بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ لعلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في شروط البيع. قال رحمه الله ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. رواه مسلم ولا يباع مكين بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه الا كذلك ونبيعه مكين بمكين من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق ونبيع ماكين بموزون او عكسه جاز. ولو كان القبض بعد التفرق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ومن شروط البيع ايضا من هنا كما تقدم للتبعيظ وقالوا من شروط البيع استفدنا منه ان المؤلف رحمه الله لم يذكر شروط البيع تامة كاملة وانما ذكر اهمها من شروط البيع ايضا ايضا هي مصدر اظا اذا رجع اي رجوعا على ما سبق الا يكون فيه ربا يعني ان لا يكون العقد مشتملا على الربا والربا في اللغة بمعنى الزيادة قال الله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت واما شرعا فهو زيادة في اشياء ونساء في اشياء والربا كما هو معلوم محرم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وباجماع المسلمين تحريمه تحريم قطعي وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة الفضل هو الزيادة هو التأخير وقد يجتمعان وقد يفترقان. فيجتمعان في الجنس الواحد ويفترقان فيما اذا اختلفا الجنس فبيع الذهب بالذهب يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة وبيع الذهب بالفضة يكون فيه ربا ان نسيء فقط بان الزيادة في هذا الحال يجوز قال المؤلف رحمه الله عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره هذا الحديث اشتمل على الاصناف الربوية التي هي الاصل في هذا الباب والعمدة في هذا الباب وهي ما اتفق العلماء رحمهم الله على جريان الربا فيها والاصنام الستة قد اتفق العلماء على جريان الربا فيها واختلفوا فيما سواها او فيما عداها فمنهم من قال انه لا يجري الربا الا في هذه الاصناف الستة فقط وما سواها لا يجري الربا فيه وهذا مذهب ابن حزم وجماعة ممن لا يرون القياس قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاصناف والتنصيص يدل على التخصيص ومنهم من اقتصر على هذه الاصناف فقط لا لكونه لا يرى القياس ولكن لتعارض الادلة عنده قال ان الادلة اعني ادلة الربا متعارضة واذا كانت متعارضة فانها تتساقط ونبقى على الاصل الذي ورد وهو ما جاء في حديث عبادة وهذا قول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله ومذهب الجمهور ان الربا يجري في غير هذه الاصناف ان الربا يجري في غير هذه الاصناف ويقاس عليها ولكن اختلفوا فيما يجري فيه الربا بناء على العلة في هذه الاصناف لدينا الان الذهب والفضة والاربعة الباقية الذهب والفضة اختلف العلماء في علة جريان الربا فيها فقيل ان العلة هي الوزن يعني انها موزونة وبناء على هذا يجري الربا في كل موزون ولو نحاسا او حديدا او صفرا او غير ذلك وقيل ان العلة ان العلة كونها ذهبا وفضة والقول الثالث ان العلة الثمنية يعني كونها اثمانا الاشياء وهذا القول اقرب الى الصواب واصح ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية وبناء على ذلك يجري الربا في كل ما يكون ثمنا للاشياء سواء كان من الذهب والفضة والدراهم والدنانير او من الاوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة اذا الذهب والفضة العلة في العلة فيهما قيل ان العلة الوزن وقيل ان العلة كونها ذهبا وفضة وقيل ان العلة الثمنية وهذا القول اقرب الاقوال واصح الاصناف الاربعة الباقية