح بالاجماع للنهي عنه والحال الثالثة ان يبيعها

31
00:10:28.850 --> 00:10:57.150
مطلقا من غير اشتراط قطع او غيره قال بعتك هذه الثمرة ولم يقل بشرط القطع او بشرط التبقية فهذا له صور الصورة الاولى ان يبيعها مع اصلها لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:57.350 --> 00:11:21.300
من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتاع فدل هذا على جواز بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه ولانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

33
00:11:22.850 --> 00:11:56.050
الصورة الثانية ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لمالك الاصل بان تكون الثمرة في شخص والشجرة لشخص اخر مثاله اوصى رجل بثمرة نخلة لزيد وباصلها لعمرو ثم مات الموصي

34
00:11:56.800 --> 00:12:23.900
فباع الموصى له الثمرة على الاخر او مثلا لو قال اوصيت بثمرة نخلي نخلة النخلة الفلانية لفلان ولما مات الموصي باع الموصى له الثمرة على الورثة المذهب جواز هذه الصورة

35
00:12:25.250 --> 00:12:48.550
ان هذه الصورة صحيحة قالوا لان التسليم حصل كاملا الثمر والشجر له وقد صارت في حوزته وقبضته والقول الثاني انه لا يصح ان يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مفردة ولو كان ذلك لمالك الاصل

36
00:12:50.850 --> 00:13:08.300
وعللوا ذلك بامرين الامر الاول عموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل قبل بدو صلاحها وهذا عام فيما اذا بيعت الثمرة لمالك الاصل او لغيرها

37
00:13:09.400 --> 00:13:33.000
وثانيا ان هناك فرقا بين هذه الصورة وبينما اذا باعها مع اصلها لانه اذا باعها مع اصلها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بخلاف بيعها مفردة وهذا القول هو الراجح هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله هنا

38
00:13:33.250 --> 00:13:55.100
ولهذا قال والرواية الاخرى اصح ورواية اخرى اصح المنع في هذه الاخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. الصورة الثالثة ان يبيعها مفردة بدون اصلها ولغير مالك الاصل فلا يصح لعموم

39
00:13:55.750 --> 00:14:27.500
الحديث  ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه تتأتى فيه الاحوال السابقة التي ذكرناها  رحمه الله وقسم المتلفات الى قسمين مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ظمان المثل وقيل وهو الصحيح ان المثلي اعم من ذلك. ما له مثل او مقارب من مكيل او موزون او مزروع او معدود او ما اشبه ذلك. واختاره

40
00:14:27.500 --> 00:14:52.500
الاسلام ومتقوم وهو ما عدا ذلك  ومتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة طيب يقول وقسموا المتلفات الى قسمين مثلي ومتقوى المثني على المذهب المثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمن المثل. المثلي على المشهور من المذهب

41
00:14:53.950 --> 00:15:19.350
كل مكيل موزونة لا صناعة فيه مباحة ويصح انعم المثلي على المشهور بالمذهب ما كان مكيلا او موزونا كان مكينا او موزونا من حيث الاصل لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا هو ضابط المفسد. كل مكيل

42
00:15:19.450 --> 00:15:45.050
او موزونة لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلام فيه وقيل ان المثلي اعم من ذلك وان المثلي ما له مثيل او نظير او مقارب او مشابه ولهذا قال المؤلف رحمه الله او ما له مثل او مقارب من مكيل او موزون او معدون او مزروع او ما اشبه ذلك

43
00:15:45.400 --> 00:16:01.600
واختاره شيخ الاسلام وابن تيمية رحمه الله ما جاء في الحديث حينما كسرت احدى امهات المؤمنين الاناء. قال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام قال ومتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة

44
00:16:01.950 --> 00:16:23.900
المتقوم ما ليس له مثل ليس له مثل قال رحمه الله وقسموا الاشياء الى قسمين اسم لا يتم لا يتم الا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض. اتفق الجنس او اختلف. اذا اتفقا في علة الربا التي هي الكيل

45
00:16:23.900 --> 00:16:40.400
لو الوزن فلابد من قبض العوضين بالمجلس. وكذلك السلام لا بد من قبض رأس المال. لا بد من قبض رأس مال السلم. قبل التفرق من مجلس العقد. نعم يقول وقسموا الاشياء الى قسمين. قسم لا يتم الا بالقبض

