﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:44.600
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي والاربعين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند النوع الثالث من

2
00:00:44.600 --> 00:01:06.050
محرمات وهي المرأة الزانية هل يجوز ان تتزوج بالزاني او بغير الزاني ام لا وهزا اخر درس ان شاء الله معنا في المحرمات من النكاح هنا العلماء اختلفوا في المرأة الزانية. هل يجوز لها ان تتزوج

3
00:01:06.100 --> 00:01:29.950
ام لا؟ العلماء قالوا ان هزا لا يخلو من حالتين. اما ان تتزوج بالزاني يعني هو زنى بها سم تزوجها واما ان تتزوج بغير الزاني وفي كل سواء تزوجت بالزاني او غير الزاني اما ان تكون حاملا او غير حاملا من الزنا. اولا زواج المرأة الزانية

4
00:01:29.950 --> 00:01:49.950
ممن زنا بها تمام؟ فهنا الانسان ازا زنا بامرأة واراد ان يتزوجها فهزا لا يخلو من سلاسة صور الصورة الاولى ان تكون حاملا من الزنا ممن زنا بها. يعني هو زنا بها وجعلها يعني حاملا الان. هل يجوز له ان يتزوجها

5
00:01:49.950 --> 00:02:12.850
ولا لا يجوز؟ ولا يجوز العقد يعني والوطء ولا يجوز العقد فقط؟ هنا العلماء اختلفوا في نكاح الحامل من الزنا هل يصح عض النكاح عليها ووطؤها ممن زنى بها ام لا يصح مطلقا؟ فالحنفية والشافعية قالوا يصح العقد

6
00:02:12.850 --> 00:02:36.350
فعلى الزانية ازا كان العاقد هو الزاني. ليه؟ قالوا لانه لا حرمة لماء الزنا. ويحل له ان يطأها وتستحق النفقة في هزه الحالة عند السادة الحنفية تمام؟ يعني قالوا ان هزا الماء يعني هدر ولا قيمة له ويجوز له ان يعقد عليها في هزه الحالة ويطأها لانها ايه

7
00:02:36.350 --> 00:02:56.350
ان الالحان لمنهم. اما المالكية والحنابلة فقالوا لا يصح عقد النكاح على المرأة الحامل من الزنا ولو كان هو بها. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهنا الله سبحانه وتعالى عم. يعني يشمل اي

8
00:02:56.350 --> 00:03:16.800
اي امرأة لا يجوز له انه هو يعقد عليها الا بعد وضع الحمل. وهزه حامل فحرم عليه نكاحها كسائر الايه؟ الحوامل الصورة الثانية معنا ان يتزوج من زنا بها دون استبرائها من الزنا. يعني هنا الان زنا بامرأة وقبل

9
00:03:16.800 --> 00:03:26.800
قبل ان يعني يستبرئها. يعني مم يعني اه يعني قبل ما يعدي عليها مسلا حيضة او سلاس حيضات على الخلاف في هزا. هل يجوز له ان يعقد عليها ام لا

10
00:03:26.800 --> 00:03:46.800
هنا اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على ان المزني بها يجوز نكاحها اذا لم تكن حاملا واستبرئت يعني يعني هو استبرأها بحيضة او بثلاث حيضات على خلاف بين العلماء. لكن اختلفوا فيما لو زنى بها واراد ان يتزوجها دون استبراء. يعني بمجرد زنا بها

11
00:03:46.800 --> 00:04:06.800
قبل وهو مش عارف الان حامل ولا مش حامل ولا ايه. قام جاي عاقد عليها مباشرة. هل يجوز او لا يجوز؟ فالمالكية والحنابلة يعني دايما الانف كل المسائل التي الغالب المالكية والحنابلة في هزه المسألة لهم قول واحد. فقالوا لا يجوز نكاح الزانية الا بعد ان تستبرأ من الزنا. تمام؟ لا يجوز

12
00:04:06.800 --> 00:04:26.800
النكاح الزانية الا بعد ان تستبرأ من الايه؟ من من الزنا. وان عقد عليها قبل ان يستبرئها عند عند المالكية. فهو نكاح في العدة. يعني كأن رجلا تزوج عقد على امرأة في العدة او تزوج امرأة في العدة. ولا تحل له ابدا ان كان وطأها. يعني

13
00:04:26.800 --> 00:04:42.850
ازا وطأها في هزه الحالة فالامام مالك رضي الله تعالى عنه يقول ازا تزوج امرأة حرة فدخل بها فجاءت بولد بعد شهر انه لا ينكحها ابدا لانه وطأها في الايه؟ في العدة. الامام ابن عبد

14
00:04:42.850 --> 00:05:02.850
رحمه الله بيقول ان الحجة للامام مالك انه قاس استبراء الرحم من الزنا بالسلاس حيض في الحرة على حكم النكاح الفاسد المفسوخ قال لك لان النكاح الفاسد عند الجميع كالنكاح الصحيح في العدة. فهي تعتبر هي الان هزا في نكاح فاسد. فعند ازن لابد من الايه؟ من

15
00:05:02.850 --> 00:05:22.850
والامام ابن العربي المالكي يرى ان الامام مالك يقول ان ماء الزنا وان كان لا حرمة له يعني المأزنة ليس له حرمة لكن ماء النكاح له حرمة. ومن حرمة ما النكاح الا يصب على ماء السفاح. فيخلط الحرام بالحلال

16
00:05:22.850 --> 00:05:42.850
ويمزج بماء المهانة ويمزج ماء المهانة بماء بماء الايه؟ العزة. فهو يقول ان نزر الامام مالك في هزه المسألة كان اشد نزرا من دائر الايه؟ الفقهاء. والحنابلة قالوا لانها في الاصل الاستبراء هزا لمعرفة براءة الرحم. ولانه

