كسائر النجاسات من غير حد. طبعا هذا الحديث اثبت حكما مستقلا في امر الكلاب والتطهير من تنجيس الكلاب وهو انها تغسل سبع مرات الحنفية لم يأخذوا بهذا الحديث واخذوا بغير هذا هذه الافضل وايضا تابعه خليد بن دعلج وهو بصري فيه مقال ايضا اخرجه البزار اذا الخبر قد اختلف فيه على قتادة فرواها بن يزيد العطار والحكم بن عبدالملك وسعيد بن بشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابانا قال حدثنا قتادة ان محمد ابن سيرين حدثه عن ابي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات فاغسلوه سبع مرارا السابعة بالتراب قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رووه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب اذ ان قال ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو موسى ابن اسماعيل المنقري التبوذكي المتوفى عام ثلاث وعشرين ومئتين البخاري قد اكثر عنه كثيرا في صحيحه وهو من علماء البصرة لم يكن من اهل تبوك انما زاره قوم من اهل تبوك فنسب هكذا قال حدثنا ابانه ابان ابن يزيد العطار وهو ثقة قال حدثنا قتادة وقتادة امام من ائمة التفسير وعلم من اعلام الحديث ورأس في الحفظ والاتقان واقواله في التفسير من اعلى الاقوال واجمل الاقوال واجلها ان محمد ابن سيرين وهو الامام الكبير محمد ابن سيرين الذي جمع الفقه والحديث وتأويل الرؤى واقواله اقوال محمد ابن سيرين في الزهديات تم وهو امام في الورع وهو ممن اصل في علم الحديث ووظع قواعده ان محمد ابن سيرين حدثه وهذا فيه تصريح قتادة ابن دعامة لسماعه الخبر من محمد ابن سيرين عن ابي هريرة الامام الكبير والصحابي الجليل الذي حفظ لهذه الامة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب والالف واللام هذي لاستغراق الجنس فتشمل جميع انواع الكلاب اذا ولغ الكلب في الاناء في اي اناء لك او لغيرك فاغسلوه سبع مرار هذا امر بغسله سبع مرات السابعة بالتراب هكذا جاءت رواية ابان عن قتادة بهادي ذكرها السابعة بالتراب وهي لفظة مخطوءة كما سيرد شرحها قال ابو داوود ابو داوود لما اورد الخبر علق عليه. لاننا قد شرحنا في الدرس السابق والذي قبله الخارطة وذكرنا العدد الكبير الذين رووا الخبر عن ابي هريرة رضي الله عنه ابو داوود هنا علق. وابو داوود من جماع الطرق وهو عالم من علماء العلل. وهو امام من ائمة نقد الاحاديث التي حصل فيها تفرد قال واما ابو صالح وابو رزين والاعرج وثابت الاحنف وهمام ابن منبه وابو السدي عبدالرحمن اذا اندثر هؤلاء الذين رووا الخبر عن ابي هريرة رووه عن ابي هريرة ولم يذكر التراب. اذا هو يعين لفظة السابعة بالتراب اذا هذه اللفظة هي لفظة فيها شيء. طبعا فيما يتعلق تركي الحديث نحن سنتناول فقه الحديث بمشيئة الله تعالى مطولا من عدة مناحي لكن فيما يتعلق بهذه اللفظة لفظة الخبر طبعا الحديث يرويها ابو داوود من طريق ابان ابن يزيد العطار والخبر من طريق امان ابن يزيد عطار قد اخرجه البزار. البزار مسنده قد طبع بحمد الله تعالى طبع قديما كشف الاستار في زوائد البزار وكنا نرجع اليه ثم طبع احد عشر مجلدا من مسند البزار ثم كمل الكتاب بحمد الله فالحديث في المجلد السابع عشر صحيفة مئتين واربعة وستين رقم الحي تسعة الاف وتسع مئة وواحد وخمسين وكتاب مسند البزار الذي قد طبع باسم البحر الزخار كتاب ملئ بالعلل كتاب مليء بالعلل والحافظ ابن كثير حينما تكلم عن العلل في كتابه النفيسة اختصارا الحديث قال ويوجد في مسند البزار من التعليلات ما لا يوجد في مستند اخر والدار قطني الدارقطني له التتبع له الازامات له المؤتلف والمختلف له كتاب في الرؤيا له مصنفات عديدة لكن له العلل من الكتب النفيسة وهو كتابا من كتب الامة كتاب عيد دارقطني وله السنن كتاب السنن يهتم بالاحاديث التي قد حصلت فيها علل ويعلها واذا الحديث من طريق ابان ابن يزيد عطار عند البيهقي في السنن الكبرى ونحن نعلم بان كتاب البيهقي هو كتاب الدارقطني حينما اورد الخبر قال وهذا صحيح لا شك ان الخبر صحيح لكن هذه اللفظة السابعة بالتراب هذه اللفظة فيها شيء. طبعا الحافظ ابن حجر نقل الشيخ شعيب الارنوط علينا وعليه رحمة الله في اخر الحديث قال وقال ابن حجر فيفتح الباب لرواية اولاهن ارجح من حيث الاكثرية والاحفظية ومن حيث المعنى ايضا لان تثريب الاخيرة يقتضي الاحتياج الى غسلة اخرى لتنظيفه فالحديث صحيح دون هذه اللفظة التي في سنن ابي داوود والخبر كما قلنا عند البزار وعند الدارقطني وعند البيهقي. البيهقي حينما اورده دار قطني حينما اورده قبل هذا صحيح طبعا ابان ابن يزيد العطار لا شك انه من اصحاب قتادة والبخاري قد خرج كثيرا لابان ابن يزيد العطار عن قتادة وابان ابن يزيد في هذا الحديث قد توبع تابعه الحكم ابن عبد الملك رواه عن قتادة وهذي المتابعة. المتابعة ان نتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه فالحكم ابن عبد الملك تابع تابع ابران في الرواية عن قتادة وقال السابعة بالتراب وهذا الحديث عند يعني عند البزار في كتابه المسند وعند ابن عدي في كتابه الكاملة نقدم ابن عدي على دار القطن لان ابن عدي وفاته ثلاث مئة خمسة وستين والدار قطني وفاته ثلاث مئة وخمسة وثمانين والدار قطني. وايضا تابعه سعيد ابن بشر وفيه مقال روى الخبر عن قتادة بنحوه الى انه قال الاولى بالتراب هذا عند البزار وعند الدارقطني وعند ايضا دار قطني قال هذا حديث صحيح ويقصد اصل الحديث لا يقصد وخليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا فقال ابان والحكم السابع بالتراب وقال الراوي الاخير الاولى بالتراب ورواه هشام. طبعا نحن نعلم بان هشام استوائي وشعبة. وسعيد ابن ابي عروبة من اوثق الناس في قتادة رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاف عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسلها سبع مرات اولاهن بالتراب وهذه الرواية عند النسائي وعند اسحاق ابن راهويه واسحاق الدراهوي يقدم على النسائي فنقول اخرجه اسحاق ابن راهويه واخرجه النسائي والدار قطني والبيهقي لانه وفاة اسحاق بن راهوي سبع وثلاثين ومئتين واما وفاة النسائي فهي ثلاث مئة وثلاثة ايضا دار قطني لما اورده قال هذا حديث صحيح. وقال البيهقي البيهقي ايضا ناقد والبيهقي لا يقلد الدار قطني انما هو مجتهد في هذا الباب يقول هذا حديث غريب ان كان حفظه معاذ يعني باعتبار معاذ بن هشام الدستة وانه يرويه معاذ بن هشام الدستوي عن ابيه يقول لان التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن ابي هريرة يعني هنا محمد ابن سيرين تفرد بذكر التراب عن ابي هريرة وانما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما سبق نعم وايضا رواه سعيد بن ابي عروبة واختلف عليه فرواه خالد بن يحيى الهلالي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة ويونس عن الحسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات الاولى بالتراب هذا عند الدارقطني ورواه عبده بن سليمان ايضا طواحي بن سليمان وعبد الوهاب ابن عطاء الخفاف وعبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي ثلاثتهم عن سعيد بن ابي عروض عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسلها سبع مرات اولاهن بالتراب نعم اذا الحديث