46
00:16:40.450 --> 00:17:06.550
كبيع الربويات بعضها ببعض. اتفق الجنس او اختلف اذا اتفقا في علة الربا التي هي الكيل او الوزن على الخلاف الاصناف الربوية الاصناف الربوية ستة الاصناف الربوية ستة كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

47
00:17:06.550 --> 00:17:29.550
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وقد اجمع العلماء رحمهم الله على جريان الربا في هذه الاصناف الستة

48
00:17:31.000 --> 00:17:59.350
واختلفوا في علة الربا في هذه الاصناف على قولين القول الاول الاقتصار على هذه الاصناف الستة وان الربا لا يجري في غيرها قالوا لان التنصيص يدل على التخصيص وهذا مذهب الظاهرية

49
00:18:01.200 --> 00:18:22.800
واختاره الصنعاني ايضا في شرحه لبلوغ المرام وقال به بعض الحنابلة وهو ابن عقيل الحنبلي رحمه الله لكن ابن عقيل مأخذه غير ذلك فانه اقتصر على الاصناف الستة لتعارض الادلة عنده

50
00:18:25.000 --> 00:18:51.250
والقول الثاني ان العلة في هذه الاصناف معقولة وهو مذهب الجمهور واختلفوا في العلة وقيل اولا الذهب والفضة ما هي العلة في جريان الربا بالذهب والفضة العلة الوزن هي الوزن

51
00:18:51.850 --> 00:19:25.250
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقيل العلة غلبة الثمنية ويقتصر على الذهب والفضة دون غيرهما وهذا مذهب المالكية والشافعية وقيل العلة مطلق الثمنية فيجري الربا بالذهب والفضة وما قام مقامهما مما جعل ثمنا للاشياء

52
00:19:26.950 --> 00:19:50.100
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم فعلى هذا يجري الربا الاوراق النقدية لانها تقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية اذا العلة في الذهب والفضة على القول الراجح مطلق الثمنية اي

53
00:19:50.300 --> 00:20:11.200
كونهما ثمنا للاشياء فعلى هذا يجري الربا في كل مكان ثمنا للاشياء اما العلة في الاربعة الباقية التمر والشعير والبر والملح وقيل ان العلة هي الكيل وعلى هذا فيجري الربا

54
00:20:11.350 --> 00:20:40.250
في كل مكيل وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والحنابلة اتفقوا في علة الذهب وعلة الاربعة وقيل العلة الطعم يعني كونها مطعومة فكل مطعوم فيجري فيه الربا ولو كان غير مدخر بل قالوا ولو كان نادرا كالعلاج

55
00:20:41.850 --> 00:21:08.250
وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله وقيل ان العلة القوت والادخار وهذا مذهب المالكية واختاره ابن القيم رحمه الله فعلى هذا يجري الربا في كل مكان مقتاتا مدخرا

56
00:21:09.950 --> 00:21:33.250
وقيل ان العلة الطعم مع الكي او الوزن مع الكيل او الوزن فكل مكيل او موزون يكون مطعوما ففيه الربا وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام وهي الاقرب

57
00:21:33.600 --> 00:21:54.550
ان العلة في الاصناف الاربعة الطعم يعني كونها مطعومة مكينة او موزونة فكل ما كان مكيلا مطعوما او موزونا مطعوما ما يجري فيه يجري فيه الربا ويقول المؤلف هنا اتفق الجنس او اختلف

58
00:21:55.350 --> 00:22:19.050
وذلك ان انه يجب ان نعلم يعني الظابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري وهذا يتأتى في قواعد القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس والعلة اذا اتحد الجنس والعلة ويشترط

59
00:22:19.750 --> 00:22:46.800
التساوي اولا وثانيا الحلول والقبض وثالثا ان يكون مقدرا بالمعيار الشرعي ولابد من الامور الثلاثة التساوي والحلول والقبض وان يكون بالمعيار الشرعي القاعدة الثانية طيب فان قيل اذا قال قائل الا يلزم

60
00:22:47.100 --> 00:23:04.700
من الحلول القبض كما في الحديث يدا بيد الجواب انه لا يلزم. قد يكون البيع مؤجلا بذهب بذهب مؤجل الى شهر ويقبضه احدهما على انه وديعة ونحو ذلك القاعدة الثانية

