﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله. باب صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.500 --> 00:00:30.500
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن

3
00:00:31.050 --> 00:00:48.650
صفة الصلاة وعن صلاة التطوع شرع بعد ذلك في الحديث عن صلاة الجماعة. وذلك ان صلاة الجماعة ليست مختصة بالفرائض بل ان النوافل تصلى جماعة كما مر بعض احكام النوافل التي تصلى جماعة وسيأتي تفصيل امور اخرى

4
00:00:48.700 --> 00:01:07.950
وفي هذا الباب يورد الفقهاء حكم صلاة الجماعة وشروطها وعددا من احكامها ويذكرون كذلك مبطياتها اي مبطلات صلاة الجماعة. وما يترتب على بطلان الجماعة من بطلان الصلاة او عدمه ويتكلمون كذلك عن الامام

5
00:01:08.200 --> 00:01:28.200
من الذي تجوز امامته؟ ومن الذي لا تجوز؟ وما هي شروطه؟ ومن الاولى بالامامة ثم يتكلمون عن المأموم وموقفه والاعذار التي يجوز له التخلف عن الجماعة لاجلها. نعم. اقلها اثنان امام ومأموم. نعم قول المصنف اقلها الظمير

6
00:01:28.200 --> 00:01:46.700
وهنا يعود الى جماعة الصلاة وان شئت قلت الظمير يعود الى صلاة الجماعة واقول هذا لانه متقرر في المشهور عند الفقهاء ان اقل الجمع ثلاثة. ولا نقول ان اقل الجماعة على سبيل الاطلاق

7
00:01:46.950 --> 00:02:05.800
اثنان وانما نقول هو اقل الجماعة في الصلاة او اقل صلاة الجماعة تتحقق باثنين. وعبر المصنف باثنين ليشمل الاوصاف التي سيلدها وذكرها بعد قليل وقوله امام ومأموم اي لابد ان يكون الاثنان احدهما اماما والاخر مأموما

8
00:02:05.950 --> 00:02:25.950
ولا يكون احدهما اماما الا بالنية والسبق في الافعال والمأموم كذلك بالنية والمتابعة لحديث الذي تعرفونه حديث ابو هريرة وغيره انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا الى اخر الحديث. نعم. فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد. قوله فتنعقد بهما

9
00:02:25.950 --> 00:02:45.500
تنعقد صلاة الجماعة بالاثنين قوله بهما اي بالاثنين ولم لم يزد عن هذين الاثنين. في غير الجمعة والعيد لان صلاة الجمعة والعيد يلزم في صحة انعقادها جماعة وجود العدد وهو اربعون وسيأتي تفصيله في محله بمشيئة الله عز وجل

10
00:02:45.850 --> 00:03:07.650
ولو بانثى او عبد. قول المصنف ولو بانثى او عبد اي انه تصح جماعة باثنين احد هذين الاثنين يكون انثى او يكون عبدا وعبر المصنف بقوله ولو ربما لاستحضار صورة بعيدة او لخلاف عالم. وذلك ان صاحب الانصاف حينما ذكر

11
00:03:08.100 --> 00:03:31.050
انعقاد الجماعة بالانثى والعبد لم يحكي فيها خلافا ومعهود طريقة المصنف بقوله ولو انه اشارة لخلاف في المذهب لكنه ليس كذلك فقد يكون اشارة لخلاف عال وقد يكون اشارة لامر قد يظن عدم دخوله. ومعنى قوله ولو بانثى اي يصح ان تنعقد الصلاة برجل وامرأة او بامرأتين

12
00:03:31.350 --> 00:03:46.050
فيؤم الرجل المرأة او تؤم المرأة المرأة وصف صورة ستأتينا في الدرس القادم تؤم المرأة الرجل وقوله او بعبد ان يصح ان يكون الذي تنعقد به الصلاة حر وعبد او عبدان

13
00:03:46.200 --> 00:04:06.200
فيؤم الحر او يؤم العبد الاخر. نعم. فان ام عبده او زوجته كان جماعة. نعم. قول المصنف فان عم عبده او زوجته كان جماعة الايتام عقد من اثنين ولو كان المأموم ولو كان المأموم عبدا او امة عبدا او انثى كزوجته ونحوها. عندنا في هذه الجملة عدد من

14
00:04:06.200 --> 00:04:21.050
المسألة الاولى ان العبد يصح ان يكون اماما للحر ويصح ان يكون الحر اماما للعبد وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم انه ليس من شرط الامامة الحرية. واما الذكورة

15
00:04:21.400 --> 00:04:36.400
فان من شرط الامامة ان يكون ذكرا بالاناث الا في صورة مستثناة. ورد بها الخبر عن الصحابة ستأتي في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل اذا المصنف حينما قال فان ام عبده فهذا على سبيل التمثيل

16
00:04:36.650 --> 00:04:53.050
على سبيل التمثيل لانه يصح ان يكون العبد اماما لسيده. وقوله او ام زوجته امامته للانثى شرط لصحة الامامة الا في سورة مستثناة يصح فيها امامة الانثى للذكر في الدرس القادم ان شاء الله

17
00:04:53.250 --> 00:05:11.950
اذا هذه فيما يتعلق في اذا كان اثنين فقل يصح اما ان كل واحد منهما يؤم الاخر كرجلين او رجل وعبد او تصح بامامة احدهما دون امامة الاخر وهو امامة الرجل بالمرأة لا العكس

18
00:05:12.150 --> 00:05:28.600
المسألة الثانية في قول المصنف او زوجته فان ام عبده او زوجته اورد المصنف الزوجة ولم يورد غيرها من النساء وفي هذا اشارة ما ذكره بعضهم ان الامامة انما تكون بالمحارم دون من عداها

19
00:05:28.700 --> 00:05:47.850
ومحل ذلك فيما لو كانت واحدة اذ لو كانت واحدة غير زوجته وغير محارمه فانه لا يصح الخلوة بها. فحين اذ يكون قد فعل فعلا محرما واما ان كانت زوجته او كانت احد محارمه كبنته او امه او اخته ونحو ذلك

20
00:05:47.900 --> 00:06:05.600
فانه يصح ان يؤمها كذلك فيكون تعبير المصنف بقوله او زوجته من باب التمثيل لجنس النساء لا انه شرط فلا تصح الصلاة الا بالزوجة دون باقي جنس النساء فيكون من باب التمثيل

21
00:06:05.700 --> 00:06:22.900
فحينئذ فقوله فان ام هذا من باب تفريع التمثيل لا من باب تفريع مسألة على مسألة مع ملاحظة ما ذكرت لكم ان الاجنبية ان كانت واحدة يكون قد فعل محرما بالخلوة وان كن جمعا فهذه المسألة المشهورة التي اوردها

22
00:06:23.050 --> 00:06:39.900
ابن مفلح هل تنتفي الخلوة بوجود جمع من النسوة؟ ربما اشرت لها قبل وسيأتي لها ذكر في محله ان شاء الله لا بصغير في فاروق. نعم قوله لا بصغير اذا كانت الجماعة مكونة من اثنين بالغ وغير البالغ. والمراد بغير البالغ

23
00:06:39.900 --> 00:06:57.600
مميز لان من كان دون سن التمييز اصلا بلا اشكال لا تصح صلاته لانه لا يفقه صلاته وانما الحديث بقوله هنا صغير اي المميز غير البالغ. لنقسم صور صلاة الاثنين اذا كان احدهما بالغا او غير بالغ

24
00:06:57.950 --> 00:07:11.750
نقول اما ان تكون الصلاة صلاة فرض واما ان تكون صلاة نافلة وفي الحالتين اما ان يكون الامام هو البالغ واما ان يكون المأم الامام هو الصغير غير البالغ على المشهور من المذهب

25
00:07:11.900 --> 00:07:29.550
ان امامة الصغير بالبالغ في الفرض لا تصح لا تصح امامة الصغير بالبالغ وهذا منصوص احمد وسيأتينا ان شاء الله تفصيله بعد ذلك واما العكس في الفرظ بان يكون الامام هو البالغ

26
00:07:29.850 --> 00:07:53.800
والصغير هو المأموم فعلى مشهور المذهب ما ذكره المصنفون لا تنعقد به الجماعة لان الصغير صلاته تكون نفلا ولا تصح امامة المتنفل بالمفترض ولا تصح كذلك الجماعة اذا كان اذا كان المأموم متنفلا. هذا تعليلهم وان كان تعليلهم هذا منقوظ

27
00:07:53.950 --> 00:08:09.850
بصور معينة مثل اه من فاتته الصلاة فصلى مع الصلاة الاولى فاعاد صلاته لاجل ادراك الجماعة وستأتي هذه الصورة هذا التعليم نقضه او اعترض عليه بعدم طرده بعض فقهاء المذهب

28
00:08:10.150 --> 00:08:29.150
ولكن على العموم لا تنعقد اذن هذه الصورة الثانية اما الصورة الثالثة فهي امامة او صلاة الصغير مع الكبير في النافلة فيصح ان يكون الامام هو الكبير ويصح ان يكون الامام هو الصغير. اذا السور اربع فيما لو كانت الجماعة من اثنين

29
00:08:29.750 --> 00:08:45.900
واما اذا كانت الجماعة من اكثر من اثنين بان كان اثنان منهما بالغان وواحد ليس ببالغ في الصور ثلاث لانه حينئذ اذا صلى الامام الكبير بالكبير مع الصغير فانها تصح

30
00:08:46.000 --> 00:09:02.650
اذا قول المصنف ولا بصغير في فرض اي لا تنعقد صلاة الجماعة بالصغير في الفرظ فيشمل سورتين سورة ما اذا كان الصغير اماما واذا ما كان الصغير مأموما وكانت الصلاة من اثنين فقط في المأموم

31
00:09:02.700 --> 00:09:17.250
فانها لا تنعقد صلاته وهي واجبة لا تنعقد صلاته ان ما عبرت بداية العقد صلاته اذا كان الصغير هو الامام لا تنعقد الصلاة بالكلية فتبطل لان بطلان الجماعة يؤدي الى بطلان

32
00:09:17.600 --> 00:09:34.750
صلاة المأموم. واما اذا كان الامام هو الكبير فان الجماعة هي التي لا تنعقد وتبقى الصلاة. نعم. وهي واجبة وجوب عين لا وجوب قول المصنف وهي واجبة. الضمير عائد الى صلاة الجماعة واجبة

33
00:09:34.750 --> 00:09:48.850
اي على من توفرت فيه الشروط التي سيأتي ذكرها وايرادها في كلام المصنف قوله وجوب عين اي على اعيان من تحققت فيهم الشروط الاتية بمشيئة الله قوله لا وجوب كفاية

34
00:09:49.000 --> 00:10:10.550
نعرف الفرق بين وجوب العين ووجوب الكفاية ان وجوب الكفاية هو الذي يسقط وجوبه على الاعيان بفعل بعض من يسقط بهم الوجوب ممن توفرت فيهم الشروط هذه المسألة قوله وهي وجوب اورد بعض الفقهاء استشكالا في حدها فذكر بن نصر الله في حواشيه على المنتهى

35
00:10:10.600 --> 00:10:31.050
المطبوعة وهي الحواشي الصغرى ان قولهم وهي واجبة تحتمل ثلاث احتمالات اما وجوب الصلاة كلها من اولها الى اخرها جماعة واما وجوب اكثرها واما وجوب بعضها ولو جزءا هذه المسألة

36
00:10:31.250 --> 00:10:51.400
من المسائل التي قد ترد علينا كثيرا فهل نقول ان الواجب كل الصلاة فيلزم كل الواجب ادراك الجماعة كلها فحينئذ يلزم من وجبت عليه الجماعة ان يحضر الصلاة من اولها ولا يجوز له التأخر عن اولها الا بعذر. ام نقول

37
00:10:51.400 --> 00:11:05.350
عليه اكثرها بناء على قاعدة ان الاكثر يأخذ حكم الكل. فحينئذ يلزمه ادراك ركعتين؟ ام نقول يكفيه ادراك جزئها ولو دخل في اخر الصلاة في اخر ركعة او حال التشهد

38
00:11:05.400 --> 00:11:26.900
هذه ثلاث احتمالات في المسألة ذكر ابن ابن نصر الله في حاشيته ان ظاهر كلام الفقهاء الاول وان الجماعة واجبة على من وجبت عليه الجماعة من اولها فيجب عليه ادراكها من اولها. قال هذا هو ظاهر كلامهم

39
00:11:27.950 --> 00:11:44.150
ثم ذكر بعد ذلك انه قد يؤخذ من كلامهم وذلك من القاعدة التي اوردت لكم قبل قليل ان الواجب من الجماعة اكثرها فحين اذ يلزم ان ان يدرك من وجبت عليه الجماعة مع الامام اكثر الصلاة وهو اكثر من ركعتين

40
00:11:44.350 --> 00:12:02.600
قال هذا يؤخذ من كلامهم لعله اخذ من القاعدة المشهورة التي تطبيقاتها كثيرة جدا وهو ان الاكثر يأخذ حكم الكل في صور كثيرة وعبرت قبل قليل بان ادراك النصف لانه سيأتينا ان شاء الله هذه القاعدة في كتاب البيع

41
00:12:02.650 --> 00:12:17.100
ومشهور المذهب ان الاكثر عندهم هو النصف تماما فتكون ركعتان واختار الشيخ تقي الدين ان الاكثر في كل شيء هو النصف والزيادة عليه ولو بشيء يسير ولو بحبة كحبة حنطة في البيوعات

42
00:12:17.400 --> 00:12:32.750
اذا هذا الظاهر الاول وذكر ابن نصر الله انه قد يؤخذ منه الثاني. ذكر بعض المتأخرين وهو ابن حميد المكي في حاشيته على المنتهى وشرحه انه سيأتي في كلام المصنف انه تدرك الجماعة

43
00:12:33.400 --> 00:12:58.400
بالدخول قبل السلام قال فظاهر كلامهم هناك ان الواجب انما هو ادراك جزء من الجماعة فحينئذ يكون هذه ثلاثة احتمالات في المسألة ولكل واحد من هذه الاحتمالات وجهه وذكرت لك من وجه هذا الاحتمالات الثلاثة ولم ارها منصوصا هذه المسألة الا عند هذين الاثنين ابن نصر الله ويظهر انه لم يسبق اليها وابن حميد بعدما اورد بعض

44
00:12:58.400 --> 00:13:15.400
كلامي بنصر الله في هذه المسألة. نعم. فيقاتل تاركها كاذان للصلوات الخمس المؤذنات قوله قوله فيقاتل تاركها كاذان قولوا فيقاتل لانها من الشعائر الظاهرة وسيأتينا ان شاء الله في كتاب البغي ان مد الله في العمر وبارك في الوقت

45
00:13:15.700 --> 00:13:36.450
ان كل ما كان من الشعائر الظاهرة يقاتل عليه قول المصنف هنا كاذان كاذان التشبيه هنا يحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان يكون التشبيه هنا في قضية المقاتلة فحين اذ يكون معنى الكلام

46
00:13:36.950 --> 00:13:56.750
يقاتل تارك الجماعة كما يقاتل تارك الاذان وهذا هو ظاهر السياق في الجملة لكن اعترظ منصور على هذه يعني هذا الاحتمال او المعنى بان هناك فرقا بين ترك الاذان وترك الجماعة

47
00:13:57.100 --> 00:14:18.000
فان الاذان لا يقاتل الا اذا تركه اهل البلد كلهم بينما الجماعة يقاتل من تركها ولو كان فذا واحدا او اكثر من ذلك والمقاتلة غير القتل المقاتلة هو الالزام بالقوة ويكون فيها نوع من انواع التعزير وغيرها. فان كان ذا شوكة فانهم يقاتلون لاجل ذلك

48
00:14:18.350 --> 00:14:42.250
الاحتمال الثاني في التشبيه هو ما ذكره منصور واستظهره وقال انه الاظهر قال انه يكون تشبيها للمنفي حينما قال لا وجوب كفاية فحين اذ يقول فكأنه قال هي واجبة واجبة وجوب عين لا وجوب كفاية كاذى. فحين اذ يعود التشبيه لقوله

49
00:14:42.450 --> 00:15:06.150
او فتكون كافة تشبيه لقوله لا وجوب كفاية معنى الاول اقوى احتمالا لقربه. فالتشبيعات يكون للقريب لا للبعيد. لكن هما احتمالان اوردهما المصنف. اوردهما منصور. نعم. للصلوات خمس المؤداة حظرا وسفرا حتى في خوف بدأ المصنف في الشروط التي تجب عليهم الصلاة فيها فقال اولا للصلوات الخمس هذا

50
00:15:06.150 --> 00:15:22.350
هذا القيد الاول ان صلاة الجماعة لا تجب الا في الصلوات الخمس هذه الخمس اولا المراد بها ما نعلمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويدخل فيها كذلك الجمعة فان الجمعة داخلة في الصلوات الخمس

51
00:15:22.450 --> 00:15:39.400
لان الظهر بدل عن الجمعة والجمعة ليست بدلا عن الظهر وقد تطلق الصلوات الخمس ويراد بها الجمعة في احاينا كثيرة واحيانا يقصد بالخمس غير الجمعة. واشرت لهذا الاصطلاح عند الفقهاء قبل حينما اورد المصنف هذا المعنى قبل هذا الموضع

52
00:15:39.550 --> 00:15:59.200
ويخرج بقول المصنف الصلوات الخمس ان ما لم يكن من الصلوات الخمس فان الجماعة ليست واجبة له وجوب اعين مثال ذلك كالكسوف والاستسقاء والتراويح فان وجوب الجماعة له ليست وجوب

53
00:15:59.900 --> 00:16:22.500
وجوبا مطلقا بل هي مندوبة لها وفي العيدين الوجوب ليس وجوب اعيان وانما هو وجوب كفائي يتحقق بفعل بعض الناس اذا هذا معنى قوله للصلوات الخمس. الثانية لقوله المؤداة هذا يفيدنا على ان الوجوب انما هو للصلوات الخمس اذا اديت في وقتها. سواء بجمع او بدون جمع

54
00:16:22.800 --> 00:16:38.250
ويخرج من ذلك فيما لو كانت الصلاة مقضية فمن فاتته صلاة فانه يندب له ان يقضيها جماعة ولا يجب عليه ذلك ولو كان الذين فاتتهم صلاة الجماعة عدد اثنان فاكثر

55
00:16:38.600 --> 00:16:56.250
فحينئذ نقول انه يندب ولا يجب ذلك واخذ ذلك من قول المصنف المؤداة فالمقضية يسن لها سواء بمن فاتته او يسن الجماعة لغير او تصلى بمن لم تفته ممن صلاها قبل ذلك

56
00:16:56.500 --> 00:17:19.150
قول المصنف حضرا وسفرا يفيد ان السفر ليس من الاعذار المسقطة للجماعة وذلك ان من كان في ركب واولئك الذين في الركب ممن تجب عليهم الجماعة وكانوا اثنين فاكثر فانه يجب عليهم ان يصلوا الجماعة