يعني قد حصل فيه بعض الاختلاف لكن حاصل ما تقدم هشام ابن حسان وايوب السختياني وقتادة رواه ثلاثتهم عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا واتفق هشام وقتادة على موضع التدريب اولاهن بالتراب وشكل ايوب فيرد طبعا لما يحصل رواية فيها شك ترد على الرواية التي لم يحصل فيها الشك اذا كما قال الحافظ ابن حجر على ان اكثر الروايات في هذه اولاهن بالتراب. اذا لن ذكر السابعة يقتضي ماذا يقتضي ايجاد غسلة ثامنة نعم. والراجح انه سبعة فيما يتعلق بالحكم الفقهي هذه المسألة يعني بحثت قديما وحديثا كثيرا واهل الاصول يتحدثون عن منهج الحنفية ومنهج المالجية في قبول خابور في قبول اخبار الاحاد واشتراطهم بعض الشروط طبعا طهارة الامام من ولوغ الكذب اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي يحصل بها التطهير من بلوغ الكلب على مذهب الاول مذهب جمهور الفقهاء وهو ان الاناء يغسل سبع مرات من بلوغ الكلب طبعا هذا مذهب الجمهور اخذا بالاحاديث الصحيحة بصحة حديث ابي هريرة مرفوعا وموقوفا عن ابي هريرة وكذلك لصحته من حديث عبدالله بن المغفل المذهب الثاني مذهب الحنفية وهو ان الاناء اذا يلغ فيه الكلب يجب غسله مرتين او ثلاثا الجمهور استدلوا بما صح عن ابي هريرة اذا شرب الكلب فليغسله سبع مرات وفي رواية اذا ورق الكلب وفيناهي احدكم فليروق هذه رواية علي بن نصر التي تحدثنا عنها في الدرس الاول وفي رواية ظهورنا احدكم اذا ولغ فيه الكلم ان يغسله سبعا مرات اولاهن بالتراب. طبعا اكثر الروايات اولاهن بالتراب كما ذكر الحافظ ابن حجر والحديث رواه كما مر عبد الرزاق والحميدي واحمد والبخاري في صحيحه الجزء الاول صحيفة اربعة وخمسين طبع السلطانية القديمة ورقم الحديث مئة واثنتين وسبعين ومسلم ايضا اخرجه في صحيحه قرأنا في الدرس الاول فيه فان مسلما ساقه واشار الى علة رواية علي بن مسهر وابو داوود كما مر عندنا في في الدروس الثلاثة درس اليوم الدرسين السابقين وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن زبير ابن خزيمة روى الخبر وصحح الخبر طبعا هذا انا الان اقرأ من كتاب الجامع في العلل المجلد الرابع صحيفة اربع مئة واربعة وتسعين فالامر مفصل فيه واعترض القائلون بالمذهب الثاني عن استدلال الجمهور بان ابا هريرة راوي الحديث افتى بخلاف ما روى باعتبار ان قاعدة من قواعد حنفية ان خبر لا احد لا يقبل اذا خالف الرأي ما روى فاعترض القالب المذهب الثاني على استدلال الجمهور بان ابا هريرة راوي الحديث افتى بخلاف ما روى وهو الغسل ثلاثا فكان دليلا على وجود النسخ هكذا تأول الامر فروى الصحابي والدارقطني من طريق عبدالملك ابن ابي سليمان العرزمي عن عطاء عن ابي هريرة قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات هذي رواية موقوفة هي حجة الحنفية في ردهم الخبر الصحيح بالرواية الموقوفة التي هي اصلا خطأ وتأمل هنا لما قلت اخرجه روى الطحاوي والدار قطني قدمنا الطحاوي لانها فاته ثلاث مئة واثنين وعشرين او ثلاث مئة وواحد وعشرين. والدار قطني لوفاة ثلاث مئة وخمسة وثمانين من طريق لما تختصر سند عليك ان تصل الى مدار الخبر. فمدار هذه الرواية عبد الملك ابن ابي سليمان العرزمي وهو قد اخطأ في هذه الرواية عن عطاء عن ابي هريرة قال اي قال ابو هريرة باعتبار انه موقوف اذا ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات قالت دارقطني عاقبة هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء والله اعلم اذا اشار الدارقطن الى التفرد. وقلنا نحن بان كتاب الدارقطني هو كتاب علل وعلى شدة غرابة اسناده فانه قد اختلف