البر والشعير والتمر ايضا اختلفوا فيها فقيل ان العلة فيها هي الكيل انها مكيلة وعلى هذا يجري الربا في كل مكيل وقيل ان العلة هي انها مطعومة وعلى هذا يجني الربا في كل مطعوم فعلى هذا البرتقال والتفاح والفواكه يجري فيها الربا لانها مطعومة وقيل ان العلة هي الكيل والطعم مع الادخار يعني كونها مكيلة مطعومة مدخرة فيجري الربا فيما كان مكينا مطعوما مدخرا وهذا القول اصح في موزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق نبيعه مكين وبموزون كما لو باع مرا بذهب او شعيرا بفضة او ملحا بذهب او ما اشبه ذلك فانه يجوز والدليل على ذلك وعلى هذا نقول العلة على القول الراجح في الذهب والفضة الثمنية والعلة في الاصناف الاربعة الباقية هي الكيل والطعن مع الادخار والاقتياد اه على هذا نأخذ امثلة لو باع حديدا بحديد على القول الربا يجري في الموزون يجري فيه لو باع نحاسب بنحاس اذا قلنا ان العلة هي الوزن ما يجري فيه الربا طيب لو باع اه برتقالة ببرتقالتين اذا قلنا العلة هي الطعن وان قلنا العلة هي الكيل لم يجري فيه اذا الخلاصة بالنسبة هذه الاصناف الستة اختلف العلماء رحمهم الله في جريان الربا في غيرها على من حيث الاصل على قولين قول بالاقتصاد على هذه الاصناف الستة اولا اه نعم اما لعدم اما لعدم القياس بمعنى انهم لا يرون القياس وهذا مذهب ابن حزم واما لتعارض الادلة القول الثاني في عصر المسألة جريان الربا في هذه الاصناف الستة ثم اختلفوا في الذهب والفضة ثلاثة اقوال وفي البقية ايضا ثلاثة اقوال يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الملح مع انه ليس مطعوما لذاته لكنه يصلح به الطعام فكان تبعا قال مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى وهنا نذكر قواعد تتعلق بالربا اذا اتحد الجنس والعلة اذا اتحد الجنس والعلة فيجب اولا التماثل وثانيا التقابظ قبل التفرق اذا اتحد الجنس هذي القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس والعلة فيجب امران الاول التماثل والثاني التقابظ قبل التفرق مثال باع ذهبا بذهب فلا بد من التماثل فلا يجوز ان يبيع كيلو كيلوين او عشر جرامات باحد عشر جراما لابد من التماثل وثانيا التقابظ قبل التفرق القاعدة الثانية اذا اتحد ذي العلة واختلف في الجنس اذا اتحدا في العلة واختلف في الجنس فيشترط التقابظ قبل التفرق واما التفاضل لا يجوز مثاله باع كيلو من الذهب كيلوين من الفضة باع صاعا من التمر في صاعين من الشعير او صاعا من البر بخمسة اصعب من الشعير يقول هنا العلة متفقة المتحدة وهي انها مكينة مطعومة لكن الجنس مختلف مختلف فلابد من شرط واحد وهو التقابظ قبل التفرق القاعدة الثالثة اذا اختلفا في الجنس والعلة جاهزة الامران بمعنى انه يجوز التفرق ولا يشترط التساوي فلو باع ذهبا شعير او فضة ببر فلا يشترط التقابض ولا يشترط التساوي والدليل على هذا مع ان قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال قائل يرد على هذا انه قال في اخر الحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهذا يقتضي انه اذا اختلف الجنس والعلة فلابد من التقابض حتى مع اختلاف الجنس والعلة تقول نعم هذا هو ظاهر الحديث لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس يسرفون بالثمار السنة والسنتين وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ومعلوم ان السلم فيه تقديم للثمن وتأخير المثمن فيعطيه مثلا يقول خذ هذه مئة الف ريال على ان تعطيني بعد سنة خمسة اطنان من البر هذا في التقابض او لا؟ ما في تقابل حديث ابن عباس يدل على الجواز الخلاصة الان بالنسبة لقواعد الربا تقول القاعدة الاولى اذا اتحدا جنسا وعلة فلا بد من التقابض والتماثل اذا اتحدا علة واختلفا جنسا ويشترط التقابض قبل التفرق اذا اختلفا جنسا وعلا لم يشترط شيء يقول المؤلف رحمه الله فلا يباع مكيل بمكين من جنسه مكيل بمكين من جنسه احترازا مما اذا كان من غير الجنس فمكين ببخيل من جنسه كبر ببر وشعير بشعير اما اذا كان من غير الجنس كبر بشعير فلا يشترط قال الا بهذين الشرطين ولا موزون بيبي جنسه الا كذلك ذهب بذهب او فضة بفضة. لكن لو باع ذهبا بفظة او فظة بذهب جاز قال رحمه الله وإن بع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز والذي يجوز اجازة عدم التماثل. يعني لا يشترط التماثل قال جاز يعني التفاضل بشرط التقابظ قبل التفرق القاعدة الثالثة قال وان بيع مكيل حديث ابن عباس رضي الله عنهما السلام ابن عباس في السلام هذا ما يتعلق بالاصناف آآ اذا نقول الربا نوعان ربا فضل وربا يقول المؤلف رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة في هذا الباب متى جهنم التماثل فهو كعلمنا بالتفاضل فمثلا باع ذهبا بذهب وهو يجهل وزنهما فان جهله بتماثلهما كعلمه بتفاضلهما هذا معنى الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وعلى هذا فلا بد من العلم بالنسبة للربويات العلم بالمكين كيلا وبالموزون وزنا يقول كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة المزابلة من الزبن وهو الدفع بشدة. قال وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل التمر بالتمر في رؤوس النخل وسواء كان التمر الذي كان احدهما على رؤوس النخل والاخر على رؤوس النخل او كان احدهما على رؤوس النخل والثاني مجدودا فمثلا لو قال بعتك جئتك ثمرة هذه النخل بثمرة هذه النخلة الانسان عنده مثلا ثمرة نخل سكري. عنده نخلة فيها ثمر فيها تمر سكري واخر عنده نخلة فيها تمر وقال اشتريت منك ثمرة هذا السكري بثمرة هذا البرحي وكلاهما على رؤوس النخل لا يجوز حتى لو كان احد حتى لو كان احدهما قد جذ على الارض تقول لا يجوز الا في مسألة واحدة لماذا لا يجوز لان نقول لان بيع الربوي اذا اتحد جنسا وعلة لابد فيه من حتى التماثل وهنا لم نتحقق التماثل واعلم انه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات يا ابرة بالجودة والرداءة في باب الربويات ولو ان شخصا اشترى ثمر نخل يعني كرتون مثلا او او نعم يعني كيلو من ثمر النخل باربع مئة ريال من افخر انواع التمر وجاء شخص واراد ان يشتري منه هذا بتمر رديء انا معي الان كيلو من التمر الجيد سكري الكرتون هذا باربع مئة ريال وانت عندك تمر برحي الكرتون بعشرة ريال يعني اعطني اربعين كرتونا في مقابل هذا فهل يجوز؟ نقول لا يجوز لا عبرة بالجودة والرداءة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر التمر مثلا بمثل سواء كان احدهما جيدا والاخر رديئا او العكس يقول مالك رحمه الله ورخص يعني النبي عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا جمع عرية سميت بذلك لعروها يعني لخلوها عن النقد وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مثله الرطب على رؤوس النخل بمثله من التمر كيلا لكن العرايا لها شروط ذكرها المؤلف. اذا العرايا جمع عليا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله من التمر كيلا وصورة ذلك ان يأتي شخص يريد ان يتفكه بثمرة هذا العام وعنده تمر من العام الماضي فجاء الى صاحب البستان وقال اشتريت منك ثمرة هذا هذه النخلة بهذا التمر هذه هي