بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه. وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاب هذه الخمس اخرجه ابن ماجة باسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من الماء عادل القبلية الصدقة رواه ابو داوود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ابواب متعلقة بالاموال التي تخمس اذ الاموال نوعان اموال تخمس واموال تعشر الاموال التي تعشر هي التي يؤخذ منها العشر او نصفه او ربعه او ثلاثة ارباعه فالخارج من الارض ان كان يسقى بغير مؤنة اخذ العشر وان كان بمؤنة اخذ نصفه وان كان يسقى بهما معا اخذا بثلاثة ارباعه وقيمة الخارج من وعروض التجارة والنقدين يؤخذ منها ربع العشر هذه الانواع الاربعة تسمى بالتعشير يسمى التعشير هناك اموال اخرى لا تعشر وانما تخمس والاموال التي تخمس الاصل فيها وهو اولها ما اخذه المسلمون من الكفار في الغنيمة في الحرب فانه يسمى غنيمة فتخمس فيؤخذ الخمس لله ولرسوله في صرف مصرف الفيء والنوع الثاني الركاز باجماع اهل العلم. وهناك امر ثالث سنشير للخلاف فيه بعد قليل. اذا الركاز باجماع اهل العلم علم فانه يخمس قد انعقد الاجماع على ان الركاز يخمس حكاة ابو بكر بن المنذر والشيخ تقي الدين ابن تيمية ان الركاز يخمس وعندنا هنا فيما يتعلق في الركاز مسألتان او قبل ان نذكر هاتين المسألتين نذكر معنى الركاز ثم نذكر الحديث ثم نذكر المسائل المأخوذة منه المراد بالركاز قالوا هو دفن الجاهلية فما كان من مال من اهل الجاهلية فانه يسمى ركازا. ولذلك جاء في الحديث الاول حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس اذا المراد بالركاز دفن الجاهلية بكسر الدال وبناء على ذلك فاننا نقول اذا وجد المرء كنزا من ذهب او فظة ونحو ذلك وكان هذا الذي وجده مدفونا في الارض او كان ظاهرا على الارض فلا يشترط ان يكون مدفونا. نص على ذلك الشيخ تقي الدين فقد يكون ظاهرا على الارض عندما نقول انه من دفن الجاهلية فان هذا الوصف باعتبار الاغلب. والا فقد يكون ظاهرا على الارض بسبب الريح وغيره. هذا الكنز اذا وجدت عليه علامات الجاهلية بان عرف ان سكه في الجاهلية مثل لو ان امرأ على سبيل المثال وجد دراهم هذه الدراهم سكها لنقل بزنطي معروف الدراهم والدناير بصمتها ما زالت موجودة الى الان فان هذا السك البيزنطي يدل على انها من دفن الجاهلية لان المسلمين حينما اخذوا هذه الدراهم في الاسلام غيروا رسمتها فيعرف من الرسمة انها هل هي رسمة المسلمين ام لا يأخذون نفس الدراهم القديمة البيزنطية ثم يزيلون الصليب عنها فقط او يكتبون عليها لا اله الا الله ويستخدمونها في صدر الاسلام اذا فنعرف الجاهل من غيره بما كتب عليه هذا واحد العلامة الثانية ان ان يوجد هذا الكنز او هذا الدفن في ارض وهذه الارض علامات الجاهلية عليها كأن تكون الجدران عليها جدران جاهلية قديمة جدا مثل لما وجد الناس في هذا الزمان قرية في الربع الخالي تسمى بقرية الفاو هذه الجاهلية قبل الاسلام فلو وجد فيها كنز فان حكمه حكم الركاز لانها وجدت في بلدة فيها جذر الملك يعني جدر الجاهلية الامر الثالث وسيأتي معنا ان شاء الله في الحديث الذي بعده هو حديث عمو بن شعيب انه يعرف دفن الجاهلية اذا وجد في ارض خراب غير مسكونة في ارض خربة غير مسكونة ليس فيها احد فنقول تحمل على كونها جاهلية ولا يوجد علامات في الدراهم انها اسلامية او ليست اسلامية. هذه تسمى الركاز وعندما نقول جاهلية ليس معنى ذلك انه يشترط ان تكون قبل الاسلام يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا فقد تكون هذه هذا الكنز الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في ارض ليس فيها اسلام فما وجد في ارض ليس فيها اسلام وانما دخل الاسلام قريبا فان الدفن الذي يكون فيها دفن جاهلية يعني لا يشترط ان يكون هذا الكنز عمره اكثر من الف واربع مئة سنة لا قد يكون قريبا ولكنه وجد في ارض ليست للمسلمين او لم يكون للمسلمين فيها وجود وتملك فنقول انه في حكم دفن الجاهلية اذا في الحديث الاول يقول ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس عرفنا معنى الركاز وانه دفن الجاهلية المسألة الثانية في قوله الخمس المراد بالخمس هو التخميس وهو اخراج خمس المال فتخرج خمس قيمة الذي وجده الا ان يكون الذي وجده ذهبا او فضة فانه يخرج خمس عينه فيخرج خمس العين اذا كان ذهبا او فضة والا ما عداها فانه يخرج خمس القيمة عندنا هنا مسائل تتعلق بالركاز المسألة الاولى اننا نقول ان هذا الحديث يدل على ان ما وجد من دفن دفن الجاهلية فانه يخرج خمسه وهذا باتفاق اهل العلم ولا خلاف فيه ان هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه يدل على ان المعادن لا تخمس. وانما تعشر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث المعدن جبار وفي الركاز الخمس فاخذنا ذلك من العطف لان قالوا وفي الركاز الخمس. فكلمة الواو هذه استفدنا منها ان المعدن لا يخمس وانما يعشر قالوا لان العطف يقتضي المغايرة المعدن لا يأخذ حكم الركاز. وسنتكلم عنه ان شاء الله في حديث بلال ابن الحارث هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس ما هو مصرف الخمس فيه روايتان في المذهب فذهب الخراقي الى ان الخمس يصرف مصرف الزكاة وهي احدى الروايتين عن احمد واما مشهور المذهب والذي عليه عامة الفقهاء من المذهب اعني انهم يقولون ان هذا الخمس يصرف مصرف الفين لان الاصل فيما يخمس انه يصرف مصرف الفين وفيما يعشر يصرف في الزكاة. هذا الاصل ومصرف الفئة المراد به مصرفيء الغنيمة واعلموا ان ما غربت منكم من شيء فان لله خموسه وللرسول وذي القربى. فيخمس الخمس في صرف في هذه الامور. والاربعة الاخماس الباقية من الخمس فانها تصرف في المصالح العامة للمسلمين اذا معنى يخمس اي انه يؤخذ الخمس منه في صرف مصرف الفيء على الصحيح لا مصرف الزكاة المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث ان اباحة النبي صلى الله عليه وسلم للركاز يجوز تقييد الملكية فيها ذكر الفقهاء انه يجوز تقييد الملكية في المباحات فيجوز ما اباح الشرع تملكه ان يأتي ولي الامر فيمنع من تملكه واول من فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فانه حمى حمى لاجل الصدقة الناس مشتركون يجوز يشتركون في ثلاثة الماء والمرعى فالناس مشتركون في الرعي في تلك الارض فجاء عثمان رضي الله عنه فحماها ومنع احدا ان يرعى فيها لمصلحة المسلمين وهي ان تكون مرعا لابل الصدقة اعترض عليه من اعترض من الذين خرجوا على عثمان وانكروا عليه امورا ثلاث منها هذا وهو تقييد المباحات واتفقت كلمة الفقهاء بعده على فعله رضي الله عنه من باب السياسة وهو تقييد المباحات مؤلف كتب كثيرة جدا في ان لولي الامر ان يقيد المباحات حتى ان القرافي رحمة الله عليه وابن القيم ايضا تبعه قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له من باب المباحات فيجوز من باب السياسة منع احياء الموات الارض الموات وهذا الذي يوجد في جل ان لم يكن في كل بلدان العالم وفي المملكة منع احياء الموات فكل احياء موات قبل عام الف وثلاثمائة وستة وثمانين فانه يصح الاحياء وبعد هذه السنة ستة وثمانين وثلاث مئة والف فانه لا يصح الاحياء لان هذا من باب السياسة كما قرره القرافي وابن القيم من صور تقييد المباحات اذا قيل انه لا يتملك المرء