عليه متن حديثه هذا فانه رواه هنا بصيغة الامر واخرجه الدار قطني من طريقه عن عطاء عن ابي هريرة انه كان اذا ولغ الكلب في الاناء اهراقه وغسله ثلاث مرت حتى نبين بان عبدي ملك ابن ابي سليمان العرزمي لم يثبت على لفظة واحدة فدل على عدم ظبطه للخبر قال البيهقي عقيبة تفنيده لهذه الرواية لما ضعفه قال فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الاثبات من اوجه كثيرة لان الخبر قد رواه جمع كبير عن ابي هريرة لا يكون مثلها غرضا وهي متقنة برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعظ احاديثه وبالله التوفيق. اذا هكذا قال كما في السنن والاثار. كتاب معرفة السنن والاثار لان عبد الملك هو يخطئ في احاديث وهذا الخبر قد اخطأ فيه لا محالة واجاب الجمهور عن اعتراضهم بان هذه الرواية تفرد بها العرزمي عبد الملك ابن ابي سليمان العرزمي ونص الحفاظ على خطأه فيها ومخالفته للثقات اذ روى الدارقطني من طريق حماد بن زيد تأمل هنا لما نتحدث عن اصح الاسانيد فيها فوائد كثيرة اذ روى الدار قطني من طريق حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة في الكلب يلغ في الاناء قال يهراق ويغسل سبع مرات اذا هذا هو الثابت عن ابي هريرة ان فتياه موافقة لروايته قالت دار القطني صحيح الموقف اي ان الخبر الصحيح الثابت في فتى ابي هريرة هو هذا ومما يشد عضد هذه الرواية انها موافقة للمرفوع فظهر ان عبد الملك ابن ابي سليمان العرزني اخطأ في روايته في روايته الموقوفة وقد قال عنه الامام احمد ثقة يخطئ اي له اخطأ. وكلمة يخطئ فعل مضارع يفيد الاستمرار وقال الحافظ ابن حجر صدوق له اوهام وقد رجح الرواية الموافقة للحديث المرفوع البيهقي البيهقي رجح الرواية الصحيحة الموقوفة اللي هي توافق المرفوع فقال فيما نقله شمس الحق ابادي تفرد به عبدالملك من اصحاب عطاء انظر الى اهل الحديث حينما يعلنون رواية ينظرون الى الاقرب ثم الاعلى فيقول تفرد به عبد الملك من اصحاب عطاء ثم من اصحاب ابي هريرة يعني مخالف للرواة اللي روها عن عطاء الطبقة طبقته ثم خالف الطبقة الاعلى الذين يرمون الخبر عن ابي هريرة والحفاظ الثقات من اصحاب اعضاء واصحاب ابي هريرة يروون سبع مرات يعني يروون فتيا توافق الرواية المرفوعة ان الكلب اذا ولغ في الاناء غسل سبع مرات وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطا عن ابي هريرة في الثلاث وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات لمخالفته اهل الحفظ والثقة في بعض روايته تركه شعبة ابن الحجاج ولم يحتج به البخاري في صحيحه. اذا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتب في الواسطي. ابو بسطام كان حافظا من الحفاظ لا يدع الراوي الا لخل فيه وكذلك البخاري تحايد ولم يخرج له في صحيحه شيئا قال ابن حجر ابن حجر فيفتح الباري يقول ورواية من روى عنهم موافقته فتياه لروايته ارجح من رواية من روى عنه مخالفة من حيث الاسناد ومن حيث النظر اما النظر فظاهر واما الاسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عنه انظر ماذا قال ابن حجر قال وهذا من اصح الاسانيد لا شك في ان من اصح الاساليب حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة يقول واما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عنه وهدون الاول في القوة ودون القوة دون الاول؟ هذا واحد ثانيا قد اختلف عليه في ذلك ثانيا ثالثا قد خالف الرواية المرفوعة وقد رواها الجم الكبير من الرواة الثقات عن ابي هريرة. نسأل الله ان يرحمنا وان اهل الحديث اجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته