ثم انتقل الى الشرط الثالث وهو استقبال القبلة فبين الحد الواجب في الاستقبال على القريب من القبلة وعلى البعيد منها. فقال وفرط استقباله للجهة في البعد اذا البعيد الواجب عليه استقبال جهة القبلة. واما القريب فيجب عليه ان يصيب عين الكعبة قال وفرض استقباله للجهة في البعد والقريب فرضه عين الكعبة. خلاص متى يسقط هذا الشرط؟ اعنيه شرط استقبال القبلة يسقط عن من قال لا بمثل سائل في سفري من بعد احرام على المقتدي يسقط في صلاة النافلة هذا الشرط الاول قيد شروط سقوط فرض مال القبلة للقادر عليه. الشرط الاول هو ان يكون نفلا فلا يسقط الفرض فلا يسقط استقبال القبلة. الشرط الثاني ان يكون سائرا لا نازلا سافر النازل في بلده يجب عليه استقبال القبلة. الشرط الثالث ان يكون في سفر خرج به السائل والذي يكون في البلد فهذا لا يسقط عنه استقبال القبلة. الشرط الرابع ان يكون ذلك بعد تكبيرة الاحرام الى القبلة ان استطعت ولذلك يجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام باتجاه القبلة ان استطاع ذلك. خلاص؟ ولذا قال من بعد احرام على المقتدرين يعني على القادر على استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام. يجب عليه ان يتجه الى القبلة ويكبر تكبيرة الاحرام واضح ثم قال الشرط الذي بعده هو شرط النية فصله على النحو الاتي قال ونية التعيين ونية الائتمان شرط ونية التعيين ثم الائتمام هذه معطوفة على ايش؟ التعيين. فيشترط في الصلاة نية التعيين بان ينوي عين الصلاة المفروضة. اذا يصلي الظهر ينوي صلاة الظهر معينة. تمام. وكذلك فلو نوى دخل الصلاة وينوي فرظ الوقت ولا يعين صلاة الظهر لم تصح صلاة الظهر منه الشرط الثاني نية الائتمان وهذا في صلاة ايش في صلاة الجماع ففي صلاة الجماعة يشترط على المأموم ان ينوي الائتمان وعلى الامام ان ان ينوي الامام ولذا قال الائتمام نية الائتمام شرط. خلاص كذا امامة الامام فكذا يشترط للامام ان ينوي الامامة. واضح؟ فلا تصح هذا شرط خاص بصلاة الجماعة اما المنفرد فلا يشترط ان ينوي الانفراد بل تكفيه نية الصلاة