الركاز فمن وجد ركازا او وجد معدنا او معدنا في ارضه فانه يعطيه بيت المال يقول فقهاء هذا يجوز لان لولي الامر سلطة في تقييد المباحات لا في اباحة المحرمات ولا في المنع من المملوكات ولكن في تقييد الاباحات لا يصح لك ان تتملك هذا الشيء وهذا الذي عليه العمل في كل بلدان العالم ان الركاز من وجده او من وجد معدنا في ارضه فانه يكون او في اغلب دول العالم لا اعرف لا لا احكم على الكل ان من وجد معدنا او ركازا فانه يكون ملكا عاما لاهل البلد ولا يكون ملكا خاصا له وذكرت لكم عن القاعدة قبل قليل ان قواعد الشريعة لا تأبى ذلك بل ان اول من قضى بذلك وحكم به سياسة هو عثمان رضي الله عنه. وهذا هو الذي معمول به الان من وجد دفنا فيجب عليه ان يسلمه في المتحف مثلا ما ادري جهة تسلم لها ويأخذ جزءا من قيمته يعطى من قيمته عشرة بالمئة وما عدا ذلك فانه يعود المصلحة العامة يكون ملكا عاما للمسلمين طيب الحديث الثاني وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة يعني في ارض قال ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخموس قال المصنف اخرجه ابن ماجة باسناد حسن قبل ان نتكلم عن الحديث اولا في قول المصنف ان ابن ماجة قد اخرج هذا الحديث فيه نظر فان النسخ المطبوعة من سنن ابن ماجة ليس فيها هذا شيء ومعروف نحن السنن التي بين ايدينا هي من طريق ابن القطان عن لا توجد الا هذه النسخة عنه كما ان الحافظ المزي في تحفة الاشراف لم يذكر هذا الحديث. مما يدل على ان ايضا النسخ والرواية هي التي وقف عليها هي التي عندنا الان اه اه لابن ماجة لا يوجد فيه هذا الحديث لكن ربما وجد في يعني نسخ اخرى مع ان اغلب اهل العلم لا ينسبونه للدماجة لكن هذا الحديث ينصبه الفقهاء للشافعي كما في الام والاثرم في السنن والامر الثاني في قوله باسناد حسن هو كما قال لانه قد جاء من طرق متعددة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو صح اسناده الى عمرو وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في درجة الحسن فاذا حكم بحسن اسناده لاجل انه جاء من طريق هذه الصحيفة في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربه. كنز الاصل في الكنز انه الذهب والفظة واما الدفن الجاهلية هو الركاز فانه يشمل الذهب والفضة ويشمل غيرها مما له قيمة ولكن الكنز فالاصل انه ذهب وفظة وهذا يفيدنا بعد قليل في المغايرة بعد قليل قال ان وجدته اي وجدت الذهب والفضة في قرية مسكونة فعرفه. يعني اذا وجدته في بلدة وكانت هذه البلدة فيها اناس مقيمون فيها. وهم مسلمون فانه يعرف او كانوا اهل ذمة ايضا فانه يعرف لان لهم استحقاقا في المال. لان اهل الذمة والمعاهدين لهم نفس الحكم من حيث الاستحقاق فمن وجد مالا على هذه الهيئة فانه يعرفه فيكون حكمه حكم اللقطة قال وان وجدته في قرية غير مسكونة بمعنى انه وجدت في ارض غير مسكونة مطلقا او كانت في ارض فيها جدران من اثار الجاهلية ارض فيها علامة ان سكنى الجاهلية او كانت ارظا لا يوجد فيها علامات فنقول نلحقه بالمتيقن وهو الزمان الاول ولا يعلم هل ورد هل طرأ عليه امر من الطوارئ التي تجعله قد سكنها المسلمون؟ قال ففيه اي في هذا المال وفي الركاز قلنا الركاز اي كل ما كان من دفن الجاهلية. فهو من عطف الخاص على العام قال ففيه وفي الركاز الخمس والحديث مثل في هذا مثل الحديث الذي قبله غير ان الجملة الاولى تدل على ان ان ما وجده الشخص من كنز اسلامي اي ان عليه علامة الاسلام او في بلد اسلام او نحو ذلك فانه لا يكون دفنا وانما يكون حكمه حكم اللقطة يعرف سنة فان جاء صاحبه اعطي اياه وان لم يأت صاحبه تملكه من وجده لانه من باب التقاط المباحات. يتملكه ملكا تاما ولا يخرج عليه زكاة ولا خمسا لانه من اللقطة ولا يكون استقرار الملك الا عند تمام الحول به. الحديث الثالث هو حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية القبلية المعادن القبلية هي منطقة بهذا الاسم بفتح القاف والباء ليس نسبة للقبيلة وانما هي منطقة القبلية وهذه المنطقة جاء في رواية عند ابي داوود بل عند مالك في الموطأ وابي داوود كذلك انها ناحية الفرع ووادي الفرع معروف الان تقريبا غربي المدينة بقليل غربي جنوب المدينة في وادي مشهور جدا اسمه وادي ما زال على هذا الاسم فهو في تلك الناحية وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال ابن الحارث ذلك تلك المنطقة وهي الناحية القبلية اقطعها له اي ملكه اياها النبي صلى الله عليه وسلم اقطع اناسا منهم بلال هنا وتميم الدار واقطع جماعة وعمر اقطع وهكذا ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من المعادن التي وجدت في ارض التي اقطعها لبلال وقومه لم يأخذ منها الا العشر وهي الزكاة الصدقة فهذا الحديث يدلنا على ان المعادن انما يؤخذ منها الزكاة وهو ربع العشر ولا يؤخذ منها الخمس لا تخمس خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى ان المعادن تخمس. قال لانها ملحقة بالركاز المراد بالمعادن قالوا كل ما يخرج او نعم كل ما وجد في الارض مما لم يتولد منها وليس نباتا مكانا متولدا من الارض مثل الحجر وغيره فليس معدنا ولا ما كان نباتا ما عدا ذلك فانه يسمى معدنا الملح لا يسمى معدنا لانه متولد من الارض لكن عندهم المعادن الذهب الفضة الياقوت الالماس النفط يسمى معدنا عندهم القار يسمى معدنا الكبريت لو كان يخرج ولو كان سائلا فانه يسمى معدن فكل هذه الامور تسمى معادن فيخرج منها الزكاة. ينبني على انه يخرج منها الزكاة لا الخمس مسائل المسألة الاولى في المقدار انه يعشر ولا يخمس المسألة الثانية انه لابد ان يكون قد بلغ النصاب بخلاف الركاز فانه لا يشترط فيه النصاب. المخمس لا يشترط فيه النصاب بخلاف المعشر فانه يشترط فيه النصاب ولذلك يقولون ان المعدن يخرج منه الزكاة اللي هو ربع العشر بعد تصفيته اذا بلغ نصابا يصفى وينظر كم مقدار الذهب الخالص الذي استخرج من الارض ثم تخرج منه الزكاة من حين الملك ولا يشترط فيه حولان الحول فالمعدن من حين يتملكه الشخص تخرج زكاته مباشرة اذا الاموال التي لا يشترط لها حولنا الحول هي انما فانه يأخذ حكم اصله والخارج من الارظ ومما يلحق بالخارج من الارض المعدن ولذلك الفقهاء يذكرون حكم المعدن في باب الخارج في في الخارج من الارض فيلحقونه به لانه يسقط آآ حولان الحول وتجب الزكاة من حين اخراجه بعد تصفيته سم شيخ سم ينظر في ان كان ذهبا يصاب الذهب وان كان فضة يصاب فضة وان كان غيره من المعادن فينظر بالاقل منهما هذا هو النصاب ويخرج ربع العشر ربع العشر مثل الذهب والفضة ومثل غيره نحن نقول معشر اشمل الربع والنصف وثلاث ارباع والعشر كلها تسمى معشرات معشرات اذا عرفنا ان ان المعدن ما هو وكل متولد من الارض ليس من جنسها ليس من جنس الارض ولا وليس نباتا فانه يسمى معدنا نعم يعني تقريبا هذي اهم المسائل تفضل يا شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه ولابن عدي ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم نعم هذا حديث اه بدأ المصنف رحمه الله تعالى في باب يتعلق بصدقة الفطر وصدقة الفطر هي زكاة للابدان واما الصدقة الاخرى والزكاة فانها زكاة للاموال. وذلك يسمون صدقة الفطر بزكاة الابدان. اول حديث في الباب وهو العمدة في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة هذا الحديث وما سيأتي بعده من حديث ابي