بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ مارع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب في باب الحيض قال رحمه الله وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. ويحرم وطأ المستحاض ولا كفارة والنفاس لا حد لاقله واكثره اربعون يوما. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فاكثروا ومن وضعت ولدين فاكثر. فاول مدة النفاس من الاول. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا فلا نفاس للثاني. وفي وطئ وفي وطأ النفساء ما في وطأ الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح من يمنع الجماع؟ وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد توقف الكلام على قول المؤلف رحمه الله وتتوضأ اي مستحاضة في وقت كل صلاة وهكذا كل من كان حدثه دائما فانه يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولكن هذا مقيد اذا خرج منه شيء والدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة وتوضئي لكل صلاة قالوا وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وقاسوا على المستحاضة قاسوا عليه عليها كل من كان حدثه دائما والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان حدثه دائما المستحاضة ومن به سلس بول او ريح او مدي او نحوه لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة قالوا لعدم الدليل على وجوب الوضوء بكل صلاة واجابوا عن حديث نعم. ولانه ايضا لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا اولا عدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة وثانيا اننا لو امرناه بالوضوء فانه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا لانه قد يخرج منه الخارج حال وضوءه واجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بان هذه الرواية شادة وضعيفة وقد ضعفها مسلم ولهذا قال الامام مسلم في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه ويقصد بهذا الحرف هذه اللفظة وتوضئي لكل صلاة وقد ضعفها ايضا ابو داوود والنسائي وابن رجب في شرحه للبخاري وهذا القول اعني القول بان من كان حدثه دائما لا يلزمه الوضوء لكل صلاة هو مذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي استقر عليه رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله اخيرا قد كتبت في ذلك تعليقا في الشرح الممتع على قول شيخنا على قول المؤلف رحمه الله والمستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يلزمه الوضوء يلزمه الوضوء لكل صلاة كتبت تعليق نصف صفحة ذكرت فيه عن ان هذا ما كان يراه شيخنا سابقا ثم انه اخيرا رجع عن ذلك الى اخر ما جاء في التعليق وعلى هذا فمن كان حدثه من كان حدثه دائما لا ينتقض وضوءه الا بناقض اخر غير الذي هو متصل به بناقد اخر غير الذي هو منتصب به. واما ما اتصف به من حدث فانه لا ينقض وضوءه قال رحمه الله وتنوي بوضوئها الاستباحة اي المستحاضة اذا قلنا انه يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة وكذا من حدثه دائم ينوي بوضوءه الاستباحة لان هذه الطهارة مبيحة في الواقع بل حتى على القول بانها ترفع الحدث وينوي بوضوءه استباحة ما يريد ان يفعل من صلاة وطواف وغيرها قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم وكذا يفعل اي من غسل المحل وتعصي به والوضوء في وقت كل صلاة بنية الاستباحة سيفعل هذه الاشياء الثلاثة. اولا ان يغسل المحل وثانيا ان يعصبه وثالثا ان يتوضأ لي وقتي كل صلاة كل من كان حدثه دائم به سلس بول او ريح او نحو ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم وطأ المستحاضة يحرم