57
00:17:19.500 --> 00:17:34.850
معا ولا يصلي كل واحد وحده لانهم وان كانوا مسافرين الا انهم ركب بخلاف ما لو كان شخص مسافرا وحده او مسافر في من لم آآ مع من لا تجب له الجماعة

58
00:17:35.050 --> 00:17:53.900
كزوجه والصغير من اولاده فليس بلازم حينئذ ان يصليها جماعة لانها فيها مشقة عليه فانهم ليسوا ركبا وانما هو وحده. فيجوز له ان يصليها فرادى. فحينئذ يكون السفر عذرا مبيحا لترك الجماعة

59
00:17:54.500 --> 00:18:11.000
اذا المقصود بهذه الصورة فيما لو كانوا ركبا او كان في حكم المسافر بان اقام في موضع واقيمت الصلاة في ذلك الموضع ولا يلزمه ان يقف في مكان معين ليصلي ليدرك الجماعة فيدخل بلدة ليصلي فيها الجماعة ليس بلازم

60
00:18:11.800 --> 00:18:35.700
وانما لو كان اقام في بلدة لقوست او ثمان ساعات ليرتاح فحظرته الصلاة جاز له ولزمه حينئذ ان يصليها جماعة لانها لانها لانه ادرك الجماعة عند اقامتها وقول المصنف هنا حتى في خوف هذا لاجل اية فان الاية لم فان الله عز وجل لم يسقط صلاة الخوف عن

61
00:18:35.700 --> 00:18:53.100
صلاة الجماعة عن الخائف، فدل على انها تجب عليه لكن هذا مشكل لانه سيأتينا ان شاء الله في ابار ترك الجماعة والجمعة ان شدة الخوف مسقطة فمن خاف على ماله او اهله او نحو ذلك سقطت عنه الجماعة

62
00:18:53.450 --> 00:19:06.000
ولذلك فان المؤلف احسن واجاد حينما عبر فقال حتى في خوف ولم يقل في شدة خوف كما قال غيره فان من المتأخر من قال في شدة خوف والصواب ان شدة الخوف تسقط الجماعة

63
00:19:06.100 --> 00:19:19.900
واما الخوف فانه لا يكون كذلك وسيأتي تفصيله في اعمال الجمعة ان شاء الله نعم على الرجال الاحرار القادرين دون النساء والخناثة. نعم اه قوله على الرجال هذا هو الشرط

64
00:19:20.150 --> 00:19:34.750
الثالث لان مر معنا شرطان كونها الصلوات الخمس وكونها مؤداة. والشرط الثالث ان الصلاة انما تجب على الرجال فقط. واما من لم يك رجلا يعني من النساء فانه يسن له وسيأتي تفصيله

65
00:19:34.850 --> 00:19:56.100
وقوله الاحرار هذا هو الشرط الرابع فيلزم ان يكونوا احرارا واما العبيد فلا تلزمهم الجماعة وانما تسن لهم وقوله القادرين هذا هو الشرط الخامس فيلزم القدرة فمن عجز عن صلاة الجماعة اما بالانتقال اليها ان لم تكن عنده او غير ذلك من اسباب العجز فانها تسقط عنه

66
00:19:56.500 --> 00:20:21.100
وقول المصنف دون النساء هذا قلب للشرط الثالث هو الرجال فان النساء لا يجب عليهن آآ  الجماعة ايضا نأخذ من قوله الرجال ان الصغير لا تجب عليهم الجماعة وانما تجب على البارق وهذا واضح. والخناثة جمع خنثى وهو الذي لم يستبن. الذكر هو ام انثى من باب تغليب احد الصفتين عليه. نعم

67
00:20:21.100 --> 00:20:38.250
لا شرط لصحتها الا في جمعة وعيد. نعم قوله لا شرط او لا شرط لصحتها اي ان الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة وهذا خلافا لابن عقيم والشيخ تقييدي انه سيأتي الاشارة لخلافهما وخلاف من وافقهما كابي علي ابن ابي موسى

68
00:20:38.350 --> 00:20:54.700
الهاشمي رحمة الله على الجميع قوله الا في جمعة وعيد فان الجمعة والعيد لا لا تنعقدان الا بجماعة ولابد ان تكون الجماعة ايضا اربعين. فلا يمكن ان تصلى الجمعة فرادى

69
00:20:55.350 --> 00:21:12.450
واما العيد فانه يجوز في احيان ان تصلى فرادى وذلك اذا صليت صلاة العيد جماعة فانه يجوز لمن فاتته ان يصليها فرادى. واما ان يبتدأ صلاة العيد فرادى فلا يصح

70
00:21:12.600 --> 00:21:26.000
وسيأتي ان شاء الله تفصيل صلاة العيد باوسع من ذلك وتصح من وتصح من منفرد ولو لغير عذر وفي صلاته فضل مع الاثم. نعم قول المصنف تصح اي الصلاة منفرد

71
00:21:26.150 --> 00:21:41.700
اي اذا صلى وحده ولو لغير عذر. لان المنفرد اما ان يكون لعذر كالمرظ ونحوه او لغير عذر فقال المصنف ولو كان لغير عذر فانها تصح وعبر مصنف بلو للاشارة للخلاف الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو الذي خلا فيه

72
00:21:41.750 --> 00:21:55.750
او حكي عن ابي علي ابن ابي موسى الهاشمي صاحب الارشاد وابي الوفاء بن عقيل والشيخ تقي الدين فان هؤلاء الثلاثة نقل عنهم جميعا ان الصلاة ان الجماعة شرط في الصلوات الخمس

73
00:21:56.350 --> 00:22:14.900
ولا يسقط ذلك الشرط الا عند وجود العذر وعبرت بذلك لان الشيخ تقي الدين الحقيقة ان كلامه ليس مطردا دائما فمرة يقول بالشرطية ومرة احيانا لا يقول بذلك وتحرير قوله في مسألة شرقية الجماعة تحتاج الى يعني دراسة وتأكد من كلام الشيخ

74
00:22:15.050 --> 00:22:32.650
ثم قال المصنف وفي صلاته اي صلاة المنفرد وحده فضل مع الاثم. عبر المصنف بقوله فضل المراد بالفضل كما قال ابن قدس اي الفظيلة والثواب فيحصل له ثواب ويحصل له اجر

75
00:22:32.700 --> 00:22:49.050
مع الاثم تعبر المصنف بالفضل لكي لا يجمع الاجر مع الاثم لكي لا يورث ذلك عند البعض الناس كيف يجتمع اجر واثم على فعل واحد والحقيقة انه يتحصل له الاجر ويتحصل له الاثم لانهما واجبان منفصلان

76
00:22:49.150 --> 00:23:07.250
فالصلاة لها واجب والجماعة والصلاة لها وجوب والجماعة لها وجوب اخر. فمن صلى منفردا لغير عذر وهو من اهل الوجوب فقد ادى الواجب الاول واخل بالثاني فيؤجر على الصلاة ويأثم على ترك الجماعة

77
00:23:07.450 --> 00:23:21.550
ومسألة وجوب الجماعة طبعا هي حكيت من مفريد مذهب احمد وذكرت لكم قبل ان من قواعد مذهب من قواعد التي اوردها بعض الفقهاء ومنهم الشيخ تقي الدين ان غالب من فرد به مذهب احمد

78
00:23:21.750 --> 00:23:37.700
مما هو مجزوم به ويكون عن احمد رواية واحدة غالبا النص يدل عليه وهو كذلك فان الاحاديث الدالة على وجوب الجماعة صريحة جدا وهي تزيد عن عشرة مما يدل على استفاضتها وظهورها

79
00:23:37.950 --> 00:23:58.250
وقوة دلالتها على الوجوب وتقول في الجماعة على صلاته بسبع وعشرين درجة. نعم. قال وتفضل في جماعة اي وتفضل صلاة المرء في الجماعة على صلاته اي فذا بسبع وعشرين درجة وروي خمس وعشرين درجة وروي ببضع وعشرين درجة. لما خص بهذا العدد

80
00:23:58.350 --> 00:24:13.950
العلم عند الله عز وجل في الاجور ولكن هناك اه طريقة لبعض العلماء من باب تلمس الحكم التي لا اثر لها في الاحكام مثل ما قالوا لما كان من صام رمضان واتبعه بست من شوال يؤجر

81
00:24:14.000 --> 00:24:29.850
اجر السنة كلها مثل هذه المسألة اورد ابن هبيرة الوزير ابو ابو المظفر بن هبيرة شيخ الفرج ابن الجوزي فيها نكتة اوردها في الافصاح وهو ان المرأة يضاعف له الشيء بمثله

82
00:24:29.900 --> 00:24:51.250
فالخمسة في خمسة خمس وعشرون ويؤجر اجر امام ومأموم فيكون المجموع سبعة وعشرين. هكذا قال والعلم عند الله عز وجل. وقد اعترظ على هذا الامر لكن هكذا ذكروه لكن هنا بعض اهل العلم يعني له توجيه لطيف. قالوا ان اختلاف الاحاديث حينما قالت حينما جاء في بعض الاحاديث انها خمس وعشرون وبعضها سبع وعشرون وبعض

83
00:24:51.250 --> 00:25:07.100
بعضها بضع وعشرون انها تختلف باختلاف صفة الجماعة فان كانت الجماعة في مسجد فهي اتم من صلاته جماعة في غير المسجد وان كانت الجماعة اكثر او مع امام راتب فهي اعظم من صلاته مع غيره

84
00:25:07.200 --> 00:25:27.200
ولا ينقص اجره مع العذر. نعم قوله ولا ينقص اجره مع العذر. يعني لو ان المرأة ترك الصلاة لعذر كمرض ونحوه. صلاة الجماعة اعني وصلاها اذن فانه لا ينقص اجرهما العذر وهذا واضح جدا. لما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:25:27.200 --> 00:25:41.250
فقال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما. مفهوم هذه الكلمة ايضا صريح في الحديث الاخر ان من ترك صلاة الجماعة من غير عذر نقص اجره

86
00:25:41.250 --> 00:26:00.350
فهو نقص للاجر فينقص من خمس وعشرين او سبع وعشرين الى درجة واحدة وفي نفس الوقت عليه اثم فترك الجماعة يترتب عليها امران نقص الاجر الذي نص عليه هنا والاسم الذي نص عليه قبلها بنحو سطر

87
00:26:00.700 --> 00:26:22.400
اذا فترك الجماعة يترتب عليه هذا الامران معا آآ هنا مسألة نقلها بن مفلح شرط لها اكثر من موضع وهي في مسائل التضعيف ومسائل عفوا في مسائل المساواة في الاجر حينما يقال ان من فعل كذا فله مثل اجر من فعل كذا

88
00:26:22.600 --> 00:26:38.100
من دل على هدى كان له اجر فاعله من فطر صائما كان له مثل اجره من مرض او سافر كتب له اجر ما يعمله صحيحا مقيما. ذكر ابن مفلح هنا فائدة انه يتوجه احتمال

89
00:26:38.350 --> 00:26:57.100
ذكره وذكره غيره انه في مثل هذه النظائر التي جاء فيها مثل الاجر من غير عمل ان المثلية تكون في اصل الاجر واما الذي عمل عمل فانه يضاعف له اما عشرة الى سبعمائة ضعف ورحمة الله عز وجل واسعة

90
00:26:57.450 --> 00:27:23.550
ولذلك فلا يساوى اجر من عمل ومن لم يعمل في المضاعفة وان تمسكنا بظاهر الحديث انه انهما يتساويان في اصل الاجر وهذا الذي ذكره ابن مفلح وجيه جدا وذكره غيره ايضا من متقدمي اهل العلم. نعم. وتسن في مسجد وله فعلها في بيته وصحراء وفي مسجد افضل. نعم قوله وتسن في مسجد

91
00:27:23.550 --> 00:27:39.000
اي ويسن ان تصلى الجماعة في المسجد لانها افضل لا شك والصلاة في المسجد لها فضلها الخاص بها حتى لو كان المرء فذا وقد ذكر العلماء ان صلاة الفذ للفريضة في المسجد افضل من صلاته في بيته

92
00:27:39.350 --> 00:27:58.150
ولو كان فذا يعني منفردا فالصلاة للفرائض في المسجد افضل وهذا امر لا شك فيه. لكن هل الجماعة تسن في المسجد ام لا؟ المعتمد عند المتأخرين من فقهائنا ان الصلاة في المسجد جماعة سنة. وانما الواجب هو

93
00:27:58.350 --> 00:28:21.350
صلاتها جماعة فيسقط الوجوب اذا صلوا جماعة في غير المسجد ولكن اعترظ على ذلك ابن ابن رجب رحمه الله تعالى. وذكر ان بعظ محققي المذهب انكر ان يكون لاحمد رواية بان الصلاة في المسجد سنة. فانكروا ان يكون عن احمد رواية وانما هي وجه لاصحابه

94
00:28:21.850 --> 00:28:37.750
الظاهر الروايات عن احمد ان الصلاة في المسجد واجبة وهذا الامر الثاني كونها واجبة في المسجد هذا الذي يعني مشى عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله فكان يرى ان الواجبات ثلاثة وليس اثنين

95
00:28:37.850 --> 00:28:54.300
وجوب الصلاة والثاني جماعة والثالث في المسجد وقد روي فيه حديث عند الدارقطني من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له قد يحمل ذلك اما على الجماعة او يحمل ذلك على المسجد

96
00:28:54.400 --> 00:29:07.450
حينئذ انا فقط اردت ان ابين ذلك لكن على المذهب ان من تحققت له جماعة جاز له ان يتخلف عن صلاة المسجد. مثل ان يكونوا جماعة في بيتهم او في عملهم يجتمعون

97
00:29:07.950 --> 00:29:17.950
اه يعني لهم عدد اثنان فاكثر فيجوز له ان يتخلف عن المسجد لكن الافضل والاتم ان يصلي الجماعة في المسجد. ثم قال المصنف له فعلها اي فعل جماعته في بيته

98
00:29:17.950 --> 00:29:37.700
هذا واضح في الكلام اللي ذكرته لك وحينما عبر بقوله وله يدل على الجواز وظاهر كلامهم في قوله وله اي من غير كراهة وانما يحرم يعني عليه صلاة في بيته اذا لم يمكنه ادراك الجماعة الا في المسجد فيكون وجوب المسجد حينئذ وجوب

99
00:29:37.700 --> 00:29:53.650
لا وجوب مقاصد ومثله الصحراء كذلك ايضا يصح له ان يصليها جماعة قال وفي مسجد افضل ولكن الصلاة في المسجد افضل. هنا مسألة ترد يعني يعني اه يسمع بعض الاخوة

100
00:29:53.900 --> 00:30:08.950
ما جاء في فضل الصلاة في المفازة فقد استمسكوا بعضهم بظاهر هذا الحديث فيقول ان الصلاة في المفازة افضل من الصلاة في المسجد ولذلك يقول بعض الشباب وسمعتها في بعض الناس يقولها في امام المصلي بعد الصلاة

101
00:30:09.000 --> 00:30:23.250
اذا كنت في طريق فالافضل لك ان تصلي في البر وفي الصحراء وفي المفازة افضل من ان تقف باحد المصليات والمساجد التي تكون على قارعة الطريق وتصلي فيها ويرد الحديث المشهور الذي نعرفه في ذلك

102
00:30:23.300 --> 00:30:36.000
نقول هذا ليس كذلك لان الحديث الذي ورد انما هو في فضل الصلاة في المفازة والصحراء ولم يقل انه افضل من المسجد والاحاديث التي وردت في كون الصلاة في المسجد

103
00:30:36.050 --> 00:30:49.950
لها من الافضلية والفظيلة اكثر والمعاني تدل على انه افضل من الصحراء. لكن ان صليت في الصحراء فلك اجر ولا شك. لانه يكون ادعى للاخلاص بعدا عن نفسه حيث لا يسمع لا يعلم بالشخص احد

104
00:30:49.950 --> 00:31:09.950
والمساجد ايضا فيها هذا المعنى. يعني نبهت لهذه لاني سمعتها في احد المساجد ولا ادري هل سمعتموها ام لا. نعم. وتستحب للسان اذا اجتمعن منفردات عن الرجال نعم يقول الشيخ وتستحب اي الجماعة للنساء اذا اجتمعن منفردات عن الرجال. المذهب ان النساء مطلقا يستحب لهن ان يصلين جماعة

105
00:31:09.950 --> 00:31:24.650
اذا اجتمعنا يعني كنا مجتمعات اثنتين فاكثر منفردات عن الرجال اي بعيدات عن الرجال واما اذا كانوا مع الرجال مثل ان يكونوا في المسجد فانهن يصلين مع الرجال لكي تكون الجماعة واحدة

106
00:31:24.800 --> 00:31:42.950
ثم قال المصنف سواء سواء كان امامهن منهن او لا. نعم سواء كان الامام منهن اي من النساء وسيأتي اين يكون موضعها بعد في كلام المصنف بعده اولى او لم يكن منهن وانما امهن غيرهن. وقد جاءن نساء النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:31:43.200 --> 00:32:03.750
كنا يصلين وجاءنا عائشة كانت تجمع النساء ويصلي بها مولاها ذكوان ويباح لهن حضور جماعة الرجال تافيلات غير مطيبات. نعم قوله ويباح لهن اي للنساء حضور جماعة الرجال سواء في المسجد او في غيره تفلات غير مطيبات مطيبات

108
00:32:03.850 --> 00:32:27.800
او مطيبات يصح اسم فاعل ويصح اسم مفعول مطيبات ومطيبات اي مطيبات اجسادهن وثيابهن. وهو غير مطيبات هن غير مطيبة آآ قوله تفلات غير مطيبات آآ هذا من باب ان نعت التفسير فهو من باب التفسير. وقد صرح بان المراد به التفسير وليست صفة مختلفة مرعي

109
00:32:27.950 --> 00:32:43.750
فان مرعي حينما ذكر هذه الجملة قال تفلات اي غير مطيبات حينئذ ففرقا فجعلها من باب التفسير. وصرح بذلك مرعي. حينما ذكر المصنف ان من شرط حضورهن ان يكن غير متطيبات

110
00:32:43.800 --> 00:33:01.350
لو خالفنا فتطيبنا فما الحكم قال الفقهاء يحرم عليهن ذلك كما صرحه مرعي فمن ذهبت لحضور مسجد وغيره لحضور صلاة في مسجد وغيره وهي متطيبة فانه يحرم عليها ذلك وتأثم

111
00:33:01.400 --> 00:33:21.400
ذكره مرعي نعم. باذن ازواجهن. باذن ازواجهن هذا القيد الثاني. اه ان يكون باذن الزوج الحديث. وسيأتي معنا ان شاء الله ان من استأذنته امرأته للخروج للمسجد فانه يكره لها له ان يمنعها بغير عذر. نعم. ويكره حضورها لحسناء ويباح لغيره

112
00:33:21.400 --> 00:33:39.050
قوله ويكره حضورها اي اي صلاة الجماعة التي يكون فيها رجال لحسناء آآ قوله لحسناء المراد هنا فيما او خيف الفتنة ونفهم من قولهم اذا خيف الفتنة والتعليل به حكمين. الحكم الاول