17
00:05:42.850 --> 00:06:02.850
قبل العدة يحتمل ان تكون حاملا فيكون نكاحا باطلا عندهم فلم يصح كالمرأة الموطوءة بشبهة ازا وطأت بشبهة لابد ان ان تعتد يعني لابد من استبراء الرحم. ولانه ازا لم يصح نكاح الحامل فغيرها اولى. ليه؟ قال لك لان وطأ الحامل لا يفضي الى اشتباه النسب

18
00:06:02.850 --> 00:06:12.850
يعني عند الحنابلة قال لك خلاص احنا عرفنا ان هي حامل من فلان. فهو ازا وطأها او عقد عليها فعند ازن عرفنا ان هي مش ان هزا المولود مش ابنه. فازا

19
00:06:12.850 --> 00:06:22.850
كان هزا مع عدم اشتباه النسب لا يجوز فمن باب اولى ازا آآ ازا كان يعني يطأ امرأة احنا مش عارفين هي حامل ولا مش حامل لان احتمال يطأها فيكون

20
00:06:22.850 --> 00:06:38.200
حملة من من الاولاني ممن زنى بها. فعندئذ ينسب للثاني وهزا لا يجوز. القول الساني قول الحنفية والشافعية. قالوا يصح عقد النكاح على المرأة وان لم تستبرأ حتى لو كانت حاملة من الزنا. ليه

21
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
قالوا لانها من المحللات بالنص فهي داخلة في عموم قول الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء زالكم. يعني ربنا وتعالى لما زكر المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء زلكم وقل لمن كانت كزلك جاز نكاحها. لان ربنا سبحانه وتعالى لم

22
00:06:58.250 --> 00:07:18.250
ولم يأتي عندنا نص من القرآن او السنة الصحيحة او في اجماع يقول انها ان هزه المرأة لا يصح الايه؟ النكاح. طيب الصورة السالسة ان تكون مستبرأة من الزنا وغير حامل. يعني هي الان هي مستبرأة؟ يعني هو زنى بها وبعدين حاطط او حيضة او سلاس حيضات وهي غير حامل

23
00:07:18.250 --> 00:07:38.250
فهنا باتفاق المزاهب الاربعة على انه يجوز للمرأة الزانية ان تتزوج ممن زنا بها ازا لم تكن حاملا واستبرئت. والحفز ابن حجر رحمه الله يقول ان ابن عبدالبر قال اجمع اهل الفتوى على من اهل الامصار على انه لا يحرم على الزاني تزوج

24
00:07:38.250 --> 00:07:48.250
زوج من زنا بها. يعني لا يحرم عليه ان هو ازا زنى بامرأة ان يتزوجها. الا ان العلماء اختلفوا في مسألة في غاية الاهمية. هل يشترط ان تتوب من الزنا

25
00:07:48.250 --> 00:08:08.250
ام لا يشترط؟ تمام؟ يعني مسلا فرضنا ان هي زالت واراد ان يتزوجها. هل يشترط ان تتوب من الزنا؟ ولا لا يشترط؟ فهنا بعد كل العلماء اولا اتفقوا على انه لا يشترط توبة الزاني بها. ازا ازا نكحها. يعني لو ان رجلا زنا بامرأة ولم يتب يعني ممكن يزلم اي امرأة اخرى يجوز له

26
00:08:08.250 --> 00:08:24.100
وان يتزوج حتى وان لم يتب. هزا محل اتفاق بين العلماء. لكن اختلفوا في المرأة. هل يجوز له ان يتزوجها قبل ان تتوب ولا لا يشترط؟ فجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا يشترط ان تتوب من الزنا. ليه

27
00:08:24.150 --> 00:08:44.150
اولا قياسا على الرجل لان الرجل بالاتفاق لا يشترط توبته فعند ازن المرأة لا يشترط توبته. ولان الله سبحانه وتعالى زكر المحرمات من زوات الانساب وقال واحل لكم ما وراء زالكم. فكان على عمومه في المرأة العفيفة والمرأة الزانية. فهنا الامر على عمومه. فلا يمكن لنا ان

28
00:08:44.150 --> 00:08:54.150
يقول ان هو لا يجوز ان هي تتزوج او يحرم عليه ان هو يتزوجها حتى تتوب. احنا ما فيش دليل على هزا. ولما روي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه

29
00:08:54.150 --> 00:09:05.700
وقال يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس. يعني كل ما واحد يحط ايده عليها يعني ما عندهاش اي مشكلة في هزا. فقال النبي صلى الله عليه طلقها

30
00:09:05.750 --> 00:09:25.750
فقال يا رسول الله اني احبها وهي جميلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه ان هو حتى لو طلقها هيروح يتبعها ويمشي وراها وكزا ويتفتن بها. لان هو بيحبها وفي نفس الوقت هي جميلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها. وفي رواية امسكها ازا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى شيء وجد ان هزا الرجل

31
00:09:25.750 --> 00:09:35.750
لا يعني لا يستطيع ان هو يعني يرد. طبعا هو ليس المقصود والعياز بالله ان هي لا ترد يد لابس ان هو بيزني بها ولا ممكن واحد يحط ايده عليها او كزا يعني

32
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
قالوا والمراد بالنكاح في الاية هو الاية اي الزانية لا لا يطأها الا زان في حالة الزنا. يعني ان قال الله سبحانه وتعالى الزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك اي في حالة الزنا هو لا ينكحها الا ازا كان واحد ايه ازا ازا كان واحد زاني. وقالوا ولا يحل للمسلمة

33
00:09:55.750 --> 00:10:15.750
الزانية ان تتزوج بمشرم. بمشرك في هزه الحالة. ولو كان المراد العقد لجاز. تمام؟ ويجوز ان يكون معنى الاية اخبار عن كل من واحد من الزاني والزانية. ان كل واحد منهم بيحب ان هو يتزوج واحدة مثله. يعني الزانية تحب تزوج واحد زانية عشان ما يقعدش يعايرها. تمام؟ ويقول لها