وطأ المستحاضة المستحاضة احكامها كأحكام الطاهرة على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله المستحاضة احكامها كاحكام الطاهرة الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى وجوب الوضوء لكل صلاة فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لما تقدم وثانيا انها اذا ارادت الوضوء فانها تغسل اثر الدم وتعصب على فرجها خرقة وثالثا انه يحرم وطؤها الا مع خوف العنت هذه ثلاث مسائل تفارق فيها المستحاضة الطاهرات المسألة الاولى وجوب الوضوء لكل صلاة والثانية وجوب غسل اثر الدم وان تعصب على فرجها خرقة ونحوها والثالث تحريم وطئها اما المسألة الاولى وهي وجوب الوضوء لكل صلاة فقد تقدم الكلام عليها وبينا ان القول الراجح ان ذلك لا يلزم واما انها تغسل اثر الدم وتعصب على فرجها خرقة فهذا قد ثبت الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المستحاضة ان تتلجم فقال فتلجمي واما المسألة الثالثة وهي تحريم الوطء. اعني وطأ المستحاضة الا مع خوف العنت فهذا هو المذهب واستدلوا على تحريم المستحاضة باثر ونظر اما الاثر حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها قالوا وهذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال ولا ولا يعلم له مخالف فيكون له حكم الرفع واما النظر وقالوا ان بها اذى ان المستحاضة فيها اذى وهو هذا الدم الذي يخرج سحروا موطؤها كالحائض وكما ان الحائض يحرم وطؤها بوجود الدم وهو الاذى وكذلك ايضا يحرم وطأ المستحاضة لوجود الاذى وهو الدم والقول وهذا القول هو المذهب وهو من المفردات اي ممن فرد به الامام احمد رحمه الله عن بقية المذاهب والقول الثاني ان وطأ المستحاضة مباح وهو مذهب الائمة الثلاثة واستدلوا على الجواز في امرين الأمر الأول انه لا دليل على المنع لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم منع المستحاضة من انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من وطأ المستحاضة مع كثرة من استحيض في زمنه صلى الله عليه وسلم وثانيا ان المستحاضة يجوز لها فعل الصلاة. بل تجب عليها الصلاة فاذا جازت الصلاة الجماع ايسر واهون واجابوا عن ادلة من قال بالتحريم قالوا اما اثر عائشة رضي الله عنها فظعيف لا يصح واما القياس على الحائض فانه قياس مع الفارق في وجود الفرق بين الحائض وبين المستحبة ولهذا سمى الله عز وجل الحيض اذى وقال فاعتزلوا النساء في المحيض واما ما يخرج من المستحاضة فليس باذى لانه ليس دم فلا يصح الالحاق والقياس مع اجور الفارق وعلى هذا فيجوز وطأ المستحاضة لان الاصل هو الحل والاباحة وقوله رحمه الله ويحرم وطأ المستحاضة قالوا ويعزر من فعله يعزر من فعله لانه فعل معصية لا حد فيها ولا كفارة وكل معصية لا حد فيها ولا كفارة فان فاعلها يعزر لان التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا كفارة اي في وطأ المستحاضة فلو انه خالف على القول بالتحريم ووطئ امرأته وهي مستحاضة فقد ارتكب اثما ولكنه لا كفارة عليه قالوا لعدم وروده لانه لم يرد وهذا في الواقع تناقض لاننا كيف نقيس التحريم على الحائط كيف نقيس التحريم على الحائض ولا نقيس الكفارة على الحائض فاما ان نطرد القاعدة ونقول ان وضع المستحاضة محرم قياسا على الحائض وتجب به الكفارة قياسا على الحائط واما ان لا نلحقها ونقول ان وطأ المستحاضة جائز واذا كان جائزا فلا كفارة رحمهم الله قالوا بتحريم وطئ المستحاضة قياسا على الحائض ولم يوجبوا الكفارة. قالوا لعدم لعدم وروده ولعل سبب ذلك منهم ان القول بتحريم وطئ المستحاضة ضعيف وان الاثر الوارد فيه ضعف فلما كان فيه ضعف لم يجزموا بوجوب الكفارة ثم قال المؤلف رحمه