61
00:23:04.850 --> 00:23:27.250
اذا اختلف الجنس واتحدت العلة يشترط الحلول والقبض ولا يشترط التساوي كما لو باع برا بالشعير فيجوز ان يبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير او صاعا من التمر بصاعين من البر

62
00:23:28.450 --> 00:23:56.500
العلة هنا واحدة ولكن الجنس مختلف القاعدة الثالثة اذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء كذهب في تمر فلا يشترط لا التساوي ولا التقابض وان شئت فقل كل جنسين اتحدا في علة ربا الفضل

63
00:23:57.100 --> 00:24:23.600
واختلفا في الجنس وكان احدهما نقدا لم يشترط في بيعهما بالاخر شيء كذهب بمر او ذهب بحديد او نحو ذلك حتى القبض نعم القاعدة الرابعة لا اثر لاختلاف النوع او الجودة

64
00:24:23.800 --> 00:24:46.850
او الرداءة عند اتحاد الجنس لا اثر باختلاف النوع   او الجودة او الرجاء عند اتحاد الجنس. فمثلا لو باعه تمر تمرا من نوع السكري فاخر بتمر من نوع السكر رديء

65
00:24:47.050 --> 00:25:13.750
لابد من التساوي ولا يقال هذا الصاع الذي من الجيد يساوي خمسين ريالا وهذا يساوي عشرة ريالات فلا اثر للجودة والرداءة في باب  واضح ها؟ وكذا في النوم. نعم يعني يعني لو بعت خلاص برحي او كل واحد

66
00:25:13.850 --> 00:25:32.550
التمر جنس التمر جنس  يقول المولد رحمه الله فلا بد من قبض العوظين في المجلس. وكذلك السلم لابد من قبظ رأس المال رأس مال السلم قبل التفرغ من مجلس العقد

67
00:25:32.650 --> 00:25:48.350
رجع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه قدم المدينة وهم يشرفون في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل

68
00:25:48.400 --> 00:26:09.050
معلوم فلا بد من ان يكون الثمن والاجل والمستنفيه ان يكون معلوما ولابد ايضا من التقابض قبل التفرق والا بطل رحمه الله وكذلك الرهن لا يلزم عند الاصحاب الا بالقبر

69
00:26:09.150 --> 00:26:25.600
وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح والهبة لا تتم الا بالقبض. وتقدم انه لا يصح وكذلك الرهن لا يلزم عند الاصحاب الا بالقبض. وفيه قول قوي بلزومه وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل

70
00:26:25.900 --> 00:26:43.350
انه لا يشترط في لزوم الرهن القبض ولذلك تجد ان بعض الناس يرهن بيته مع انه ساكن فيه ويرهن سيارته مع انه يستعملها فلا يشترط الرهن على القبظ وهذا هو الصحيح هو الذي عليه العمل

71
00:26:44.350 --> 00:27:02.950
على والهبة لا تتم الا بالقبر وتقدم انه لا يصح التصرف. طيب الهبة لا تتم الا بالقبض. يعني لا تكون لازمة الا بالقبض. فهي تنعقد بالقول ولكن لا تلزم الا بالقبض

72
00:27:03.700 --> 00:27:25.200
وفي المسألة قول اخر وهو ان الهبة يلزم بمجرد القول بالايجاب والقبول فاذا قال وهبتك قد قبلت لزمت ولا فرق في ذلك بين المعين والمشع ومنهم من فرق بين المعين والمشاع

73
00:27:25.500 --> 00:27:48.200
والقول بانها تلزم بمجرد القول يعني بالايجاب والقبول قول قوي لان الرجوع فيها حينئذ اذا كان اذا لم يكن هناك سبب شرعي اخلاف للوعد واخلاف الوعد من صفات المنافقين ولو تقدم انه لا يصح التصرف فيما يحتاج الى حق توفيق الا بالقبض

74
00:27:48.250 --> 00:28:07.950
بكيل او وزن او عد او زرع او رؤية سابقة او الثمر على رؤوس النخل قال ولا ينتقل الضمان من البائعين الى المشتري الا بالقبض وهذا ايضا تقدم وكذلك قالوا لا يتم للاب التملك من مال ولده الا بالقبض