34
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
ويمنعها وكان يومين وازداد ايضا ايه؟ كزلك. واضح زي؟ وبعض العلماء قال ان هزه الاية اصلا منسوخة بقوله سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى وقوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال لا يحرم الحرام الحلال. قالوا هذا نص وان كان الحديث

35
00:10:35.750 --> 00:10:55.750
ضعيفا الا انه نص في هزا الباب ولان هزا منتشر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان شبه اجماع فان زلك روي عن سيدنا ابي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنهم. فروي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال ازا

36
00:10:55.750 --> 00:11:15.750
زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وهنا لم يفرق بينها ازا كانت في العدة ولا من غير العدة. ورؤي ايضا وايضا لم يفرق ازا تابت لم تتب وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا تزوج امرأة وكان له ابن من غيرها. ولها بنت من غيره

37
00:11:15.750 --> 00:11:35.750
الغلام بالجارية. يعني بالبت الصغيرة هذه وظهر بها حمل. فلما قدم عمر مكة رفع اليه فسألهما فاعترفا المهم وحصل الزنا فجلدهما عمر الحد وحرص ان يجمع بينهما فابى الغلام. فهنا ان سيدنا عمر بن الخطاب يعني لم يشترط ان هي تكون

38
00:11:35.750 --> 00:11:45.750
طب رأت من الايه؟ من من هزا ام لا او اشترطت ان هي تتوب ام لا؟ وايضا روي زلك عن عبدالله بن عمر وغيره من من الايه؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واما قول الله سبحانه

39
00:11:45.750 --> 00:12:05.750
وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم زلك على المؤمنين. فقالوا ان هزه الاية لها سلاس تأويلات عند العلماء. التأويل الاول انها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين. تمام؟ رجل من المسلمين استأزن النبي صلى الله عليه وسلم في

40
00:12:05.750 --> 00:12:25.750
يقال لها ام مهزول من بغايا الجاهلية من زوات الرايات كانت في المرأة البغاية انتم عارفين بيوت الدعارة الان كان الاول كانت موجودة فكان الراية كده وشرطت له ان هي تتزوجه تنفق عليه من ايه؟ من من الزنا من اموال الزنا هزه. يعني زي الديوس كده ان هو قاعد وهي تزني

41
00:12:25.750 --> 00:12:45.750
وتنفق عليه. وكان فيه نساء بتفعل هزا. فعند ازن الله سبحانه وتعالى نهاهم ايه عن هزا. القول الساني ان المراد بالاية ان الزاني لا ازني الا بزانية والزانية والزانية لا يزني بها الا زاني. وهزا مروي عن ابن عباس. يعني في ما فيش حد بيزني بامرأة الا ازا كان هو

42
00:12:45.750 --> 00:13:05.750
وهي زانية. والقول الثاني ان الولاية عامة في تحريم نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيف على الزانية. تمام؟ يعني هي فعلا كانت الاية دي بتقول حرام ودي بس ده اللي بين الحنابلة كما سيأتي. الا ان هزا نسخ بقوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقالوا ان هزا مروي عن سيدنا سعيد ابن المسيبة

43
00:13:05.750 --> 00:13:25.750
تعالى ايه عنهم. ولانها خالية من الاسباب المانعة من نكاحها فجاز العقد عليها كغير الزانية. ليه؟ قال لان الزنا ليس فيه اقصر من كونه كبيرة. يعاقب عليها. وذلك لا يمنع انكاحها كالسرقة وشرب الخمر والقتل. يعني المرأة ازا

44
00:13:25.750 --> 00:13:45.750
بتسرق او بتشرب الخمر او شيء. هل يحرم زواجها؟ قال لك لا يحرم. قال لك كزلك. والامام ابو بكر الجصاص رحمه الله يقول ان فقهاء الانصار متفقون على جواز النكاح وان الزنا لا يوجب تحريمها على زوجه ولا يوجب الفرقة بينهما. هذا في مسألة الزوج كما سيأتي معنا الان. الحنابلة

45
00:13:45.750 --> 00:14:01.450
قالوا انه لا يصح نكاحها حتى توجد منها التوبة فمتى تزوجها قبل التوبة كان النكاح فاسدا ويفرق بينهما؟ آآ التوبة هي ايه؟ قال لك التوبة على المعتمد عند الحنابلة ان تراوض على

46
00:14:01.450 --> 00:14:11.450
فتمتنع منه. يعني هو يروضه الى الله تعالى اذن بك وكده فتبتلع منه. قالوا ورؤيا زلك انه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كيف تعرف توبتها؟ يعني احنا

47
00:14:11.450 --> 00:14:31.450
منين نعرف هي تابت ولا ما تابتشي ؟ قال يراوضها على زلك. فان طاوعته فلم تتب. وان ابت فقد تابت. تمام؟ يعني هنا الامام احمد احمد رحمه الله صار الى قول عمر ابن الخطاب. وابن تيمية رحمه الله يقول وعلى هزا كل من اراد مخالطة انسان امتحنه حتى يعرف بر

48
00:14:31.450 --> 00:14:51.450
او فجوره او توبته. يعني هنا آآ آآ ممكن تحصل الان ازاي ؟ واحد خطب واحدة مسلا. وهو عارف ان هي عمالة بتكلم شباب وممكن اي واحد تعالي تروح له. فهو ممكن الان زي ما احنا بنقول زي ما يقول لواحد صاحبه مسلا او هو يدخل لها برقم واتس اب تاني او اي طريقة واختبر

49
00:14:51.450 --> 00:15:01.450
فان وجدها مسلا هكزا يبقى عند ازن ايه؟ يعني يعني دي نوع من الاختبار. بالاخص ازا اراد فعلا الزوجة او كان عاقد عليها ولم يدخل بها. فهو ممكن يختبرها في

50
00:15:01.450 --> 00:15:20.850
ازا فقد رمضان فعند ازن ايه؟ هزه تكون امرأة غير صالحة. اما ازا امتنعت فتكون امرأة ايه؟ صالحة. قيل ايضا ان توبتها كتوبة غيرها. هو عبارة وعن الندم وعن الاقلاع عما هي عليه وعن العزم الا تعود الى غير آآ يعني آآ الى هزا الفعل

51
00:15:20.950 --> 00:15:30.950
من غير مراوضة. ليه ؟ قالوا ان هم لا ينبغي ان احنا نمتحنها بطلب الزنا منها بحال. يعني هزا لا لا يمكن ان احنا نمتحن امرأة بهزا. فتكون التوبة بتاعتها

52
00:15:30.950 --> 00:15:52.500
توبة سائر الناس ان هي تندم وتقنع عن هزا الايه؟ عن هزا الفعل الايه؟ الشنيع. ولا ان احنا نختبرها انها لأ انت تعالي ازني بك او هزا الكلام وابن تيمية رحمه الله يقول ان طبعا ان الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم على انه لا يجوز نكاح الزانية قبل التوبة. وقال ابن

53
00:15:52.500 --> 00:16:12.500
الكيميا ان دلالة القرآن والسنة والاعتبار تشهد لهزا والمشهور في زلك هي اية النور ان الله سبحانه وتعالى قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم زلك على المؤمنين. قالوا فدي دليل على

54
00:16:12.500 --> 00:16:32.500
دل على انه لا يجوز ان هو يتزوجها الا ازا تابت من الزنا. لكن الجمهور قالوا طب ما هي الاية بتنص ايضا على الرجل وبالاتفاق ان الرجل ازا زنا ولم يتب يجوز له ان يتزوج فكذلك المرأة والله اعلم. فقول الجمهور هو الاوجه ولا يوجد نص واضح صريح على الحرمة

55
00:16:32.500 --> 00:16:52.500
او على منع النكاح. المسألة الثانية اللي هي زواج الزانية من غير الزاني. يعني واحد زاني بامرأة وبعدين واحد تاني سيتزوجها. فهذا ايضا لا يخلو من من احد سلاس صور اللي احنا زكرناها. السورة الاولى ان تكون حاملا من الزنا. فهنا عند العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فعند

56
00:16:52.500 --> 00:17:12.500
ابي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني قالوا يصح عقد النكاح على الحامل من الزنا لانها من المحللات بالنص فهي داخلة في عموم يقول الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم وكل من كانت كزلك يجوز للرجل ان يتزوجها. قالوا ولان حملها لا

57
00:17:12.500 --> 00:17:32.500
الحق باحد. تمام؟ لانه لا يلحق بالزاني لان الحمل يلحق بالزاني. ولا يلحق بزوجها الجديد. فكان وجوده وعدم سواء انه لا يجوز له ان يطأها حتى تضع الحمل. يعني هو يجوز العقد عليها لكن لا يقترب منها ويطأها الا ان تضع الحمل. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا

58
00:17:32.500 --> 00:17:52.500
توطأ حامل حتى تضع. وحرمة الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره. ليه؟ لانه دي زرع غيره اللي هو الولد ده فلا فلا يجعل ايه؟ ماءه يسقي زرع غيره. ثم اذا جاءت بالولد لستة اشهر فصاعدا بعد النكاح ثبت نسبه ويرث منه. تمام؟ يعني لو هو تزوجها

59
00:17:52.500 --> 00:18:02.500
خطأها مسلا وجاءت بولد بعد بعد ستة اشهر فعند ازن الولد دي كله. وان جاءت به لاقل من ذلك لا يسبت نسبه ولا يرس ايه منه لانه لا يمكن ان يولد

60
00:18:02.500 --> 00:18:22.500
طفل مسلا قبل ستة اشهر. الشافعية قالوا زي زي الحنفية. قالوا يصح نكاح الحامل من الزنا لكنهم قالوا ايه؟ وله وطؤها على الصحيح كالحائض اذ لا حرمة له. لان ماء الزنا تمام او هذا الحمل لا حرمة له. فعندئذ يجوز له في هزه الحالة ان يضعها

61
00:18:22.500 --> 00:18:42.500
يعني الحنفية والشافعية قالوا يجوز العقد الحنفية قالوا يمنع الوطء حتى تضع والشافعية قالوا يجوز الوطء حتى وان ايه؟ وان لم تضع. اما المالكية والحنابلة والامام ابو يوسف من الحنفية فقالوا لا يصح عقد النكاح على الحامل من الزنا. لانه لم

62
00:18:42.500 --> 00:19:02.500
ما لم يجز الوطأ لحرمة السقي لم يصح العقد. ليه ؟ قالوا لان كل عقد لا يترتب عليه حكمه لا يصح. الان هو آآ آآ عقد ولا يترتب عليه يعني زي الجمهور كده مسلا لما قالوا في نكاح المحرم قال لك لو قلنا ان العقد صحيح طب هو لا يتمتع بها وما يحرم عليه التمتع فعند ازن لا يصح. فكل

63
00:19:02.500 --> 00:19:22.500
لا يترتب عليه حكمه لا يصح. قالوا ولانه حمل محترم حتى لا يجوز ايه؟ اسقاطه في هزه الحالة. قالوا ولا يحل نكاحه قبل وضع الحمل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. تمام؟ يعني وطء الايه

64
00:19:22.500 --> 00:19:41.000
الحوامل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع. وقال ذلك في الايه؟ في السبي. وهو عام. في في في جميع النساء وروي عن سعيد بن المسيب عن رجل من الانصار يقال له بصرة. قال تزوجت امرأة بكرا. في سترها. فدخلت

65
00:19:41.000 --> 00:20:01.000
عليها فازا هي حبلى. يعني هي طلعت ان هي اصلا كانت حامل. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداد بما استحللت من فرجها. يعني لها صداق والولد والولد عبد لك فان ولدت فاجلدوها. قالوا وهو زاهر في عدم صحة نكاح الحامل من الزنا. وايضا عندنا حديس ابي الدرداء رضي الله تعالى

66
00:20:01.000 --> 00:20:20.600
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي بامرأة مجح يعني المرأة المجح اللي هي الحامل التي قربت ولادتها. يعني خلاص هتولد يعني في الاخر يعني على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها. يعني يدخل بها. فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه

67
00:20:20.600 --> 00:20:43.800
يدخل معه قبره كيف يورسه وهو لا يحل لهم؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ تمام؟ قالوا ولانها معتدة حامل فحرم عليه نكاحها سائر الايه؟ كسائر الحوامل. ثم قالوا ازا سبت هزا لزمتها العدة وحرم عليها النكاح في اسناء العدة لانها

68
00:20:43.800 --> 00:21:06.950
الاصل معرفة براءة الايه؟ براءة الرحم. يعني هزا قول من؟ قول المالكية الحنابلة وقول الامام ابي يوسف. وقالوا ايضا لان وطئ الحامل لا يفضي الى اشتباه النسب تمام؟ ليه؟ لان احنا عارفين ان دي مش ابن الراجل هزا. اللي هو اتزوجها جديد. قالوا ويحتمل ان يكون ولدها من الاول ويحتمل ان يكون من الساني. فيفضي الى اشتباه

69
00:21:06.950 --> 00:21:26.950
فكان بالتحريم ايه؟ بالتحريم اولى. الصورة الثانية ان تكون زانية ولم تستبرأ من الزنا. يعني هو واحد زنا بامرأة وتزوجت واحد غيره قبل ان تستبرأ. فهنا فقهاء المذاهب الاربعة اختلفوا في هذا. فالمالكية والحنابلة وابو يوسف قالوا لا يصح عرض النكاح على الزانية حتى

70
00:21:26.950 --> 00:21:46.950
حتة استبرأ. تمام؟ نفس المسألة الماضية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. تمام وهزا الحديس حسن رواه الامام ابو داوود والامام احمد رحمه الله. والامام مالك قال ازا تزوج امرأة حرة فدخل بها فجاءت بولد بعد شهر

71
00:21:46.950 --> 00:22:06.950
انه لا ينكحها ابدا لانه وطأها في ايه ؟ في عدة. وكما يقول الامام ابن العربي المالكي ان الامام مالك قال وان كان آآ آآ يعني ماء الزنا لا حرمة له فماء النكاح له حرمة ومن حرمته الا يصب على ماء السفاح. فيختلط الحرام

72
00:22:06.950 --> 00:22:26.950
بالحلال ويمزج ماء المهانة بماء العزة. فقالوا ان هزا في هزه الحالة ايه؟ في هزه الحالة لا يجوز. وتدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حامل حتى تضع. تمام؟ فهنا بس هنا الان احنا مش عارفين هي حامل ولا مش حامل. تمام؟ احنا هو صحيح زنا بها لكن لم تستبرع. واحنا مش عارفين ان هي حامل ولا ليست

73
00:22:26.950 --> 00:22:46.000
وحديس ابي الدرداء في المرأة ان الرجل اللي هو دخل بامرأة يعني كانت على شبه الولادة واراد ان يعني يطقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه

74
00:22:46.000 --> 00:22:56.000
وهو لا يحل له. قالوا ولانها حامل فحرم عليه نكاحها كسائر الحوام. لكن احنا بنقول دلوقتي ايه؟ ان هي احنا مش عارف ايه هي لم تستبرأ. هل هي حامل ولا مش حامل

75
00:22:56.000 --> 00:23:16.000
ان قالوا ازا سبت هزا فعند ازن يلزمها العدة ويحرم عليها الايه؟ النكاح. واضح؟ هزا القول الاول. القول الساني اللي هو قول الامام ابي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني والشافعية. قالوا يجوز نكاح الزانية وان رآها تزني وان لم تستبرأ من الزنا. وله ان يطأها قبل ان

76
00:23:16.000 --> 00:23:36.000
ليه؟ قال لك لما قال لك كما لو رأى امرأته تزني لم يحرم عليه وطؤها. يعني هم قالوا لو ان انسانا والعياذ بالله رأى امرأته تزني قال لك يجوز له ان هو يطقها. فقال لك فكذلك هزه المرأة. لقول الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء زالكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم

77
00:23:36.000 --> 00:24:01.100
حرام الحلال. والعقد على الزانية كان حلالا قبل الزنا وقبل الحمل. فلا يحرمه الايه؟ الزنا في هزه الحالة. وقالوا روي ان رجلا كان له ابن تزوج امرأة لها ابنة ففجر الغلام بهذه الصبية. فسأل عمر رضي الله عنهما وارضاه فاعترفا فجلدهما. وحرص ان يجمع بينهما بالنكاح. فابى الغلام

78
00:24:01.100 --> 00:24:16.200
قال لك هنا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يراعي اه يعني سيدنا عمر انقضاء العدة ولا ولا عدم انقضائها. ولم ينكر عليه احد فدل زلك على ان هزا اجماع من الصحابة

79
00:24:16.200 --> 00:24:31.050
قالوا ولانه وطؤ لا يلحق به النسب او حمل لا يلحق باحد. فلم يمنع صحة النكاح كما لم ايه؟ يوجد. يعني طالما ان سواء في حمل او ما فيش حمل عند هؤلاء يصح وعند المالكية

