سائل يقول اجتمعت عندي بعض اموال زائدة عن حوائجي لم يبلغ نصاب الزكاة. لكن هناك بعض الاموال تركت بعض بعد وفاة بعض باقاربي ولم تقسم بعد بين الورثة لاسباب وظروف معينة وانا واحد من الورثة هل اعتبر مالكا للنصاب قبل قسمة هذه الاموال سؤال جميل والجواب عنه ان بداية الحول بالنسبة للاموال الموروثة من تاريخ الوفاة يعني اذا مات الميت انتقلت امواله الى ملك الورثة ويحسب تاريخ دخولها في ملكهم من تاريخ وفاة مورثه الا الا اذا كانت اموال التركة متنازعا فيها او متحفظا عليها وقد حيل بين الورثة وبين تقسيمها لاسباب لا يد لهم فيها عندئذ يكون حساب الحول من تاريخ رفع الحظر وتمكن الورثة من اقتسامها اما قبل ذلك فلم يتحقق فيها شرط وجوب الزكاة وهو تمام الملك في فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين جاءهم سؤال عن مال موروث مودع في البنك تأخرت قسمته لامر خارج عن ارادة الورثة. فكان الجواب اذا كان الواقع كما ذكر فان الزكاة لا تجب في اموال مورثكم في السنتين اللتين لم لم تقسم فيهما التركة لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لاسباب خارجة عن ارادة الورثة وبعد بعض ورثة وتفرقهم مما كان سببا في دخيل القسمة كما ذكر فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك فاذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول وبلغ نصابا يجب ان يخرج زكاته ربع العش هذا قول جمهور اهل العلم. المالكية لهم اجتهاد اخر ان المال الموروث لا زكاة فيه الا بعد قبضه بالفعل فيستقبل به الوارث حولا ولو كان قد اقام سنين سواء علم نوالف به او لم يعلم آآ لا شك ان قول الجمهور اقعد وارجح واصوم فيما يظهر هناك في حالتك هذه يبدأ حساب الحول من تاريخ ملك النصارى وهو تاريخ تاريخ ملك النصاب تاريخ استقرار الملك وتمامه وهو تاريخ تمكنك من حيازة مال الارث سواء عليك احسته بالفعل ام لم تحز. والله تعالى اعلى واعلم