75
00:28:08.000 --> 00:28:24.850
مع القول او النية وفيه خلاف قوي تقدم سبق ان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء لكن هذا التملك مشروط بان ينوي لا يجوز ان يأخذ مباشرة وانما ينوي التملك ثم

76
00:28:25.700 --> 00:28:41.050
له ان يأخذ. نعم قال رحمه الله من قبض اللقطة لم يبرأ من ظمانها الا بتعريفها. او بدفعها الى الامام او ردها الى مكانها باذن الامام. وما عدا ذلك من الاشياء

77
00:28:41.050 --> 00:28:56.200
فان القبض فيها ليس بشرط والله اعلم. طيب من قبض اللقطة لم يبرأ من ظمانه الا بتعريفه. يعني الانسان وجد لقطة واخذها يقول حينئذ لا يبرأ منها الا بامور. الامر الاول ان يعرفها

78
00:28:57.350 --> 00:29:16.650
فان اراد عدم التعريف لا يبرأ الا بدفعها الى الامام او ردها الى مكانها باذن امام ردها بغير اذن الامام فانه يظمن وذلك لانه حينئذ يكون اخذه لها كالغاصب من اخذ اللقطة

79
00:29:17.800 --> 00:29:37.150
من اخذ اللقطة لزمه ان يعرفها فان لم يعرفها فان يده يد غاصب وحينئذ لا يبرأ الا ان يسلمها الى الامام او ان يردها الى موضعها باذن الامام ولذلك لو تلفت

80
00:29:37.350 --> 00:30:02.450
لو اخذها بنية عدم التعريف وتلفت فانها فانه يظمنها لانه اخذ ما لا يجوز له اخذه   لانه قد الامام يقول لا تردها مكانها. لان مثل لو اخذ لقطة وجدها وبعد اسبوع ردها مكانها قد يكون صاحبها رجع الى المكان

81
00:30:02.500 --> 00:30:18.900
وفتش ولم يجد  الذي ضاعت منه اللقطة لن لن يرجع الى المكان مرة ثانية ليقول ذهبت وفتشت فلم اجد شيئا. وحينئذ اذا ردها الى مكانها فمعنى ذلك ان صاحبها لن يرجع اليها

82
00:30:22.900 --> 00:30:39.900
الامام قد يرى عدم الرد يعني اذن امام مثلا من الصور اذن الامام ان اه يردها مباشرة مثل وجد اللقطة ثم اراد التعريف ثم بدله الا يعرفه نقول سلمها الى الامام. قال الامام ردها الى مكانها

83
00:30:40.200 --> 00:31:03.650
يعني وقت قريب العهد قريبا. نعم  اللقطة تجري تجري في اخذها الاحكام خمسة قد يجب وقد يحرم وقد يستحب وقد يكره فيجب اخذها اذا كان في اخذها اذا كان في اخيها تخليص لها من الهلكة

84
00:31:04.650 --> 00:31:21.550
ويحرم اخذها اذا اخذ اذا كان لا يقوى على التأليف او اخذها بنية جحدها ويكره اذا كانت تشغله عن ما هو اهم ويستحب اذا لم يكن في اه تركها ظرر

85
00:31:21.750 --> 00:31:46.100
ولكن اخذها من باب ان ان يعني ان يوصلها الى صاحبها احسن الله اليك قال رحمه الله وقسموا ما يتعلق بالرقيب من ضمانات الاموال الى اربعة اقسام قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره. وهو ما اذن له فيه. وقسم يتعلق برقبة العبد. طيب قسم يتعلق بذمة

86
00:31:46.100 --> 00:32:05.400
وهو ما اذن له فيه. اي تصرف اذن له فيه السيد فان ضمانه يكون على سيده. فلو مثلا  امره ان يجني جناية او يتلف شيئا فان هذا تلف يتعلق بالسيد

87
00:32:06.050 --> 00:32:31.950
بذمته رحمه الله وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته واتلافاته ويخير اذن سيده فلو ان العبد مثل جنى جناية اتلف مالا فحينئذ يتعلق هذا الظمان برقبته ومعنى تعلقه بالرقبة ان السيد يخير

88
00:32:32.250 --> 00:32:49.200
بين فدائه جنايته او ان يسلمه الى المجني عليه مثال ذلك عبد اتلف سيارة كسروا زجاج سيارة او احرق سيارة هذا بغير اذن السيد لو كان باذن السيد يكون الظمان على من

89
00:32:49.300 --> 00:33:13.250
على السيد يقول هنا السيد بالخيار ان شاء فداه يعني مثلا هذا الضمان تحمله هو وان شاء اه سلمه الى المجني عليه وان شاء باعه ووفى الظمان من ثمنه وسيختار ما هو

90
00:33:13.850 --> 00:33:30.200
انسب له واصلح له. اذا يخير بين امور ثلاثة بين ان يفتيه يفتي هذه الجناية وبين ان يسلمه للمجني عليه يقول خذ هو اللي اتلفنا ما امرته ولا نهيته اذن يتعلق برقبته

91
00:33:30.350 --> 00:33:46.700
وبين ان يبيعه ان يبيعه يوفي هذا التلف او هذا الظمان من ثمنه كما لو كان مثل التلف خمسة الاف ريال. وقيمة العبد عشرة الاف ريال. لن يسلمه. يقول سابيعه

92
00:33:46.950 --> 00:34:05.000
واخذ خمسة واعطيك خمسة. نعم الله لقاء رحمه الله سيخير سيده بين فدائه بالاقل من قيمته او ارش الجناية والاتلاف او يسلمه للمجني عليه وقسم يتعلق ايضا برقبته على المشهور

93
00:34:05.200 --> 00:34:29.400
وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته الذي قبله نعم القسم الرابع ديون ديون العبد التي بلا اذن السيد فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبعوا بها يتبع بها. احسن الله اليك. يتبع بها بعد عتقه. والله يطالب بها بعد عتقه

94
00:34:29.600 --> 00:34:52.150
احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم الاصحاب اسباب الظمان الى ثلاثة اقسام يد متعدية كالغاصم ونحوه. فيظمن بتلف الشيء عنده او اتلافه فرط او لم يفرط ويضمن نقصه الثاني اتلاف بغير حق عمدا او خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره

95
00:34:52.250 --> 00:35:12.450
والثالث تلف الامانات عند عند المؤتمنين. اذا فرطوا في حفظها او او تعدوا فيها. ولا فرق في الاتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان والله اعلم قسم الاصحاب رحمهم الله اسباب الضمان الى ثلاثة يد متعدية كالغاصب

96
00:35:13.000 --> 00:35:32.950
والمتعدية هي التي حصلت العين تحت يدها بغير اذن كالغاصب ونحوه وقول ونحوه يعني من كل من حصلت العين تحت يده بغير اذن من المالك ونحوه قال فيظمن بتلف الشيء عنده. فالغاصب

97
00:35:33.250 --> 00:35:57.400
يضمن العين ويضمن منفعتها ونقصها يظمن العين ويظمن منفعتها ونقصها. مثال ذلك انسان من شخص سيارة من شخص سيارة وبقيت معه هذه السيارة شهرا كاملا ثم تلفت عليه اولا ضمان

98
00:35:57.450 --> 00:36:15.500
السيارة ثم ايضا ضمان منفعتها هذه المدة لهذا الرجل الذي غسلت منه السيارة كان يكدها كل يوم كل يوم يحصل مئة ريال ويضمن ايضا ثلاثة الاف ريال طيب لو كانت السيارة باقية

99
00:36:15.900 --> 00:36:32.300
لو كانت السيارة باقية فيظمن نقصها ان نقصت ويظمن منفعتها تلك المدة وهذا كله مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يقول الثاني اتلاف بغير حق

100
00:36:32.500 --> 00:36:56.100
عمدا او خطأ ففيه الظمان على المكلف وغيره فكل من اتلف مالا للآدمي فيجب عليه ضمانه فان كان متعمدا ازداد اثما ان كان متعمدا زاد على ذلك الاثم لان الذي يتلف مال الادمي بغير حق

101
00:36:56.150 --> 00:37:15.300
اما ان يكون عمدا يعني متعمدا او خطأ فان كان عمدا فعليه اولا الاثم وثاني الظمان واما اذا كان غير متعمد عليه الضمان ولا اثم عليه قال والثالث تلف الامانات عند المؤتمنين

102
00:37:16.750 --> 00:37:43.000
اذا فرطوا في حفظها او تعدوا فيها ثلاث الامانات المودع والمستعير والمستأجر ونحويهم والمرتهن ايضا المؤتمرين يدخل في ذلك المستعير ويدخل في ذلك المودع ويدخل فيه المرتهن ويدخل فيه المستعجل

103
00:37:43.750 --> 00:38:00.200
لان هؤلاء حصلت العين تحت ايديهم باذن اذا تلف ما تحت ايديهم نقول ان حصل منهم ان كان التلف بتعد او تفريط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب

104
00:38:00.550 --> 00:38:21.500
عليهم الظمان وان كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا شيء عليهم قال رحمه الله اذا فرطوا في حفظها او تعدوا فيها فرطوا في حفظها التفريط ترك ما يجب كما لو مثلا اودعه

105
00:38:21.550 --> 00:38:44.350
بهيمة فتركها في الشمس والبرد حتى تلفت. فعليه الظمان. او تعدى فيها بان اودعه ابراهيم وصار يركبها ويستعملها حتى هلكت قال ولا فرق في في الاتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان

106
00:38:44.500 --> 00:39:08.650
المتسبب كالمباشر والاصل في الظمان ان يكون على المباشر على المباشر لكن اذا كان الاتلاف هنا مباشرة او كان بسبب فانه يضمن فمثلا لو فرض انه اودعه بهيمة ووضعها في حظيرة ولكن فتح الباب

107
00:39:08.950 --> 00:39:32.200
وخرجت فدهست والان متسبب وليس وليس مباشرا فعليه عليه الظمان وقول المباشر والمتسبب ماذا يدل على ان المتسبب عليه الضمان كما على المباشر ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما

108
00:39:32.300 --> 00:39:55.600
ذكر قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه وكان الساب سببا في سب ابيه وسب امه. لانه اذا قال لشخص لعنة الله على ابيك يقول الاخر بل انت لعنة الله على ابيك

109
00:39:56.100 --> 00:40:25.100
الشاب الاول تسبب في سب ابي فهو متسبب واذا اجتمع متسبب ومباشر الاصل ان الظمان يكون على المباشر اذا اجتمع متسبب ومباشر الاصل ان الضمان يكون على المباشر الا  مسألتين او ثلاث

110
00:40:25.500 --> 00:40:55.400
المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب الظمان هنا يكون على المتسبب مثاله لو شهد رجلان على شخص انه سرق وقطع الحاكم يده ثم قال كذبنا او اخطأنا الحاكم لا ضمان عليه

111
00:40:55.900 --> 00:41:13.050
لان مباشرته مبنية على السبب وهي الشهادة الكاذبة او الخاطئة ولذلك لما لما جاء رجلان الى امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وشهد على رجل انه سرق

112
00:41:13.550 --> 00:41:33.600
فامر بقطع يده فجاء من الغد وقال اخطأنا السارق ليس هذا هو السارق قال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما والمسألة الثانية مما يستثنى اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه

113
00:41:34.000 --> 00:42:01.200
المباشر مما لا يمكن تضمينه كما لو قال العلماء كما لو القاهم في زبية اسد  افترسه الاسد وكذلك ايضا لو دفع سلاحا الى صبي وقال اقتل فلانا وقتله المباشر هو الصبي لكن لا يمكن احالة الظمان عليه لان عمده خطأ وهو معفو عنه

114
00:42:01.900 --> 00:42:20.300
وقول ولا فرق في الاتلاف بين المباشر والمتسبب ان نحن قلنا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالاصل ان الضمان على المباشر وقد يكون الضمان على المتسبب دون المباشر كما في المسألتين

115
00:42:20.850 --> 00:42:51.700
وقد يومنا وقد يضمنان جميعا كما لو حصل  كما لو حصل بينهما مواطئة وتنال كما لو امسك احدهما رجلا للاخر والاخر طعنه فالماء فالممسك متسبب والاخر مباشر لكن لما كان بينهما تمال

116
00:42:51.850 --> 00:43:12.450
وتواطؤ فانهما يضمنان جميعا ولذلك لما قتل رجل في عهد عمر رضي الله عنه قتله جماعة قتله شخص فقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم بي فإذا كان هناك القتل كماله وتواطؤ

117
00:43:12.700 --> 00:43:34.900
فان الجميع  عليهم الضمان. فلو اجتمعوا خمسة اشخاص يريدون قتل شخص. احدهم يقود السيارة والاخر جلس يراقب والثالث فتح الباب والرابع امسكه والخامس طعنه الجميع يقتص منهم الجميع يقتص منهم

118
00:43:35.050 --> 00:44:11.050
لانه لولا تسبب المتسبب ومباشرة المباشر ما حصل القتل. نعم    ايش  صاروا الف   يجتمعان فيها قال رحمه الله وقسم الاصحاب الغرس والبناء في ارض الغير اذا رجعت الارض الى صاحبها الى محترم والى غير محترم

119
00:44:11.400 --> 00:44:31.700
غير المحترم غير غرس الغاصب وبناءه. فيخير صاحب الارض بين الزامه بقلعه ونقضه. مع ضمان النقص والاجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته فتقوم الارض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة

120
00:44:31.700 --> 00:44:47.400
وبين ابقائه باجرة مثل الا ان يختار الغاصب القلعة مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه طيب يقول قسم الاصحاب الغرس والبناء في ارض الغير اذا رجعت الارض الى صاحبها الى محترم

121
00:44:47.500 --> 00:45:07.150
والى غير المحترم. المحترم غير المحترم ما كان بغير اذن والمحترم ما كان باذن قال تغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه فلو ان شخصا غصب ارضا وغرس فيها وبنى غرس فيها غرسا وبنى فيها بناية

122
00:45:07.700 --> 00:45:30.850
حينئذ صاحب الارض يخير بين امور قال بين الزامه بالقلع والنقض مع ظمن النقص. فيقول يلزمك ان تقلع الغرس وان تهدم البناء وتضمن ما حصل في الارض من نقص من حفر ونحوها

123
00:45:30.950 --> 00:45:53.550
تسويتها وايضا الاجرة مدة بقائه بيده مثلا لو انه غصب الارض ومكثت خمس سنوات الارض وبنى فيها بناء وغرس فيها غرسا ومكث خمس سنوات ثم طالبه صاحب الارض فيخير صاحب الارض بين ان

124
00:45:54.100 --> 00:46:14.550
ان يلزمه بالقلع ان يقلعها وان يسويها وان يظمن ما نقص فيها وان يهدم ما فيها من بناء وايضا الاجرة مدة بقائها بيده كل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. هذا واحد

125
00:46:14.750 --> 00:46:39.950
الثاني وبين تملكه بقيمته يقول للغاصب على لا لا اوزنك بالقلع والنقض ولكن اتملك ما قمت بغرسه وبنائه بقيمته حينئذ تقوم الارض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو

126
00:46:40.000 --> 00:47:01.800
القيمة وبين امر ثالث ابقاؤه وبين ابقائه باجرة المثل ان يبقى باجرة المثل قال الا ان يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه وقوله رحمه الله الا ان يختار الغاصب القلع

127
00:47:02.350 --> 00:47:21.750
يختار القلع ظاهره انه يمكن مطلقا الصحيح انه اذا علمنا ان قصد الغاصب من القلع مضارة المالك حينئذ لا يمكن حينئذ لا يمكن من ذلك لانه لان هذا سفه واضاعة مال

128
00:47:22.550 --> 00:47:41.450
ولو قال المالك مثلا انا اريد ان اتملكها تملك الغرس والبناء انا ساقلع وساهدأ ولا تعقدوا شيئا حينئذ لا يمكن من هذا. اذا الغاصب اذا كان له غرظ صحيح. فاذا اختار المالك

129
00:47:41.550 --> 00:48:00.000
اذا اختار المالك التملك وابى الغاصب ان كان ابائه لغرض صحيح ممكن بين قلبة النساء اقلع الغرس واضعه في ارض اخرى واذا كان قصده المضارة فانه لا يمكن  قال رحمه الله

130
00:48:00.900 --> 00:48:18.450
واما القسم المحترم فهو غرس مستأجر اذا تمت مدة الاجارة وغرس المستعين ونحوهم ممن ايديهم غير ظالمة بل مأذون لهم بعوض او بغير عوض وهنا ليس لصاحب الارض قلعه ولا نقضه بلا اذن صاحبه

131
00:48:18.550 --> 00:48:35.900
لكنهما يتفقان على تأجيله وابقائه باجرة مثل او شراء صاحب الارض له والخيرة في والخيرة في هذين الامرين لصاحب الارض او يختار صاحبه قلب او يختار صاحبه قلعه ونقبه بلا تضمين

132
00:48:36.150 --> 00:49:04.050
الى تضمين نقص الا ان الا ان شرط بقاءه او كان بقاؤه لازما الا ان  شرط   الا ان شرط بقاءه  يقول واما القسم المحترم فهو غرس المستأجر اذا تمت مدة الاجارة. يعني لو استأجر ارضا لمدة سنة وغرس فيها

133
00:49:04.100 --> 00:49:22.150
او سنتين غرس فيها ثم آآ يقول واغراس كذلك المستعير واراد المستأجر ان يبقى في في هنا فيقول فهنا ليس لصاحب الارض قلعه ولا نقضه بلا اذن صاحبه بانه وضع بحق

134
00:49:22.400 --> 00:49:41.850
وما وضع بحق لا يجوز قلعه وازالته الا بحق لكنهما يتفقان على تأجيله. اذا انقضت المدة يتفقان على تأجيره مدة اخرى. ويبقى باجرة المثل الى اخره. نعم لان هذا الغرس غرس محترم

135
00:49:42.250 --> 00:50:05.250
اذا هنا فرق بين الغرس المحترم وغير المحترم. فالمحترم ما كان باذن المستأجر  المستعير وغير المحترم ما كان بغير اذن كالغاصب ونحوه. نعم وصلناه لقاء رحمه الله والخيرة في هذين الامرين لصاحب الارض او يختار

136
00:50:05.800 --> 00:50:26.550
او يختار صاحبه قلعه ونقبه بلا تضمين نقص الا ان شرط بقاؤه او كان بقاؤه لازما كالوقف ليس لصاحبه قائل ليس لصاحبه قلعة  وليس لصاحبه الاصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم ظالم حق

137
00:50:26.850 --> 00:50:42.500
فهذا حج فاصل ان العرق هذا حد فاصل ان العرق لظالم ليس له حق في الارض فليس له حق الا الا بقاء بلا اذن رب. فليس له حق الا بقاء بلا اذن ربها

138
00:50:42.600 --> 00:51:22.350
ومفهومه ان من ليس بظالم له حق الابقاء. لا فليس له الا بقاء اليس له حق الابقاء  والكتابة   فليس له حق الابقاء مكتوب عندكم الا بقاء قال رحمه الله فليس له حق لابقاء بلا اذن بلا اذن ربها

139
00:51:22.400 --> 00:51:38.800
ومفهومه ان من ليس بظالم له حق الابقاء. هم. هذي مفهومة  لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الارض وحيث كان صاحب الارض صاحب الاصل كانت الخير كان صاحب الارض صاحبا

140
00:51:39.050 --> 00:52:04.950
حيث كان صاحب الارض صاحب الاصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك او الابقاء باجرة  ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوقت والوكالة على الاموال والحقوق الى ثلاثة اقسام وكيل وولي خاص كالذي يباشر كالذي يباشر الموكل والموصي

141
00:52:05.650 --> 00:52:29.600
الذي يباشر الموكل الموكل والموصي كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوكيله. توكيله وكيل وولي خاص يعني وكيل خاص وولي خاص. من هو الذي يباشر الموكل توكيله بنفسه والذي يباشر الولي

142
00:52:29.700 --> 00:53:08.250
توليته بنفسه رحمه الله وكيل وولي خاص كالذي يباشر موكل اوصي توكيله وتوصيته فعمله وتصرفه مقصورة في طائرة في دائرة ما اذن له فيه    ها يا شباب حنا قلنا ما لا فرق في الجودة لا ينظر لا عبرة بالجودة والرداءة

143
00:53:14.800 --> 00:53:30.650
يقول مثل بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان عندك تمر جيد وتريد تشتري تمردي بع الجيد واقبض ثمنه ثم اشتري رديع جديد. هذا نص حديث وارد

144
00:53:30.850 --> 00:53:33.166
عين الربا لا تفعل