80
00:24:31.050 --> 00:24:51.050
الحنابلة انه لا يصح النكاح في هزه الحالة مطلقا. الصورة السالسة ان تكون غير حامل ومستبرأة من الزنا. يعني هي مش حامل وهي استبرأت اما بحيضة واما بثلاث حيضات على اختلاف بذر العلماء في هذا. فهنا باتساق فقهاء الامصار انه ان المرء ازا زنت واستبرئت ولم

81
00:24:51.050 --> 00:25:11.050
تكن حاملا وتابت من الزنا انه يجوز نكاحها. اما ازا لم تتب فعند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا يجوز نكاحها وان لم وقال الحنابلة انه لا يجوز نكاحها الا ازا تابت وهزا كله تقدم معنا في المسألة الايه؟ السابقة. هنا ايضا مسألة في غاية الاهمية. زوجة الرجل

82
00:25:11.050 --> 00:25:31.050
اذا زنت هل يبطل نكاحها ام لا؟ يعني الرجل ازا اتزوج امرأة ازا حتى لو رآها تزني. هل يبطل النكاح بمجرد الزنا ام لا هنا باتفاق فقهاء المزاهب الاربعة على ان المرأة ازا كانت متزوجة وزنت انه لا ينفسخ النكاح. لما روي ان رجلا قال

83
00:25:31.050 --> 00:25:41.050
يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس. يعني اي حد بيحط ايده عليها ما عنده مشكلة. يعني ما عندها مشكلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقال اني

84
00:25:41.050 --> 00:26:01.050
احبها وهي جميلة فقال استمتع بها وفي رواية امسكها ازا قالوا ولان الزوج لو اقر بانها انه رآها تزني انها زنت لم ينفسخ نكاحها منه فكذلك ازا سبت بغير اقراره. يعني احنا العلماء قالوا ان الرجل حتى لو شافها هي بتزني قال لك لا يا فسخ النكاح. والامام ابو بكر الجصاص رحمه الله يقول

85
00:26:01.050 --> 00:26:21.050
فقهاء الامصار متفقون على جواز النكاح وان الزنا لا يوجب تحريمها على الزوج ولا يوجب الفرقة بينهما. وقالوا من الدليل على ان زناها لا يوجب الفرقة ان الله سبحانه وتعالى حكم في القازف لزوجته باللعان. سمت بالتفريق بينهما. يعني لو واحد رأى امرأته

86
00:26:21.050 --> 00:26:41.050
فقذفها قال لك بمجرد القذف قال لك لا يحصل الايه؟ الفرقة وانما التفريط يكون باللعان. فلو كان وجود الزنا منها يوجب الفروقات لوجب ايقاع ترقى بقذفه اياها. ان هو رماها رماها بالزنا. لاعترافه بما يوجب الفرقة. ليه؟ قال لك الا ترى انه لو اقر انها

87
00:26:41.050 --> 00:27:01.050
من الرضاعة مسلا او ان اباه كان قد وطأها لوقعت الفرقة بهزا القول فعند ازن يبقى هناك فرق بين ان الفرقة تحصل بهزا ولا تحصل ازا رأها ايه ؟ دزني. والامام المواردي رحمه الله يقول فاما تحريم اجتماع المائين في فرجه فنحن على تحريمهما. وازا اجتمعا

88
00:27:01.050 --> 00:27:21.050
ثبت حكم الحلال منهما وسقط حكم الحرام. يعني ودي بمزهب الشافعية. قال لك وان كان في مأزنة ومع حلال فهو ان هم ليش تبعد ان احنا بنسقط ماء الحرام اللي هو الزنا الزنا؟ ونبقي الماء الايه؟ الحلال اللي هو النكاح الصحيح. والامام ابن هبير رحمه الله

89
00:27:21.050 --> 00:27:36.050
ان العلماء اتفقوا على ان المرأة المحصنة بالزواج ازا زنت لم ينفسخ نكاحها من زوجها في هزه الحالة. لكن ابن قدامة بيحكي ان الامام احمد استحب للرجل مفارقة امرأته ازا زنت

90
00:27:36.200 --> 00:27:56.200
قال لا ارى ان يمسك من آآ مسل هزه وزلك انه لا لا يؤمن ان تفسد فراشه وتلحق به في ولدا ليس منه. والله العظيم انا مرة يعني والعياز بالله ينسوا لسة من كم يوم يعني. واحدة بتقول لي انا زوجي بيروح لاخت آآ لسلفتي

91
00:27:56.200 --> 00:28:16.200
وزوجها مسافر وكمان هي عاوزة منه ان هو يحمل منها ان هي تحبل منه لانه اخوها مسلا ما بيجبش اولاد. تخيلوا وصل الفجور الى الى هزا الحد. فممكن المرأة كن زانية وتفسد الراجل فراشه وتجيب اولاده وليسوا الاولاد دولهم وينفق عليهم ويصرف عليهم طول حياته هم ليسوا باولاد ايه؟ له. فلا ينبغي للرجل

92
00:28:16.200 --> 00:28:36.200
هو يمسك امرأة زانية فاجرة مسل ايه؟ مسل هزه. تمام؟ عندنا مسألة اللي هي هل يجوز للزوج ان يطأ زوجته التي زلت ام لا؟ يعني فرض احنا قلنا ان مجرد ان ازا رآها تزني لا ينفسخ النكاح لكن هل ازا رآها تزني؟ هل يجوز له ان هو يطأها؟ ولا لابد ان تستبرئ مسلا عشان

93
00:28:36.200 --> 00:28:56.200
تعرف ان هي هل حملت من هذا الزنا ام لا؟ فهنا العلماء اختلفوا فالحنفية والشافعية قالوا يجوز وطؤها في هزه الحالة وقالوا يصح الشافعية قالوا يصح النكاح الحامل من الزنا وله وطؤها على الصحيح كالحال از لا حرمة له ولم يفرقوا بين الزوجة وبين غير الايه؟ الزوجة

94
00:28:56.200 --> 00:29:16.200
اما المالكية والحنابلة فقالوا لا يجوز وطؤها حتى تستبرأ. يعني تستبرأ في هزه الحالة سم بعد زلك يطأها المالكية قالوا لان الاستبراء ليس لحقي وانما لحق الله. ولا يجوز للزوج ان يطأ زوجته في مدة استبرائها ومسله الاستمتاع

95
00:29:16.200 --> 00:29:36.200
يعني لا يجوز له ان ان يستمتع بها. قالوا وهذا اذا لم تكن ظاهرة الحمل وزنا. اما اذا كانت ظاهرة الحمل ثم زنت. فيكره فوطوها ولا يحرم على الصحيح. يعني مسلا فرضنا ان هي حامل وبعدين رآها تزني في اسناء ان هي حامل خلاص. قال لك لا يكره ليه؟ لان احنا عارفين

96
00:29:36.200 --> 00:29:56.200
انها لم تحبل من الزنا من الزنا. وانما ان هزا الولد الزي الزي في بطنها من زوجها الاساسي. واما الحنابلة فابن قدامة رحمه الله يقول ان الامام احمد قال لا يطؤها حتى يستبرؤها بثلاث حيض. تمام؟ يعني طبعا العلماء اختلفوا بحيضة ولا بثلاث حيض وجه. قالوا وذلك لما روي آآ لما روى

97
00:29:56.200 --> 00:30:16.200
رويفع بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه غيره. يعني اتيان الحبالة يعني ما ينفعش واحد ياتي المرأة الحامل. ليه؟ قالوا لانها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب اليه. وانما

98
00:30:16.200 --> 00:30:36.200
ينتزر حتى يستبرئها سم بعد زلك في هزه الحالة ازا تيقن ان هي يعني غير آآ غير حامل فعند ازن يجامعها اللي هو الزوج. النوع الرابع عندنا اللي هي المطلقة سلاسة لمطلقها. هزه حرام عليه. كل فقهاء المزاهب اتفقوا على ان المطلقة سلاسا

99
00:30:36.200 --> 00:30:56.200
لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها. لان الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى لا تنكح زوجا غيرها. فهنا يبقى لابد ان الرجل ازا طلق امرأته سلاسا عندئذ حرمت عليه حتى تتزوج رجل اخر. ويدخل بها

100
00:30:56.200 --> 00:31:10.250
طلقها سم بعد زلك تعود الى الاول. ولم رواه عروة ابن الزبير ان عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رفاعة القرزي طلق امرأته فبت طلاقها. يعني يعني التلات طلقات

101
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
قالت فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انها كانت تحت رفاعة مقهى اخر سلاس تطليقات. يعني خلاص ما عدش تحله. قالت فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير. وانه والله ما معه الا مسل الهدبة

102
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
يعني اخذت بهدبة كده يعني يعني ذكره صغير يعني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ قال لا حتى يذوق عسيلتك وتزوقي عسيلته. فدي هزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم فدل زلك على انه لابد من الدخول. النوع

103
00:31:50.250 --> 00:32:08.550
الخامس عندنا المحرمات بالكفر. احنا عندنا اجمع العلماء على جواز نكاح المسلم للكتابية يعني المرأة الكتابية يهودية او نصرانية يجوز له ان يتزوجها وانه لا يجوز نكاح المشركات ولا المجوسية ولا اي امرأة لا تدين باي دين سماوي يعني اللي بتعبد

104
00:32:08.550 --> 00:32:18.550
تحسن من دون الله اللي هي الوثنية الان اللي هي الملحدة الان كل هؤلاء لا يجوز نكاحهن بحال. يعني واحد بيروح اوروبا ويتزوج امرأة. يقول لك آآ اوروبية مسلا هي مش نصرانية

105
00:32:18.550 --> 00:32:38.550
الملحدة يا لا لا تؤمن بالله اصلا هزا لا يجوز نكاحها باجماع العلماء. لقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات. وقال سبحانه وتعالى ولا امسكوا بعصم الكوافير. فهنا رخص من زلك اهل الكتاب فمن عاداهم يبقى على ظاهر التحريم. والامام ابن رشد القرطبي يقول

106
00:32:38.550 --> 00:32:57.950
على انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الوثنية. لقوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصب الكوافير واختلفوا في نكاحها بملك اليمين هل يجوز ام لا؟ لكن عامة العلماء على انه لا يجوز نكاح الوثنية. وكزلك المجوسية عند سائر العلماء. واضح

107
00:32:58.300 --> 00:33:18.300
فازا مما لا اختلاف فيه بين العلماء الا قول ابي صبر من فقهاء الشافعية قالوا ان المجوسية يجوز لانها من اهل الكتاب تمام. اما سائر العلماء فقالوا ان الوثنية وغير الوثنية كل هؤلاء لا يجوز ولا يجوز الا نكاح المرأة المسلمة او الكتابية

108
00:33:18.300 --> 00:33:38.300
يهودية او نصرانية. ايضا عندنا نكاح المرتدة. تمام؟ العلماء فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يحل نكاح لانه لا فائدة فيه. لان المقصود من شرع النكاح هو مصالح ولا توجد. لان المرتد يقتل والمرتدة تقتل عند جمهور العلماء

109
00:33:38.300 --> 00:33:58.300
لانه لا ملة لهما. لانهما خرجا من عن الاسلام ولا ولا يقران على من تقل اليه. يعني الانسان ازا ارتد او المرأة ازا ارتد والعز بالله لا يجوز نكاح المرتد لا الرجل ولا المرأة. والدليل على ان الردة يعني يعني لا يصح نكاح المرتد انها لو

110
00:33:58.300 --> 00:34:18.300
واعترضت على النكاح رفعته. يعني لو ان رجل متزوج وامرأة والرجل ارتد او المرأة ارتدت. عندئذ يفسخ النكاح. فازا قارنته يعني اصلا هو متزوج ابتداء وهي فعندئذ تمنعه من الوجود من طريق الاولى كالرضاعة. لان المنع هنا اسهل من الايه؟ من الرفع. يعني لو واحد متزوج امرأة وسبت ان امه

111
00:34:18.300 --> 00:34:28.300
اصلا كانوا خوف من الرضاعة فعين ازن يفسخ النكاح فعند ازن ازا كنا نعلم ابتداء ان هو اصلا راضعين مع بعض وهن اخوة من من الرضاع فعند ازن لا يصح هزا النكاح. فالرجل

112
00:34:28.300 --> 00:34:42.950
ازا ارتد والعياذ بالله او كان مرتدا فلا يجوز له ان يتزوج مبادرة العلماء لا يجوز قالوا لا يجوز له ان يتزوج مسلمة ولا كافرة ولا غيرها ولا اي شيء. لكن خلاص هو ازا ارتد هو اصلا خرج من بلاد الاسلام في الغالب. فعند ازن هو نكاحه باطل لا

113
00:34:42.950 --> 00:35:02.500
اه يصح. النوع السادس وهو الاخير اللي هو المحرمات بالملك. يعني ايه المحرمات بالملك؟ المحرمات بالملك يعني واحد يتزوج الامة بتاعته تمام؟ هنا باتفاق فقهاء المزاهب انه لا يجوز للرجل ان يتزوج امته. ولا ينعقد له فيها نكاح. ليه؟ قالوا لكونه مالك

114
00:35:02.500 --> 00:35:19.750
كان للبضع قبل النكاح ملكا هو اقوى من ملك النكاح. والنكاح انما يكون ليستباح به الفرج تمام وهذا هو يملك فرجها ويملك كل شيء فيها. لان الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فان

115
00:35:19.750 --> 00:35:39.750
غير ملومين. ففرق بين سبحانه وتعالى بين النكاح وبين ملك اليمين. ولم يبح الفرج الا باحدهما. فوجب لاجل ذلك الا يجمع اين هما؟ وان وان يبطل الملك النكاح. يعني ازا تزوجت ازا كانت هي ملكية من عنده ما ينفعش يعقد عليه. طب هو ازا اراد ان يعقد عليها هزا اضعف

116
00:35:39.750 --> 00:35:59.750
يعني النكاح ملك النكاح ممكن يحصل هناك فسخ للنكاح لو حصل فيه اي نوع من الخلل في النكاح من آآ او ممكن تقتلع منه اما ملك اليمين فهي ملكه على يعني اقوى من النكاح. فعامة العلماء قالوا ان ملك النكاح يوجب لكل واحد من الزوجين على الاخر حقوقا من قسم والمبيت وغيرهم

117
00:35:59.750 --> 00:36:19.750
وزلك يمنعه ملك اليمين فلا يصح مع وجود آآ مع وجوده. يعني الان ملك اليمين هو يروح لها ما يروح لهاش. هو حر. اما لو قلنا ان هو يتزوجها ازا هو يشترط ان ان يقوم ايه يعدل بينها وبين سائر نسائه ونفقة معينة وكسوة معينة وهزه الاشياء

118
00:36:19.750 --> 00:36:29.750
والامام ابن قدامة رحمه الله يقول ولا نعلم في هزا اختلافا. يعني ما فيش اختلاف بين العلماء على انه لا يجوز له ان يتزوج بايه؟ بامته. لكن ازا اراد ان

119
00:36:29.750 --> 00:36:49.750
وعاوز يكرمها يعتقها ويتزوجها. قالوا وكزلك لا يجوز للمرأة ان تتزوج عبدها بالاجماع. يعني ما ينفعش المرأة تزوج العبد بتاعها. ازا ارادت ان تتزوج اوجو مسلا حبيتوا اي شي تعطوا اوعى تتزوجها. سم بعد زلك تتزوجه. وقال ابن المنزل رحمه الله اجمعوا على ان نكاح المرأة عبدها باطل. وروى الاسرم

120
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
باسناده عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن العبد ينكح سيدته. فقال جاءت امرأة الى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية. وقد نجح عبدها فانتهرها عمر وهم ان يرجمها وقال لا يحل ذلك. تمام؟ يعني لا يحل للمرأة ان هي تتزوج العبد بتاعها. ولا ان هو يجامعها بخلاف الرجل لجمع ايه

121
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
جمع امته. اما المرأة لأ. طب ازا ارادت خلاص بتعتقه وتتزوجه في هزه الحالة. يكون بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وانتهينا من المحرمات هن كثر يعني وفيهم تفصيل كتير وان شاء الله نكون بهزا قد انتهينا من كتاب النكاح في العموم

122
00:37:30.050 --> 00:37:50.550
آآ ننتقل في الدرس القادم الى كتاب الصداق. هزا ونكون بهزا القدر. انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة. هل يشترط توبة المرأة من الزنا ام لا يشترط حتى تتزوج؟ يعني المرأة ازا زنت هل يشترط لصحة زوجها ان تتوب من الزنا ام لا؟ هزا وصل

123
00:37:50.550 --> 00:38:10.550
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع

124
00:38:10.550 --> 00:38:30.550
هل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن من الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في

125
00:38:30.550 --> 00:38:50.550
طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره. ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور

126
00:38:50.550 --> 00:39:10.550
دكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى عملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد

127
00:39:10.550 --> 00:39:30.550
فريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقص للدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل

128
00:39:30.550 --> 00:39:50.550
كل مذهب وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصل الصالة والمعاصرة وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها

129
00:39:50.550 --> 00:40:10.550
اعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم. يرتجي من العلم حلم بابا ويطلب في الفهم كتابة. فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة

130
00:40:10.550 --> 00:40:30.550
المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان

131
00:40:30.550 --> 00:40:40.550
مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان