بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في الامامة قال رحمه الله ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته في النفل. وفي الفرض وتصح امامته في النفل وفي الفرض بمثله. ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. فان جاهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله يصح النفل خلف الفرض ولا عكس وتصح المقضية خلف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا تصحوا امامة المرأة بالرجال اي لا يصح ان تكون المرأة اماما الرجل الرجال وظاهر كلامه لا تصح امامة المرأة بالرجال ظاهره انه لا فرق بين الفرظ والنفل فلا تصح امامتها في الفريضة ولا في النافلة وقولوا ولا تصح امامة المرأة بالرجال خرج به او مفهومه صحة امامتها للنساء وهو كذلك وقد جاءت به السنة وخرج بقوله ايضا بالرجال الخنافر فلا يصح ان تكون اماما لهم احتمال كونهم رجالا وهذه المسألة وهي عدم صحة امامة المرأة بالرجال قد حكى بعضهم الاجماع على ذلك كما سيأتي وهذا هو مذهب جمهور العلماء. على ان امامة المرأة لا تصح بالرجال واستدلوا على عدم الصحة في ادلة منها قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء قالوا فاذا جعلنا المرء اماما صارت قوامة او صارت قوامة على الرجال لانهم سوف يتبعونها وسوف يقتدون بها وثانيا ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة والامامة ولاية وثالثا قول النبي نعم. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا وهذا نهي او نفي والاصل في النهي التحريم. وهو ايضا نفي بمعنى النهي ورابعا قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وهذا دليل على انه لا مكان للنساء مع الامام ومع الرجال ولو قلنا بصحة امامة المرأة لانقلب الامر وصارت هي المتقدمة على الرجال اما من النظر فقالوا انه قد تحصل فتنة تخل بصلاة الرجل اذا كانت المرأة هي الامام لانها سوف تكون امامهم وسوف تركعوا وتسجد والسجود اعظم ولا عبرة بالنادر وعلى هذا في المرأة لا تكونوا اماما للرجال سواء كان سواء كان ذلك في الفريضة ام في النافلة وهذا ما عليه عامة اهل العلم بل حكاه بعضهم اجماعا ولكن الاجماع على هذه المسألة لا يصح لوجود الخلاف ولهذا كان القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله صحة امامتها في النفل مطلقا انه تصح امامة المرأة للرجل او للرجال في النافلة والقول الثالث انها تصح امامتها للرجل او للرجال في التراويح اذا كانت قارئة والرجال اميون فحينئذ يصح ان تكون اماما لهم مستدل وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا بحديث ام ورقة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني احفظ القرآن وان اهل بيتي لا يحفظونه فقال صلى الله عليه وسلم قدم الرجال امامك وقومي وصلي من ورائهم والحديث رواه احمد وابو داوود لكن فيه ضعف وهذا كما تقدم هو المشهور من مذهب الامام احمد انه يصح ان تكون المرأة اماما للرجال في التراويح في شرطين الشرط الاول ان تكون حافظة والثاني ان يكون الرجال اميون والقول بهذا اعني بصحة امامتها من مفردات مذهب الامام احمد ومذهب الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله على عدم صحة ذلك وما ذهب اليه الجمهور اصح اصح مما هو المشهور من المذهب وهو من المفردات ولهذا قال ناظم المفردات امامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال امي او حافظ لسورة في النظم ففي التراويح فقط تؤمهم قيامها من خلفهم لا عندهم ونصه في الاقدمين اشتهر وخالف الشيخان فيما ذكر الشيخان المراد بهم الموفق والمجد رحمهم الله اذا الخلاصة ان الامامة المرأة للرجال لا تصح ولهذا قال المؤلف ولا تصح امامة المرأة بالرجال قال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ ولا امامتي ان مميز المميز هذا المشهور هو من بلغ سبعا وقيل المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا اقرب انه لا يحد بالسن وانما يحد بالوصف لا امامة المميز بالبالغ في الفرظ وعلم من قوله بالبالغ في الفرظ انها تصح امامته بالبالغ في النفل. ولهذا صرح به ولهذا صرح به المؤلف وقال وتصح امامته في النفل تصح امامته في النافل. وفي الفرض بمثله وامامة الصبي امامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى امامته ببالغ نعم امامته بمثله امامته بمثله يعني ان يؤم صبي صبيا فهذا جائز في الفرض والنفل قولا واحدا والحال الثانية امامته للبالغ في النفل. فتصح قولا واحدا الحال الثالثة امامته للبالغ في الفرظ خلاف فهمتم؟ اذا امامة الصبي لها ثلاث حالات. امامته بمثله اي بصبي مثله تصح في الفريضة والنافلة والحال الثاني امامته ببالغ او لبالغ في نفل اتصح قولا واحدا الحال الثالثة امامته للبالغ في الفريضة فهل تصح الجواب فيه خلاف فالمذهب انها لا تصح واستدلوا بادلة منها ما يروى بل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم وهذا الحديث ضعيف ولا اصل له وثانيا من جهة النظر قالوا ان صلاة الصبي نفي وصلاة البالغ فرض ولا يؤم متنفل مفترضا اذن هو مبني على قياس على مسألة اخرى وهي مختلف فيها ايضا والقول الثاني في هذه المسألة صحة امامة الصبي للبالغ في الفرظ واذا صحت في الفرظ ففي النفل اولى والدليل على صحتها اولا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه انه ام قومه ولهم ست او سبع سنين واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا دليل على صحة الامامة ولان القاعدة ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره فاذا قال قائل يرد على الاستدلال في حديث عمرو بن سلمة او اورد بالاصح اورد على الاستدلال بحديث عمر ابن سلمة ايرادات الايراد الاول قالوا ان هذا خاص بعمرو. من سلمة رضي الله عنه والايراد الثاني قالوا انه ليس في الحديث ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك والايراد الثالث قالوا ان قومه ليس فيهم من يقرأ فهم اميون وهو القارئ وحده والقارئ يقدم على الامي فهو انما قدم لانه قارئ وهم اميون لا لكونه صبيا والجواب عن هذه الاعتراضات اما الاعتراض الاول وهو انه خاص بعمرو رضي الله عنه الجواب عنه ان الاصل عدم التخصيص حتى يرد الدليل الذي يدل على الخصوصية واعلم انه لا يوجد حكم في الشريعة يخصص به احد من الناس لشخصه ابدا لا يوجد حكم في الشريعة الاسلامية يكون خاصا لشخص او بعين من الناس لعينه وشخصه بل لابد ان يكون هذا التخصيص لمعنى ووصف يقوم به وحينئذ يشمله ويشمل غيره ممن اتصف بهذا الوصف او هذا المعنى لان العباد عند الله عز وجل على حد سواء لا مزية لاحد على احد الا لمعنى او صفة تقتضي ذلك وهذه الصفة ان وجدت في غيره ثبت له الحكم اذا بطل القول بالخصوصية اما الاعتراض الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فيقال هب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك لكن الله عز وجل علم ولو كان ذلك مخالفا للشريعة او مما لا يجوز في الشريعة لبينه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لاجل ان ينهى الامة عنه فالمسائل التي لا تجوز في الشريعة الاسلامية وان خفيت على الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل يبينها ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول اذا القول بان الرسول لم يعلم يجاب عنه بان الله علم. ولا يمكن ان الله عز وجل يقر في شريعته امرا باطلا واما الاعتراض الثالث وهو عدم وجود عدم وجود قارئ وانهم اميون وهو القارئ هذا غير صحيح لانه رضي الله عنه قال في الحديث فنظروا فلم يجدوا اكثر فنظروا فلم يجدوا احدا اكثر مني قرآنا ولم يقل ولم يجدوا قارئا وهذا يدل على انه كان منهم قراء لكن هو الاكثر وهذا القول هو الراجح ان امامة الصبي تصح مطلقا تصح بالبالغ في الفريضة وفي النافلة واذا جازت امامة الصبي في الفرظ جاز ائتمام المفترض من متنفل كما سيأتي ان شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله وتصح امامته في النفل تصح امامته في النفل لان لانهما استويا في وصف الصلاة النافلة للصبيين نفل وللمفترض وللبالغ نفل بخلاف الفرض عندهم ففرض الصبي نفل وفرض البالغ فرض. وحينئذ يكون ائتمام مفترض بمتنفل. لكن تقدم بيان الراجح في ذلك قال وتصح امامته في النفل وفي الفرظ بمثله. اي بمميز مثله ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح امامة محدث لا تصح امامة محدث سواء كان حدثه اكبر ام اصغر لعدم صحة صلاته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولا نجس اي ولا تصح امامة من هو نجس في بدنه او ثوبه او بقعته فمن كان في ثوبه او في بدنه او في بقعة نجاسة فلا تصح صلاته. لان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة وقوله يعلم ذلك اي يعلم حدثه او نجاسته لانه حينئذ يكون قد اخل بشرط من شروط الصلاة مع القدرة فيكون متلاعبا فلا تصح صلاته قال فان جاهل الجهل الجهل عدم العلم الجهل عدم العلم وخرج بقوله فان جهل النسيان فليس عذرا على المذهب كما يأتي ان شاء الله تعالى قال فان جهل هو اي الامام اي جهل الامام حدثه او نجاسته هو والمأموم. يعني ان المأموم ايضا جهل ذلك حتى انقضت الصلاة صحت بمأموم وحده وقوله حتى انقضت الصلاة مفهومه انه اذا علم في الصلاة بطلت صلاة الامام والمأموم وهذه المسألة يعني مسألة آآ صلاة الامام المحدث او ما نعانيه نجاسة هذه مسألة لا تخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يعلم اي الامام والمأموم حدث الامام بان يعلم الامام انه محدث ويعلم المأموم انه ان الامام محدث فلا تصح الصلاة قولا واحدا اذا متى علم بالحدث او بالنجاسة لم تصح الصلاة قولا واحدا الحال الثانية ان يجهل ان يجهل الحدث او النجاسة اتصح لمأموم وحده امام مثلا صلى وعليه نجاسة او صلى على غير طهارة فصلاته لا تصح لكن صلاة المأموم صحيحة لانه اقتدى بمن يرى صحة صلاته الحال الثالثة ان يعلم المأموم دون الامام فلا تصح صلاة واحد منهما ان يعلم المأموم دون الامام فلا تصح صلاة واحد منهما. اما الامام فلحدثه واما المأموم فلانه تم بمن يعلم عدم صحة صلاته فحينئذ يكون متلاعبا هذي ثلاث الحال الرابعة ان يعلم الامام دون المأموم ان يعلم الامام دون المأموم فلا تصح لهما اي لا تصح صلاتهما على المذهب لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام فاذا فسدت صلاة الامام صلاة المأموم هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. اذا هذه المسألة وهي حدث الامام لها اربع حالات الحالة الاولى ان يعلم حدث الامام فلا تصح قولا واحدا لا تصح لهما الحل الثاني ان يجهل فتصح لمأموم وحده الحالة الثالثة ان يعلم المأموم دون الامام فلا تصح لواحد منهما. اما الايمان فلحدثه واما المأموم فلانه اقتدى بمن يرى عدم صحة صلاته الحال الرابع ان يعلم الامام دون المأموم فلا تصح على المذهب والقول الثاني انها تصح ان المأموم متى جهل حدث الامام فانها تصح لانه معذور معذور بماذا؟ معذور بالجهل وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهو حينما اقتدى بهذا الامام واتم به يعتقد صحة صلاته وليس منه تفريط وقول المؤلف رحمه الله فان يعلم ذلك. ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك يعني انه دخل في الصلاة وهو يعلم فان علم في اثناء الصلاة ان علم الامام حدثه او نجاسته في اثناء الصلاة فماذا يصنع؟ يقول اما بالنسبة للحدث فانه يستخلف على القول الراجح يستخلف من يصلي بالمأمومين والمذهب انه لا استخلاف انها تبطل فمتى صلى الامام وتبين له انه محدث فان صلاته لا تصح والقول الثاني انه يستخلف من من يتم بهم الصلاة هذا بالنسبة لطهارة الحدث واما اذا علم النجاسة بمعنى انه صلى وفي اثناء الصلاة علم النجاسة لئن استطاع ان يتخلى منها في اثناء الصلاة وجب عليه وصحت صلاته والا فانه يستخلف لو كانت النجاسة في ملابسه الداخلية ولا يستطيع ان يزيلها. فحينئذ يخرج من الصلاة ويستخلف. لكن ان علم عن ان تمكن في اثناء الصلاة من التخلي عن هذه النجاسة فانه يجب عليه وتصح صلاته والدليل على صحة الصلاة في هذه الحال اعني اذا علم وتخلى عن النجاسة ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه نعلان وفي اثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا ولو كان ولو كان العلم بالنجاسة في اثناء الصلاة يفسدها لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف يستأنف الصلاة وقوله رحمه الله حتى انقضت مفهومه انه اذا علم فيها بطلت صلاة الامام والمأموم على المذهب وسبق بيان ذلك لكن في قول المؤلف رحمه الله هنا صحت صلاة المأموم وحده. هذا مقيد بما اذا كان المأموم قد قرأ الفاتحة لان الامام انما يتحملها عن اذا كانت صلاته صحيحة فان كانت صلاته فاسدة فان الامام لا يتحمل عن المأموم اذا قوله رحمه الله صحت صلاة المأموم وحده هذا مقيد بما اذا كان المأموم قد قرأ الفاتحة يعني ان كان قد قرأ الفاتحة لان الامام انما يتحملها عنه اذا كانت صلاته صحيحة والله اعلم معذور المعذور كيف اذا علم يعني ما جاء الامام يصلي الا ما ما بقي على الوقت ما ما يجوز التأخير هذا ان كان معذورا بالتأخير المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره هذي مسألة غير واردة اصلا بافتراض بس مو بصحيح اقول اقول الكلام لو كان نايمين يعني لو فرض مثلا اناس ناموا واستيقظوا بقي على اه طلوع الشمس خمس دقائق يجب يتوضأ يجب على من يتوضأ ويصلي السنة يعني استحبابا ويصلي الفريضة بان المعذور المعذور يدخل الحق يدخل الوقت في في حقه من حين زوال العذر لا يصلي السنة هذا فائدة قولنا ان انه آآ يدخل الوقت في حق من الحين زوال العذر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن الصلاة ولم يوقظهم الا حر الشمس ارتحل قال انا قد فصنع كما كان يصنع كل يوم صلى السنة ثم صلى الفريضة. الذي يقدم الفريضة هو الذي يؤخر بغير عذر شرعي مثلا تساهل وتهاون ولم يبق من الوقت الا بقدر الفريضة. نقول هنا لا يجوز ان تشتغل بالنافلة واضح؟ لكن مثل النائم الناسي المعذور المعذور يدخل الوقت في حقه من زوال العذر فلو سألنا شخصا استيقظ وقد بقي خمس دقائق على طلوع الشمس وهو يعني اه نام عذر شرعي يعني وضع وضع اسبابا ومنبهات ولكن قدر الله ان لا يستيقظ ثم استيقظت يقول يتوضأ وان كان عليه جنابة يغتسل ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة ولا حرج ها لماذا طلع الشمس الطائرة متجهة للمشرق صلينا السنة ثم الفريضة والشمس طالعة لان لان المذهب الامام المأموم لا يجب عليه ان يقرأ الامام يتحمل عنه الفاتحة لفرض ان الامام ان المأموم ما قرأ الفاتحة اعتمادا على الامام تبين ان الامام صلاته باطلة. اذا الفاتحة لغت فيجب على المأموم ان يقرأ لا تحريما صحيحا للامام لا هو بالنسبة للتحليل ما يتحمل عن التحريم اتى بها الامام المأموم