﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.800
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد  كلانا جنب نعم. وكان يأمرني فاتجر فيباشرني وانا حائض نعم وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف

2
00:00:25.050 --> 00:00:46.450
فاغسله وانا حائض نعم هذا الحديث فيه احكام عن عائشة رضي الله عنها ان انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. وهذا سبق هذا سبق في باب الاغتسال

3
00:00:46.950 --> 00:01:11.000
ففيه ان الزوجين يجوز لهما ان يغتسلا من اله واحد وينظر كل واحد منهما الى الاخر لان الله اباح ذلك فيما بينهما وهذا سبق الكلام عليه في باب الغسل كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:11.250 --> 00:01:38.250
من اناء واحد وكان يأمرها فتتزن يعني تظع الازار ما بين سرتها الى ركبتها ثم يباشرها ثم يباشرها فهذا فيه جواز الاستمتاع ببدن الحائض وان زوجها يستمتع بها وهي حائض

5
00:01:38.400 --> 00:02:09.150
يضاجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها وانما المحرم هو الجماع في الفرج قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج فدل على انه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها ما عدا

6
00:02:09.200 --> 00:02:29.350
الجماع في ما عدا الجماع في الفرج لكن قوله يأمرني فاتجر هل يباح للزوج ان يباشر ما تحت الازار ولا يحرم عليه الا الفرج فقط او لا يباح له الا ما هو خارج الازار

7
00:02:29.900 --> 00:02:51.800
تحت السرة ما تحت الركبة وفوق السرة. خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء الحاصل ان ان الاستمتاع بالحائض فيما فيما عدا الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما تحت الازار هذا مجمع عليه

8
00:02:52.200 --> 00:03:11.100
وان جماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه وانما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الازار في غير الفرج. هذا محل الخلاف على قولين القول الاول انه لا يحل له

9
00:03:11.200 --> 00:03:28.800
الا ما كان خارج الازار ما كان خارج منطقة ما بين السرة الى الركن. بناء على هذا الحديث يأمرني فاتزر لكن قالوا هذا فعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على

10
00:03:29.400 --> 00:03:49.200
لا يدل على التحريم ولا على الايجاب وانما يدل على الكراهة او الاستحباب فقط والقول الثاني انه يجوز للزوج ان يستمتع بكل بدن زوجته ما عدا ما عدا المحيض الذي هو مخرج الحيض

11
00:03:49.300 --> 00:04:09.550
قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض  يعني مخرج الحيض ادل على ان ما عداه يجوز للرجل الا يعتزله وان يستمتع بها هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وعلى كل حال تجنب هذا الشيء

12
00:04:09.750 --> 00:04:32.750
وان يكفيه ما هو خارج الازار هذا احوط وابعد له عن الخلاف يأمرني فاتزر فيباشرني ودل هذا على طهارة بدن الحائض جل على طهارة بدن الحائض وعرق وطهارة عرقها وريقها

13
00:04:32.900 --> 00:05:01.100
وبدنها الحائض طاهرة البدن لا كما تقوله اليهود ان المرأة اذا حاضت يعتزلونها ولا يباشرون ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت هذا من تشددات اليهود فانزل الله تعالى فيسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

14
00:05:01.450 --> 00:05:24.350
رجل النساء بالمحيض فلم يحرم الا المحيض يعني مخرج الحيض فدل على ان بدنها طاهر وانها تجوز مباشرتها ويجوز الاستمتاع بها لزوجها وان عرقها طاهر وريقها طاهر ولا يؤثر عليها الحيض في هذه الامور

15
00:05:24.400 --> 00:05:46.950
وان ما طبخته طاهر وما غسلته طاهر وهذا من رفع الحرج عن هذه الامة تيسير الله سبحانه وتعالى ثم قالت وكان يخرج رأسه من المعتكف او رجله وانا حائض هذا فيه ايضا

16
00:05:47.300 --> 00:06:14.600
ان المعتكف يجوز له ان يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا يخل هذا بالاعتكاف ان خروج بعض البدن من من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه الى عائشة وهي في حجرتها. لان لان حجرة عائشة بجانب المسجد

17
00:06:14.750 --> 00:06:41.750
وكان يخرجه من نافذة اليها فترجله وتصلحه فدل هذا على طهارة بدن الحائض ودل على انه لا يظر اخراج المعتكف بعض بدنه من المعتكف وفيه خدمة المرأة خدمة المرأة لزوجها

18
00:06:42.000 --> 00:07:02.500
وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض هذا ايضا دليل على ان للزوج ان يضع رأسه في حجر امرأته الحائض. وان يقرأ القرآن وان يقرأ القرآن في حجر الحائض ولا يمنع من ذلك انها حائض

19
00:07:03.300 --> 00:07:23.500
استنبط منه بعض العلماء ان الحائض لا تقرأ القرآن. لان عائشة ما قالت هذا الا لان عندها ان الحائض لا تقرأ القرآن ولو كانت الحائض تقرأ القرآن ما اشكل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها

20
00:07:23.950 --> 00:07:45.550
فدل على ان قراءة غيرها في حجرها ليست كقرائتها هي قراءتها ممنوعة لان عليها حدثا اكبر مثل الجنب وكونها قالت انه يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض هذا دليل على ان الحائض لا تقرأ القرآن

21
00:07:45.600 --> 00:08:11.300
لانها لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع رأسه في حجر فيقرأ القرآن وقراءة الحائض للقرآن مسألة مختلف فيها والراجح والله اعلم كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انها ان كانت تخشى ان تنسى ما تحفظه من

22
00:08:11.300 --> 00:08:35.200
فلها ان تراجعه وهي حائض لئلا يظيع عليها اذا كانت تخشى ان ان تنسى ما حفظته من القرآن فلها ان تراجعه وهي حائض واما اذا كانت لا تخشى ذلك فانها تمسك عن قراءة القرآن حتى تطهر

23
00:08:35.600 --> 00:08:58.250
وتغتسل ستطهر من الحيض وتغتسل. نعم. اعد الحديث. احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. هذه مسألة نعم. وكان

24
00:08:58.250 --> 00:09:27.900
فاتزر فيباشرني وانا حائض. هذه مسألة ثانية. نعم. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف ساغسله وانا حائض. نعم وهذه مسألة ثالثة. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. هذه

25
00:09:27.900 --> 00:09:55.850
المسألة الرابعة نعم وكلها تدل على ان بدن الحائض طائر وان لزوجها ان يباشرا وان ينام في حجرها وان يقرأ القرآن في حجرها كل ذلك لا بأس به نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نجمع بين تحريم مس الحائض للمصحف؟ لانها نجسة

26
00:09:55.850 --> 00:10:15.850
وان جسد الحائض طاهر وليس بنجس. لان عليها حدث ما هو بلانها نجسة. فرق بين الحدث والنجاسة. وهي لا المصحف لانها عليها حدث. وهي غير طاهرة من الحدث لا من النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ

27
00:10:15.850 --> 00:10:41.850
يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائط حضور المحاضرات في المساجد لا داخل المسجد لا ما تجلس في المسجد وهي حائض. بامكانها تجلس في سيارة. تستمع. بوصف مكبر الصوت واذا لم يتيسر لها ذلك تأخذ الاشرطة المسجلة وتستمع اليها. نعم