العرايا تجوز بشروط قال اولا فيما دون خمسة اوسق لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون خمسة اوسق. والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا تقول خمسة اوسق ثلاث مئة تبلغ ست مئة واثنا عشر كيلو ثانيا للمحتاج الى الرطب اما اذا كان سيشتري بالتجارة فانه لا يجوز قال ولا ثمن عنده. فان كان معه ثمن تمكن به من الشراء فانه لا يجوز بخرصها ايضا لا تباع هكذا وانما تخرس بمثل ما تؤول اليه تمرا هذه الشرط الرابع اذا العرايا تجوز بهذه الشروط اولا ان تكون فيما دون خمسة اوسط وثانيا لمحتاج الى الرطب وثالثا لا ثمن معه ورابعا اه بخرصها ان تكون بخرصها وهي مستثناة من ايش؟ من المزابنة المزابلة هي شراء التمر على رؤوس النخل قلنا انه ربا لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يستثنى من ذلك العرايا وانما رخص فيها الشارع مراعاة لحال الفقير لاجل ان يتفكه كما يتفكه غيره ثم قال المؤلف رحمه الله ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا التمر الموجود اللي في الارض يمكن يمكن ضبطه لكن يأتي شخص من اهل الخبرة يقول الثمر الذي على رؤوس النخل هذا يساوي اربعة اوسط لا لا بمثل ما يؤول اليه بمثل ما يؤول اليه هذا دليل على انه لا عبرة بالجودة والرداءة ايه رأيك لا مسألة حديث بلال هذا ربا فضل هنا العرايا الاصل انها لا تجوز لانها داخلة في المزامنة. لكن الشارع رخص فيها بالشروط في حاجة الفقير الى ثم اختلف العلماء ايضا في مسألة فيها هل هي خاصة بالتمر او كل ما او تشمل كل ما يتفكه فيه من عنب وتين وما اشبه ذلك. من العلماء من قصرها على ما ورد به النص ومنهم من قال تعتبر فاكهة كل بلد بحسبه مثلا عندنا الفاكهة التمر في بعض البلدان قد تكون الفاكهة العنب تجوز العرايا في العنب ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. قال اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر ان الله حرم بيع الخمر والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب من اي شيء كان فكل ما يغطي العقل ويذهب العقل على وجه اللذة والطرب وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج البنج لان البنج يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب اذا الخمر محرم. لماذا؟ لما يترتب عليه من المفاسد المفاسد الشرعية والمفاسد الاجتماعية والمفاسد العقلية ويكفي في الخمر يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم او وصفه اياها انها ام الخبائث ولذلك تجد ان كل جريمة وراءها خمر او ما يلحق به اذا نظرت الجرائم خصوصا الفظيعة تجد ان خلفها ووراءها خمر او ما يتعلق به تجد ان هذا قتل لانه سكران. عمود ابن مخدرات والعياذ بالله قد يتجرأ على يعني امور عظيمة لا يفعلها ذو عقل سوي قد يتجرع على قتل والديه او قتل اولاده وقد يتدرى على فعل فاحشة في احد محارمه. نسأل الله السلامة والعافية قال والميتة الميتة ضوابط الميتة او احسن ما يقال في ضابطها كل ما لم يذكى زكاة شرعية فهو ميتة كل ما لم يذكى زكاة شرعية فهو ميتة اما لفقد الاهلية في المذكي واما لخلل في الذكاة اما لفقد الاهلية المذكي واما لخلل في الذكاة ففقد الاهلية في المذكي ان يكون المذكي ليس اهلا والاهل هو المسلم والكتابي ولو ذبح وثني بدكاته لا تصح ولو ذبح مجنون فذكاته لا تصح يشترط المذكي ان يكون منه قصد ان يكون منه قصد يقصد تكون له نية وقصد الدليل على انه يشترط ان تكون له نية وهو قصد قول الله عز وجل الا ما ذكيتم فاضاف الفعل الى الانسان والقاعدة ان كل فعل