الله والنفاس لا حد لاقله النفاس في اللغة من التنفس وهو خروج الهواء من الجوف او من قولهم نفس الله كربته اي فرجها فهو من التنفس وهو خروج الهواء من الجوف او من التفريج وان اصطلاحا النفاس هو الذي يخرج عقب الولادة او قبلها بيوم او يومين ومعه طلق هذا هو النفاس ولهذا عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم النفاس دم ترك دم ترخيه الرحم مع الولادة او قبلها بيوم او يومين مع امارة هاي علامة على الولادة كالتألم ونحو ذلك اذا النفاس هو الدم الذي يخرج من الانثى عقب الولادة او قبلها في يوم او يومين ومعه طلقة يقول المؤلف رحمه الله لا حد لاقله. اي لاقل النفاس فيثبت حكمه ولو بقطرة حتى لو خرج منها قطرة فانه يثبت حكم النفاس لانه لم يرد تحديده في الشرع فيرجع فيه الى العرف والوجود قال واكثره اربعون يوما اي اكثر النفاس اربعون يوما في حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما والحديث عن السنن الا النسائي وقد حكى الترمذي وغيره اجماع الصحابة ومن بعدهم على ان النفساء تدعوا الصلاة اربعين يوما الاجماع على ذلك وهذا القول اعني ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة والقول الثاني ان اكثره ستون يوما وهذا مذهب المالكية والشافعية قالوا لان ذلك هو اكثر ما وجد لقد وجد من النساء من يكون نفاسها اربعين يوما وحملوا حديث ام سلمة الغالب وقالوا انها ان الاربعين هي الغالب والقول الثالث انه لا حد له لا حد لاكثره انه لا حد لاكثر مدة النفاس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلل ذلك بانه لم يرد له حد في الشرع فما تراه الانثى بعد الولادة الاصل انه نفاس ولو طالت مدته ولكن الاولى في هذه المسألة ان يقال انما زاد على الاربعين يوما انما زاد من الدم على الاربعين يوما وكان له عادة بالانقطاع او ظهرت امارات تدل على قرب الانقطاع فان المرأة تنتظر حتى ينقطع والا اغتسلت عند الاربعين عند تمام الاربعين وعلى هذا فما زاد على الاربعين ان صادف عادة فهو حيض وان لم يصادف عادة قهوة استحاضة وهذا اختياره شيخنا رحمه الله واجابوا عن حديث ام سلمة كانت النفساء تقعد اجابوا عنه بامرين. الامر الاول ان الحديث ضعيف والثاني انه لو صح اي على تقدير صحته محمول على الغالب واما دعوى الاجماع فلا تصح بوجود الخلاف فمذهب المالكية ومذهب الشافعية على ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما ولا يمكن لمذهبين من المذاهب المتبعة ان تخالف اجماعا او ان تخلق اجماعا وكذلك ايضا شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه لا حد له مطلقا وقوله رحمه الله واكثره اربعون يوما وابتداء ذلك من ابتداء خروج بعض الولد. فاذا ابتدأ خروج بعض الولد فانه يكون نفاسا قال رحمه الله ويثبت حكمه في وضع ما تبين فيه خلق انسان يثبت حكم النفاس. يثبت حكمه اي النفاس في وضع ما تبين فيه خلق الانسان واقل ما يتبين فيه خلقه واحد وثمانون يوما اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما اذا يثبت النفاس اذا وضعت الانثى ما تبين فيه خلق انسان واعلم ان الدم الذي يخرج من الانثى عند الوضع لا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان تضع نطفة امرأة مثل حامل ووضعت نطفة الدم الذي يخرج دم فساد والحال الثانية ان تضع علقة فالمذهب انه دم فساد وقيل انه نفاس اذا وضعت علقة فانه يكون نفاسا قالوا لان النطفة انقلبت الى اصل الانسان وهو الدم وحينئذ فما دام ان هذه النطفة انقلبت علقة اي دما ونتيقن ان هذا السقط انسان الحالة الثالثة ان تضع مضغة غير مخلقة الدم الخارج فساد والحال الرابعة ان تضع مضغة مخلقة بحيث يتبين فيها خلق انسان من يد رجل ورأس ونحوه المذهب ان الدم الخارج وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح اذا ما يثبت به النفاس هو ما اذا ما يقول به النفاس ويثبت حكمه متى اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان وخلق الانسان لا يتبين الا بعد الواحد والثمانين يوما هذا لو ان المرأة الحامل اسقطت لشهر او شهرين فان ما نزل منها وخرج منها من دم لا يكون نفاسا. متى يكون نفاسا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان يقول ما لك رحمه الله فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر اذا تخلل الاربعين يعني نقص عن الاربعين نقى فهو طهر فمثلا لو انها نفست وانقطع الدم لثلاثين يوما فان هذا الانقطاع يعتبر ظهرا لان النفاس لا حد لاقله كما تقدمت لكن اذا كان انقطاع الدم عن النفساء اثناء مدة النفاس اذا كانت انقطاع الدم اقل من يوم وليلة فلا حكم له ولو كانت نفساء منقطع عنها الدم اثناء النفاس مدة اقل من يوم وليلة فان هذا الانقطاع لا يعتبر طهرا لان الدم يجري تارة وينقطع تارة ادب النفاس ودم الحيض ليس معنى انه يخرج باستمرار فليخرجوا وينقطع ثم يعود مرة ثانية. اذا اذا انقطع الدم عن النفساء فان كان انقطاعه اقل من يوم وليلة ولا حكم له كما لو انقطع مثلا في عشر ساعات او لعشرين ساعة ونحو ذلك فانه لا حكم له لان الدم يجري احيانا وينقطع احيانا فلا يمكن ان نعتبر مجرد الانقطاع ان نعتبره طهرا بل لا بد ان يكون هناك ضابط للانقطاع والطهر وهو اليوم والليلة واليوم والليلة يصلح ان يكون ضابطا فحينئذ يعلق الحكم به وعلى هذا فاذا انقطع دم النفساء يوما وليلة فاكثر فانه يكون طهرا وان كان اقل من ذلك وليس في طهر قال المؤلف رحمه الله لكن على استدراك من قوله فهو طهر لانه لما قال فهو طهر قد يتوهم واهم انه يجوز وطؤها وان الوطأ لا لا يكره ولهذا قال لكن يكره وطؤها وطؤها فيه في زمن النقاء الذي في زمن النفاس فهذه امرأة مثال ذلك امرأة نفيسات وانقطع عنها الدم لثلاثين يوما الدم الان انقطع في مدة النفاس يكره لزوجها ان يطأها في بقية المدة اي في الايام العشرة يكره ان يطأها في هذه الايام يعني في زمن في زمن النقاء والانقطاع الذي في مدة النفاس لماذا يكره قالوا لامرين اثر في اثر ونظر اما الاثر فهو حديث عثمان العاص ان امرأته اتته اتته قبل الاربعين ان امرأته اتته قبل الاربعين فقال لها لا تقربيني واما النظر فقالوا انه لا يؤمن عود الدم زمن الوقت مدة النفاس فلا نأمن ان الدم يرجع في مدة النفاس. فما دام ان المدة لا تزال مدة نفاس فلا نأمن من عود الدم ورجوعه ولهذا قلنا انه يكره. وهذا هو المذهب والقول الثاني انه لا كراهة وان قدم اذا انقطع او حصل النقاء في مدة الاربعين فانه لا يكره الوطن فلو انها طهرت في عشرين يوما وحصل النقاء فيجوز وطؤها فيما بقي من مدة الاربعين. وهي العشرون وكذلك ايضا لو طهرت في ثلاثين ونحو ذلك لانه لا دليل على الكراهة والكراهة حكم شرعي يحتاج الى ولا دليل على ذلك واجابوا عن عسلي عثمان ابن العاص الاول ان الاثر ضعيف ولا يصح وثانيا على تقدير صحته وفرض صحته فان ذلك منه على سبيل الاحتياط والتورع وما كان على سبيل الاحتياط والتبرع والتبرع لا يكون حكما شرعيا يلزم به الناس الانسان قد يلزم نفسه من باب الورع والاحتياط لكن ما يلزم به نفسه لا يلزم به على هذا نقول ان وطأ المرأة ان ان وطأ المرأة النفساء بعد النقى جائز من غير من غير كراهة وهذه وعلى هذا يكون تكون هذه المسألة من المسائل التي يفارق فيها الحيض النفاس كما سيأتي النقاء النقاء زمن الحيض لا يكره الوطء فيه فلو ان امرأة حاضت ثم حصل نقاء في مدة الحيض فانه لا يكره وطأ واما في النفاس فقال الفقهاء انه يكره الوتر وفرق بعض العلماء بينهما اذا قال قائل ما الفرق بين الحائض والنفساء في كراهة وطئ النفساء بعد النقاء في مدته وعدم كراهة وقت الحائض بعد النقاء في مدته فرق بعضهم قال ان النفساء ضعيفة بسبب الولادة وقد اصابها الوهن والضعف كما قال الله عز وجل حملته امه وهنا على وهن وفي اية اخرى حملته امه كرها ووضعته كرها فهذا الوهن وهذا الضعف بسبب ما اعتراها وحصل لها بسبب الولادة وهو النفاس والتألم قالوا فحينئذ لا تتحمل الوطء زمن الطهر لانها لا تزال ضعيفة بخلاف الحائط هكذا فرق بعضهم اذا على المشهور من المذهب هنا فرق بين الحائض وبين النفساء النفساء بعد النقى في مدته يكره في حديث عثمان السابق وللتعليم واما الحائض بعد النقاء فلا يكره وطؤها والفرق بينهما قالوا لان النفساء ضعيفة بسبب ما حصل لها من الولادة الضعف والوهن قد اصابها فلا تتحمل ووطأ بعد الطهر يعني في النقاء لمدة النفاس لكن هذا كله على القول الكراهة ثم قال المؤلف رحمه الله ومن وضعت ولدين فاكثر اكثر من مولدين بان وضعت توأما ممكن هذا ولا وقد تضع ولدين ثلاثة اربعة خمسة ما اكثر عدد تسعة قد يصل لاثنى عشر انا سمعت يعني قرأت خبرا ان امرأة ولدت حملت باثني عشر يقولون ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول ولو كان بينهما اربعون يوما فيصل الثاني من وضعت ولدين فاكثر اي اكثر من ولدين. فاول مدة النفاس من الاول ان يكون اول مدة النفاس من ولادة الاول اي من ابتداء خروج الاول لان ذلك دم خرج عقب الولادة والدم الذي يخرج عقب الولادة يكون نفاسا كما لو كان حملا منفردا اذا المرأة اذا ولدت في اكثر من ولد فاول مدة فاول مدة النفاس من ابتداء خروج الاول لان لانه بعد ابتداء الخروج الاول يخرج منها الدم وهذا الدم يكون نفاسا قال فلو كان بينهما يعني بين الولدين اربعون يوما فاكثر فلا لفاس للثاني يعني للمولود الثاني بل يكون ثمن فاس. بل يكون دم فساد فلو ان امرأة مثلا ولدت ولدا في الاول من المحرم كانت حاملة بتوأم وولدت الاول في الاول من محرم وبقيت اربعين يوما ثم ولدت الثاني وكان يوم التاسع والثلاثين. فكان بين الاول والثاني كان بينهما اربعون يوما وحينئذ لا يكون للثاني لان الثاني تبع للاول فهو تبع له في الحمل فيتبعه في المدة فلا يعتبر له نفاس مستقل واضح الان يقول ولهذا قال فلا نفاس للثاني وقيل انها تبتدأ للثاني بنفاس انها تبتدأ الثاني بنفاس فهو كحمل جديد وقول المؤلف رحمه الله فاول مدة النفاس من الاول ظاهر كلامه ولو انقطع الدم فيما بين الولدين كما لو وضعت الولد الاول ثم بعد مدة انقطع الدم ثم وضعت الولد الثاني وظاهر كلامه ان اول مدة النباس من الاول وعلى هذا فلا يكون للثاني نفاس وهذه المسألة اعني من ولدت بتوأمين فوضعت احدهم احدهما ثم الاخر. هذه مسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تلدهما معا تلج الولدين معا بان يخرجا معا وهذا هو الغالب ما حكمهما المولود الواحد او بالاصح فحكمهما كالولد الواحد بمعنى ان النفاس يكون عقب خروجهما الصورة الثانية ان تلد الاول ثم ينقطع الدم ثم تلد الثاني المذهب ان اول مدة النفاس من الاول وعلى هذا لو كان بينهما كما ذكر المؤلف اربعون يوما فلا نفاس بالثاني وقيل انها تبتدأ للثاني بنفاس جديد فعليه لو كان بينهما اربعون يوما ثم وضعت الثاني فانها تبقى اجلس ما خرج من دم بعد وضع الثاني وعللوا ذلك قالوا لانه لما انقطع الدم الاول صار الثاني كأنه نفاس جديد فله حكم مستقل وهذا القول قوي الحانوت الصورة الثالثة ان تلد الاول ويستمر معها الدم ثم تلد الثاني فحينئذ يكون الحكم للاول لانه نفاس واحد الدم لا يزال يخرج من من وضعها الاول اذا قول المعلق عن المراد فأول مدة النفاس من الأول ظاهر كلامه حتى لو انقطع الدم بعد وظعها للاول فان الثاني لا نفاس له. بل يكون تابعا للاول ولكن ذكرنا ان المسألة فيها تفصيل وهو انه ان كان الدم مستمرا معها بعد خروج الولد الاول فالنفاس واحد واما اذا انقطع الدم بعد وضعي الاول ثم وضعت الثاني فان فانها تجلس بالثاني لانه يعتبر نفاسا جديدا قال المؤلف رحمه الله وفي وقت النفساء ما في وطأ الحائض اي انه تجب الكفارة في وقت النفساء كما تجب الكفارة في وطئ الحائض وهو دينار او نصفه بان النفاس يطلق على الحيض والحيض يطلق على النفاس فكل منهما يطلق على الاخر وعلى هذا اذا وطئ النفساء فيلزمه بوطئها ما يلزم بوطأ الحائض اولا من التحريم وثانيا من الجفارة ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع قل ويجوز للرجل شرب دواء مباح خرج به ما لو شرب دواء محرما فانه لا يجوز ولا يجوز التداوي بالمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام التداوي بالمحرم لا يجوز الا بشرطين الشرط الاول ان لا يوجد غير المحرم من ان لا يوجد سوى هذا المحرم الذي يدفع به ظرورته والشرط الثاني ان يتيقن النفع ان يتيقن فمثلا انسان اصابه مرض مرض من الامراض وقيل له ان شرب الدم او ان شرب دم الحيوان الفلاني يشفي من هذا المرض فهل يجوز له ان يشرب الدم وان كان دم ادمي عندنا بهيمة الجواب لا يجوز الا بشرطين وطبق الشرطين. الشرط الاول الا يوجد ما يدفع به ضرورته سوى ذلك وهل هذا متحقق ليس متحقق هناك ادوية والشرط الثاني ان يتيقن المنفعة يتيقن النفع ومن قال ان شرب الدم يشفي من الامراض لان الدم حرمه الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة والدم ولا يجوز للانسان ان ينتهك امرا محرما يقينا في امر موهوم لا يجوز انتهاك ما حرم يقينا بأمر موهوم لان شرب الدم ونحوه من الادوية المحرمة امر موهوم في تحقق المصلحة والمنفعة اذا في قول المؤلف ويجوز للرجل شرب دواء مباح خرج بذلك المحرم سواء كان محرما لعينه الدم والخمر او كان محرما لغيره بان كان مباحا في اصله ولكنه يتضرر باستعماله يقول يمنع الجماع لا يجوز له ان يشرب دواء او ان يستعمل دواء يمنع الجماع بحيث يضعف شهوته كما لو استعمل الكافور مثلا قالوا يجوز له في هذه الحال لان الجماع حق له ولكن هذا فيه نظر يعني استعمال الرجل ما يمنع الجماع ويضعفه بدون اذن الزوجة محل نظر لان الزوج كما ان له حقا في ذلك والمرأة ايضا لها حق في ذلك وهذا هو قياس المذهب ان الرجل لا يجوز له ان يشرب دواء مباحا يمنع الجماع ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب النكاح انه يلزم الزوج الوطأة كل ثلث سنة مرة واذا كان يلزمه ان يطأ كل ثلث سنة مرة لازم من ذلك تحريم ما يمنعه من ايش؟ من الجماع. وعلى هذا فنقول ان شرب الرجل او استعمال الرجل ما يمنع الجماع لا يجوز الا باذن الزوجة. لان لها حقا في ذلك بدليل انه يلزمه ان يطأ كل ثلث سنة على المذهب وعلى القول الراجح عرفا وبدليل ايضا ظرب المدة للمول المدة التي تضرب للمول انما هي لدفع الظرر المرأة قال رحمه الله وللانثى اي ويجوز للانثى ايضا شربه هاي الدواء لاجل لاجل شربه هاي الدوا بحصول الحيض ولقطعه لا يجوز للمرأة الانثى ان تستعمل دواء يجلب الحيض او ان تستعمل دواء يقطع الحيض ويمنعه اتاني مسألتان المسألة الاولى استعمال المرأة ما يمنع الحيض والمسألة الثانية استعمال المرأة ماء يقطع الحيض المولد رحمه الله يقول يجوز ولكن هذا الجواز مشروط في شرطين اعني ما يمنع الحيض ويقطعه مسألة استعمالها ما يمنع الحيض او يقطع الحيض والمسألة الثانية استعمالها ما يجلب الحيض اما المسألة الاولى وهي استعمال المرأة ما يمنع حيضها او يقطعه فهو جائز بشرطين الشرط الاول الا يخشى الظرر عليها فان كانت تخشى الظرر من استعمال هذا الدواء الذي يمنع الحيض او يقطع الحيض فان ذلك لا يجوز لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما والشرط الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج لان الزوج قد يتضرر بذلك قد يتضرر بمنع المرأة نفسها من الحيض او قطع الحيض فمن صور الظرر ان تكون المرأة معتدة منه على وجه يجب عليه نفقتها المرأة معتدة طلقها طلقها طلاقا مثلا رجعيا فتجب نفقتها فهي اذا حاضت ثلاث حيض خرجت من عدة ماذا صنعت استعملت دواء يمنع الحيض ويقطعه لاجل ان تقول مدة العدة فتزداد النفقة هذا لا يجوز الا باذن الزوج ومنصور ذلك ايضا ان تستعمل ما يمنع الحيض لمنع الحمل تستعمل دواء يمنع الحيض لاجل ان يمنع الحمل فهذا ايضا لا يجوز الا باذن الزوج لان الزوج له حق في الولد اما المسألة الثانية وهي استعمال المرأة ما ما يحصل به الحيض او ما يجذب الحيض بحيث تستعمل دواء حتى ينزل دم الحيض فهذا جائز بشرطين الشرط الاول الا تتحيل به على اسقاط واجب كما لو استعملت ما يجلب الحيض قرب رمضان لاجل ان تفطر او لتسقط عن نفسها الصلاة ونحوها لان هذا حيلة على اسقاط واجب هذه امرأة مثلا لما بقي على رمضان يوم او يومان استعملت علاجا ليجلب الحيض حتى تفطر هذا حيلة على اسقاط الواجب ومن ذلك من هذا الباب ايضا لو استعملته المطلقة الرجعية لتعجيل اسقاط حق الزوج بالرجعة رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فله رجعتها ما دامت العدة وبعولتهن احق بردهن في ذلك فهي استعملت دواء حتى تنقضي عدتها مثلا في شهر وعشرة ايام او نحو ذلك على خلاف المعتاد رحمة الله ففي هذه الحال نقول لا يجوز. الشرط الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج لان حصول الحيض يمنع الزوج من الاستمتاع او كماله يمنع الزوج من استمتاع وكما اذا استعمال المرأة ما يجلب الحيض وما يمنع الحيض جائز بهذه بهذين الشرطين المسألة الثالثة استعمال المرأة ما يمنع الحمل هل يجوز للمرأة ان تستعمل سواء يمنع الحمل او لا هذه المسألة تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يمنعه منعا مستمرا فهذا محرم ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك وقالوا لا يجوز استعمال ما يقطع الحمل لانه يقطع النسل وهذا مخالف لمقصود الشرع من تكفير الأمة الإسلامية لان كثرة الامة عز لها وفخر لها ولهذا امتن الله تعالى على بني اسرائيل فقال وجعلناكم اكثر نفيرا وقال شعيب لقومه واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم ولانه ايضا لا يؤمن ان يموت اولادها الموجودون ستبقى ارملة لا اولاد لها قد تكون عندي اولاد اكتفي بهم اتستعمل ما يمنع الحمل ربما تقطع الرحم الدخول عندي اولاد نقول انت لا تأمنين ان ان يموت هؤلاء الاولاد وحينئذ تبقى ارملة القسم الثاني اني ان تستعمل ما يمنع الحمل منعا مؤقتا وهو ما يسمى بتنظيم النسل كما لو كانت المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها اتحب ان تنظم النسلة افتحب ان تنظم الحمل كل سنتين او ثلاث او نحو ذلك فهذا جائز في شرطين الشرط الاول ان يأذن زوجها بذلك والشرط الثاني الا يكون عليها ضرر استعمال ما يمنع الحمل والدليل على جواز استعمال ما يمنع الحمل منعا مؤقتا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل وفي رواية ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وفي بعض الروايات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهل عنه فاذا جاز العزل فهذا مثله والله اعلم