113
00:33:39.300 --> 00:33:57.550
انه اذا علم اي قطع بالفتنة او غلب على الظن وقوع الفتنة فانه لا يكره انما يحرم وهذا الذي نقلت لكم من انه يحرم اذا علم اي قطع او غلب على ظن ذلك نص عليه ابن فيروز بحاشيته

114
00:33:57.800 --> 00:34:15.850
الصورة الثانية المفهوم الثاني انه اذا تيقن عدم ذلك مثل ان يكون مكان منعزلا تماما مكان النساء عن الرجال او ان المرأة متحجبة حجابا كاملا او غير ذلك من الامور التي بها يقطع عدم الفتنة. فحين اذ نقول ترتفع الكراهة

115
00:34:16.100 --> 00:34:32.000
اذا اصبحت الاحوال ثلاثة ما ذكره المصنف من الكراهة محله فيما اذا خيف وهذا ظاهر تعليلهم يفهم من من تعليلهم الصورة الثانية والثالثة اذا علم او غلب على الظن وقوعها في حرم اذا اه علم

116
00:34:32.000 --> 00:34:47.250
وتيقن عدم الفتنة فلا كراهة حينئذ ويصبحون داخلا في المباح حين اذ او المندوب عموما بان المصنف ذكر ويباح لهن الحضور اذا فيدخل به. نعم. قوله يباح لغيرها اي بغير ذلك من النساء. وكذا مجالس الوعظ

117
00:34:47.250 --> 00:34:59.450
وتأتي تتمته قريبة. نعم سيأتي تتمة ذلك في اخر هذا الباب ان شاء الله. وان كان بطريقه. طبعا قوله كذلك مجالس الوعظ يقول هذا اولى في المنع هنا قوله كذا مجالس الوضع الوعظ

118
00:34:59.500 --> 00:35:13.750
لان الصلاة غالبا لا يكون فيه التفات لكن مجالس الوعظ قد يكون فيها التفات وننظر في بعظ الاماكن والان نستطيع ان تنظر له بوسائل التواصل حديثه كيف ان بعض مجالس الوعظ يكون فيها اختلاط رجال بنساء

119
00:35:14.150 --> 00:35:29.100
وان كان اسمه مجالس وعظ فقد تكون الفتنة فيه اعظم ولا شك وهذا معنى قولهم ان مجالس البعض اولى بالكراهة او بالمنع او بالاباحة اذا اوجزت هذه القيود. نعم. وان كان بطريقه الى المسجد

120
00:35:29.100 --> 00:35:49.100
منكر كغناء لم يدع المسجد. وينكره ويأتي. نعم سيأتي بكم ان شاء الله بالتفصيل. قال الشيخ ولو لم يمكن الا بمشيه في غيره فعل. نعم هذه المسألة نقلها المصنف عن الشيخ تقي الدين ابي العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيمية. قال قال الشيخ هنا اتى بقوله

121
00:35:49.100 --> 00:36:07.900
قال ولم يأت بالواو مما يدل على جزمه بهذا القول ومثله ذكره صاحب الفروع فانه ذكره بهذه الصيغة بان الشيخ  وعبر بقال قال شيخنا ذكر هذا القول وذكرت لكم قبل انهم اذا اتوا

122
00:36:07.950 --> 00:36:23.250
بقول من غير الاتيان بالواو. ولم يذكروا معه خلافا فهذا يدل على الجزم به لكن الحكمة في تسمية الرجل اما لكونه لا يعرف من سبقه فيكون هو اول من نقل عنه هذا القول او لغير ذلك

123
00:36:23.500 --> 00:36:39.300
فحينئذ يكون هو المذهب ولذلك فان منصور لما نقل كلام المصنف هنا قال اقتصر عليه في الفروع مما يدل على انه هو المعتمد قال ولو لم يمكنه اي من وجبت عليه صلاة الجماعة الا بمشيه في ملك غيره فعل. لان هذا يعتبر من حقوق الارتفاق

124
00:36:39.650 --> 00:36:57.750
اذ هناك حقوق ارتفاق واجبة للعموم وهناك حقوق ارتفاق واجبة لخصوص اشخاص في ملك الشخص ومنها حق المرور فالحق المرور من حقوق الارتفاق وسيأتينا تفصيل هذه الحقوق في اول كتاب البيع بمشيئة الله. فحينئذ يجوز يعني يلزمه ان يمشي

125
00:36:57.750 --> 00:37:11.800
في ملك غيره لان هذا من حقوق الاتفاق فيصل الى المسجد فيصلي فيه ولا يلزم بل ولا يشرع ولا يجوز كذلك لصاحب الملك ان يمنعه اذا لم يكن عليه ضرر. لا يجوز له

126
00:37:11.800 --> 00:37:28.700
ان يمنعه ان كان فيه ظرر وليس ذلك من الغصب في شيء نعم فان كان البلد ثغرا وهو المخور. نعم قوله فان كان البلد ثغرا وهو المخوف اه يعني هو المكان المخوف سواء كان بلدة عامرة او بلدة غير عامرة

127
00:37:28.850 --> 00:37:46.250
فانه يسمى ثغر وقديما كانوا يمثلون في كتب الفقه بطرسوس فيقوم الثغور كطرسوس والان لم تصبح ثغرة وعدن كانت ثغرا ولذلك كان الذي الف في تاريخه سماه تاريخ ثغر عدن

128
00:37:46.400 --> 00:38:00.950
فكل بلد يكون مخوفا اما لمجاورته بلاد عدو او لمجاورته بحر فيسطو عليه الاعداء وغيرهم من الذين يأتون عن طريق البحر فانه يسمى ثغرة يقول المصنف اذا كان البلد ثغرا

129
00:38:01.450 --> 00:38:17.900
وهو المخوف اي مكانا مخوفا فالافضل لاهله اي اهل ذلك البلد او المكان المجتمع فيه الاجتماع في مسجد واحد والا يتفرقوا. فان اجتماعهم في المكان الواحد يوقع في قلب عدوهم هيبة خوفا

130
00:38:18.200 --> 00:38:32.250
فيجعل لهم شوكة وقوة وقد كان بعض السلف وهو الاوزاعي رحمه الله تعالى يقول لو كان لي من الامر شيء لهدمت في الثغور ما زاد عن مسجد واحد او نحو ما قال الاوزاعي

131
00:38:32.300 --> 00:38:50.200
ومعلوم ان من اعلم الناس باحكام الثغور اثنان كما تعلمون الاوزاعي ابو اسحاق الفزاري وقد نقل كثيرا من اقوال الاوزاعي وكتابة طبع السير ولذلك الاوزاعي له كتاب السير ومحمد بن حسن اعترض عليه

132
00:38:50.350 --> 00:39:04.750
سماه الرد على سير الاوزاعي وكانوا يعجبون باجتهاده في الثغور لانه كان في ثغر رحمه الله تعالى ورضي عنه وكان الثغر في وقته بيروت فقد كان في بيروت وقد دفن فيها

133
00:39:04.850 --> 00:39:24.850
رحمه الله تعالى. نعم. والافضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. او تقام بدونه لكن في قصده لغيره كسر قلب امامي او جماعته. قاله جمع؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والافضل لغيرهم اي لغير من كان في ثغرة

134
00:39:24.850 --> 00:39:40.250
بدأ ما هي افضل المواضع التي يصلى فيها والمساجد؟ بدأ اولا باول درجة فقال الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره لو ان مسجدا لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره لكون الجماعة

135
00:39:40.300 --> 00:39:57.350
اقلها اثنان ولا يوجد غيره قد تستغرب هذا الشيء لكن موجود عندنا في بعض القرى الصغيرة بجانب الرياظ مساجد لا يوجد فيها الا المؤذن احيانا فذهابك لهذا المسجد لكي تقام فيه الجماعة خير لتقام الجماعة فيه

136
00:39:57.750 --> 00:40:12.800
فحينئذ تقام فيه الجماعة ولو مرة. اذا هذا موجود طبعا لان القرى التي بجانب الرياض قد يكون سكانها قل عددهم وخاصة في المدن القديمة. اه قد يكون عدم اقامة الجماعة بسبب ان ليس فيهم قارئ

137
00:40:13.000 --> 00:40:26.750
فتذهب فتصلي بهم جماعة بانك يا من حضر هذا هذه الجماعة هو الذي يحسن الصلاة ويحسن القراءة. فان لم يحضر احد تفرقوا ولم يصلوا جماعة. اذا هذا الحالة الاولى ان تكون

138
00:40:26.750 --> 00:40:43.150
الصلاة في المسجد لا تقام الا بحضوره قال المصنف او تقام بدونه او تقام اي بدون حضوره لكن في قصده لغيره كسر قلب امامه او جماعته. يقول الشيخ ان الشخص اذا كان هناك بجانبه

139
00:40:43.350 --> 00:41:03.000
مسجد واذا صلى في غير هذا المسجد كسر قلب امامه لان امامه يظن انه قد هجره او انه يعيب صلاته وتعرف بعض الناس قد يكون يقع يوقع الشيطان في قلبه اشياء كثيرة وهذا موجود. هذا في كل الاحياء عندنا. او كسر قلب بالجماعة يقولون فلان تركنا

140
00:41:03.500 --> 00:41:20.000
يعني بيننا وبينه من يظنون فيه ضغينة وكرها لهم فانه حينئذ الافضل ان يصلي معهم لاجل جبر قلوبهم. ذكر المصنف انه قاله جمع ومن هؤلاء الجمع الاكابر الموفق ابو محمد وابن اخيه ابو

141
00:41:20.050 --> 00:41:36.300
ابن ابي عمر ابو الفرج ابن ابي عمر وابن تميم تلميذ المجد ابن تيمية كل هؤلاء ذكروا الصورة الثانية الصورة الثانية هذه اوردها صاحب الاقناع ولم يردها صاحب المنتهى وانما اقتصر المنتهى على الصورة الاولى

142
00:41:36.400 --> 00:41:55.050
وهو من لا تقام الجماعة الا بحضوره. فحينئذ ما دام الصورة الاولى اتفق عليها هذان الاثنان فلو فرضنا تعارض هاتين الصورتين فنقول حين ان تقدم الصورة الاولى فتقدم الافضلية المسجد الذي لا تقام الجماعة الا فيه على المسجد

143
00:41:55.100 --> 00:42:11.450
الذي اذا قصده آآ اذا قصد غيره انكسر فيه قلب امامه او جماعته هذه المسألة الاولى التي يعني تزيد على كلام المصنف لانه قال او فجعلها متساوية ولكني قدمت الاولى على الثانية لاتفاق

144
00:42:11.550 --> 00:42:33.250
صاحب المنتهى قل اقناع على ذكرها والثاني انفراد صاحب الاقناع ولم يذكرها صاحب المنتهى. المسألة الثانية عندنا اذا وجد اهل مسجدين وكلا المسجدين يقع في آآ قصدي ذلك الشخص لغيره كسر لقلب امامه او جماعته

145
00:42:33.550 --> 00:42:45.300
قد يكون بعض الناس اه عندهم مسجدان فيتنازع صاحي امام المسجدين. صلي معنا اما صليت معي سوف ازعل. او يكون في نفسي طبعا ليس دعوة وانما حقيقة. فاي المسجدين اقرب؟ هذي مسألة ذكرها الشيخ

146
00:42:45.300 --> 00:43:10.550
محمد الخلوة في حاشيها عن منتهى وقال انه احتمال من عنده ان الاولى منهما الاقرب لاجل ان المعنى الذي عللوا به عدم كسر القلب هو حق الجوار اولى نعم ثم المسجد العتيق نعم قول المصلين ثم المسجد العتيق اي القديم والمسجد العتيق جاء فيه فضل عن ابن عباس ان الصلاة في المسجد العتيق افضل من غيره

147
00:43:11.150 --> 00:43:22.400
وهذا الاثر نقله معين بن حماد في كتابه الصلاة ومطبوع ونعيم بن حماد كما تعلمون شيوخ البخاري. نعم. ثم ما كان اكثر جماعة. نعم قوله ثم ما كان اكثر جماعة هذه

148
00:43:22.500 --> 00:43:40.450
الثالثة بترتيب المصنف وان قسمنا الاولى الى قسمين فتصبح المرتبة الرابعة. الاكثر جماعة اي باعتبار عدد المصلين مع الامام فانهم افضل من غيره. وهذه المسألة مما اختلف قول صاحب الاقناع فانه في مختصره

149
00:43:41.400 --> 00:44:00.750
للمقنع المسمى بالزاد قدم الاكثر جماعة على العتيق وهنا قدم العتيق على الاكثر جماعة والمعتمد عند المتأخرين قوله في هذا الكتاب حيث قدم العتيق وهو افضل من الاكثر جماعة نعم ثم الابعد نعم قول المصنف ثم الابعد اي الابعد من

150
00:44:00.850 --> 00:44:21.050
المسجدين القديمين او الابعد من المسجدين الجديدين. بل ظاهر كلام المصنف انه الابعد نعم هو الابعد من السنين القديمين او اليدين لاستوائهما في ذلك اه اما ما يتعلق الذي قبله حينما ذكر المصنف ان الابعد الاكثر جماعة ثم الابعد

151
00:44:21.250 --> 00:44:48.500
ظاهر كلام المصنف ان الاكثر جماعة افضل من الابعد بينما آآ ان ما في المنتهى ظاهره ان الابعد افضل من الاكثر جماعة وهذا الذي جزم به مرعي في الغاية وذكر ان هذا خلافا له. اذا قال له اي الاقناع واذا قال لهما اي الاقناع المنتهى

152
00:44:48.700 --> 00:45:06.900
اذا عندنا في الترتيب السابق مسألتان اختلف فيهما عند المتأخرين المصنف والمتأخرون قدموا العتيق على الاكثر جماعة خلافا لما اورده في الزاد فقدم الاكثر جماعة العتيق والمسألة الثانية ان المصنف قدم الاكثر جماعة على الابعد

153
00:45:07.300 --> 00:45:20.950
وظاهر ما في المنتهى وما جزم به صاحب الغاية ان الابعد يكون مقدما على الاكثر جماعة. نعم. وفضيلة اول الوقت افضل من انتظار كثرة الجمع. نعم هذه مسألة في تعارض من دبي

154
00:45:20.950 --> 00:45:38.300
يقول مصنف فضيلة اول الوقت هذا المندوب الاول هل تصلى الصلاة في اول وقتها ام كثرة الجماعة افضل ويتصور ذلك في صور. الصورة الاولى لو ان الشخص عنده جماعتان في مسجدين. احد المسجدين يصلي في اول وقت والثاني يصلي بعد اول وقت

155
00:45:38.300 --> 00:45:50.350
نقول في وسطه ولا اقول في اخره لا يلزم ان يكون في اخره. لكن الجماعة الثانية اه اكثر جماعة. والصورة الثانية التي تتحقق بها هذه المسألة فيما لو انا الناس في المسجد

156
00:45:50.600 --> 00:46:02.250
فقالوا هل نصلي في اول الوقت او كانوا مثلا في بيت لا يلزم ان يكونوا في المسجد؟ فقالوا هل نصلي في اول وقت ام ننتظر حتى يكثر الجماعة كلهم ونتأخر الى اخر الوقت او منتصفه

157
00:46:02.600 --> 00:46:14.400
الشيء اللي يصير لا شك انه معفون عنك عشر دقائق وربع ساعة ذكر المصنف ان فظل اول الوقت اي الصلاة في اول الوقت جماعة افظل من انتظار كثرة الجماعة اذا تأخر

158
00:46:14.750 --> 00:46:27.800
تأخرا بين اما التأخر يسير قلت لك فانه معفون عنه. وهذا من باب تعارض المندوبات وهذه لها قاعدة مشهورة عند اهل العلم في متى اذا تعارض فاضلا ويسمى عندهم في تعارض

159
00:46:27.850 --> 00:46:45.100
الافضل مع الفاضل. فيقدم الافضل ومعرفة الافضل من الفاضل ذكر جماعة منهم العز بن عبد السلام والشيخ تقي الدين انها من دقيق العلم ومن لطائفه التي لا ينتبه لها الا من عرف دقائق المسائل وهذه من صورها

160
00:46:45.500 --> 00:47:05.500
وذلك ان الصلاة في اول الوقت ورد النص الصريح في فضلها فتكون مقدمة على كثرة الجماعة التي دليلها اجتهاد من النصوص. نعم. وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت. نعم. قوله وتقدم الجماعة مطلقا. يعني لو ان تعارض عند الشخص وقتين صلاتين صلاة

161
00:47:05.500 --> 00:47:22.050
في اول الوقت بلا جماعة وصلاة بالجماعة سواء في اول الوقت او في اخره وهذا معنى قوله مطلقا فانه في هذه الحالة تقدم الصلاة الجماعة سواء وجدت في اول الوقت ام في اخره

162
00:47:22.250 --> 00:47:38.100
لان صلاة الجماعة واجبة والصلاة في اول الوقت اه يكون فيها ترك لواجب وهذا من باب التعارض بين مندوب وهو الصلاة في اول الوقت مع الواجب ولا يقدم المندوب على الواجب

163
00:47:38.200 --> 00:47:52.100
فقط هنا يعني اعتراض اورده المصنف على غيره الشيخ عليه رحمة الله الشيخ موسى كان ينتقد من يقول مطلقا يقول كلمة مطلقا غير دقيقة لانك اذا اردت بمطلقا الاحتراز من صور معينة فاذكرها

164
00:47:52.400 --> 00:48:06.300
لان ما من مطلق الا وعليه اعتراض ولكن سبحان الله العظيم كل من كتب شيئا لا بد ان يقع في خطأ وهنا من الاخطاء التي وقع فيها مما هو اعترضها على المنقح هذه العبارة مطلقا

165
00:48:06.600 --> 00:48:20.750
ومراده بمطلقا اي سواء اول الوقت او اخره. هذا مراده مطلقا. فلو صرح بها لكان اظهر. نعم. ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الى الا بإذنه لا بعده. نعم قول المصنف ويحرم اي ويحرم

166
00:48:20.850 --> 00:48:45.950
ان يتقدم احد على الامام وان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه اه طبعا المراد بالامام الراتب يجب ان نعرف الامام الراتب الامام الراتب هو الذي عينه الامام او نائبه. يعني المعين من الجهات الرسمية هو الذي يسمى الامام الراتب. واما من اختاره الناس ليصلي بهم مثل ان يكونوا مثلا في حملة حج

167
00:48:45.950 --> 00:49:03.250
تغيرة فهذا ليس اماما راتبا هذا ليس اماما راتبا اذ الامام الراتب هو الذي صرحوا بذلك انبه له جماعة بهذا القيد الخلوة وغيره انه هو الذي عينه وولاه الامام او نائبه. فهذا هو قيدهم التعيين

168
00:49:03.250 --> 00:49:16.150
اه قول المصنف يحرم يدل على التحريم لانه من باب الافتيات وهذا الافتيات على الامامة الصغرى واذا اخذنا به القيد الذي اورده الخلوة فيكون ايضا ائتياتا عن الامامة الكبرى. لان

169
00:49:16.200 --> 00:49:32.500
الامام هنا ولاه الامام ونائبه. ان يؤم في مسجد مهما كان الذي ام افضل منه او دونه في افضلية احفظ منه او اقل وهكذا وقال في مسجد يدلنا على ان الامامة في غير المسجد ليست داخلة في هذا الموضوع

170
00:49:32.550 --> 00:49:45.550
فلو ان جماعة آآ في غير المسجد جعلوا لهم اماما فليس داخلا في مسألتنا وقوله قبل امامه ان يصلي بالناس قبل ان يصلي الامام بهم هذا المراد قبل امامه فيصلي قبل صلاة الامام

171
00:49:45.850 --> 00:49:59.500
سواء للعموم او لوحده فانه لا يصح ذلك قال الا باذنه هذه السورة الاولى التي يستثنى اذا اذن له اما اذنا صريحا او اذنا عرفيا. نعم لا بعده قرأت لا بعده. طيب

172
00:49:59.500 --> 00:50:19.400
قوله لا بعده مفهوم ذلك انه او معنى ذلك انه يجوز ان يؤم شخص اخر بالجماعة بعد صلاة الامام الراتب تلك الجماعة فحينئذ يصبح عندنا ثلاث صور الصورة الاولى قبله يحرم. الصورة الثانية بعده يجوز

173
00:50:19.900 --> 00:50:33.400
الصورة الثالثة معه فتصلى جماعتان في وقت واحد وهذا من هي عنه الذي ينهون عنه سيأتي ان شاء الله تكراره ان الجماعتان في وقت واحد في مسجد واحد ممنوعة وسيأتي بكلام المصنف ان شاء الله بعد

174
00:50:33.650 --> 00:50:48.100
قبل ان ننتقل لبعض الكلام المصنف بعد قليل لكي لا انسى هنا الحكم متعلق بالامام الراتب الذي يكون في مسجد ولا يلحق به غيره في ظاهر كلامهم الا ما ذكره مرعي

175
00:50:48.750 --> 00:51:15.400
الغاية فانه ذكر ان صاحب البيت اذا كان اهلا للصلاة للامامة يعني فانه يكون كالامام الراتب فيحرم على احد ان يتقدم فيصلي بالناس قبله ويشمل ذلك البيت الذي يسكنه وما قد يأخذ حكمه مما يكون فيه الشخص صاحبا. لذلك المقر او المكان

176
00:51:15.700 --> 00:51:29.650
نعم. ويتوجه الا لمن يعادي الامام. نعم قوله ويتوجه الا لمن يعادي الامام. هذا التوجيه جميل جدا من المصنف وهو ان وهي من المواضع القليلة التي قال فيها يتوجه فيها شيء معين

177
00:51:29.750 --> 00:51:44.400
قوله الا لمن يعادي الامام يعني ان اننا حينما قلنا ان انه يجوز ان يصلى بعد الامام الراتب اذا قضى صلاته هذا هذا الاطلاق ليس على عمومه بل يستثنى من ذلك صورة

178
00:51:44.600 --> 00:52:05.000
لمن كان عدوا للامام اما عداوة الدنيا او غيرها فحين اذ يقول لا يصلي اه يمنع يحرم عليه ان يصلي بعد الامام لكي لا يكون هذا عادة منه فيتخلف عن صلاة الامام الراتب ليصلي بعده

179
00:52:05.200 --> 00:52:22.350
وفي هذا مخالفة لمقصد الشريعة الاجتماع في الامامة وعدم الاختلاف على الامام وهذا التوجيه يعني وافقه عليه كل المتأخرين. نعم. فان فعل لم تصح في ظاهر كلامهم. قوله فان فعل اي اما شخص في المسجد قبل الامام الراتب

180
00:52:22.850 --> 00:52:48.300
لم تصح اي لم تصح امامته فاذا لم تصح امامته فصلاته باطلة وصلاة المؤمنين خلفه باطلة وقوله في ظاهر كلامهم هذا عبارة المصنف وسبقه اليها صاحب الفروع وعبر بالظاهر لان قاعدة المذهب ان كل ما نهي عنه فانه يكون فاسدا ذكرت هذه القاعدة والاقوى الاربعة فيها ان كنتم تتذكرون في درسنا في الاصول

181
00:52:48.350 --> 00:53:12.500
وهذا الظاهر الذي اورده صاحب الفروع وتبعه عليه المصنف جزم به كثير من المتأخرين. وممن جزم به من المتأخرين صاحب المنتهى والغاية ان الصلاة تكون باطلة ولكن بعض المتأخرين لم يجزم بهذا الظاهر الذي جزم به ابن النجار ومرعي. فقد ذكر الخلوة ان بطلان الصلاة

182
00:53:12.500 --> 00:53:32.000
فيها نظر هكذا قال قال لان الحرمة لا تستلزم عدم الصحة وهذا مبني على القاعدة المشهورة هل انه يقتضي الفساد ام لا؟ وهل الذين يقولون ان النهي اذا كان ليس عائدا للشرط وانما هو عائد لصفة منفصلة

183
00:53:32.300 --> 00:53:48.150
هل يعود عليه بالبطلان ام لا؟ هذه محلها في درس الاصول. نعم. الا ان يتأخر لي عذر او لم يظن حضوره طبعا ما الفائدة انا اوردت يعني قول الخلوة لان

184
00:53:48.600 --> 00:54:10.050
اه قد يكون هناك يعني افتيات الامام الفروض في كثير من المساجد ويحدث هذا كثير جدا فلو اخذنا بالمذهب ان الصلاة باطلة لا يعني كان فيها حرج ولذلك ما اورده الخلوة يعني قد يكون في تصحيح لكثير من الناس وحاجتهم والمسألة فيها خلاف مسبوق. نعم

185
00:54:10.100 --> 00:54:28.050
نعم قال الا ان يتأخر لعذر هذا الاستثناء ليس استثناء من الاستثناء لان الاستثناء من استثنى يجعل يعيد الاسبات نفيا والنفي اثباتا. لا ليس استثناء من استثناء وانما هو بمثابة المعطوف على استثناء الاول فتكون حالة ثانية

186
00:54:28.100 --> 00:54:54.550
فكأنه قال الا باذنه والا كما قال والا ان يتأخر لعذر والمراد بالذي يتأخر يعني يتأخر الامام الراتب عن الامامة بعذر يعرفونه مثلا يكون المحل بعيدا ونحو ذلك والتأخر يكون يعني عن وقته المعتاد الذي يعرفونه. نعم. او لم يمن حضوره. نعم. هذه الثالثة

187
00:54:54.600 --> 00:55:22.350
او لم يظن حضوره لعلها هكذا اقرب اقرب من الظبط الذي اورده معنا في النسخة فتبنى لما جهل فاعله  المأمومون يظنون انه لن يحضر وحينئذ فان المظنة تنزل منزلة المئنة. وهذي الصورة الثالثة نعم. او ظن ولكن لا يكره ذلك او ظن حضوره. هذا الاقرب انه مبنية

188
00:55:22.350 --> 00:55:39.300
ظن لها وجه كذلك او ظن انه سيحضر لكنهم يعلمون انه لا يكره ذلك وهذه موجودة كثيرا جدا عند بين الامام والمؤذن. فالمؤذن يتقدم لعلمه ان الامام لا يكره ان يتقدم

189
00:55:39.350 --> 00:56:01.650
مكانة. فحينئذ يكون من هذا الباب وهذه السورة الرابعة التي يجوز ان يؤم قبل الامام الراتب. نعم. او ضاق الوقت فيصلون وضاق الوقت حتى كاد ان يخرج اقتل الاختيار في العصر والعشاء وفي غيرها وقت واحد. فحينئذ يصلون السادسة وان لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتظر

190
00:56:01.650 --> 00:56:15.200
ورسل مع قربه وعدم المشقة واسعة الوقت. وان بعد او شق صلوا. نعم هذه السورة السادسة والاخيرة قال وان لم يعلم عذره جهل. لانه ان علم فقد دخل في السورة السابقة حينما قال ان يتأخر لعذر

191
00:56:15.550 --> 00:56:36.050
قال وان لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد. فالعبرة بالوقت المعتاد الذي اعتاده. انتظر حينئذ يجب انتظاره ورسل يعني اليه مع قربه اي ان كان قريبا وعدم المشقة في المراسلة ومع سعة الوقت بان كان الوقت ممكنا للمراسلة

192
00:56:36.250 --> 00:56:55.000
قبل خروج الوقت فحين اذ ينتظر فان بعد اي محله الذي هو فيه الامام او شقت مراسلته مع عدم علمهم بعذره فانهم يصلون حينئذ فيكون داخلا في الصور السابقة. نعم. وان صلى ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد او جاءه غير وقت نهي ولم

193
00:56:55.000 --> 00:57:15.000
يقصد الاعادة واقيمت استحب اعادتها الا المغرب والاولى فرضه كاعادتها منفردا. طيب هذه المسألة في الحقيقة من التي تحتاج الى دقة فارجو ان يعني نركز فيها بعض الشيء. قول المصنف رحمه الله تعالى وان صلى ثم اقيمت الصلاة وهو في

194
00:57:15.000 --> 00:57:36.550
هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية قوله او جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الاعادة استحبت الاعادة في الصورتين. نبدأ بالصورة الاولى اريدك ان تعلم انها سورة انها صورتان وليست صورة واحدة. الصورة الاولى قوله وان صلى ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد

195
00:57:36.950 --> 00:57:55.550
قبل ان اذكر حكمها وانه يستحب وتفصيلها هذه المسألة مكونة من قيود. القيد الاول قوله وان صلى اي صلى الفريضة قوله ثم اقيمت اي ابتدأ بالاقامة هنا اقيمت معنى ابتدأ بالاقامة

196
00:57:56.000 --> 00:58:12.000
اقيمت الصلاة يعني ابتدأ باقامة الصلاة قوله وهو في المسجد هذا القيد الثالث. اذا عندنا ثلاثة قيود ان يكون قد صلى الفرض القيد الثاني ان تكون اقيمت الصلاة يعني ابتدأ بالاقامة

197
00:58:12.300 --> 00:58:30.400
بالصلاة والقيد الثالث ان يكون في المسجد يقول المصنف انه اذا ولدت هذه القيود الثلاثة فانه يستحب له ان يعيد الصلاة فيصلي حينئذ مع الامام الذي صلى صلوا اقيمت صلاتهم فيصلي معهم

198
00:58:30.650 --> 00:58:42.250
اذا وجدت هذه القيود الثلاثة وهذا واضح لاجل حديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله ثم اتى المسجد وقد اقيمت الصلاة يعني حضر الاقامة فيصلي معهم

199
00:58:42.650 --> 00:59:02.350
عندنا هنا في الجملة هذه عددا من المسائل. المسألة الاولى ان قوله صلى ثم اقيمت الصلاة استحب له الاعادة هذا كلام مطلق سواء كان صلى الصلاة الاولى الفريضة جماعة او صلاها فرادى

200
00:59:02.550 --> 00:59:21.700
ففي الحالتين يستحب ان يعيد الجماعة الامر الثاني ان هذا مطلق فيشمل اذا كانت الجماعة التي اقيمت في وقت نهي او ليست في وقت نهي فان هذا عام يشمل الصورتين معا

201
00:59:22.000 --> 00:59:43.300
المسألة الثالثة والاخيرة قول المصنف وهو في المسجد وهو في المسجد هذا القيد تكلم فقهاؤنا رحمهم الله هل هو قيد ام انه خرج مخرج الغالب والفرق بين الامرين انه اذا قلنا انه قيد فيكون شرطا

202
00:59:43.650 --> 00:59:54.850
فاذا كان قد صلى فرضه ثم اقيمت الصلاة في غير المسجد كأن يكون في البيت اقيمت صلاة اخرى فلا يستحب له الاعادة هذا اذا قلنا انه قيد وان قلنا انه خرج مخرج الغالب

203
00:59:55.150 --> 01:00:11.250
فانه حينئذ نقول يصلي في الصورة التي اوردت لكم قبل قليل لماذا ذكروا هذا؟ لان هذا هذه الصفة موجودة هنا في الاقناع وليست موجودة في غيره من الكتب كالمنتهى وغيره

204
01:00:11.400 --> 01:00:29.950
ولذلك هل خرج مخرج الغالب فيكون لا مفهوم له فهي تجوز في المسجد وغيره ام انها قيد معتبر اختلاله يسقط الحكم حكم الاستحباب ممن ذكر هذه المسألة حقيقة اه ابن فيروز في حاشيته

205
01:00:30.850 --> 01:00:49.500
فذكر ان الذي يظهر له هو اعتبار كونها قيدا والحقيقة ان هذا الذي ظهر له هو ظاهر كلام المصنف وهو ظاهر الحديث كذلك ثم ذكر ابن فيروز ان والده آآ

206
01:00:49.650 --> 01:01:13.650
جنح الى الثاني وهو اعتبارها خرجت مخرج الغالي فلا يكون لها مفهوم ولعل الاقرب قول الابن واعتبار هذه الجملة فيكون حينئذ تعبير صاحب الاقناع اجود من تعبير صاحب المنتهى اذا هذه المسألة الاولى وهي التي ذكرت لكم وهي مسألة دقيقة وخاصة في القيد الاخير. المسألة الثانية مختلفة عنها. يقول اوجاءه

207
01:01:13.700 --> 01:01:32.850
جاءه اي جاء الذي صلى فرضه والضمير في قوله جاءه جاء الى المسجد اي جاء المسجد اذا جاء جاءه غير وقت نهي ساعود لهذه الجملة بعد قليل. قال ولم يقصد الاعادة واقيمت استحب اعادتها. قول هنا واقيمت

208
01:01:33.850 --> 01:01:52.600
انتبهوا هنا قوله واقيمت الثانية يعني اقيمت قبل حضوره لا بعد حضوره الاولى لو تلاحظ الجملة الاولى قال ثم اقيمت اي ثم اقيمت الصلاة بعد حضوره الجملة الثانية قال جاء

209
01:01:53.450 --> 01:02:09.150
واقيمت يعني كانت قد اقيمت قبل حضوره اذا الفرق بين المسألتين هذي وقت الاقامة وعبارة الفقهاء تحتاج الى تأمل للانتباه لها. المصنف في المسألة الثانية قال اذا جاءه اي جاء المسجد

210
01:02:09.200 --> 01:02:29.100
غير الوقت النهي ولم اخل ولم يقصد الاعادة واقيمت استحب اعادتها استحب اعادته يستحب له اعادتها. الفرق بين المسألتين ان من دخل المسجد بعد الاقامة ووجد الصلاة قائمة فيستحب له الاعادة ما لم يكن الوقت وقت نهيا

211
01:02:29.200 --> 01:02:47.400
هذا هو الفرق بين المسألتين نستطيع ان نلخص المسألتين بلغة اخرى فنقول من دخل المسجد وفيه جماعة اخرى فان دخل في قبل الاقامة استحب له الاعادة وقت نهي او في غير وقت النهي

212
01:02:48.050 --> 01:03:10.000
ومن دخل المسجد بعد الاقامة بمعنى وقد اقيمت الصلاة قبل حضوره المسجد ومجيئه اليه استحب له الاعادة ان لم يكن وقت دخوله وقت نهي ويتصور ذلك في صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر الفجر مطلقا

213
01:03:10.050 --> 01:03:29.750
والعصر طبعا ايضا كذلك لانه صلى الفرض قبل ذلك اذا هذا هو شرح المسألتين وتوظيحها. اه قبل ان انتقل اما وقد عرفنا الفرق بين المسألتين في قضية كونها في وقت نهي ذهب مرعي للتسوية بين المسألتين

214
01:03:30.400 --> 01:03:52.150
وقال انه يسن ان يعيد من جاء المسجد بعد الاقامة ولو جاء وقت النهي خلافا لهما اي خلافا للاقناع والمنتهى وهذا يدل على انه رأى ان مسألتين الفرق بينهما ليسا

215
01:03:52.950 --> 01:04:13.150
ذا وجاهة في المسألة كل المغرب والاولى فرضه كاعادتها منفردا. باقي عندنا مسألة نسيتها. وقول المصنف ولم يقصد الاعادة. ولم يقصد عادة آآ الذي يدخل المسجد له حالتان طبعا هنا لم يقصد الاعادة يعود للمسألتين معا الاولى والثانية

216
01:04:13.450 --> 01:04:23.600
فيما لو دخل وقت النهي او لم يدخل وقت النهي دخل قبل الاقامة او دخل بعدها كلاهما سواء وذلك ان من دخل المسجد اما ان يكون دخل المسجد لاجل ان يعيد الصلاة

217
01:04:23.650 --> 01:04:37.750
مثل واحد يصلي معنا في المسجد ثم ينتقل المسجد هذا الجنوبي ثم ينتقل بعد ذلك لمسجد الشرقي وهكذا فكل يعرف ان بين المساجد خمس او عشر دقائق الاقامة فيصلي مع الاول ثم الثاني هذا يقصد الاعادة

218
01:04:37.800 --> 01:04:50.550
اذا لم يكن قد قصد الاعادة وانما له غرض في المسجد كحضور درس او مكث او مذاكرة او غير ذلك فانه الحكم ذكرناه قبل قليل يستحب. اما اذا كان دخوله لقصد الاعادة

219
01:04:50.900 --> 01:05:08.650
فحينئذ نقول يكره له ذلك ولا يكون مستحبا في حقه بل يكره له ذلك. ممن صرح بالكراهة مرعي فقد قال انه يكره ما لم يكن وقت نهيا فان كان دخوله وقت نهي يقول مرعي

220
01:05:09.400 --> 01:05:26.450
فان ذلك يأخذ حكم الصلاة ذوات الاسباب في وقت النهي وصلت ذوات الاسباب في وقت النهي على مشهور مذهب محرم. ولا يصح اذا اذا خالف وقصدا اعادة في المسجد فيكره له

221
01:05:26.700 --> 01:05:41.750
ما لم يكن وقت نهي سواء دخل قبل الاقامة او بعدها فانه في هذه الحالة نقول يكون في حقه محرما لان صلاة ذوات الاسباب محرمة بهذا الوقت ثم قال المصنف الا المغرب

222
01:05:41.800 --> 01:06:00.500
فان المغرب ذكر المصنف انه آآ لا تصلى آآ لا يستحب اعادتها وقوله آآ او لم يستحبوا الاعادة لانه لانها وتر ولا يستحب التطوع بالوتر. كما تعلمون مرت معنا وتعبيرهم الا المغرب

223
01:06:00.650 --> 01:06:22.750
مرادهم نفي الاستحباب لان المصنف قال انظر استحب انظر ماذا قال يقول استحب اعادتها الا فيكون نفي للحكم فلا يستحب فكأنه قال لا يستحب لان النفي بعد الاثبات لان استثناء بعد الاثبات نفي وبعد النفي اثبات هنا

224
01:06:22.750 --> 01:06:42.250
فكأنه قال لا يستحب اعادة المغرب فالنفي للاستحباب فقط وهذا النفي الاستحباب نستفيد منها انه يدل على الجواز فمن دخل في وقت صلاة المغرب والامام يصلي المغرب فالمذهب جوازه صرح بذلك منصور