سعيد يدل على عدد من المسائل الفقهية المهمة. اول هذه المسائل ان هذا الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر والدليل على ذلك ان ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعدة عند الاصوليين ان هذه من صيغ الوجوب فرضا فانها من صيغ الوجوب اي اوجب ولذلك قالوا ان الصحابي اذا قال اوجب النبي او فرض فانه محمول على الامر على وجه الحكم والالزام فدل ذلك على انه صدقة الفطر واجبة فرض النبي صلى الله عليه وسلم اياها المسألة الثانية ايضا في هذا الحديث ان زكاة الفطر واجبة على الجميع وليست خاصة بمن يتملك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انها واجبة على العبد والحر العبد لا يتملك ومع ذلك وجبت عليه زكاة الفطر ولكن المخاطب بها انما هو سيده. لان المال بيد سيده فتجب عليه نفقات ويجب عليه اخراج زكاة الفطر عنه قال والذكر والانثى والصغير والكبير مما يدل على انها تخرج عن الكل والمخاطب بها انما هو من ينفق. فمن كان ينفق في رمضان او وجبت عليه النفقة فانه في هذه الحال يجب عليه ان يخرج الزكاة عمن عاله ومن انفق عليه. والذين يجب والذين ينفق عليهم ثلاثة انواع من يجب عليهم باعتبار الولادة والنكاح وهذا باتفاق اهل العلم انه يجب على اه من عالهم ان يخرج الزكاة عنهم الزوجة والابناء والاصول اذا كان هو الذي ينفق عليهم فانه يخرج عنهم باعتبار وجوب النفقة عليه الحالة الثانية من ينفق عليهم باعتبار القرابة ومن مفاريد المذهب انه تجب النفقة على الاقارب دون من عاداهم وسيأتي ان شاء الله في باب النفقات ولا تجب النفقة على الاقارب على التحقيق الا باحد امرين الامر الاول ان يكون ذلك بحكم حاكم اذا قضى القاضي على زيد بانه يجب عليه ان ينفق على قرابته فانه في هذه الحال نقول ان النفقة لازمة عليه ومن النفقة ان يخرج عنه زكاة الفطر ان لم يخرجها عن نفسه الحالة الثانية التي تجب فيها النفقة على الاقارب اعني غير من ثبتت النفقة عليهم بالنكاح او الولادة اذا كان عادته الانفاق عليهم بعض الناس عادته هو الذي ينفق على اخيه او على ابن عمه المحتاج اعتاد وجرى على ذلك عمله فنقول انه في هذه الحالة اصبح لازما عليك فمعرفة من الذي يجب النفقة عليه مهمة هنا في هذا الباب وسيأتي ان شاء الله في باب اخراج الزكاة ان من ينفق عليه لا يجوز له ان يعطيه من زكاة ما له ويجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر هذا الامر الشخص الثاني الذي يجب اخراج زكاة الفطر عنه وهو من وجبت النفقة عليه. وممن تجب النفقة عليه العبد وان لم تكن بسبب الولادة وانما بسبب الملك. فلذلك يجب على سيده ان يفجى الزكاة عنه النوع الثالث من تطوع بنفقة شخص رمظان كله من تطوع بنفقته يعني قال اكلك وشربك وسائر نفقتك علي في رمظان كله لم يستثني منه شيئا في هذه الحالة يقول فقهاء ومن يعني التزم وتطوع بنفقة شخص رمظان كله فانه يخرج عنه زكاة الفطر قالوا لان زكاة الفطر متعلقة برمضان فهي من باب النفقة الواجبة التي التزمها على نفسه وهكذا وعلى ذلك فلو ان شخصا تعاقد مع اخر انه يقوم بنفقة اكله وشربه وسائر نفقته في شهر رمضان كله فنقول يدخل في العقد اخراج زكاة الفطر عنه ما لم يخرجها عن نفسه. اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا في مسألة ما الذي يخرج في زكاة الفطر مشهور المذهب انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر الا من خمسة اشياء فقط. التي جاءت في حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد وهي البر او نبدأ بالتمر التمر والبر والشعير والزبيب والاقط فحديث ابن عمر جاء فيه التمر والشعير وحديث ابي سعيد جاء فيه الزبيب والبر واما الاقط فانه ايضا قد جاء في رواية كما ذكر المصنف عند ابي داوود او عند نعم بل في الصحيح الرواية التي او صاعا من اقد هي ايضا في الصحيح لكنها ليست في البخاري كما ذكر ذلك المرداوي اذا هذي هذي الاوصاف الخمسة المذهب لا يجوز اخراج زكاة الفطر الا منها دون ما عداها ولا ينتقل انتبه للعبارة مشهور المذهب انه لا يجوز ان ينتقل عن هذه الامور الخمسة الا اذا عدمت اذا عدمت الامور الخمسة جاز له ان يخرج من غيرها والا فلا هذا هو مشهور المذهب وفي زماننا هذا الناس قادرون على بعض انواع الخمسة كالتمر والبر والشعير فلا يجوز لهم ان ينتقلوا للارز الارز ولا يجوز لهم ان ينتقلوا للذرة ولا الدخن ولا غير ذلك من الحبوب الا اذا عدمت فانهم ينتقلون يقولون ينتقلون لكل لكل حب يقتات فيجوز الانتقال لكل حب يقتات بشرط ان يكون قوتا لاهل البلد الرواية الثانية في المذهب انه يجوز الانتقال عن هذه الامور الخمسة اذا كان غيرها مما يقتات اذا كان الناس يقتاتون غير هذه الامور الخمسة ويتعاملون به اكثر من تعاملهم بهذه الامور الخمسة فانه يجوز الانتقال الى الى ما عداها وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وانتصر له ايضا تلميذه ابن القيم وكلا القولين استدل بالحديث فاما المذهب فانهم يقولون ان ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير وابو سعيد يقول صاعا من اقط او طعام او تمر او شعير او زبيب ثم قال واما انا فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الصحابة فهموا انه لا يجوز الخروج عن هذه الامور الخمسة لكن اذا عدمت ننتقل لما يقاس عليها واما من قال بجواز الانتقال لغيرها ابتداء بشرط يجب ان نعرف هذا الشرط وهو ان يكون غيرها مما يقتات اكثر من اقتياد هذه الامور الخمسة والانتفاع به اكثر فانهم قالوا انه انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور الخمسة لانها الاغلب في ذلك الزمان ولا يعرف لاهل المدينة من الصحابة رضوان الله عليهم قوتا غير هذه الامور الخمسة لكن لو وجد قوت غيرها فانه يجوز ان يخرج منه هاتان الروايتان متعلقتان بمسألة ما الذي يخرج في زكاة الفطر من الاطعمة المسألة الثانية التي معنا وهي مهمة ايضا بقضية كم مقدار الذي يخرج؟ اذا عرفنا المخرج وهو اما من الخمسة فقط او من الخمسة وما يلحق بها من الاقوات لكن كم مقدار الذي يخرج مشهور المذهب انه لا يجوز اخراج الا اصرع فقط سواء كان المخرج برا او تمرا او شعيرا او اي شيء عداه. لابد ان يكون صاعقا قالوا ودرع ذلك قول ابي سعيد واما انا فلا زال اخرجها صاعا كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حينما جاء معاوية رضي الله عنه فقدر الحنطة بانها تخرج مدين بدلا من صاع. نصف صاع فقدرها معاوية تقديرا اذا مشهور مذهب اخذوا بظاهر الحديث وتمسكوا به وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم كابي سعيد انه لا يخرج الا الصاع دون ما عدا الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين واطال في الاستدلال لها انه في البر فقط البر وهي الحنطة يجوز اخراج الحنطة وهي النوع الجيد من البر طبعا في الحنطة يجوز اخراج نصف صاع بدلا من الصعب وما عدا ذلك فانه يخرج صاع لما جاء ان معاوية رضي الله عنه لما جاءت هذه السمراء وهي الحنطة قال لو لو اخرجنا مدين منه عن صاع مما عداه فنظر للمعنى القيمة وانها انفس والاصلح للفقراء فاخراج مدين اولى قالوا ايضا ولانها رويت احاديث في ان ما كان من البر يخرج فيه نصف صاع لكن هذه الاحاديث لا يصح منها حديث مطلقا نص على ذلك جماعة منهم الامام احمد انه لا يصح حديث في اه ان زكاة الفطر تخرج من البر نصف صاع. والامر الثالث قالوا انه يستدل بالقياس فان المذهب انه في الكفارات يخرج نصف صاع من كل شيء الا من البر فانه يخرج مد فاذا كانت الكفارات نظرن الى ان البر يخرج منه النصف مقارنة بغيره من الاطعمة فاننا نقول في زكاة الفطر مثله ولكن المذهب يقول لا مشهور المذهب يقول ان زكاة الفطر تختلف عن الكفارات فتلك جوابر وهذه واجبة ابتداء فيكون البر وغيره سواء وهو ظاهر النص وفهم الصحابة كابي سعيد وغيره حينما منعوا من اجتهاد معاوية رضي الله عنه في التقدير في التقدير اذا هذه المسألة الثانية معنا في معرفة مقدار ما يخرج في زكاة الفطر من الطعام وذكرنا الروايتين في المذهب. عندنا مسألة ثالثة او رابعة مهمة جدا وهي قضية هل يجوز اخراج القيمة من زكاة الفطر ام لا؟ يعني بدلا من ان تخرج الطعام او القوت تخرج بدلا منه كلمة نقدا مشهور المذهب انه لا يجوز اخراج القيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا صاعا وهناك رواية في المذهب مخرجة ونسبت للشيخ تقي الدين انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا بالقيمة قالوا لاننا نظرنا البر للتقدير بالقيمة وهو ان نصف الساعة ينوب عن الصاع لان البر انفس. فاذا نظرنا للقيمة اذا عرفنا ان للقيمة اثرا في المخرج ادل ذلك انه اذا وجدت الحاجة وهذا هو الشرط المهم انه اذا وجدت الحاجة جاز الاخراج نقدا اذا وجدت الحاجة وهذا مهم لان الفقهاء الذين قالوا من علماء المذهب طبعا موافق في ذلك ابا حنيفة وافق في ذلك اظن ابا حنيفة آآ الذين قالوا انه يجوز اخراجها نقد قالوا عند الحاجة ليس مطلقا وبعض الناس جعله هو الاصل انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا وهذا ليس مقصود الفقهاء الذين اباحوه المذهب وانما قالوا عند الحاجة ولكن لو نظرنا لمقاصد الشرع حقيقة لوجدنا ان المقصد الشرعي يتفق مع اخراجها طعاما لان الشارع يوجب الكفارات والكفارات تخرج احيانا بالطعام واحيانا بالكسوة ولا ينوب المال عنها فكذلك نقول زكاة الفطر لان المال كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجبه اوجب في بعض الكفارات مثل حديث ابن عباس في الوطء في الحيض انه يتصدق بدينار او نصف دينار مع ذلك لم يجب الكفارة بالنقد لغير هذا الموضع ولم يوجب زكاة الفطر بالنقد فدل على انها تجب طعاما ومن حيث الحكمة نجد ان الشخص المحتاج الطعام هو اشد الناس حاجة لا شك وسيمر معنا ان الحاجة خمسة انواع ان شاء الله في الباب الذي يليه لكن اشد انواع الحاجة هي الحجر الطعام ولذلك كان افضل الصدقة الصدقة بالطعام افضل الصدقة على الاطلاق هي الصدقة بالطعام فاذا كان الشخص ليلة العيد في هذا الوقت الظيق مأمور بان يبحث لا عن الفقير بل عن اشد الناس فقرا ومسكنة وهو المحتاج للطعام فان هذا يدلنا على معنى عظيم في الشرع انه حينما ينشغل الناس بالفرح بالعيد والبحث عن المرفهات فيه فان المؤمن ينشغل ليلته وفي نهاره بالبحث عن عن الفقراء بل عن اشد الناس فقرا ولذلك فان الذي سيبحث عن اشد الناس فقرا وهو محتاج الطعام قطعا سيتعرف ويعرف في الطريق اليه عشرات ممن هو فقير لكنه ليس محتاجا للطعام ولكنه محتاج لغيره من مال وغيره والمسلم لن يحرم نفسه اذا رأى هؤلاء الفقراء ان يتصدق بنقد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة قبل الصلاة صدقة الفطر ويأمر بالصدقة بعد صلاة العيد صدقة المال حينما يعرف الشخص اهل بلدته ويتفقدهم ولذلك لما ترك الناس هذه الشعيرة واعني بها شعيرة اخراج المال الصدقة للفقير مباشرة سواء كانت مالا او كانت طعاما وانما انشغلوا بالتوكيل بتوكيل غيرهم من امام المسجد والصديق والجمعيات وغيرها اصبح الشخص له في حارته فقراء ومحتاجون لا يعرف عنهم ويستغرب صحيح ان فلان محتاج ويعجب ان فلانا عليه من الحاجة والشدة الشيء الكثير والسبب اننا اصبحنا لا نتفقد من يعني هو محتاج من القريبين منا نسبا او القريبين منا دارا ولذلك من بات وجاره جائع فانه يكون معرضا نفسه خطر عظيم لعدم تفقده له فمثل هذه المواضع موضع الزكاة الفطر وزكاة المال تكون سبب لتفقد الشخص لقرابته واهل بلدته. ولذلك قال الفقهاء ان زكاة الفطر تجب في الذي يفطر فيه الشخص لكي يتفقد بنفسه المحتاجين اذا انا قصدي من هذا الامر اننا لا ننظر للحاجة فنقول انه محتاج لثوب جديد ولا ننظر للمعاني السامية التي شرعها او شرع الله عز وجل زكاة الفطر لها طعاما لاجلها. فان المعاني تختلف وهذه هي المقاصد فاذا تعارضت المقاصد قدمنا المقصد اقوى وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل لان عندنا دائما في مقاصد الشريعة لان اغلب الذين يجيزون اخراج زكاة الفطر نقدا يقول لاجل حاجة كما قيدتها لكم قبل قليل. وان كان بعض الناس لا يحسن تطبيق هذه الحاجة ما المراد بها؟ واشرت لكم قبل قليل عند وجود الحاجة لا عند انتفائه لنجعلها حكما فنقول ان الحاجة هذا مقصد كلي وعندنا قاعدة ان مقاصد الشريعة اذا تعارض مقصد كلي مع مقصد جزئي قدم المقصد الجزئي المقصد الجزئي يقدم على المقصد الكلي وهذا معروف مبدأ في مقاصد الشريعة كيف تعامل معها؟ فهنا عندنا مقصد جزئي تعارض مع المقصد الكلي فيقدم عليه هذه هي المسألة المتعلقة بهذا الحديث نعم ثم ذكر المصنف حديث بن عدي رضي الله آآ عن آآ من حديث ابن عمر ايضا قال ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اي من حديث ابن عمر رضي الله عنه اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم هذا الحديث جاء من طريق ابي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وابو معشر هذا رجل ضعيف قال ابن مفلح وخصوصا في روايته عن نافل فروايته عن نافع بالخصوص هي مظعفة جدا لذلك هذا الحديث ذكر ابن مفلح في الفروع وغيره ان هذا الحديث ليس بحجة لكنه يستدل به ويستأنس هذا الحديث فيه من الادلة او استدل به على مسائل كثيرة جدا من المسائل التي استدل بهذه الرواية رواية ابن عدي الكامل لهذا الحديث انه قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم فقوله اغنوهم بما يحصل الغنى بما يحصل الغناء فقال بعضهم ان الغنى لا يحصل بالقيمة. فان القيمة لا تغني هي ملك انما يغني الطعام وهذا الذي استدل به الزركشي على انه لا يجوز اخراج القيمة استدل بهذه الرواية في قوله اغنوهم فان الغنى لا يحصر بالمال وانما الغنى يحصل بالقوت فلذلك قال لا يجوز اخراج القيمة القيمة لا تغنيهم عن الطواف عنده ملك لا يستطيع ان يشتري به شيئا فاعطه ما يأكله فهم اغنوهم عن طلب الاكل في هذا اليوم هذه كلمة مسألة المسألة الثانية ايضا استدل بقوله اغنوهم على انه اذا كان احد الاصناف الخمسة ليس قوتا فانه لا يجزئ باخراج زكاة الفطر اعيد يستدل بهذا الحديث في قوله اغنوهم على ان احد الاوصاف على ان احد الاجناس الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل البر والشعير والاقط والتمر والزبيب اذا كان احد هذه الاصناف الخمسة ليس قوتا عند اهل البلد لا يأكلونه فانه لا يجزئ وهذه هي الرواية الثانية في المذهب ليست الاولى وبناء على ذلك فانهم يقولون لو ان شخصا في بلد لا يأكلون الاقط. كثير من البلدان لا يأكلون الاقط فاعطيتهم اقطا فيقول لا يجزئ العقد وانما انتقل الى الامور الاربعة او الى بدلها مما يقتات لأن لأن الأخت لا يغنيه لا يأكله ولا يعني يعني يغتني به هذا اليوم فلذلك يقول استدلوا بهذا الحديث. اما مشهور المذهب فانهم يقولون ان الاصناف الخمسة ومنها الاقط كلها اصلية حتى الاقط اصلي وليس بدلا فيجوز اعطاء اي من هذه الامور الخمسة وان لم تك قوتا بعض الناس قد يكون مثلا يعني الاسرة لا تأكل تمرا لان فيها سكر مثلا نقول فلا يقتاتونه فنقول لو اعطيتهم التمر اجزأ الاقط كثير من الناس لا يعرفه حتى ان الامام احمد يقول يعني يعطى لاهل البادية كثير من الحواضر لا يعرفونه حتى اني مر علي بعظ فقهاء الشافعية واظنه لست جازما انه البيجوري لما تكلم في باب زكاة الفطر عن الاقط قال ولا ادري ما هو العقد ولكني سمعت وقيل انه كالجبن والاقط عندنا معروف وليس كالجبن هو شخص شيء مختلف بل ان اناسا من المتقدمين يعني لم يعرفه تمام المعرفة مثل ما قال ابن الاعرابي اللغوي الذي يروي عن ابي داوود اه السنن صاحب المعجم لما ذكر قال انما يؤخذ من حليب الابل فقط دون معدة مع المعروف عندنا ان من المعزة من لبن المعزة اطيب من الذي يكون من حليب الابل انا قصدي ان كثيرين من الاوائل وخاصة في الحواضر والامصار لا يعرفون لكن لو اخرجناه عن المذهب انه يجزئ وان لم يأكلوه والرواية الثانية مخرجة على كلام الامام احمد انه لا يجزئ الا ان يكون قوتا. استدلوا بهذا الحديث ايضا استدل بهذا الحديث في قوله اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم في هذا اليوم الذي هو يوم العيد استدل به على وقت اخراج زكاة الفطر فان زكاة الفطر لها اوقات الوقت الاول وقت الوجوب فيجب اخراج زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم العيد هذا هو وقت الوجوب هذه هذا هو بداية وقت الوجوب وينتهي وقت الوجوب الى نهاية اليوم على مشهور المذهبي الى نهاية اليوم الى غروب الشمس لك اليوم كاملا كل هذا يسمى وقت وجوب فيجوز ان تخرجه في اي وقت من هذا الوقت الوقت الثاني وقت الافضلية وهو افضل وقت تخرج فيه الزكاة الفطر وهو من طلوع الفجر الى قبل الصلاة وهو المسنون والافضل هذا الوقت الثاني الوقت الثالث وقت الكراهة يجوز لكن مع الكراهة وهو بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم في هذا اليوم في اي وقت من هذا اليوم فاستدل به وهو مشهور المذهب انه يجوز اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد لكن مع الكراهة هذا هو الوقت الثالث الوقت الرابع وقت القضاء يعني تبقى في الذمة لكنها قضاء وهو بعد غروب الشمس اذا غربت الشمس انت اثمت. هنا تصبح اثمت فيكون قضاء في حقك الا ان تكون معذورا فيرفع عنك الاثم كالنسيان وغيره فنقول انه بعد غروب الشمس تبقى في الذمة لكن قضاء اذا غربت الشمس هذا الوقت الرابع الوقت الخامس وقت جواز يجوز. لكنه ليس افضلية وليس مكروها ولا عدا ذلك وهو التقدم بيوم او بيومين وقد جاء في بعض الطرق حديث ابن عمر السابق وكانوا يعطونها اي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم او بيومين ومعنى قوله بيوم او بيومين ليس على سبيل التخيير او ليست على سبيل التخيير وانما على سبيل التنويع فاذا كان الشهر تاما فانهم يخرجونها قبلها بيومين واذا كان الشهر ناقصا فانهم يخرجونها على سبيل الجواز قبلها بيوم اذا نقول ان وقت الجواز الذي يجوز للشخص ان يخرج الزكاة فيه جواز من غير كراهة وليس وقت افضلية ان يخرجه بعد غروب شمس اليوم الثامن والعشرين فيكون تقدم العيد بيوم او بيومين بناء على تنوع اتمام الشهر او نقصانه. اعيدها بسرعة. وقت الجواز من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين الى طلوع فجر يوم العيد اذا طلع وقت فجر يوم العيد فهذا وقت الوجوب بدأ فقد بدأ وقت الوجوب وافضل اوقات الوجوب من طلوع الفجر الى قبل صلاة العيد ثم يجوز مع الكراهة بعد صلاة العيد الى غروب الشمس ثم اذا غربت الشمس فان الوقت يكون وقت قضاء يحرم التأخير اليه من غير عذر هذه اوقات الاربعة او الخمسة ان اعتبرن الوجوب وقتا مستقلا هذا اخذ من ادلة منها قول في الحديث هذا في حديث ابن عمر اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه. وفي رواية او صاع من اقط. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا. نعم. هذا حديث ابي سعيد وتقدم يعني جل المعاني التي فيه هل كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه اه قول ابي سعيد هذا يدلنا قطعا على انهم لم يكونوا يخرجونها نقدا كما ان حديث ابي سعيد يدل على انهم لم يكونوا يخرجونها نصف صاع من اي شيء مع ذاه ولذلك قال احمد انه لا يصح حديث في انه يخرج نصف الساعة قال وفي رواية او صاعا من اقط وهذه الرواية ليست في البخاري كما نص على ذلك جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف بعدها رواية ابي داوود لا اخرجه ابدا الا صاعا في تفسير معنى قوله اخرجه كما كنت اخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه الصاع ليس باعتبار النوع لان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يخرج زكاة الفطر الا من التمر خاصة لانه كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمرا نعم لا ما فيها الكفاية زكاة الفطر ليس فيها كفاية الفقهاء يقولون ان زكاة الفطر ليس فيها كفاية وانما يعطى الفقير اه الصاع كاملا ويجوز اعطاؤه اكثر من صاع يجوز اعطاء الفقير الواحد اكثر من صاع يعني اعطاء آآ زكاة اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة يجوز ويجوز قسم الصاع بين الفقيرين اذا كان من غير البر الصاع لا يقسم الا بين اثنين فقط لانهم يقولون ان اقل ما يعطى في الكفارة نصف صاع فلا يجوز قسم الصاع اذا لم يك برا الا بين اثنين فقط فيعطى كل واحد نصف صاع الا البر فيجوز قسمه بين اربعة فقراء لان الشارع لم يعرف انه قد اعطى او امر بكفارة الا بنصف صاع من غير البر وفي البر بمد فيجوز قسم الصاع بين الاثنين او الاربعة اكثر شي يقولون يعطى اثنين ثلاثة اربعة حتى يأخذ به الكفايته بالظبط يعني قصدك يعني لاكثر من شخص يعني يجتمع مثلا عشرون شخص يعطونه زكاتهم لشخص واحد ايه يجزئ عندهم لانهم يقولون يا شيخ ان زكاة الفطر لا يعطاها الا الفقير والمسكين دون من عاداهم. ما يعطى الغارم ما يعطى اللي عليه دين ما يعطى اي شخص اخر في سبيل الله ما يعطى وهذا هو المذهب اختيار الشيخ تقييدي وانما يعطى زكاة الفطر فقط للفقير والمسكين ونحن قلنا ان الفقير المسكين المسكين هو من عنده بعض قوته فيعطى ما يكفيه سنة كاملة فيعطى ما يكفيه السنة كلها اكثر من سنة يمنع الحاقا بتلك السنة كلامك صحيح في محل يا شيخ تسلم شيخ مسعود نعم نعم الذي توكله احد اثنين اما ان يكون وكيلا عنك او ان يكون وكيلا على المسكين فان كان وكيلا عنك جاز ان توكله قبل لكن بشرط الا يعطي المسكين الا في وقت الجواز او الوجوب معطيه اياه قبل هذا واحد ثانيا اذا كان الذي وكلته اياه هو نائب عن الفقير يعني الفقير يقول لك تعرف فقيرا بعينه فقلت انا عندي لك زكاة فطر فقال اعطها محمد فتقول لمحمد انت نائبه خذ زكاة فطر هذا المحتاج من الان ما يجوز لان الوكيل كالاصيل يبقى عندنا صورة فيما لو كان الشخص وكيلا عن الطرفين معا وكيل عن الاخذ الباذل ووكيل عن الآخر. هل يصح هل يصح الشخص ان يتوكل في طرفي العقد جميعا؟ نقول نعم يجوز للشخص ان يتولى طرفي العقد وان يتوكل فيهما. وهذه صدرت فيه فتوى من المفتي وغيره بالنسبة للجمعيات الخيرية عندنا هنا فانهم يأخذون وكالة من الفقراء يكون عندهم بالذات القرى يكون عندهم آآ مثلا عدد محصور من الفقراء فيقولون وكلونا باخذ الزكاة عنكم ويوكلونهم باخذ الزكاة يأخذ منهم ورقة بعض الجمعيات حسب ما اعرف واطلعت عليه وكلنا في زكاة الفطر هذه السنة في وكله الفقير فيأخذ زكاة الفطر من الناس نقدا ثم يشتري بها ويجعلها في المستودع عنده ثم يكون كانه قد استلم عن الفقير ولا يعطيها الفقير الا السنة كلها يجزئها عليه كل شهر يدخل عليه مثلا كيس بمقدار شهر في هذه الحالة افتى المشايخ انه يجوز لانه يجوز للشخص ان يتولى طرفي العقد فيكون وكيلا عن اثنين معا في القبول وفي البذل حتى لو في اول رمضان تعطيه النقد فهو وكيل عنك في استلامه ثم يشتري به وطبعا قبل وقت الوجوب ثم يضعه عنده في المستودع والبيدر القاعدة تجوز عالمذهب وافتوا مشايخنا يجوز طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل صلاته فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود ابن ماجة وصححه الحاكم. نعم هذا الحديث حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرظ اي اوجب على سبيل الحتم والازلام وسبق معنا بيان ان هذا يدل على الوجوب. قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا يدلنا على ان زكاة الفطر متعلقة بشهر رمضان وبناء على على ذلك فان من لم يك من اهل وجوبها في رمضان وانما اصبح من اهل وجوبها بعد ذلك فانه لا تجب عليه ما تجب عليه مثل لو ان شخصا انما اسلم بعد طلوع الفجر فنقول ليست بواجبة عليه لكن لو وجبت لو اسلم قبل طلوع الفجر ولو بقليل نقول تكون واجبة عليه فيخرجها. لانها متعلقة بشهر رمضان ولا يلزم منها الصوم لان المتعلق بالشهر والشهر من افعاله الصوم قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا يدلنا على انه يستحب بعد كل عمل يعمله المسلم ان يقدم بين يدي عمله وبعد انتهائه منه استغفارا. ولذلك جاء عن ابن مسعود ابن عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه انه قال كانوا يستحبون ان هذا الشهر بالاستغفار ولذلك يستحب الاستغفار يوم العيد فيستغفر يوم العيد بالتقصير ويقدم صدقة لي اه يعفو الله عز وجل عما حدث من الشخص من تقصير في شهر رمضان مثل الفرائض لما ينتهي الشخص من الفريظة يتصلي بعدها السنة. والسنة بمثابة هذا المعنى وهو انه تجبر له ما تخرق من صلاته قال وطعمة للمساكين قوله طعمة يدل على ان المقصود الاطعام ولا ينوب عن الاطعام شيء اخر ولو قلنا بجواز القيمة لم يك طعمة وانما كان يعني اه تمليكا او انتفاعا ونحو ذلك. قال فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة؟ المراد بالصلاة اي صلاة العيد وهذا يدلنا على ان افضل وقت لاخراج زكاة الفطر هو وقت قبل صلاة العيد قال ومن اداها بعد الصلاة اي بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات قوله هي صدقة من الصدقات اي تأخذ حكم سائر الصدقات فان الزكاة تجب على الشخص في وقت الوجوب فان اخرها عن وقت وجوبها فانه تتعلق بذمته ويأثم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي صدقة من الصدقات تقضى فهي صدقة من الصدقات تقضى فلا تسقط من الذمة فتكون باقية في الذمة ولا نفهم ما فهمه بعض اهل العلم ان قوله انها صدقة من الصدقات انه اذا فات وقتها سقطت. لا نقول هي باقية في الذمة لانها متعلقة بالذمة وقد سبق معنا ان الزكاة كلها متعلقة في الاصل بالذمة فهي باقية في الذمة فيقضيها قضاء. اذا فقوله فهي صدقة من الصدقات تقضى طيب ظاهر هذا الحديث ان قوله من اداها بعد الصلاة تقضى انه لا يجوز تأخيرها فتعتبر قضاء نقول ان قوله فمن اداها بعد الصلاة تشمل اليوم وما بعده وقد جاءت احاديث انها متعلقة باليوم نفسه فنقول ان الزكاة بعد صلاة العيد الى طلوع الى غروب الشمس هو جائز ولكنه مكروه كراهة فقط مراعاة للخلاف والاحتمال الدليل وانما تكون قضاء اذا غربت الشمس قال المصنف رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم وكذلك يعني وثق رجاله جمع من اهل العلم ومنهم الدار قطني فانه لما روى هذا الحديث قال ليس في رجاله رجل مجروح وهنا قاعدة لبعض اهل العلم في التصحيح والتضعيف ان كثيرا من اهل العلم يرى ان الحكم يكون على الرجال ولا يكون على الاسناد وبعضهم يحكم على الاسناد ولا يحكم على الحديث. اذا عندنا ثلاثة اشياء حكم على الحديث وحكم على الاسناد وحكم على الرجال فاما الحكم على الرجال معناه الحكم على ظاهر الاسناد بكون رجاله موثقين دون النظر للعلم الخفية وهذا هو الذي يعمله اغلب المعاصرين فان اغلب المعاصرين انما ينظرون للرجال ويحكموا بثقة الرجال ويبني عليه تصحيح الاسناد وتصحيح الحديث الامر الثاني وهو اعلى منه الحكم بصحة الاسناد وصحة الاسناد ينظر فيه لرجاله وتوثيقهم وعدم الجرح فيهم. وينظر لسلامته من العلل ولذلك قال ابو عمرو بن الصلاح وهو من اعلم اهل عصره كما قال شيخ الاسلام قال انه لم يكون على شرط الواقف في المدرسة اظنها هي السكرية او غيرها التي كانت في دمشق يعني بعد على شرط الواقف مثل ابو عمر ابن الصلاح وابو يوسف او او الحجاج المزي يوسف المزي يقول انهما على شروط الوقف وهم من اعلم الناس بالحديث ابو عمرو بن الصلاح قال في المقدمة قال ان الحكم على الاحاديث تصحيحا وتضعيفا ليس لاحد بعد القرون المفظلة الاربعة ليس لاحد لان معرفة العدل امر خفي ولا يمكن لاحاد الناس ان يطلع عليه. وهذي مسألة شهرت جدا. حتى الف فيها السيوطي رسالة مطبوعة من يعني خمستاشر سنة او اكثر في قضية التصحيح سماها مسألة التصحيح لها سجع نسيته فهل يصح لاحد ان يصحح بعد بعد القرون الثلاثة والاربعة المتقدم؟ اربعا هو قال اربعة الاربعة المتقدمة ام لا؟ طبعا ابو عمر ابن الصلاح نفسه له كتاب اسمه المشكل الوسيط للغزالي حكم على احد تصحيحا وتضعيفا ولكنه قال هذه الكلمة من باب منع الناس من الخوف في هذا الباب ولانه خطير ولذلك يعني بعض اهل العلم الذي يحكم على الاحاديث كثيرة مثل الهيثمي فانه دائما يحكم على الرجال رجاله ثقات ولا يحكم على الحديث او اسناده بالصحة. المرحلة الثالثة الحكم على الحديث ابو عمرو بن الصلاح ايضا في المقدمة قال اذا اردنا ان نحكم انما نحكم على الاسناد ولا نحكم على الحديث فقد يكون الحديث له امر اخر يدل على ضعفه فقد نحكم على الاسناد بالصحة ولكنه مظعف عند اخرين او نحكم على اسناد بالظعف وهو مصحح عند اخرين لم يصلنا وهكذا فيقول اصوب اننا نحكم على الاسناد لا نحكم على الحديث الا ان يكون الحديث مستفيظا مشهورا او مما اتفقت الامة على قبوله. اذا يجب ان نراعي هذه المصطلحات الثلاث الحكم على الحديث. الحكم على الاسناد الحكم على الرجال. والدقة في هذا الباب مهمة جدا والورع فيه بين واكمل الناس ورعا الذين طبعا ممن لم يتأهل كامل التأهل انما يحكم على الرجال او يحكم الدرجة الثانية على الاسناد واما الحكم على الحديث بالصحة والجزم ففيها يجب على الشخص ان يكون عنده تورع بعض الشيء الا ان يكون مسبوقا فيقلد نعم سم الشيخ احسن الله اليكم في سؤال كان في وقت يا شيخ قوله من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ما نفهم من الحديث ان الوقت ينتهي باداء الصلاة. لا هم وجهوا قوله فهي صدقة من الصدقات تؤدى قبل الصلاة وبعدها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه انتهى وقتها قال صدقة من الصدقات. يجب اخراجها وقوله اخرجوها من من اداها قبل الصلاة من باب الافضلية. الافضل ان تخرجوها قبل الصلاة وبعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات تخرج بناء على انها فرض فتحويلها الى صدقة. مؤقت يعني؟ لا تعتبر قضاء هذا فهم الفقهاء لهذا الحديث نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب صدقة التطوع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفقون عليه؟ نعم هذا باب شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب صدقة التطوع فان من حكمة الله عز وجل انه لم يجعل الصدقة كلها واجبة كما انه لم يجعلها كلها مستحبة فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهذه الحكمة عظيمة ارادها الله عز وجل فان المرء لو فتح له الباب اه يعني بالايجاب فقط لاجحف بماله ولو جعلت كلها من باب النفل لم تنع كثير من الناس شحا وقد جبلت نفوس الادمين على الشح ولكن الله عز وجل جعل امرا واجبا على الجميع وامرا يتفاضل فيه الناس من شخص لاخر الفرق بين زكاة او الصدقة الواجبة والصدقة التطوع من جهات. منها على سبيل الاختصار ان صدقة الواجبة لها مصرف مخصص لا يجوز صرفه الا له وهي الاصناف الثمانية سنذكرها بعد الانتهاء من هذا الباب بينما الصدقة فيجوز صرفها في اي في اي جهة هذا واحد. الامر الثاني عكسه اننا نقول ان زكاة الفطر ان زكاة المال وهي الزكاة الواجبة لا يجوز اعطاؤها ال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة فانه يجوز اعطاؤه عطاؤهم منها طيب نعم اول حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله قال فذكر الحديث فيه رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث الصحيحين. هذا الحديث في خبر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اذ يوم القيامة يلجم الناس العرق وتدنو منهم الشمس دنوا كبيرا جدا ولا ظل يومئذ الا بامر الله عز وجل بظله يوم لا ظل الا ظله ومن هؤلاء الذين يظلهم الله رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا الحديث فيه دليل على ان من اخفى صدقته ولم يظهرها فان اجره يكون اعظم ممن اظهرها وابانها في الجملة وبناء على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بصفة الاخفاء حتى قال انه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من شدة المبالغة في هذا الامر وهذا لحرص المرأة ان يجعل له سريرة بينه وبين الله عز وجل في الصدقة. ولنعلم ان الزكاة من الامور التي والصدقات من الامور السر التي لا يطلع عليها احد فانت عندما تعطي احدا صدقة الاصل انه لا يعلم بها احد. الا انت واياه بل ربما تعطيه ولا يعلم انك قد اعطيته اما بسداد دين عليه او بقضاء حاجة الله ونحو ذلك وكذلك مقدار ما بذلته لا يعلمه لا يعلمه الا الله عز وجل ولذلك لما كانت هذه الامور امور السر كان الاجر عليها عظيما ومن اجرها كسب حلاوة الايمان وقد سبق معنا ان عند ابن ماجة ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الايمان منها وان يخرج زكاة ماله ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط من النكت في هذا الحديث ان الحافظ رحمة الله عليه الف كتابا في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هؤلاء السبعة وذكر غيرهم كثير ممن يوصف بانه يظل يوم القيامة في ظل الجبار جل وعلا وسبب تأليفه لهذا الكتاب قصة اوردها المصنف في ان لم اكن واهما في كتابه الذيل على الدرر الكامن ليس الدرر وانما الذيل على الدرر قال فانه قد جاءنا رجل يزعم انه حافظ للصحيحين فجلسنا في مجلس فذكر انه يحفظ الصحيحين واستظهر بعض الاحاديث التي فيه فقلت له يقولها الحافظ ان كنت حافظا فانه قد جاء في حديث ابي هريرة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وفي الصحيح يعني صحيح مسلم او البخاري نسيت ما الذي يقصده زيادة عليهم ثلاثة اخر فاين هم ان كنت حافظا قال فلم يستطع ان يجيب ما استطاع يجيب قال هذا يدل على انه مستظهر لبعض الاحاديث وليس حافظا معنى كلام الحافظ ان هذه قولك ان ان فلانا حافظ للصحيحين يجب ان يكون مثل قولك ان فلان حافظ للقرآن يعني يستطيع ان يعرف الاحاديث ويضبط نصها ويسرده سردا اما مجرد قراءة واستظهار حفظها فترة ثم نسيه هذا ليس من محافظا للصحيح يقول الحافظ فقيل لي في المجلس اذكرها انت قال فقلت ان هذا المقام مقام امتحان وليس مقام مذاكرة قال ثم خرجت والف في هذه الرسالة المطبوعة نسيت اسمها الان. طبعا ثم الف بعده السيوطي في زيادات على من يظلهم الله في ظله اضافة لمن ذكرهم الحافظ. فالمقصود ان هذا الحديث يعني في اه فضل اخفاء الصدقة وعدم اظهارها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث عقبة بن عامر وقد رواه ابن خزيمة وصححه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وهذا يدلنا على ان المرء يثاب على صدقته حتى قبل دخوله الجنة بان يخفف عنه في عرصات يوم القيامة. بان يكون في ظل صدقته اه وتحتمل قوله في ظل صدقته ان تكون في ظل صدقته فتكون لها ظل يعني كلها شيء فيستظل به او يكون في ظل ثواب صدقته بظل الثواب وهو ان يكون داخلة في الحديث السابق حديث ابي هريرة رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا الحديث اخذ منه بعض رواة الحديث استحباب اكثار الصدقة وقد جاء ان ابا زيد راوي هذا الحديث كان لا يأتي عليه يوم الا وتصدق بصدقة فدل ذلك على ان الانسان يكثر من الصدقة يحتسب الاجر فيها عند الله عز وجل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة. وايما من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. روى ابو داوود وفي اسناده دينه. نعم هذا حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة قطر الجنة وهو اللباس الذي يلبسه يلبسه اهل الجنة قال وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وهذا يسمى الجزاء من جنس العمل. فان المرء اذا فعل شيئا جوزي عليه بحسب ما فعل وهذا يدل على ان العبرة بان يسقي المحتاج وقتها وقت الحاجة وقت الكسوة ووقت الطعام ووقت الشراب قد يكون غنيا قبل ذلك ولكن في وقت الحاجة يكون محتاجا للطعام ولو لحظة فيكون داخلا في هذا الفضل باذن الله عز وجل. يقول الشيخ رواه ابو داوود وفي اسناده لين. هذا الحديث روي من او جاء من طريق ابي خالد عن نبيح ابن عبد الله العنزي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذه السلسلة تفرد بها هؤلاء ووجه تظعيف الحافظ لهذا الحديث ان ابا خالد بكل ما فيه وكذا نبيه ابن عبد الله العنزي ولكن هذين الاثنين ايضا وان تكلم فيهما الا ان عددا من ائمة الحديث كيحيى بن نعيم وثقهم والاختلاف في التوثيق بين الرجال ينظر فيه لمن وثق ولمن ضعف ولكن ربما يعني الوجه في تظعيف هذا الحديث انه انما تفرد به من هذا الطريق وهو غريب الاسناد. ولعل هذا هو سبب تضعيف الحافظ لهذا الحديث. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق عليه هو اللفظ البخاري. نعم هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وحكيم من الصحابة الذين بلغوا مئة وعشرين سنة كان منها ستون في الجاهلية وستون في الاسلام هو وحسان وجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى اي ان الذي يبذل خير من الذي يأخذ وابدأ بمن تعول دائما اذا كان عند الشخص فضل نفقة يعطيها من يعول من ابنائه وزوجه ووالديه ونحو ذلك قال وخير الصدقة عن ظهر غنى اذا كان الشخص على في على ظهر غنى آآ وفي صحة وقدرة ومع ذلك يبذلها فانها تكون خير وكذلك اذا كان في حاجة ايضا تدخل في هذا المعنى قال ومن يستعفف يعفه الله يعني ان الذي يستعفف عن اخذها فان الله عز وجل يعفه ومن يستغني يغنه الله ومن يستغرب الله عز وجل يغنه الله وهذا يدل على التوكل على الله عز وجل وفضل الاستعفاف وعدم الطلب من الناس والقاء الحوائج بالله سبحانه وتعالى ولذلك فان اكمل الناس توكلا على الله عز وجل من لا يسأل الناس شيئا وقد جاء في صحيح مسلم ان بعض الصحابة حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم اسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فلم يسمعها يعني كل من كان حاضرا وانما سمعها من دنى منه وهي والا تسألوا الناس شيئا فكان كبار الصحابة كابي بكر الصديق وغيره يسقط احدهم صوته وهو على ظهر بعيره فلا يأمر صاحبه ان يناوله اياه فدل على ان من كمال التوكل على الله عز وجل ان لا يسأل المرء احدا من الخلق شيئا ولو شيئا تافها كمناولته صوته او نحو ذلك. ومن ذلك الا يسأل احدا من الخلق شيئا من المال وهذا من الكمال لكنه يجوز السؤال لمن كان محتاجا اما غير محتاج فسيأتي انه مذموم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى هو عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. اخرجه احمد وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث ابي هريرة وهو كما ذكر المصنف صححه ابن خزيمة وغيره وهو كذلك انه قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال جهد مقل يعني ان المرأة اذا كان مقلا وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة عن ظهر غنى يعني عن عدم وجود للغنى ان الشخص اذا كان مقلا لا مال عنده ثم تصدق بصدقة فانها افضل مما لو كان ذا غنى ولذلك يقول الفقهاء ان الدينار الذي تصدق به المحتاج افضل من اضعافه الذي يتصدق به الغني. اذ الغني ربما تصدق بالعشرة ولا تكن عنده كقيمة الدينار ولذلك فان الله عز وجل يثيب بعدله ولا يكون الاثابة بالمقدار فحسب فمن العدل النظر للنية ومن العدل النظر لحاجة الباذل والنظر للمبذول له فانه كلما كان المبذول له اشد فقرا وحاجة ومسكنة كلما كان اتم اجرا. اذا فقوله جهد مقل الذي يعني قلت عنده الدراهم والدنانير وقل ماله. قال وابدأ بمن تعول اي الافضل ان الشخص يبدأ بقرابته فان الصدقة عليهم افضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه تصدقوا وهذا مطلق الصدقة وليست الزكاة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك ايجعله في حاجة نفسك وهذا يدل على انه لا يشرع للشخص ان يتصدق بصدقة تضر نفسه فيمتنع من اكله الذي يحتاج اليه وشرابه الذي يحتاج اليه وسكنه لكي يتصدق هذا ممنوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك. قال عندي اخر؟ قال تصدق به على ولدك وهذا يدل على وجوب النفقة على الولد وحتى ان بعضهم يقولون ان نفقة الولد الزم من نفقة الزوجة استدلالا بهذا الحديث قال عندي اخر؟ قال تصدق به على زوجتك اي تجعله في النفقة الواجبة قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر وهذا يدلنا على كما ذكرت قبل قليل ان افضل النفقة على القرابة من جهة اذا كانوا محتاجين الامر الثاني انه يدل على آآ آآ انه لا يجوز للشخص ان يتصدق صدقة تظر بنفسه او بمن ينفق عليه واعني بتضره اي تنقصه عن حاجته الاساسية. واما الكماليات فان الامتناع منها كمال ولا شك الامر الثالث الذي دل عليه هذا الحديث ان هذا الحديث يدل على استحباب التوسعة على الاهل والاولاد وقد جاءت احاديث في استحباب التوسعة منها ما يخص بمثل هذه الايام بيوم عاشوراء. وقد جاء من حديث ابي معشر الذي سبق معنا قبل قليل وهو ضعيف. اه استحباب التوسعة في يوم عاشوراء وقد عمل بهذا الحديث سفيان بن عيينة او سفيان الثوري بل سفيان الثوري عمل به وغيرهم من اهل العلم ظعفوه لرواية ابي مشعل وابي معشر حديث ابي معشر موجود يعني له نسخة وهو موجودة لكن استحباب التوسعة من غير يعني آآ من غير خيلاء ولا سرف فانه يثاب عليه الشخص بلا شك نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا متفق عليه نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة هذا الحديث او هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على انه يجوز للمرأة ان تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها قالوا والدليل على انه شيء يسير من مال الزوج قولهم من طعام بيتها غير غير مفسدة ولو بدون اذنه يجوز لها ذلك وعرفنا وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط اذن الزوج وتقييده بكونه من طعام البيت غير مفسدة اي غير يعني مكثرة منه فانه يجوز لها ذلك. قال كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب اي ان لها الاجر وللزوج الاجر وللخازن وهو الخادم الذي يقوم بحفظ المال ورعايته مثل ذلك. هؤلاء الثلاثة لانه ناقل للمال وهذا يدلنا على اصل كما قره الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث يدل على ان الذي يشترك مع غيره في المعروف فانه ينال الاجر مثله قال لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا يدلنا على ان الشخص اذا رزقه الله عز وجل امرأة تحسن اليه بان تتصدق من بيته فهذه نعمة من الله عز وجل عليه ولكن بعض الناس قد يكون عنده نوع بخل في بعض الشيء فيمنع زوجته من التصرف ويمنعها من اخراج الشيء اليسير من بيته وهذا غير صحيح بل ان الشرع قد اباح لها ان تخرج الشيء اليسير ولو من غير اذنه ولو كان كارها هذا الامر الاول وينبني على ذلك انه يجب على الشخص ان يأذن لانه قد ابيح لها فليعلم انها مما اذن به مثل ما جاء ان الشخص اذا دخل بستانا جاز له ان يأكل منه غير حامل بخدمة سبق معنا قبل في في غير هذا الباب المقصود من ذلك ان التصدق من بيت الزوج الشيء اليسير مأذون به وهي يعني اجره يكون مشتركا للزوج وان لم يعلم به. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به علي عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. نعم هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري في قصة زينب امرأة ابن مسعود لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرقت الباب قالت زينب قال اي الزيانب؟ قالت امرأة ابن مسعود امرأة عبد الله فذكرت ان ابن مسعود آآ قال لها عندما ارادت ان تتصدق آآ قال انه وولده اولى بهذه الصدقة من الفقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. هذا الحديث اخذ منه على ان الصدقة للقريب افضل من الصدقة للبعيد وهذا مسلم لكن يهمنا هنا ما يتعلق بفقه فان مشهور المذهب حملوا هذا الحديث على الصدقة المستحبة لا الصدقة الواجبة واما الصدقة الواجبة فانهم يقولون لا يجوز للمرأة ان تعطي زكاة مالها لزوجها لانها اذا اعطت زوجها فان زوجها سينفق عليها من صدقتها اي من صدقة مالها الواجبة فحملوا هذا الحديث فقط على الصدقة المستحبة دون الواجبة. نقف هنا نكمل ان شاء الله باقي يسير ننهي كتاب الزكاة ان شاء الله الصلاة مباشرة سم يا شيخ طبعا. انت كنت تتوسع هذا حديث ضعيف ما يصح ذكرته استطرادا ما يصح التوسعة على العيال ما يصح الحديث ضعيف قال الشيخ اسلام ابن تيمية الحديث باطل. بس انا ذكرته من باب الاستدلال على مطلق التوسعة انه مستحب استطرادا. لا لا التوسعة ظعيفة