اضيف الى الانسان الاصل انه قد قصده ونواه ولهذا في الايمان لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اي اردتم عقده ولذلك لو انه حلف يمينا من غير قصد فان اليمين لا تنعقد اذا يقول الميتة كل ما لم يذكى ذكاة شرعية اما لفقد الاهلية انما لو كان المزكي غير اهل الوثني والمجنون والسكران واما لخلل في الذكاة كما كمتروك التسمية والذي مات خنقا او نطيحة او متردية او ما اشبه ذلك. اذا كل ما لم يذك ذكاة شرعية قهوة ميتة فهو ميتة والمقصود هنا مات ما تحله الذكاة الميتة كل ما لم يذكر شرعية مما تحله الذكاة وخرج بذلك مالت ما لا تحله الذكاة وهو ما لا يباح اصلا فلو رأينا حمارا ما نقول هذا ميتة لانه من الاصل لا يحل ولا تحله الذكاة يقول والميتة والاصنام جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله طيب هنا تحريم الخمر والميتة والاصنام التحريم هنا اما عائد لانها تفسد يعني هذه الامور الثلاثة اما لافسادها للاديان واما لافسادها للابدان واما لافسادها العقول الخمر مفسد العقول والميتة مفسدة للابدان. والاصنام مفسدة للاديان قال رحمه الله واما يعني العقد على محرم شرعا واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم مما يترتب عليه من الشحناء والبغضاء قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس لها عن البيع على بيع المسلم. فقال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولكن هنا قوله عن البيع على بيع المسلم ذكر المسلم هنا ليس قيدا وانما هو بيان للواقع والاعم والاغلب والا فالكافر كذلك فلا يجوز البيع على بيع الكافر ولا الشراء على شرائه ولا الخطبة على خطبته لماذا نقول لان الحقوق نوعان حقوق تتعلق بالعقد وحقوق تتعلق بالعاقد الحقوق المتعلقة بالعقد لا فرق فيها بين المسلم وبين الكافر واما الحقوق التي تتعلق بالعاقد فهذه التي يفرق فيها بين المسلم هو الكافر طيب بيع المسلم البيع على بيعه يعني يقول لمن اشترى سلعة في عشرة شف البيع على بيعه ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها بتسعة او ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك احسن منها بعشرة الصورة الثانية او ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة تعطيك مثلها بعشرة مؤجلة الصورة الرابعة ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها بعشرة هذه صورة رابعة هذه الصور الاربع الصورة الاولى والثانية والثالثة الامر فيها واضح الصورة الرابعة ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها في عشرة. المذهب جوازها قالوا لانه لم يزد كمية ولا كيفية عندنا الان الصورة الاولى. انسان اشترى سلعة من دكان بعشرة فجاء جاره قال بكم اشتريتها؟ قال بعشرة اعطيك مثلها بتسعة الصورة الثانية ان يقول لما اشترى سلعة بعشرة اعطيك احسن منها بعشرة انت اشتريت صيني تايوان هذي نعطيك ياباني اصلي بعشرة ثالثا ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة حالة اعطيك مثلها بعشرة مؤجلة. والحقيقة انه اذا اعطاه بعشرة مؤجلة كأنه باعه بثمانية. لان الاجل له وقع في الثمن اه ولا اشكال في تحريم هذه الصور الثلاث الصورة الرابعة ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة اعطيك مثلها بعشرة فالمذهب جواز فالمذهب جوازها. كما تقدم قالوا لانه لم يزد لا كمية ولا كيفية ولم يزد لا كمية ولا كيفية والقول الثاني تحريمها انها محرمة في عموم الحديث ولانه قد يفسخ في عقد معه ان لقرابة او صداقة مثال واشترى سلعة من صاحب دكان بعشرة فخرج فقال له فلما خرج رأى ان الدكان المجاور انه صاحب له وقال ماذا اشتريت؟ قال اشتريت هذي بعشرة انا عندي بعشرة اذا اردت ان ان تحسن احسن الى اصحابك. قال طيب ارجعها واشتري منك انت كوني انفعك احسن من الانفعال غيرك ممكن هذا او لا؟ ممكن اذا نقول هذا هذا الصورة الصحيح انها لا تجوز اولا لدخولها في عموم الحديث وثانيا انه قد يفسخ مع الاول ويعقد مع الثاني اما لقرابة او صداقة او ما اشبه ذلك طيب الشراء على شرائه بان يقول اشترى لمن باع سلعة على شخص بعشرة ابتسامة البيعة ارضا على اخر قال بكم بعت الارض؟ قال بعتها بمئة الف قال انا اشتريها بمئة وعشرين الف الصورة الثانية ان يقول لمن باع سلعة على شخص بمئة الف بكم بعتها قال بعتها بمئة الف مؤجلة. قال انا اعطيك مئة الف حالة طيب صورة الثالثة اللي ذكرناها ان يقول لمن اشترى سلعة مئة الف اعطيك مثلها بمئة الف والمذهب الجواز هذه الصورة والصحيح تحريمها لما تقدم قال رحمه الله الناتشو النتش في اللغة بمعنى الاثارة لغة بمعنى الاثارة واما اصطلاحا النبش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء وانما يريد اما منفعة البائع او منفعة المشتري او هما او عبثا فهمتم الذي يزيد في السلعة الغليل في الشراء يدخل السوق في سوق المزايدة يقول هذا خمسين خمس وخمسين ستين سبعين ماذا يريد؟ احيانا يريد ان ينفع البائع كلما سامها احد رفع ولا سيما الشركاء احيانا يكون شريكا للبائع ولا يعلم الناس عنه ان يكون مشاركا في هذا العقار فاذا قال احد بسبعين. قال هو بثمانين تسعين لانه يأمل انها لو وقفت عليه لن يلزم بالبيع لان البائع او الاضرار بالمشتري ان شاهد رجل شخصا لا يحبه عدو له وكلما زاد في سلعة او سام سلعة زاد عليها يلاحقه اذا جاء عند خمسين كم؟ ستين سبعين ثمانين تسعين مائة انا وياك اذا ما شاء الله هذا يريد الاظرار بالمشتري او هما معا يقصد هذا او هذا. وقد يكون عبثا قد يكون عبثا وهذا يحصل من بعض الناس تجد انه يدخل في السوق لا يجد المساومة يزيد ثم يذهب هذا زيادة عبث. ما الحكم في النجس الحكم فيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي انه محرم واما الحكم الوضعي وما يترتب عليه فمتى علم المشتري بالنجش فهو مخير بين ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين ان يبقي السلعة ويحط ويحط عنه ما زيد عليه اذا نقل بالنسبة للحكم التكليفي محرم لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه والنهي يقتضي التحريم وبالنسبة للحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد نقول بالنسبة للمشتري متى علم ان في العقد ان في العقد نتشا خير بين ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع فمثلا اشترى سيارة بمئة الف وتبين ان فيها نتشا وان الذين ساوموا فيها منهم من زاد من باب النتش. فلو انت بالخيار رد السيارة وخذ المئة وان شئت وان شئت فابق العقد على ما هو عليه ويحط عنك ما زيد عليك فلو قدر ان السيارة ان قيمة ان ثمنها الحقيقي ثمانون وزيد عليه عشرون فيحط تنقص العشرون تحط عن هذا هذا معنى طيب يقول طيب قال بعض العلماء رحمهم الله ومن النتش من النتش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب فتأتي مثلا الى انسان في محل المزايدة يعرض سلعة كم هذه السلعة؟ قال والله سيمت خمسطعش او فلان رجل واحد اعطاني فيها كذا وهو كاذب هذا يدخل في النجد لانه زاد في السلعة اذا من النتش ان يزيد قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب فيه اسئلة ولا نكمل طيب الترتيب كان يدا اي نعم يقول حنا ظاهر الحديث سؤال الحديث انه اذا اختلف الجنس والعلة لابد من التقابظ لكن هذا الظاهر الظاهر حديث ابن عباس يدل على انه ليس مرادا ايه خصصتها خصص حمد ابن عباس. نعم لا البيع بتخبير الثمن يقول ان اشتريتها بكذا يشتري سلعة ويقول اشتريتها بخمسين بمئة البيع بتخبير الثمن قد يكون صادقا قد يكون كاذبا قد يكون ناسيا نعم حنا قلنا بهما معا تسكن قولا بهما يعني بهذا وبهذا لا شوف هذا احسنت. يقول لو اني اشتريت مثلا من دكان سلعة بعشرة ثم خرجت ووجدت هذه السلعة باقل يقول هذا فيه تفصيل فان كان الاقل مما يتفاوت مما جرت به العادة بالتفاوت به. مثل وجدته باحدعش ريال وليس لك الحق في ارجاعها واما اذا كان ما حصل التفاوت فيه مما يكون فيه غبن يعني اشتريته بعشرة وهذاك يبيع يبيع يبيعها مثلا سبعة او ستة مثال اخر لو اشترت سلعة بمئة ريال ثم وجدت عند المحل الثاني تباع بسبعين ريال يقول البائع الاول هو الذي جنى على نفسه والذي جنى على نفسه طيب طيب السلعة اللي مثل هذي عندك كم؟ الجودة طيب لكن عند الاول ما يماثلها في الجودة بكم لأ لأ يعني انت مثل اشتريت سلعة بعشرة ريالات صيني ثم رحت في ثاني ياباني كمل ياباني ما عند الاول اذا كان للتفاوت كثيرا هذا يعتبر والمفترض في الانسان بمثل هالامور هذي الاشياء خصوصا ما يعني ما آآ يحصل فيه ما له خطر انه ليس من من اول دكان اشتري تشتري اشياء خصوصا اشياء لها قيمة اول شي نسأل هالخبرة ما هي افضل الصناعات؟ ما هي افضل المحلات؟ ما هي اه احسن الشركات وبتروح بس اول تمشي السوق اول دكان وقف عطنا احيانا تقع فيه اول شيء ارتفاع قيم السلعة وثاني الجودة نشتري من الثلاجة موديل قديم طلع ثلاجات الان كذا وكذا او فيها كمبيوتر او فيها تقول ليتني لكن هذا كما قلت في الاشياء او في الامور التي التي لها يعني خطر وقيمة تشتبي الالاف اما اشياء ترى خبزة اشتريتها من الاول بعض الناس بي ار سي يعني انها قال بعضهم اعظم من هذا يقلد كما تشاهدون في وسائل التواصل وزارة التجارة يكتشفون اماكن ومحلات يزورون تزوير الاستيكر الان والماركات تزور واحيانا يغير يعني شف يغيرون حرف مثل ناشيونال انجليزي يزيد حرف ايه ولا شيء ما يشعر به الانسان هذا فيقول انا كاتب لك الغش التجاري يعني سبحان الله امر عجيب. نعم بالحصاة مو بالحصاة. حصاة ما في باس تبيع تشتري. ايه لا لا هذا هذا ما يدخل فيه من الصلح هذا بمعنى بمعنى البيع لأن الصلح الذي يكون فيه معاوضة على اقرار وصلح على انكار. فالصلح على الاقرار ان يدعي عليه عينا او دينا فيقر انكار ان ينكر الاول يعني حتى عند الفقهاء لا يصح الا بلفظ الصلح. الثاني بيعكم حكم البيع لو انه صالح يعني صالحوا مصالحه على ارض بشيء ثم تبين ان فيه عيبا يرد بالعيب. له احكام البيت العيب البيع تماما ولو كان يبي يحسن للبائع وش دخله يدخل في السوق ويشوف واحد يحرج السلعة هذي بخمسين والان هي بخمسة ريال. انا برفع السعر هذا يدخل نفع البائع نقول دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم بعضا. ولذلك النبي نهى عن تلقي الركبان تلقي الجنب لماذا لان الذين يأتون بالسلع من الخارج سيبيعونها رخص لا ينتفع هو ينتفع وده ينتفع نلاحظ ايضا التجارة بعض الناس كونوا يتمسك بالسعر تجد ان محلي هذا متمسك ما يبيع الا بمئة وهذا يخفض تسعينه صعب اللي يبيع بتسعين يبيع اه بالدرازم وهذا يقول لا انا اخشى اني اخسر خمسة ريال وما يحصل الخسارة عوضه بكثرة المبيعات والنبي رحم الله رجلا سمحا سامحني اذا ان شاء الله سامحني اذا اقتضى سامحني اذا قضى سامحني اذا اقتضى