225
01:06:43.050 --> 01:06:57.600
فالنفي انما هو الاستحباب دائما اذا قالوا لا يستحب او لا يسن فلا يدل ذلك على الكراهة الاصل انه يدل على الجواز لكن مع خلاف الاولى الا في سور احيانا قد يكون فيها تجوز عندهم

226
01:06:57.950 --> 01:07:12.150
والدليل على انه جائزة انه ما مر معنا في الدرس الماظي انه يجوز التطوع بركعة في النهار ويجوز بركعة في الليل نعم غير الوتر طبعا. نعم. والاولى فرضه كاعادتها منفردة. قال والاولى

227
01:07:12.500 --> 01:07:32.750
الاولى ضع عليها ضمة والاولى يعني الصلاة الاولى فرضه فتكون هي صلاته الفريضة والثانية اه نفل فلا ينمو فلا ينوي الثانية فرضا نعم فلا ينبني عليك لا ينوي ان الثاني فرض. نعم. بل ظهرا معاداة مثلا. نعم. وان نواها نفلا صحا وان نواها نفلا

228
01:07:32.750 --> 01:07:47.300
بل جاء عن احمد انه قال ينويها ظهرا وهذا منصوص احمد واذا قال جمع من المحققين ينوي الاطلاق انها ظهر بل هو منصوص احمد ادق من هذا التفصيل في النية والمصنف الحقيقة في مسائل النية يدقق

229
01:07:47.900 --> 01:08:07.900
على خلاف معهود كثير من المتقدمي اصحاب احمد. وان اقيمت وهو خارج المسجد فان كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول. وان دخل الناس تبدا وقت نهي يقصد الاعادة انبنى على فعل ما له سبب. نعم. قال وان اقيمت وهو خارج المسجد. فان كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول

230
01:08:08.500 --> 01:08:22.450
لانه مر معنا انه ان دخل في وقت النهي فانه لا يصلي معهم فيستحب له الا يدخل حتى تنقضي الصلاة ثم يدخل مثل صلاة العصر فينتظر حتى يخرجوا من صلاتهم ثم يصلي معهم مثلها الفجر

231
01:08:22.700 --> 01:08:35.400
هذه هي الصورة الثالثة اوردناها قبل قليل وفرع عليها انه لا يستحب الدخول حتى يقضوا صلاتهم لكي لا يظن به ظن السوء قال وان دخل المسجد وقت نهي بقصد الاعادة ان بنى على فعل ما له سبب

232
01:08:35.650 --> 01:08:59.250
وحينئذ يحرم ذكرت لكم قبل قليل ان مرعي صرح ان قصد الاعادة في غير وقت النهي يكره وفي وقت النهي يحرم بناء على انها من فعل ذوات الاسباب نعم. والمسبوق في المعاداة يتمها فلو ادرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ولم يسلم معه نصا. نعم يقول المصنف والمصنف

233
01:08:59.250 --> 01:09:17.150
المعادلة من دخل مع الامام فاتته ركعة او ركعتان يتمها هذا هو الافظل والاتم وقد نص عليه احمد قال فلو ادرك من رباعية ركعتين فقط قضى ما فاته منهما منها اي من الصلاة فصلى ركعتين بعد ذلك في منفردا

234
01:09:17.400 --> 01:09:36.400
اه وحده قال ولم يسلم معه اي ولم يسلم مع مع الامام الذي صلى معه الجماعة قوله نصا اي نص على ذلك الامام احمد وهذا فيما نقله اسحاق ابن منصور كوسج فان ان احمد قال يتم

235
01:09:36.600 --> 01:09:50.550
ويجلس في اخرها يتم اي يتم صلاته مما سأله في من فاته ركعات قال يتم ايتم ما فاته من الصلاة ويجلس في اخرها عندي هنا مسألة في قول المصنف ولم يسلم معه

236
01:09:50.650 --> 01:10:04.750
قوله لم يسلم معه هل هو على سبيل الوجوب ام على سبيل الندب ذكر منصور ان ظهر ان ان يعني قال لعل يعني احتمال من عند تعبيره لعل قال لعل

237
01:10:05.250 --> 01:10:21.450
المقصود هنا الندب انه يندب له الا يسلم معه وقال لانها نفل ولا يلزم ايقاعها اربعا هكذا ذكر منصور. والى قوله ولم يسلم معه على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. نعم. ولا تكره اعادة الجماعة في

238
01:10:21.450 --> 01:10:37.600
مسجدي مكة والمدينة فقط وفيهما تكره الا لعذر. قول المصنف هنا ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجد مكة اتوا المدينة فقط قوله ولا تكره اعادة الجماعة هنا اطلق المصنف سواء

239
01:10:38.700 --> 01:10:57.450
تعاد الجماعة بعذر او لغير عذر في غير مسجد مكة والمدينة فقط لان حكم مكة والمدينة سيأتي بعدها قريب ومعنى قوله اه تكره الاعادة تشمل صورتين ابتداء الاعادة لمن لمن يعني

240
01:10:57.850 --> 01:11:14.150
لم اه يعني او مثلا صليت جماعة اخرى صليت جماعة اخرى وحظر شخص في المسجد وحضر مصر شخص اخر في المسجد فانه حينئذ لا يعيد تلك الجماعة هذه الصورة الاولى

241
01:11:14.350 --> 01:11:29.200
الصورة الثانية فيما لو كرت الجماعة تصلى جماعة اخرى فهنا وهذا هو المراد الثاني ليس المراد بالاعادة ممن فعلها المرة الاولى وانما المراد بالاعادة تكرار وهذا هو مراد بهذا السياق

242
01:11:29.850 --> 01:11:46.550
فلا يشرع ان تكون الجماعتان في مسجد واحد في مكة والمدينة واما في غيرها فيجوز. سواء لعذر او لغير عذر سورة العذر وسورة الغير عذر صورة العذر اه عندما يكون المسجد يمتلئ

243
01:11:47.650 --> 01:12:08.250
وبعض البلدان تعرفون لو صلى المأمومون خلف المسجد خارج المسجد لنزل بالمسجد لان له هيئة وشخصية اعتبارية مستقلة لانزلت به غرامة وعقوبة. وقد يؤذي الاخرين ايضا معنى اخر فحين اذ نقول يشرع تكرار الجماعة في المسجد

244
01:12:09.150 --> 01:12:27.100
بمعنى الاعادة هنا فيصلي الامام الاول ثم يخرج ويصلي الثاني ثم يخرج والثالث والرابع والخامس. هذا لعذر. لغير عذر مثل المسجد اماكن العمل او الطرق مساجد الطرق تصلي الجماعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة وهكذا

245
01:12:27.600 --> 01:12:43.700
اذا هذا تكرار الجماعة في المسجد الواحد. يقول المصنف لا تكره وانما هو جائز واريد ان اعبر هنا قبل ان ننتقل المسألة الثانية مكة والمدينة سنتكلم عنهما بعد قليل اه ان تعبير المصنفون بقوله لا تكره

246
01:12:44.050 --> 01:13:06.750
ليس معنى ذلك انها مباحة وانما قد تكون واجبة وانما عبر المصنفون بقوله لا تكره كما ذكروا اشارة لخلافي من كره تكرار الجماعة في المسجد الواحد كبعض اصحاب الامام مالك وغيره

247
01:13:07.000 --> 01:13:23.400
فان بعضا من اهل العلم كره ان يكرر في المسجد الواحد الجماعة. من باب الكراهة لا ابطال الصلاة. فاشارة لقولهم قال لا يكره والا فان التكرار احيانا قد يكون واجبا لادراك الجماعة

248
01:13:23.700 --> 01:13:37.900
الثاني فقط يعني ننبه كلمة لا تكره ان لها دلالات احيانا. ثم قال المصنف فيهما آآ قوله وفيهما اي في مكة والمدينة. نستفيد منها ان غير مكة والمدينة ولو كان بيت المقدس لا يأخذ هذا الحكم

249
01:13:38.150 --> 01:13:54.050
تكره اي تكره تكرار الجماعة وهذا نص عليه الامام احمد لان مكة والمدينة الاصل ان يجتمعوا على امام واحد فتكره اذا كان لغير عذر وترتفع الكراهة لعذر مثال مكروه لغير عذر

250
01:13:54.450 --> 01:14:16.300
قالوا ان يكون في مكة والمدينة اكثر من امام كما وجد في بعض العصور الى ان من الله عز وجل حقيقة على الملك عبد العزيز بإماتة هذه البدعة التي نص الفقهاء على بدعيتها ومرت بها سنين طوال بل زادت في بعض السنين المحاريب عن اربعة. فبعض السنين صارت خمس

251
01:14:16.550 --> 01:14:30.250
بعضها ست بناء على مذاهب معينة وجدت في تلك الاعصار فهذه نص الفقهاء على انها غير مشروعة التكرار فان جعل عادة فانه بدعة كما نص على ذلك جماعة من المالكية وغيرهم

252
01:14:30.550 --> 01:14:50.950
اذا هذه صورة ممنوعة تكرار الجماعة بان يكون هناك محاريب واما متعددون الصورة الثانية ان يتعمد الشخص ترك الجماعة الاولى ليصلوا جماعة في الثانية. هذا ممنوع في مكة والمدينة فما دام مسجد مكة والمدينة هنا مقصود مكة وتمام المدينة مسجد مكة مسجد الكعبة

253
01:14:51.050 --> 01:15:05.350
والمدينة مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم دون باقي مساجد المدينة. فان المساجد الاخرى التي تكون في الاحياء لا تأخذ هذا الحكم او المصنف الا لعذر فان فيه عذر ترتفع الكراهة في المسجدين كما فاتته الصلاة الاولى فيصلي في الجماعة الثانية

254
01:15:05.600 --> 01:15:23.600
ولكن لا يستحب لمن دخل في مكة والمدينة وقد اقيمت الجماعة الثانية ان يصلي معهم لان مكة والمدينة مستثناة في ذلك. نعم. وان قصد المساجد للاعادة كره. نعم هذي تكلمت معنا قبل قليل ان بعض الناس قد يقصد اكثر من مسجد

255
01:15:23.600 --> 01:15:39.550
اعادة وذكرت لكم ان مرئي قال انه مكروه وهذا نص عليه المصنف هنا انه يكره قصد المساجد للاعادة. وهذا يشمل كل من قصد المساجد حتى لو  قد اذا كان قد صلى فرضه حتى لو كان صلى

256
01:15:39.650 --> 01:15:53.650
فرظه منفردا فاراد ان يقصد مسجدا ليصلي فيه جماعة نقول مكروه ولا يشرع لك ذلك لان تكرار العبادة غير مشروع. وهذا اصل مهم جدا الحقيقة عند العلماء ان التكرار لا يجوز. كل عبادة واجبة

257
01:15:53.950 --> 01:16:14.150
تكرارها منهي عنه حتى في اثناء الصلاة نفسها ومر معنا تكرار بعظ الاركان القولية ان غير مشروع ما لم يكن جنسها مشروع التكرار وبناء على ذلك فان تكرار الصلاة للموسوس وتكرار بعض الاوراد الواجبة للموسوس مر معناه انها غير مشروعة. ومنها تكرار العبادة لمن ذكر المصنف صفته. نعم

258
01:16:14.150 --> 01:16:29.900
وليس للامام اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة او غيرها. نعم لقويس الامام اعتياد الصلاة مرتين يعني يصلي الصلاة الاولى ثم يصلي الصلاة بعدها ويجعل الثانية اي صلاة الثانية عن فائتة له سابقة

259
01:16:30.200 --> 01:16:46.050
مثل ظهر سابقة له يكون قد ترك الصلاة سنة فيصلي بالناس الجماعة الاولى ثم يصلي بعد ذلك جماعة اخرى بالثانيين وينوي بالجماعة الثانية انه صلى فائتة قبل سنة او حال بلوغه عندما كان تاركا للصلاة

260
01:16:46.100 --> 01:17:03.200
قوله او غيرها او غيرها من الافعال مثل ما وجد في بعض البلدان. والف بعض المتأخرين للاسف رسالة في بتقرير مشروعيتها انه اذا صلى الامام صلاة الجمعة يصلي بعدها الظهر باعتبار ان الجمعة قد تكون غير صحيحة

261
01:17:03.350 --> 01:17:18.100
لاحد الاسباب اما لكونها ليست الاولى في البلد فيصلون بعدها الظهر. ويزعمون ان هذا مذهب الشافعية وليس هذا موجودا في كلام متقدمي علماء الشافعية رحمهم الله تعالى وان كان في مفهوم بعض المتأخرين

262
01:17:18.150 --> 01:17:31.050
استنباطا من كلام غير دقيق في المسألة. نعم. والائمة متفقون على على انه بدعة مكروهة. ذكره الشيخ. نعم ذكره الشيخ تقي الدين. قال عبد الحي ابن العماد وارتضاه من بعده

263
01:17:31.200 --> 01:17:44.750
فاقر ان ذكروا كلام الشيخ واقروه وهذا يدل على مسألة اللي ذكرته لكم في اول الدرس ان قول العالم اذا تتابع من بعده على نقله من غير نكير له مع الجزم به فانه يكون

264
01:17:44.800 --> 01:18:02.900
بظنبه نعم. وفي واضح ابن عقيل لا يجوز فعل ظهرين في يوم. نعم هذه مسألة منقولة من كتاب الاصول ابن عقيل انه لا يجوز فعل ظهرين في يوم اتى بها في مسألة متعلقة بالتقبيح والتحسين حينما قال ان المحرم لا يلزم ان يكون كله

265
01:18:03.000 --> 01:18:19.500
قبيحا فانه منها عن صلاة ظهرين في يوم واحد مع انها ليست قبيحة في العقل. هكذا قال ولها سياقها نعم طبعا هنا اه يعني اعترض بعض الشراح على كلام العقيل بان الظهرين قصد ابن عقيل

266
01:18:19.600 --> 01:18:32.250
ان ينوي ظهرين في يوم واحد لكن كلام العقيد اعم فيما يبدو نعم. واذا اقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع امامها فلا صلاة الا المكتوب. نعم قوله واذا اقيمت الصلاة اي

267
01:18:32.250 --> 01:18:44.900
شرع في الاقامة التي يريد الصلاة مع امامها فلو اقيمت الصلاة التي لا يبد الصلاة مع امامها كان في بيته سمع المقيم الاول القريب المستعجل وهو يريد الصلاة مع البعيد فلا يدخل في الحكم

268
01:18:45.000 --> 01:18:56.750
آآ وهذا قوله واذا اقيمت الصلاة التي نريد صلاتها مع الامام ذكرت لكم قبل قليل انه يشمل اذا اقيمت وهو في المسجد او خارج المسجد فلا صلاة الا المكتوبة هذا نص حديث النبي

269
01:18:56.750 --> 01:19:16.050
صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه لا صلاة الا المكتوبة يترتب على ذلك صورتان اما ابتداء النافلة واما الاستمرار في النافلة بدأ اولا في السورة الاولى وهو الابتداء للنافلة وبين انه لا يشرع ولا يصح ان يبتدأ بصلات نافلة سواء كانت النافلة نافلة مطلقة

270
01:19:16.050 --> 01:19:31.950
او مقيدة نعم فقال الا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة لا يشرع فلا يشرع اي لا يبتدئ. نعم. ولا راتبة في المسجد او غيره ولو ببيته نعم في المسجد او في غيره ولو في بيته ولو كان يصلي في بيته. من اظهر صور ذلك

271
01:19:32.100 --> 01:19:45.750
عندما يكون الشخص تقيم الصلاة ولم يصلي ركعتي الفجر سواء كان في المسجد او في بيته نقول اذا اقيمت الصلاة في المسجد الذي تنوي الصلاة فيه فلا تصلي ركعتي الفجر ولو كان يطيل

272
01:19:46.050 --> 01:20:05.050
ولو صليتها فصلاتك باطلة لانه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة حملوا ذلك على ابتداء الصلاة لا على استدامتها نعم. فينفع لم تنعقد قوله فان فعل اي فان شرع في النافلة بعد اقامة الصلاة من الامام الذي نوى الصلاة معه ولم يكن قد صلى تلك الصلاة

273
01:20:05.050 --> 01:20:20.200
الفريضة لم تنعقد تلك الصلاة لم تنعقد تلك الصلاة. طيب اه ان كان لم يرد الصلاة مع هذا الامام اختل القيد السابق لم يكن قد نوى الصلاة مع ذلك الامام وشرع في نافلة بعد اقامتها

274
01:20:20.600 --> 01:20:38.700
ثم في اثناء صلاته طرأ عليه ان يصلي مع هذا الامام الذي اقام مبكرا  اه نفى عزمه ان يصلي مع الامام الذي يتأخر فهل نقول بالظاهر بانه افتتح الصلاة بعد الاقامة ام لا

275
01:20:38.900 --> 01:20:58.050
ذكر معي هذه المسألة وقال يتجه ان ذلك لا يضر لان العبرة بوقت شروعه بالنافلة فينجى الى الاقامة فكجهل وقت نهيه. نعم قوله فان جهل الاقامة فكجهل وقت النهي هذه نستفيد منها حكمان الحكم الاول ان من جهل وقت النهي

276
01:20:58.100 --> 01:21:21.350
فانه يستصحب جواز الصلاة حتى يتيقن دخول الصلاة. دخول وقت النهي. فكذلك هنا من جهل ان المسجد قد اقيمت صلاته لم يسمع الصوت فنقول حكمه حكم آآ من استصحب الاصل وهو جواز الصلاة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان تبين له

277
01:21:21.350 --> 01:21:45.350
ان الصلاة قد اقيمت في المسجد الذي ينوي الصلاة معه. وكان قد شرع في النافلة فما الحكم فذكر منصور وجزم مرعي كذلك وهما متعاصران ان صلاته حينئذ تبطل كحكم من صلى افتتح الصلاة في وقت النهي ثم عرف في اثنائها

278
01:21:45.450 --> 01:21:58.500
انه وقت نهي فصلاته باطلة نعم وها هي المسألة الثانية. نعم. وان اقيمت وهو فيها نعم هذي الحالة الثانية التي بدأ المصنف في الحديث عنها وهو حالة استدامة النافلة. تكلمنا عن ابتداء النافلة بعد الاقامة

279
01:21:58.500 --> 01:22:13.250
دون استدامة النافلة. سورة الاستدامة ان يفتتح الصلاة قبل الاقامة ثم تقيم الصلاة تقيم اه يقيم المؤذن الصلاة في المسجد الذي ينوي الصلاة فيه. قال وان اقيمت وهو فيها اي في النافلة

280
01:22:13.550 --> 01:22:33.550
ولو خارج المسجد اي ولو كان خارج المسجد نعم اتمها خفيفة ولو فاتته ركعة. قال اتمها خفيفة يصليها ولا يبطلها للاية ولا اعمالكم قوله ولو ولو فاتته ركعة ولو فاتته الركعة الاولى فانه يتمها فان اتمام هذه النافلة شرع فيها اولى من ادراك الركعة الاولى

281
01:22:33.800 --> 01:22:56.350
والتعبير بلو اشارة للخلاف فقد نقلوا عن صاحب النهاية من الحنابلة انه قال يتمها اه اه يعني يتمها خفيفة ما لم يخشى فوات ركعة فهو اشارة لخلاف قوي في هذه المسألة. نعم. ولا يزيد على ركعتين. نعم ولا يزيد عن ركعتين في نافلته. ولو كان قد نوى اكثر من ذلك. فان كان شرع في الثالثة اتمها

282
01:22:56.350 --> 01:23:15.300
اربعة فان كان قد نوى اربعا وشرع في الركعة الثالثة فان له ان يصليها اربعا فيكمل الثالثة والرابعة. نعم. فان سلم من ثلاث قومه فان سلم من ثلاث وقد اه نوى اربعا فانه يجوز له ذلك. تعبير المصنف في قوله قد جاز

283
01:23:15.550 --> 01:23:41.750
يدل على عدم الكراهة وقوله جاز يعودوا للمسائل السابقة كلها وهو الاخيرة ان سلم من ثلاث ولم يتم الرابعة يجوز وان شرع في الثانية اتمها اربعا يجوز ولا يزيد عن ركعتين كذلك يجوز. فكل الثلاث جائزة لكن الاولى هي الافضل. نصا فيهما نص فيهما نصا فيهما اي في المسائل السابقة. الا ان يخشى

284
01:23:41.750 --> 01:23:59.150
فوات ما يودي طبعا هنا ذكر انه يعني جزم او قدم انه يسلم من ثنتين وذكر جواز اذا شرع في الثالثة ان بها ويقف عليها وذكر انه اذا شرع في الرابعة شرع في الثالثة جاز له ان يتم رابعة

285
01:23:59.500 --> 01:24:15.050
لكن بقيت عندنا صورة فيما لو كبر هل له ان يقتصر على ركعة واحدة مثل ما قلنا في من شرع في الثالثة فلهم ان يقتصر على الثالثة وله ان يزد الرابعة ذكر مرعي نعم ان له ان يقتصر على واحدة ويسلم منها

286
01:24:15.200 --> 01:24:26.700
فقال يتجه يجوز ان يسلم من ركعة واحدة من نوى اثنتين وبنى ذلك على القاعدة التي مرت معنا في الدرس السابق انه يجوز التطوع في النهار وفي الليل بركعة. ثم قال المصنف الا

287
01:24:26.700 --> 01:24:49.700
ان يخشى هواة ما يدرك به الجماعة فيقطعها اي في قطع فيقطع الصلاة فيقطع الصلاة حينئذ يعني الذي يظهر ان قوله فيقطعها هو جواب شرط فالاولى ان تكون العين مضمومة حينئذ. نعم. قال جماعة وفضيلة التكبيرة الاولى لا تحصل الا بشهود تحريم الامام. نعم هذه هذا قوله وقال جماعة

288
01:24:49.700 --> 01:25:07.900
ثم قاله الفخر ابن تيمية في كتاب التلخيص آآ قال فضيلة التكبيرة الاولى يعني كمال الاجر في ادراك الصلاة تحصل بشهود تحريمة الامام بان يكبر المأموم خلف الامام مباشرة وسيأتي ان شاء الله في الدرس القادم

289
01:25:08.150 --> 01:25:25.000
وسبق بشارة لها ايضا قبل. نعم. وتقدم في المشي الى بعد الاشارة وسيأتي ان شاء الله الدرس القادم كذلك. نعم. فاصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس. نعم. هذه مسألة من المسائل المهمة جدا التي ينبني عليها

290
01:25:25.100 --> 01:25:40.000
كثير من المسائل التي يحتاجها كثير من طلبة العلم. يقول المصنف ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الاولى قوله كبر اي دخل في الصلاة مع الامام قبل ان يسلم تعبير مصنف قبل ان يسلم قبل ان يشرع

291
01:25:40.100 --> 01:25:55.750
الامام في التسليمة الاولى نستفيد من هذه حكمين ان من دخل فانه يكون قد ادرك الجماعة وسنفصل في هذا الحكم بعد قليل والحكم الثاني ان من دخل مع الامام بعد التسليمة الاولى

292
01:25:56.000 --> 01:26:09.850
كأن يكون بين التسليمتين فاننا حينئذ نقول لم يدرك الجماعة فقوله قبل سلام الامام التسليمة الاولى يدل على ان من ادركها بعد التسليمة الاولى فانه لا يكون قد ادرك الجماعة

293
01:26:10.150 --> 01:26:24.200
نرجع للمجلس مسألتنا الاولى المسألة الاولى ان من دخل مع الامام قبل التسليمة الاولى فيكون قد ادرك الجماعة ما معنى قولنا قد ادرك الجماعة؟ قولنا لم ادرك الجماعة ينبني عليها مسائل مهمة

294
01:26:24.800 --> 01:26:45.800
المسألة الاولى انه يكون له اجر ادراك الجماعة وحينما نقول له اجر ادراك الجماعة وظحه ابو البركات المجد فقال معنى ذلك انه قد تحصل له اصل فضل الجماعة لا حصول الجماعة له

295
01:26:45.950 --> 01:27:00.150
لانه منفرد حسا وحكما باجماع اهل العلم اذا فهو حصل له اصل فضل الجماعة هذا الحكم الاول. الحكم الثاني اننا نقول له لا يلزمك ان تجدد تكبيرة الاحرام التي هي ركن في الصلاة

296
01:27:00.150 --> 01:27:21.050
والامر الثالث اننا نقول اذا وجدت جماعتان وخير الشخص هل الافضل ان يدخل مع الجماعة الاولى في التشهد ام الافضل يدخل مع الجماعة الثانية في اولها فايهما افظل؟ ساذكرها بعد ما ننتهي من هذه المسألة. قول المصنف ولو لم يجلس هذا اشارة لخلاف

297
01:27:21.450 --> 01:27:39.950
وذلك ان ابن المنجى صاحب الممتع وهو كتاب مطبوع حمل كلام الموفق في المقنع على ان مراد الموفق في المقنع بادراك الجماعة بان يكون قد كبر وجلس قبل سلام الامام فحمله عليه بالمنجى

298
01:27:40.000 --> 01:27:52.050
فيكون وجها في المذهب ولذلك اشار المصنف للخلاف القوي في هذه المسألة. وهناك خلاف اقوى وهو خلاف الشيخ تقي الدين رحمه الله. الشيخ تقي تقي الدين يقول ان الجماعة لا تدرك

299
01:27:52.250 --> 01:28:08.300
الا بادراك ركعة  الدليل في ذلك الحديث الذي تعرفونه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وقد ادرك الصلاة وذكر الشيخ انها ثلاث مسائل تنبني عليها من ادرك جزءا من الوقت

300
01:28:09.150 --> 01:28:28.200
فاصبح من اهلها مسألة ذكرناها قبل في اول كتاب الصلاة. وهذه المسألة مسألة اخرى والمذهب يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرك ركعة بمعنى ادرك ركنا كما لو قال ادرك سجدة وليس المقصود بالركعة الكاملة بركوعها وسجودها وقيامها والجلوس فيها ونحو ذلك

301
01:28:28.300 --> 01:28:45.300
قالوا واقل الاركان واولها تكبيرة الاحرام فمن ادرك تكبيرة الاحرام مع الامام ادرك الصلاة ومن ادرك قدر تكبيرة الاحرام من الوقت فيكون قد صلى الصلاة اداء او وجبت عليه ان صار ان كان من اهل الوجوب في وقتها. وبناء على ذلك

302
01:28:45.300 --> 01:29:03.750
فلنقل حيث حكمنا ان الشخص قد ادرك الجماعة فايهما افضل ان يفتتح الصلاة باولها مع الجماعة او ان يدخل مع الامام في اخر الجماعة مثال ذلك من فاته فاتته الركعات الاربع

303
01:29:03.800 --> 01:29:19.300
في الرباعية ودخل في التشهد على قول من قال ان الجماعة لا تدرك الا بركعة لا شك ان دخوله مع الجماعة الثانية افضل وانما يجري الخلاف على القول الثاني قول الشيخ تقي الدين فيما لو ادرك ركعة من الصلاة هل الافضل

304
01:29:19.350 --> 01:29:33.550
ان يدخل مع الجماعة الاولى ام الثانية فقهاؤنا يقولون وهو اختيار الشيخ كذلك ان الافضل طبعا الفرق بين المذهب واختيار الشيخ بما تدركون به الجماعة فقط نعم اقول فقهاؤنا يقولون ان الافضل

305
01:29:33.950 --> 01:29:50.300
ان يدرك الصلاة من اولها الا اذا كانت الجماعة الاولى الذي فاته بعضها افضل بان كان الامام هو الامام الراتب فان الصلاة مع الامام الراتب افضل من الصلاة في الجماعة الثانية ولو ادركت اولها

306
01:29:50.950 --> 01:30:07.050
او كانت او كانت الجماعة الاولى اكثر جماعة او نحو ذلك من الامور المتعلقة بافضلية الجماعة الاولى على الثانية. فان استوت فالجماعة الثالثة حينئذ الدخول فيها من اول الصلاة افضل

307
01:30:07.150 --> 01:30:23.350
نعم. ومن ادرك الركوع معه قبل رفع رأسه غير شاك في ادراكه راكعا. ادرك الركعة ولو لم يدرك معه طبعا فقط هنا يعني نسيت شيئا قول المصنف نص فيهما يعني قبل مسألتين

308
01:30:23.600 --> 01:30:38.050
النص هذا نقله عبد الله عن الامام احمد وهو يعني ترجعون له في مسار عبد الله. نعم بدأ المصنف في قوله ومن ادرك الركوع معه قبل رفع رأسه غير شاك في ادراكه راكعا ادرك الركعة

309
01:30:38.200 --> 01:30:54.800
ولو لم يدرك معه الطمأنينة اذا اطمأنه قوله من ادرك الركوع اي المسبوق المأموم اذا دخل مع الامام والامام راكع. فادرك الركوع معه والمراد بادراك الركوع اي ادراك الفعل المجزئ من الركوع

310
01:30:54.950 --> 01:31:14.200
وليس المقصود به الادراك لصفة الكمال. ومر معنا كنتم تتذكرون ان المجزئ هو ان ينحني انحناء يختلف عن قيامه بحيث يمكنه او يمكن ان تصل يداه الى ركبتيه هذا المذهب. وقال جمع من المحققين ومنهم ابن مفلح

311
01:31:14.350 --> 01:31:38.100
يجب ان تصل اليدين الى الركبتين وحينئذ نقول ان المرء يعرف انه قد ادرك الركوع قطعا غير شاك بان تمس يداه ركبتيه قبل رفع الامام من ركوعه اذا هذا معنى قول المصنف ومن ادرك الركوع المراد به المجزئ وعرفنا ما هو الحد المجزئ معه اي مع الامام قبل رفع رأسه هذا هو رفع الرأس من

312
01:31:38.100 --> 01:31:58.600
غير شاك عرفنا كيف يكون غير شاك بان يكون قبل رفعه من الركوع فان كان يرى الامام لم يره قد انتقل من ركوعه وان كان لا يراه لبعد او وجود ساتر كمصلى الخلفي ونحو ذلك فبمجرد سماعه حرف السين من التسميع سمع الله لمن حمده

313
01:31:58.600 --> 01:32:19.650
لانه دلالة على كونه قد ارتفع من ركوعه قال ادرك الركعة للحديث الذي تعرفونه قال ولو لم يدرك معه الطمأنينة. هنا ولو اللي اشار الخلاف فقد حكى الموفق والشارح وصاحب الفروع وجها في المسألة. وهو يوافق قول مالك في المساء

314
01:32:19.950 --> 01:32:32.700
قال اذا اطمأنه هنا الظمير في قوله هو اي اطمأن المسبوق فيلزم المسبوق حينئذ اذا ادرك الركوع مع الامام ان يطمئن هو ثم بعد ذلك يقوم ويتابع الامام في صلاته

315
01:32:32.750 --> 01:32:48.700
اه عندنا بس فقط مفهوم مسألة ارجع لها قول المصنف غير شاك فان شك في ادراكه ان تيقن لا شك انه لا يعتد ما يصح فعله او لا يعتد بركوعه لكن ان شك دخل معه

316
01:32:48.850 --> 01:33:10.200
وهو شاك لا يدري هل ركع او لم يركع فهذه المسألة مرت معنا ان كنتم تتذكرون في سجود السهو فانه ذكرنا هناك انه اذا شك لم يعتد بركوعه ويسجد سجود سهو لاحتمال الزيادة في الصلاة. نعم. واجزأت وتكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع نصا. نعم قول اجزأت تكبيرة الاحرام عن تكبيرة

317
01:33:10.200 --> 01:33:28.250
الركوع فيكبر تكبيرة الاحرام قائما في غير الانتقال ثم يهوي ركوعه ولا يلزمه ان يكبر تكبيرة انتقال بين الركنين. قوله نصا اي نص عليه احمد نقل كوسج ان احمد قال اذا جاء والامام راكع كبر تكبيرة وركع

318
01:33:28.350 --> 01:33:44.250
فيه حديث زيد وابن عمر اي فيه قول صحابيين ولا يعرف لهما مخالف نعم واتيانها بها افضل التكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال افضل خروج من خلافه. فان نواهما بالتكبيرة لم تنعقد. قوله فان نواهما

319
01:33:44.250 --> 01:34:00.650
نوى بتكبيرته قال الله اكبر نوى بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الهوي للركوع لم تنعقد اي لم تنعقد صلاته وهذا مبني على تعليل عندهم قالوا لانه شرك بين واجب ومندوب. ولا يصح التشريك بينهما في النية

320
01:34:00.900 --> 01:34:21.150
والحقيقة ان تعليلهم على خلاف المذهب فان المعتمد في المذهب ان من شرك بين مندوب وواجب اجزأ عن الواجب والتقت نية المندوب وهذا الذي جزم به ابن ابي عمر وذكر انه منصوص احمد وبناء على ذلك فانما ذكره مصنف وبعض المتأخرين

321
01:34:21.450 --> 01:34:40.700
يجب ان نقول ان المذهب خلافه لسببين. نصوص احمد وقاعدة المذهب فحين اذ من نوى بالتكبيرة الامرين فانه تصح جزم به الشارع. نعم. وان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة. وعليه متابعته قولا وفعلا. نعم. قوله

322
01:34:40.700 --> 01:35:00.500
وان ادركه اي ادرك المأموم الامام بعد الركوع اي بعدما رفع رأسه من الركوع ويعرف ذلك اما بان يراه قد ارتفع او يسمع باذنيه التسمين. قال لم لم يك مدركا للركعة فتلتقي حينئذ حتى لو ركع معه لا يلزم سجود السهو لانه متيقن بعدم

323
01:35:00.500 --> 01:35:17.200
ادراكه الركوع في محله قال وعليه متابعته قولا وفعلا يدخل معه ويلزمه متابعته قولا وفعلا اه نبدأ قولا وفعلا بعض التفصيل. المسألة الاولى في قوله قولا وفعلا ان المراد بمتابعته قولا

324
01:35:17.500 --> 01:35:34.650
اي في كل ركن من الاركان يأتي وفي بالواجبات التي يلزم الاتيان بها. فاذا سجد معه سبح في السجود وجوبا مع ان تلك الركعة غير محتسبة له واذا جلس بين السجدتين دعا بربي اغفر لي

325
01:35:35.450 --> 01:35:54.350
واذا كان الانتقال بين الاركان كبر تكبيرة الانتقال هذا معنى المتابعة قولا استثنى من المتابعة بقول مسألة واحدة فقط وهي التشهد فقد ذكر منصور انه استثنى من ذلك سورة واحدة ان التشهد

326
01:35:55.000 --> 01:36:16.150
لا يلزمه ان يتابعه ان يتابعه فيه ولا يجب عليه ذلك الا في حالة واحدة اذا كان جلوس الامام للتشهد يوافق محلا للمأموم مثل ان يكون الامام يصلي رباعية والمأموم ادرك منه ركعتين فجلس التشهد

327
01:36:16.350 --> 01:36:30.650
فهنا يجب عليه ان يتشهد معه التشهد الاول واما ما عداه فليس بواجب وانما هو جائز هذا الاستثناء من الوجوب فيما ذكره المصنف فيما ذكره في وجوب المتابعة قولا طيب

328
01:36:31.000 --> 01:36:47.600
ان خالف نحن قلنا يجب المتابعة ظاهر كلامهم انه ان خالف لا يصح له ذلك وقد ذكر مرعي ان المخالفة في الاقوال لا تبطل بخلاف المخالفة في الافعال فانها تبطل

329
01:36:47.800 --> 01:37:02.500
وقال عبد الحي قال ان قول مرعي فيه نظر بل ظاهر كلامهم وهذا انا اقول بل من عندي وليس كلام عبد الحي وانما نظر فقط قال ظاهر كلامي ان ان ترك المتابعة في القول وفي الفعل تبطل الصلاة عمدا

330
01:37:02.800 --> 01:37:18.100
ولو كانت الركعة غير معتد بها ونستثني من ذلك التشهد كما ذكره منصور قبل نعم. قوله وفعلا الفعل سهل المتابعة بالفعل اذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد واذا جلس فاجلس نعم. وان رفع الامام رأسه قبل احرامه سنة دخوله معه

331
01:37:18.100 --> 01:37:38.100
نعم قول المصنف واذا رفع رأسه رفع الامام رأسه اي رفع رأسه من الركوع قبل احرامه اي قبل دخول المأموم في الصلاة بتكبيرة الاحرام سنة دخوله معه اي سنة للمأموم ان يدخل معه على اي حال كان. قائما ساجدا جالسا. وقد جاء عن

332
01:37:38.100 --> 01:37:48.100
النخعي انه سئل عن هذه المسألة فقال ادخل معه فانك لا تدري اي سجدة يغفر لك بها فقد تكون هذه السجدة التي لا تعد من صلاتك هي التي تكون سبب

333
01:37:48.100 --> 01:38:01.950
في مغفرة ذنبك نعم وعليه ان يأتي بالتكبيرة في حال قيامه. نعم قوله عليه ان يأتي بالتكبيرة في حال قيامه اي من دخل مع الامام في غير الركوع وهو قائم ساجد جالس

334
01:38:02.150 --> 01:38:20.450
فانه يجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام حال قيامه لانها ركن ومن شرط الركن ان يكون قائما. نعم. وينحط مسحوق بلا تكبير له ولو ادركه ساجدا. نعم. وينحط مسبوق اذا كبر تكبيرة الاحرام وهو قائم

335
01:38:20.750 --> 01:38:35.400
وادرك الامام في غير الركوع بلا تكبير له لا يكبر تكبيرة ثانية وقوله بلا تكبير يدلنا على او ظاهره انه لا يندب له تكبيرتان انما يندب له التكبير تكبيرتين اذا ادركه وهو راكع

336
01:38:35.600 --> 01:38:52.000
واما اذا ادركه قائم او جالس او ساجد فلا يندب له الا فلا يندب له تكبيرتان وانما يكبر تكبيرة واحدة قال ولو ادركه ساجدا اي ولو كان ادراكه له في السجود لان قد يتوهم شخص ان السجود شبيه بالركوع فيندب له تكبيرتان

337
01:38:52.100 --> 01:39:09.400
نعم ويقوم للقضاء بتكبيره ولو لم تكن ثانيته. قوله ويقوم للقضاء. هنا قوله ويقوم للقضاء قبل ان نتكلم بصفة القيام ظاهر كلامه انه يجب ان يقوم مباشرة ولا يطيع كاين الأصل في الأوامر الفورية

338
01:39:09.450 --> 01:39:25.700
وهذا الظاهر الذي يفهم من سياق كلامه صرح به بعضهم فذكر مرعي انه يتجه من عنده لكن هو مفهوم كلامهم انه يقوم فورا بعد التسليمة الثانية الا في حالة واحدة

339
01:39:25.900 --> 01:39:45.250
اذا كان المأموم في موضع جلوس له كمن ادرك ثنائية مع امام الرباعية فكمن ادرك ركعتين ممن يصلي مع امام يصلي رباعية آآ يقول مرعي فان لم يقم فورا بطلة صلاته لعامد

340
01:39:45.500 --> 01:40:02.300
لانه يكون حينئذ جالسا في موضع ليس فيه جلوس لا يشرع له هو الجلوس وليس فيها متابعة لان الامام سلم وهذا القول المرعي ذكر بالعماد انه لم يره لاحد قبله

341
01:40:02.350 --> 01:40:17.450
لزوم الفورية في القضاء من حين يسلم تقوم ولا تطيل الجلوس فان تعمد بطلت قال وهو يعني متجه اي وجيه على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل. نعم قول المصنف ويقوم للقضاء طبعا المقصود فيقوم القضاء

342
01:40:17.800 --> 01:40:33.400
بعد تسليم الامام وذكرت لكم القيد عند مرئي فورا ولا يتأخر وهو متجه حقيقة كلام مرعي. قال ولو لم آآ بتكبير نعم قال بتكبير فيقول الله اكبر ولو لم تكن ثانيته

343
01:40:33.550 --> 01:40:48.700
اي ولو لم تكن او ثانيته خبر كان اي ولو لم تكن الركعة هذه ثانية له يعني ان المسبوق اذا كان قد نقول صلاة ثنائية فجر لو ان المسبوق فاتته ركعة

344
01:40:49.450 --> 01:41:07.900
فانه يكون ادرك مع الامام ركعة ويقوم بركعة ثانية له هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا لم يدرك مع مع امام ايا من الركعتين فانه سيقوم للاولى ولن يقوم للثانية

345
01:41:08.400 --> 01:41:24.200
ففي الحالتين يقوم بتكبير لاجل حديث ان النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع فهذا تكبير ليست تكبيرة احرام وليست تكبيرة متابعة وانما لاجل حديث كانوا يكبروا عند كل خفض ورفع

346
01:41:24.450 --> 01:41:44.450
هل ترفع اليدين فيها هذه مسألة؟ يعني قد اتكلم عنها مع ضيق الوقت او اتركها. نعم. في ان قاموا قبل التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة لزمه ليقوم بعدها فان لم يرجع انقلبت نفلة. نعم يقول الشيخ فان قام المأموم الذي فاتته ركعات فكان مسبوقا قبل تسليم

347
01:41:44.450 --> 01:41:57.850
التسليمة الثانية للامام بلا عذر اه بلا عذر اي من الاعذار التي تبيح انفصال المأموم عن الامام وستأتي تفصيلها. بلا عذر يبيح المفارقة اي مفارقة المأموم للامام لزمه اي لزم

348
01:41:57.850 --> 01:42:16.100
مسبوقة العود اي الرجوع جالسا ليقوم بعدها اي ليقوم بعد التسليمة الثانية. لماذا؟ لان التسليمتين كلاهما هما ركن في الصلاة وليست الاولى فقط قال فان لم يرجع المأموم انقلبت الصلاة نفلا

349
01:42:16.300 --> 01:42:32.300
قول المصنف فان لم يرجع اطلق المصنف فيشمل ذلك ان تعمد عدم الرجوع او لم يتعمد ذلك وانما كان ناسيا فلا فرق بين ذلك بين العمد والخطأ ومن الذكر والنسيان

350
01:42:32.750 --> 01:42:51.300
وهذا الذي صرحوا به انه لا فرق صرح به منصور وغيره. لكن عندنا هنا عدد من الاحكام الحكم الاول ان هذا يقولون استثنى منه سورة واحدة فيما اذا كان الامام يعتقد وجوب التسليمة الاولى فقط دون التسليمة الثانية

351
01:42:52.000 --> 01:43:03.350
وهو وجه في مذهب احمد وقول بعض المالكية وبعض الشافعية فانهم يرون وجوب تسليمة واحدة فلو سلم الامام تسليمة واحدة فان اعتقاد الامام انه قد خرج من صلاته. وبناء على ذلك فان

352
01:43:03.400 --> 01:43:16.800
المأموم له ان يقوم ويكثر بعض الناس الذين يرون هذا الرأي او المفتون لهم يرون هذا الرأي تجده من حين يسلم الامام التسليمة الاولى يقوم المسبوق فيقوم به هذا مبني على المسح ذكرت لكم قبل قليل

353
01:43:16.800 --> 01:43:32.100
ان الامام آآ يرى ذلك. اما وقد كان الامام الذي تاتم به يرى وجوب التسليمتين حتى وان كنت انت ممن يرى وجوب تسليمة واحدة وفاقا لاصحاب مال او بعض اصحاب مالك وبعض الشافعية

354
01:43:32.250 --> 01:43:54.000
ففي هذه الحال يلزمك ان تبقى حتى يسلم تسليمتين لكي تتم الصلاة كاملة وقول المصنف انقلبت نفلا آآ هذا مبني على ما سبق. معنى ان الفريضة آآ تكون الواجب فيها تسليمتان واما النفل تسليمة واحدة

355
01:43:54.300 --> 01:44:10.300
واما اذا قلنا بالوجه الثاني في المذهب وهو وجوب التسليمتين في الفرظ وفي النافلة فنقول في هذه الحالة ان صلاته تكون باطلة فقط نبهت لهذا التخريج لكي نعرف ما الذي بنيت عليه المسألة

356
01:44:10.500 --> 01:44:28.250
ولماذا قالوا تنقلب نفلا؟ نعم. وان ادركه في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه فان فعل لم تنعقد صلاته. نعم لانها منفصلة عن الصلاة وان كان فيها تشهد وسلام لانها خارجة عن الصلاة. نعم. وما ادرك مع الامام فهو اخر صلاة. نعم هذه المسائل مهمة جدا

357
01:44:28.300 --> 01:44:39.250
المسبوق اذا دخل مع الامام هل ما اذا دخل مع الامام ادركه مع الامام هل هو اول صلاة ام اخرها بعض الناس يقول ان هذا الخلاف مبني على الحديث الذي في الصحيحين

358
01:44:39.700 --> 01:45:02.200
وما فاتكم فاتموا وفي لفظ فاقضوا ونقول هذا غير صحيح بان لفظ القظاء لفظ اصطلاحي وضعي ان الفقهاء تواضعوا على وضعه بهذه الدلالة واما لفظ الشارع فله معنى اخر وليس هذا منه. اه يقول المصنف وما ادركه المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته. المذهب

359
01:45:03.000 --> 01:45:16.600
والادلة كثيرة تدل عليه ان المسبوق اذا دخل مع الامام فما ادركه مع الامام هو اخر الصلاة وليس اول الصلاة قبل ان اشرح هذه القاعدة هذه القاعدة تكلم عنها ابن رجب

360
01:45:17.000 --> 01:45:32.100
اظن في الفوائد في اخر كتابه وذكر فيها تفصيلا جيدا لكن اريد ان الخص لك هذه القاعدة على مشهور المذهب ثم ننتقل بعد ذلك لكلام المصنف المذهب ان ما ادركه المأموم مع الامام هو اخر الصلاة

361
01:45:32.400 --> 01:45:51.100
وما يقضيه هو اول الصلاة ينبني على ذلك مسائل ويستثنى من ذلك مسائل نبدأ اولا بما يبنى على ذلك من المسائل مما يبنى على ذلك من مسائل اوردها المصنف اورد المصنف بعضها وبعضها وبعضها لم يرده. مما يبنى على ذلك اي كون ما ادرك

362
01:45:51.100 --> 01:46:11.150
اخر صلاته وما يقضيه اول صلاته ان الامام قائم المسبوق في اول ركعة يقضيها منفردا يستفتح كما ذكر المصنف يعني يدعو دعاء الاستفتاح يتعوذ ساتكلم عن استثناء في قضية التعوذ بعد قليل

363
01:46:11.750 --> 01:46:29.700
ويقرأ سورة لانها صارت بحقه الاولى فلو ان شخصا ادرك مع الامام ركعتين وفاتته ركعتان فالركعتان التي فاتته يقضيها وحده يقرأ فيها الاستفتاح ويقرأ بعدها سورة الفاتحة ويستعيذ بالله ثم بعد ذلك يقرأ

364
01:46:29.950 --> 01:46:46.950
صورة باعتبار انها الاولى في حقه. هذه ثلاث مسائل اوردها المصنف نزيد على كلام المصنف مما لم يذكره انهم يقولون لو كان قد فاتته الركعة الاولى من صلاة العيد فان صلاة العيد فيها زوائد تكبيرات زوائد الاولى

365
01:46:47.050 --> 01:47:08.250
هي سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام فيستحب له ان يكبر التكبيرات الزوائد للركعة الاولى التي فاتتها على هيئتها لان ما فاته اول صلاته مما لم يذكره المؤلف كذلك ان من دخل مع الامام في وتر مثلا

366
01:47:08.650 --> 01:47:25.750
وقد قالت الامام وقد ادرك الامام في اخر ركعة في اخر ركعة الوتر ثلاث ركعات ادركه في الثالثة واراد ان يقوم بثنتين بنا ثنتين في حقه هي اول صلاته فحينئذ لا يقنت فيهما لانه ادرك القنوت مع الامام

367
01:47:26.150 --> 01:47:40.850
او كان قد قنت قبل الركوع وادركه في الركوع فكذلك لا يقنت فيها لانه يقضي الفائدتين. هذه نص عليها الفقهاء المتأخرون مما لم ينصوا عليه واجتهد فيها ابن رجب في قاعدته قال آآ

368
01:47:41.050 --> 01:48:00.250
انه آآ يستحب تطويل الاولى على الثانية فحينئذ يستحب ان تكون الاولى اطول من الثانية فلو ان شخصا فاتته ركعة واحدة مع الامام فيستحب ان تكون هذه الركعة اطول من من السابقة وهكذا اذا فاتته ركعتان

369
01:48:00.550 --> 01:48:17.900
ايضا مما ذكرها ابن رجب تخريجا منه قضية استحباب ترتيب السور فلو آآ قرأ في الاولى سورة يقرأ بعدها بالسورة التي تليها بترتيب المصحف مما ذكره ايضا تخريجا مسألة رفع اليدين اذا اراد ان

370
01:48:18.400 --> 01:48:36.300
يعني رفع اليدين بالتكبير اذا اراد ان يقوم بعد سلام الامام هل يرفع يديه ام لا اه نقول لها حالتان في كلام ابن رجب الحالة الاولى اذا كان ذاك التشهد معتدا به للمأموم

371
01:48:36.650 --> 01:48:58.300
فانه يرفع يديه حيث قلنا برفع اليدين عند الرفع من التشهد الاول للركعة الثالثة وان كان ذلك التشهد غير معتد به للمأموم مثل ان يكون المأموم ادرك ركعة واحدة مع الامام في الرباعية فهذا تشهد غير معتد له. فحين اذ لا يرفع يديه بالتكبير

372
01:48:58.800 --> 01:49:15.150
باقي الصورة الاخيرة الجهر هل يجهر ام لا فنقول نعم يجهر وقد ذكرها المصنف فانه يجهر في الركعة التي فاته اذا كانت الاولى والثانية اما الاشياء التي تستثنى من هذه القاعدة فالذي مستثنى من هذه القاعدة تقريبا اربعة اشياء او خمسة

373
01:49:15.300 --> 01:49:34.100
اولها تكبيرة الاحرام انا اقول ان تكبيرة الاحرام في اول الصلاة ولو كانت الركعة التي صلاها الاولى تعتبر الاخيرة الامر الثاني التسليم لان ختم صلاته بالتسليم فحينئذ استسلم انما يكون في اخر الصلاة

374
01:49:34.400 --> 01:49:53.500
الامر الثالث التشهد الاخير فاننا وان قلنا انما يقضيه المأموم هو اول صلاته نقول الا التسليم وما يتبع التسليم كالتشهد الاخير لان الاخير متعلق بالسلام كما مر معنا في حديث ابي حميد الساعدي

375
01:49:53.950 --> 01:50:07.100
الامر الرابع التورك لان التورك تابع للتشهد الاخير والاخير هو الذي يكون ملحق بالسلام فهو متصل به فيأخذ الحكم فيكون مستثنى والامر الخامس وهو مهم جدا انه قد حكى اتفاق

376
01:50:07.800 --> 01:50:30.500
السلف رحمهم الله تعالى على وجوب ختم المغرب بركعة وختم الرباعية بركعتين وبناء على ذلك فان من فاتته ركعتان من صلاة المغرب لا نقول اذا قلنا انها ركعتين هي الاولى والثانية في حقه. لكن ماذا يفعل

377
01:50:30.550 --> 01:50:44.250
يصلي ركعة ثم يتشهد ثم يقوم وهل ستأتي في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله بتفصيل. نعم. فان ادركه فيما بعد الركعة الاولى لم يستفتح ولم يستعذ. نعم. قوله لم يستفتح لانها ليست الاولى في حق

378
01:50:44.250 --> 01:51:02.300
به ولم يستعذ يعني لا يتعوذ قبل القراءة والمصنف هنا اطلق انه لا يستعيذ مطلقا. والحقيقة ان في هذا تفصيل فان جمعا من المحققين ومنهم مرعي ذكر انه ان قرأ

379
01:51:02.650 --> 01:51:24.300
مع الامام بكونها صلاة سرية فانه يستعيذ لان الاستعانة متعلقة بالقراءة وعلى ذلك فمحل قولهم ولم يستعذ اي اذا لم يقرأ وهذا الذي ذكره مرعي يخالف ما في المنتهى والاقناع. ولكن الصواب ما ذكره مرعي. وذلك ان صاحب الانصاف الشيخ علاء الدين

380
01:51:24.300 --> 01:51:41.550
المرداوي ذكر ان هذا القول هو الصواب. هكذا قال هو الصواب وقال ولم ارى احدا من اهل العلم استثنى هذا الاستثناء. وذكر ان مرعي في هذه المسألة تقييده اصوب بناء على كلام المرداوي من تقييد صاحب المنتهى والاقناع

381
01:51:41.750 --> 01:51:59.200
ثم قال المصنف وما يقضيه وما يقضيه اولها اي ما يقضيه المسبوق بعد سلام الامام هو اول صلاته ينبني على ذلك ايضا نعم يستفتح له يستفتح في المقضية هذا الامر الاول. ويتعوذ هذا الامر الثاني ويقرأ السورة ويقرأ سورة بعد ذلك

382
01:51:59.200 --> 01:52:15.900
يعني بعد الفاتحة في في المقضية الاولى والثانية. واما الثالثة فلا يقرأ فيها سورة. نعم. لكن لو ادرك من رباعية او مغرب ركعة تشهد عقب اخرى هذا ذكرت لكم قبل قليل من المستثنيات

383
01:52:16.100 --> 01:52:33.400
انهم يقالوا يجب ان تختم الرباعية بركعتين والثلاثية بركعة هذي مستثناة من قاعدة ان ما ادركه ان ما ادركه المسبوق مع الامام يكون اخر صلاته وما يقضيه اولها من صور استثناء هذه

384
01:52:33.700 --> 01:52:49.550
يجب ان يختم الرباعية بركعتين والثلاثية بركعة قال المصنف تشهد عقب قضاء اخرى نصا اي نص عليه احمد وقد نص عليه احمد في اغلب المسائل مسائل صالح وابن هانئ وابي داوود وغيرهم

385
01:52:49.650 --> 01:53:09.150
قال صالح سألت ابي عن رجل ادرك مع الامام ركعة قال يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ولا يقعد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب

386
01:53:09.200 --> 01:53:25.000
وحدها ويقعد ويتشهد ويسلم هذا في الثنائية ختمة بركعتين وهكذا اذا هذه اه مهمة من فات معها من الامام رباعية ما نقول يصلي ثنتين ثم يتشهد ويصلي واحدة نقول لا بل يصلي واحدة

387
01:53:25.050 --> 01:53:43.950
ثم يصلي ثنتين ثم يجلس التشهد الاخير ومن فاته من المغرب آآ ركعتين يصلي واحدة ثم يتشهد ثم الثانية قال المصنف كالرواية الاخرى هذا فيه يعني ان هذه الصورة مستثناة من كونها اخر الصلاة

388
01:53:44.650 --> 01:54:03.800
وهي ملحقة بالرواية الاخرى وفاقا للشافعي ان ما ادركه الامام ان ما ادركه المسبوق مع الامام يكون اول صلاته فقول المصنف كالرواية الاخرى نستفيد منها امرين ان هذه مستثناة من طرد القاعدة الامر الثاني ان هناك رواية اخرى قوية في المذهب

389
01:54:04.150 --> 01:54:26.250
لذكرها في هذا المختصر ويخير في الجهر في ويخير في الجهر في صلاة الجهر بعد مفارقة امامه وتقدم في صفة الصلاة. نعم هذي مسألة ايضا ما يتعلق بالجهر فهل يجهر المسبوق في الركعة الاولى ام الثانية؟ ذكر المصنف انه يخير مسبوق حال قظائه ما فاته في الركعة الاولى والثانية التي يقضيهما في الجهر. هل

390
01:54:26.250 --> 01:54:44.150
اجهر ام لا؟ محل ذلك في محل ذلك فيما اذا كانت الصلاة جهرية. مثل ما قلنا في المنفرد فان المنفرد مخير آآ وايضا استثنى من ذلك سورة صورة وهي صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة لا يجهر فيها مطلقا المسبوق. نعم لان لان الجهر انما

391
01:54:44.150 --> 01:55:02.350
اكون في آآ الصلاة الجهرية وهي المغرب والعشاء والفجر والجمعة للامام وهو ليس اماما فحين اذ لا يشرع له الجهر في هذه في هاتين في في في الظهر ولا في العصر ولا في الجمعة. نعم. ويتورك مع امامه كما

392
01:55:02.350 --> 01:55:17.950
فيما يقضيه. نعم هذه مسألة ذكرتها قبل قليل في المستثنيات وهو ان المأموم المسبوق يستثنى منه السلام وما يتبع السلام وما الذي يتبع السلام؟ التشهد الاخير وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

393
01:55:18.050 --> 01:55:33.850
ويتبعوه كذلك اه طبعا التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه كذلك صفة الجلوس وهو التبرك ولذلك يقول مصنف ويتورك مع امامه كما يتورك فيما يقضيه فهي قوله يتورك مع امامه لاجل المتابعة

394
01:55:34.050 --> 01:55:52.100
وقد سبق معنا انه تابع امامه في الافعال واما قوله فيتورك فيما يقضيه لانها تابعة للسلام. على القاعدة التي اوردت لكم قبل قليل. نعم ويكرر التشهد الاول المصنف ويكرر التشهد الاول من كان مسبوقا مع الامام

395
01:55:52.200 --> 01:56:13.250
وجلس الامام للتشهد الاخير فله حالتان. الحالة الاولى ان يوافق التشهد الاخير محلا للتشهد عند المسبوق كان يكون الصلاة رباعية وقد ادرك المسبوق مع الامام ركعتين فحينئذ يجب عليه ان يقرأ معه التشهد الاول لانه محل للتشهد

396
01:56:13.500 --> 01:56:28.800
وهل يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا الحديث عنها؟ هل يستحب ذلك ام هو جائز؟ مرت في صفة الصلاة. الحالة الثانية ان يكون التشهد الاخير لا يصادف محلا عند المسبوق

397
01:56:29.300 --> 01:56:48.850
مثل ان يكون فاتته ركعة في رباعية فهذا يندب له تكرار التشهد الاول فحينئذ نكرره ولا يزيد عليه وذلك قول المصنف يكره التشهد ويكرر التشهد الاول. قال منصور يندب ندبا ومحل ذلك فيما لم يكن محلا للتشهد

398
01:56:49.100 --> 01:57:07.100
قول المصنف نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله من هانئ في مسائله ان احمد قال اذا فات الرجل من من صلاة الظهر ركعة فانه يتشهد مع الامام الا في اخر جلسة الامام فان الامام يجلس ويطيل الجلوس في التشهد

399
01:57:07.300 --> 01:57:26.100
فليس له ان يدعو كما يدعو الامام وليجأ بالتشهد الذي تشهد به اول جلسة. هذا نص احمد بالتشهد ولا تزد عليه لان هذا ليس محلا له فتقف عندها. نعم نعم يسلم الامام التسليمتين معا وهو يقول ذلك

400
01:57:26.450 --> 01:57:43.500
فان سلم قبل اتمامه اي قبل فان سلم الامام قبل اتمام المسبوق للتشهد قام ولم يتم قام المأموم فورا كما سبق معنا ولم يتم ذلك التشهد. نقول هذا استثناء له استثناء ظهر من الكلام السابق

401
01:57:43.500 --> 01:58:04.950
ما لم يكن ذلك المحل موافقا لمحل تشهد عند المأموم فينتظر و يتشهد ثم يقوم. ذكرت هذا الكلام قبل قليل كلام مرئي. نعم ثم تقدم قبل قليل. نعم. وان فاتته الجماعة استحب ان يصلي في جماعة اخرى. نعم قول المصنف وان فاتته الجماعة

402
01:58:05.050 --> 01:58:26.450
اذ تحب ان يصلي في جماعة اخرى تعبير المصنف بانه استحب اشكل كيف يستحب مع انه يجب عليه ان يصلي الجماعة ان كان قادرا عليها اجاب عن ذلك آآ ابن نصر الله وهي اجابة جيدة اجود من اجابة بعض المتأخرين ساذكرها بعد قليل

403
01:58:26.600 --> 01:58:51.400
قال ان الاستحباب هنا بالنسبة للمسجد واما للجماعة فانها واجبة قالوا اما الوجوب فا تعلقها بها واما نعم الوجوه فهو متعلق بالجماعة وهذه الاجابة اجود اجابة ذكرها بنصر الله في حاشيته على الفروع لان هذه عبارة صاحب الفروع

404
01:58:51.800 --> 01:59:13.300
ومن التوجيهات ما ذكره مرعي اتجاها من عنده انه مستحب اذا كان في غير مسجد اعتيد فيه تكرار الجماعة يقول انها محل ذلك لو كان دخل مسجدا ليس فيه تكرار الجماعة فيستحب له ان يذهب لمسجد اخر ليصلي فيه

405
01:59:13.600 --> 01:59:33.350
واما اذا كان المسجد قد اعتيد فيه تكرار الجماعة فانه يلزمه ان يصبر حتى تأتي الجماعة الاخرى فيصلي معهم. وهذا توجيه اخر لمرعي وكلاهما محتمل نعم فان لم يجد فان لم يجد من يصلي معه استحب لبعضهم ان يصلي معه. نعم يصلي معه اتكون نافلة لكن

406
01:59:33.600 --> 01:59:48.300
من صلى فرضه لا يكون اماما له وانما يكون مأموما. نعم ولا يجب فعل قراءة على مأموم. نعم بدأ يتكلم المصنف فيما يسقط عن الامام ويتحمله المأمون فقال ولا يجب فعل قراءة على المأموم. المأموم لا يجب عليه القراءة

407
01:59:48.300 --> 02:00:05.550
الفاتحة ولا غير الفاتحة. فيتحمل عنه امامه ثمانية اشياء. نعم قوله ثمانية اشياء يدل على الحصر اولها الفاتحة فلا فلا تشرع قراءته سيأتي تفصيله. وسجود السهو وسجود السهو يعني لو ان المأموم سهى في صلاته

408
02:00:06.150 --> 02:00:26.150
كترك واجب فانه يتحمل عنه الامام الا في ما يجب عليه السجود فيما لو كان مسبوقا. نعم. والسترة قدام قدام الامام تكون سترة للمأمومين والتشهد الاول اذا سبقه بركعة. نقول يقول ان التشهد الاول يسقط عن عن المسبوق اذا سبقه

409
02:00:26.150 --> 02:00:41.600
بركعة محل ذلك في غير الثلاثية طبعا. مم. ساشرح الثلاثية بعد قليل. فلو ان فلو ان شخصا دخل مع امام في صلاة الرباعية وفاتته ركعة واحدة نحن قلنا ان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته

410
02:00:42.200 --> 02:01:00.050
لا اول صلاته حينئذ فانه سيصلي ركعة ويجلس للتشهد ولم يأتي بهذا التشهد الاول فلم يأتي بالتشهد بعده منفردا لكن لو كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب فانه يلزم ان يأتي بالتشهد الاول

411
02:01:00.750 --> 02:01:16.700
نعم وسجود تلاوة اتى بها في الصلاة خلفه. نعم مقوله وسجود تلاوة ذكر لها صورتين. الصورة الاولى قال اذا اتى بها في الصلاة خلفه لو ان المأموم قرأ قرأ التلاوة اية فيها سجدة تلاوة

412
02:01:16.800 --> 02:01:36.800
فان الامام يتحملها عنه ولا يسجد. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية. وفيما اذا سجد الامام لتلاوة سجدة لتلاوة ساجدة قرأها في صلاة سر فان المأموم ان شاء لم يسجد وتقدم في الباب قبل. يعني تقدم معنا ان الامام اذا قرأ في الصلاة السرية اية

413
02:01:36.800 --> 02:01:54.050
اية فيها سجدة وسجد فالمأموم مخير هل يسجد معه او لا يسجد؟ هو مخير ولا يلزمه المتابعة. المتابعة لازمة في الجهرية. تقدم معنا في الدرس الماظي نعم الامر السادس وقول سمع الله لمن حمده المأموم لا يشرع له ان يسمع وانما يحمد

414
02:01:54.350 --> 02:02:09.100
فيقول ربنا ولك الحمد والحي الصريح. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقول ملء السماوات نعم. مر معنا قبل صفة ان قول ملء السماوات والارض وملء ما بينه ملء ما شئت من شيء بعد

415
02:02:09.200 --> 02:02:26.500
ان هذه مشروعة للامام والمنفرد. واما المأموم فلا تشرع له خلافا لابن الخطاب واختيار الشيخ تقي الدين انها تشرع للمأموم وهو وجيه كلام ابي الخطاب والشيخ تقي الدين. هنا بس يعني يعني امر من كلام المصنف المصنف يعني كان دقيقا في

416
02:02:26.500 --> 02:02:43.300
كتابه فلما قال ملء السماوات بناها على اختياره السابق الذي شرحت لكم ان ان الاولى موافقة نص الحديث فان مشهور في كتب متأخر ملء السماء مع ان اكثر الاحاديث واصحها اسنادا ملء السماوات

417
02:02:43.600 --> 02:03:01.900
وقاعدة المذهب ان العبرة في الفاظ الادعية بما صح به السند. وقد اختار المصنف هناك ملء السماوات واثبتها هنا وهذا لدقته عليه رحمة الله. بعد التحميل بعد التحميل قول بعد قول ربنا ولك الحمد الامر الثامن والاخير ودعاء القنوت قوله ودعاء القنوت يعني ان الامام اذا قنتا في نازلة او قنتا في وتر

418
02:03:02.200 --> 02:03:16.150
فان المأموم يؤمن على دعائه اذا سمعه ولا يدعو. ومر معناه انه اذا لم يسمعه فانه يدعو. نعم. وتسن قراءة الفاتحة. يعني بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر اه قراءة الفاتحة وهي اخر مسألة

419
02:03:16.150 --> 02:03:29.250
معنا في الباب اليوم لكن قبل ان نبدأ بقراءة الفاتحة فات المصنف ان يذكر مسألة مهمة ذكرها صاحب المنتهى وغيره وهي ذات اهمية. ذكر المصنف انه يسن للمأموم ان يقرأ

420
02:03:29.450 --> 02:03:58.950
الفاتحة وهناك امران قبل الفاتحة وهما الاستعاذة  الاستفتاح وقد نبه في هذه المسألة آآ يعني صاحب المنتهى ومرعي وغيرهم الى ان انه استحبوا ويسنوا للمأموم ان يستفتح كذلك الاستفتاح ليس خاصا بالامام بل يستفتح المأموم لكن قد نوجه كلام المصنف انه ذكره في المسبوق فيغني عن ذكره هنا. هنا يتكلم عن المسبوق وغير مسبوق

421
02:03:59.250 --> 02:04:17.950
فقط فائدة اورد الشيخ تقي الدين فائدة جميلة قال ان ظاهر كلام اصحاب الامام احمد واورده الشيخ في مقام الموافقة ان قراءة الاستفتاح للمأموم اولى من قراءة الفاتحة فلو ان الوقت ضيق

422
02:04:18.450 --> 02:04:36.750
لنقل في سكتات الامام وخاصة فيما قبل الفاتحة فقراءة الاستفتاح فيه اولى واكد من قراءة الفاتحة وهذا خلاف من قال من بعض الشافعية انه تقدم الفاتحة لانها وقيل بوجوبها لا نقول هي سنة قراءة الفاتحة على المأموم وتسقط عنه بالكلية

423
02:04:36.750 --> 02:04:54.550
بل تكره في بعض المواضع فقراءة الاستفتاح اكد منها طبعا نتكلم عن المأموم في السرية نعم وفي الجهرية كذلك. نعم. وتسن قراءة الفاتحة في سكتات الامام ولو لتنفس. نعم. قوله قراءة الفاتحة اي للمأموم تسن قراءة المأموم

424
02:04:54.550 --> 02:05:14.800
الفاتحة سواء كان مسبوقا او غير مسبوق في سكتات الامام. وسيأتي عدد السكتات ولو لتنفس اي ولو كان سكته لتنفس او سعال ونحوه ولا يضر تفريقها تفريقها اي الفاتحة وقد سبق معنا اشتراط الموالاة فيها الا للمأموم. وفيما لا يجهر فيه او لا يسمع لبعده

425
02:05:14.800 --> 02:05:36.000
فان لم يكن للامام سكتات قال وفيما لا يجهر فيه اي ويسن للمأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية كالظهر والعصر والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فقراءة الفاتحة للمأموم هنا سنة وليس بواجب. قال او لا يسمعه

426
02:05:36.150 --> 02:05:50.800
يعني كان مأموم بعيدا لا يسمعه فهو مستحب في حقه وليس بواجب. نعم. طبعا كل هذا دليل حيث جابر من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. هذا الحديث نص

427
02:05:50.950 --> 02:06:12.100
بسقوط وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وهذا الحديث جاء له ثقات كما قال ابن حجر كما قال ابن كثير في تفسيره. وان كان يعني قد علم بعضهم بارسال معين او او انقطاع معين. نعم. فان لم يكن للامام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له ان يقرأ. قال فان لم يكن للامام سكتات

428
02:06:12.200 --> 02:06:35.200
يتمكن المأموم خلفه فيها من القراءة للفاتحة كره له ان يقرأ نصا اي نص عليه احمد نص عليه احمد في مواضع كثيرة منها انه ذكر ان الاية انما نزلت باجماع في الصلاة ومنهم ما نقل ابو داوود ان احمد سئل عن القراءة خلف الامام فقال اقرأ فيما لا يجهر

429
02:06:35.200 --> 02:06:56.950
فسئل فان ففيما يجهر؟ قال لا تقرأ الا ان تبدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل ان يقرأ يعني في وقت السكتات نص احمد صريح ابن هاني يقول اذا اصاب منه سكتة قرأ بام القرآن واذا لم يصب منه سكتة

430
02:06:56.950 --> 02:07:16.950
للقرآن فنصوص احمد صريحة بانه يكره القراءة حال قراءة الامام. نعم. ومع الفاتحة سورة في اوليي ظهر نعم يستحبوا مع الفاتحة ان يقرأ سورة في اولي الظهر والعصر. مفهومه الثالثة والرابعة لا يستحب. وانما يكون داخلا في الجائزة ومرات. فان سمع قراءة

431
02:07:16.950 --> 02:07:32.000
امامي كرهت له القراءة. نعم قوله فان سمع قراءة الامام كرهت له القراءة تحتمل احتمالين. الاحتمال الاول ان سمع قراءة الامام في الصلاة الجهرية كرهت له القراءة. وهذا صحيح لكن فيها مشكلة

432
02:07:32.100 --> 02:07:50.250
انه يكون تكرار لانه قال قبلها بسطر كره له ان يقرأ نصا. والاصل حمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد الاحتمال الثاني وهو معتبر عندهم في ظاهر كلامهم انه اذا سمع قراءة الامام في السرية

433
02:07:50.750 --> 02:08:14.600
مر معناه ان الجهر في السرية مكفوفة او غير مشروع على خلاف الاولى ولكن لو سمعه  انه يكره له القراءة. وهذا الاحتمال الثاني اورده احتمالا منصور في شرحه. نعم. فلو سمع همهمته ولم يفهم ما يقول لم يقرأ. نعم لم يقرأ لانه يكون حينئذ سامعا

434
02:08:15.250 --> 02:08:33.850
والاقرب فيما يظهر لان كلام المتقدمين ليس صريحا في الصلاة السرية ونص احمد صريح بانه اذا لم يقرأ اي لم يقرأ في الصلاة الجهرية فما فالاحتمال الذي اورده آآ منصور في ان يحمل على الصلاة السرية قد يكون فيها بعد

435
02:08:33.900 --> 02:08:53.900
قد يكون فيها بعد والاقرب ان الكراهة انما هي في الصلاة الجهرية فقط دون الصلاة السرية ولو سمعها مهمة. فيكون قوله فلو سمع همهمته اي في الصلاة الجهرية ولم يفهم ما يقول لم يقرأ لانه يصدق عليه انه سامع مثل من يكون سمعه ضعيف لان سمع الهمهمة قد يكون عند من سمعه ضعيف

436
02:08:53.900 --> 02:09:16.400
وهمهمة ومن سمعه قوي يفهم ما يقول الامام. نعم. ومواضع سكتاتي ثلاثة. بعد تكبيرة الاحرام وبعد فراغ ثلاثة نعم الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقوله بعد تكبيرة الاحرام يدل على انها خاصة بالركعة الاولى دون باقي الركعات. نعم. وبعد فراغ القراءة بعد فراغ القراءة

437
02:09:16.850 --> 02:09:38.400
والتأمين لان بعضهم زاد رابعة وفاقا للشافعي بعض المتأخرين قال بعد الفراغ وقبل وقبل التأمين فتكون سكتة لفصل التأمين عن القراءة ولكن المعتمد في السكتات الطويلة هذي لانها سكتة لا تتجاوز ثانية او ثانيتين. المراد بفراغ القراءة هنا القراءة والتأميم اي قراءة الفاتحة والتأمين. لا عفوا

438
02:09:38.400 --> 02:09:57.150
هنا القراءة هنا هي الثالثة فقوله بعد فراغ القراءة هي قراءة السورة قبل الركوع قبل الركوع. نعم. وفراغ الفاتحة. نعم اقرأ وعد فراغ الفاتحة ذكرت لكم قبل قليل اي بعد قراءة الفاتحة والتأمين. وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة. نعم قوله تستحب هنا سكتة

439
02:09:57.550 --> 02:10:22.050
اه بقدر الفاتحة هذا استحباب من الفقهاء وقد نزعهم في ذلك الشيخ تقي الدين يقول ان الدليل يدل على ان السكتة بين الفاتحة وبين القراءة ليست طويلة بدليل ان ابا هريرة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان لم يذكر هذه السكتة. نعم اثبتها غيره. فجاءت من حديث مجاهد مرسلا نقول هي ثابتة

440
02:10:22.450 --> 02:10:44.150
فعدم ذكر ابي هريرة وغيره لهذه السكتة يدل على انها قصيرة ليست بطول السكتتين الاوليين لان الاولى يقرأ فيها دعاء الاستفتاح والسكتة الثانية قبل الركوع طويلة نوعا ما فدل ذلك على عدم الاطالة فهنا الاستحباب انا اوردتك يعني كلام الشيخ تقي الدين لكي نعرف ان الاستحباب هنا

441
02:10:44.150 --> 02:10:58.400
اجتهادي من الفقهاء وليس لورود النص. نعم. ويقرأ اطرش ان لم يشغل من الى جنبه. نعم. الاطرش يقرأ ان لم يشغل من بجانبه من المأمومين ليس غير المأمومين وانما المأمومين فقط

442
02:10:58.800 --> 02:11:11.850
طيب فان كان يشغلهم ما الحكم ذكر مرعي انه يحرم عليه حينئذ لان فيه افساد لصلاة المأمومين. نعم. ويستحب ان يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام اذا لم يسمعه. نعم

443
02:11:11.850 --> 02:11:29.600
آآ يقوم المصنف ويستحب ان يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام اذا لم يسمعه مر معنا قبل ان المأموم يستحب له قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفيما يجهر فيه في سكتاته وان المصنف لم يذكر الاستفتاح والاستعاذة هنا اوردها

444
02:11:29.900 --> 02:11:43.400
فيما يجهر فيه الامام اذا لم يسمعه. فالاولى ان تكون هناك لكي تكون اشمل. واما هنا ايرادها هنا فانها قد تفيد بعض المعنى فانهم قالوا يستحب ان يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام اذا لم يسمعه

445
02:11:43.500 --> 02:11:51.300
فقط وسكت  تقدم يعني اشارة لبعض احكامها هناك تقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد