الا ان كان صاحب قال له لا تعلفها فانه هو الذي جنى على نفسه او لا تسقها فانه هو الذي جنى على نفسه ويكون الاثم عليه ويظيع عليه الحيوان الذي مات الى وكيلك فقال صاحبها ابدا ما ردت ولا هناك بينة فانه يحلف المودع ويبرأ من الظمان لانه امين. نعم. ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه لا وارثه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الواحد والاربعون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اتلف ولو سهوا محترما ظمنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم انه يجب على الغاصب ان يرد المغصوب الى من غصبه منه لكن لو تلف المقصود عنده تعذر رده فانه يرد بدله فان كان مثليا وهو المكيل والموزون رد مثله كيلا ووزنا. وان كان غير مثلي متقوم كالدابة والثياب هذي غير مثلية فهذه يرد قيمتها يرد قيمتها للمغصوب منه نعم ومن اتلف ولو سهوا محترما ظمنه نعم لانه غاصب فيلزمه الضمان ولو لم يتعمد ولو لم يتعمد ولو كان سهو. نعم. وان ربط دابة بطريق ظيق ظمن ما اتلفته مطلقا نعم طرقات الطرقات العامة لا يجوز لاحد ان يحدث فيها شيئا يضر بالمارة كان يحفر فيها حفرا او يضع فيها احجارا او حديدا او اي شيء يعوق المارة او يعرضهم للخطر او الاصابة فان احدث في في الطريق ما يؤذي المارة او يسبب لهم ظررا فانه اثم ويلزم ويجبر على اخلاء الطريق فان تضرر به احد كما لو ربط دابة او اوقف سيارة في الطريق فاصطدم بها المار وتلف او تعيب فانه يظمن. لانه متعد في ذلك متعد في استغلال الطريق لمصلحته الخاصة وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم ويتساهلون فيه والمسؤولون ايضا لا لا يتابعون هذه الامور فاذا كان الانسان يبني امارة او او فيلا او جدارا يأتي بالحديد ويأتي بالاسمنت ويأتي بالحجارة ويجعلها في الطريق هذا حرام ولا يجوز هذا حرام ولا يجوز اذا كان هذا يظر بالمارة ويظيق عليهم الطريق فيجب منع هذا. نعم. وان ربط دابة بطريق ظيق وكذلك لو انه وضع في الطريق ما يزلق به الانسان كقشور الفواكه والموز يضع بالطريق او يسيل الماء في الطريق ثم حصل بسبب ذلك ان ان تلف انسان انزلق وانكسر او مات يظمنه نعم وان ربط دابة بطريق ظيق ظمن ما اتلفته مطلقا اذا كان ظيقا اما اذا كان الطريق واسع ولا يظر المارة صار على جانب منه مما يلي بيته فهذا للحاجة يجوز لانه لا يترتب عليه ظرر وهو محتاج الى ذلك لكن اذا كان الطريق ظيقا ما يتسع للمرور ما يوضع فيه نعم وان ربط دابة بطريق ظيق ظمن ما اتلفته مطلقا ما اتلفته اما بان اصطدم بها او هي اكلت شيئا من اموال الناس فان فان صاحبها يضمن فان صاحبها يضمن وان تلفت اصطدمت وتلفت فهي هدى. على هذا الذين يسيبون المواشي في الطرقات البرية الابل او الغنم يسيبونها في الطرقات ويصطدم تصطدم بها السيارات ربما يحصل وفيات يضمنون هذا لانهم معتدون في هذا الشيء والاموال التي تتلف لهم هدر لانهم معتدون بفعلهم هذا نعم. وان ربط دابة بطريق ظيق ظمن ما اتلفته مطلقا. نعم. وان كانت بيد راكب او قائد او ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها نعم اذا كان اذا كانت الدابة تسيل تسير ومعها سائق تسوقها او راكب يصرفها او قائد يقودها فانه يضمن ما اتلفت يظمن ما اتلفت بمقدمها يضمن ما اتلفت بمقدمها كيديها ورأسها واما ما اتلفت برجلها بان نفحت احدا يعني رمحته لغة العوام هو لا يظمن لقوله العجماء وجبار لانه لا يسيطر على رجلها. وانما يسيطر على مقدمها الا ما وطأته وطأ فانه يضمنه لانه بامكانه انه يجنبها هذا الشيء فاذا وطئت شيئا وتلف يضمنون اما اذا انها اذا وقست شخصا برجلها فانه لا يظمن هذا لانه لا يتصرف في رجلها والعجماء جبار اي لا ضمان فيها والسيارة السيارة يتصرف فيها كلها مقدمها ومؤخرها ويحركها ما هي مثل الدابة فانه يظمن ما اتلفت بمقدمها او بمؤخرها لانه هو الذي يحركها يرجعها ويقدمها ويوخرها فهو يظمن ما تلف بسببها نعم وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ظمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. وطئها اما وقصها برجلها ورفسها برجلها ما يضمنون لانه لا يملك تصرف في رجلها. نعم. فصل وتثبت الشفعة فورا سفعة هذا باب الشفعة والشفعة هي انتزاع هي استحقاق الشفعة استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن الت اليه بعوض ما لي مثلا شريكان ببيت او في مزرعة او في ارض غير مقسومة غير مقسومة فاذا باع احد الشركاء فان لشريكه الاخر او لشركائه ان يأخذوا هذا الذي باعه نصيبه ممن اشتراه بقدر الثمن الذي اشتراه به دفعا للظرر عنهم وهذا من محاسن هذه الشريعة الكاملة دفع الظرر ومن ذلك الشبعة فانها شرعت لدفع الظرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك اخر لا يظر به فيأخذ نصيب شريكه الذي باعه بمثل الثمن الذي باعه به هذا حق للشريك وسميت شفعة لانه يضم نصيب شريكه لان نصيبه في الاول كان منفردا وبالشفعة ظم نصيب شريكه الى نصيبه فصار فصار شفعا بدل ان كان منفردا والدليل على الشفعة السنة. السنة النبوية وقد قال صلى الله عليه وسلم القضى بالشفعة فقد قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شهبة فلو انهم قسموا قسموا الملك وانتهى وتحدد نصيب كل واحد ثم باع احدهم اسمه فانه لا شفعة لجاره لانه اصبح جارا. بدل ان كان شريكا اصبح جارا فلا شفعة لهم لانه ليس عليه ضرر. نعم وتثبت الشفعة فورا لمسلم ومن شروط ثبوت الشفعة الاخذ بها فورا. اذا علم بالبيع فانه يبادر بطلب الشفعة فان تأخر وهو يعلم بالبيع فانه تسقط شفعته. لازم ان يبادر بطلبها حينما يعلم بالبيع نعم وتثبت الشفعة فورا لمسلم تعمل بمسلم اما الكافر اذا كان الشريك اذا كان الشريك كافرا وشريكه مسلم باع باع المسلم نصيبه ليس لشريكه الكافر الشفعة عليه. لانها انما تكون للمسلمين نعم فورا لمسلم تام الملك تام الملك اما اذا كان ملكه غير تام اذا كان ملكه غير تام على الشيء كالصداق للمرأة اذا اصدقت اذا اصدقها نصيبه من العقار او من المزرعة اصدقها قبل الدخول ثم باع قبل الدخول فانها لا شفعة للزوجة لان المهر لم يستقر لا يستقر الا بالدخول مثلا نعم لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض ما لي. بعوض ما لي بعوض ما لي. اما لو انتقرت بهبة لو وهب نصيبه لاحد فليس لشريكه ان يشفع عليه لانه لم يبعه وانما وهبه ويكون العوظ مالي فان كان العوظ غير مالي كالمنفعة والمهر وما اشبه ذلك فهذا غير مالي فلا يا تشفيع في هذا نعم في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقل. هذا هو تعريف الشفعة. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد وهذا التعريف له محتجزات تؤخذ من مفرداته. وان كان طويلا فانتم تصبرون عليه. نعم وشرط تقدم ملكي شفيع. يشترط هذا ايضا شرط اخر الشفعة وهو ان يكون ملك الشريك الذي يطالب بالشفعة متقدما سابقا على البيع اما لو اشتروا جميعا عقارا او بيتا اشتروه جميعا فليس لاحدهما ان يشفع على الاخر لان ملكهما متساو لا لم يسبق بعضهما على بعض. نعم. وشرط تقدم ملك ملك شفيع وكون شخص مشاعا من ارض تجب قسمتها. هذا هو. كون الشخص الذي يشفع فيه وهو النصيب من العقار لم يقسم نصيبه مشاع في في العقار او في البيت لم يقسم معناه اي لم يقسم اما اذا قسم وعرف كل نصيبه ووضعت الحدود صاروا جيرانا فلا شفعة لاحدهما على الاخر. لانه صلى الله عليه وسلم قظى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبعة. نعم وكون وكون شخص مشاع من ارض تجب قسمتها ويدخل غراس او ويدخل غراس اذا شفع اذا شفع في الارض وفيها غراس فيها غراس فان الغراس يتبع يتبع الشخص الذي نزع من المشتري ويكون للشفيع تابعا للارض نعم. ويدخل غراس وبناء تبعا. وبنا لو كان فيها غرف مبنية وجدران مبنية يدخل تبعا للشفعة لان هذا من اجزائها نعم ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع اما الشيء الذي يؤخذ ولا الشيء الذي يؤخذ قريبا كالثمرة والزرع الذي يحصد بعد عما قليل فهذا لا يأخذه لا يأخذه الشفيع وانما يكون لصاحبه يأخذه نعم. واخذ جميع مبيع. يشترط لصحة الشفعة ان يأخذ جميع المبيع. فان قال انا ما لي حاجة به كله. انا ما لي حاجة بنصيب شريكي اللي باع اباخذ بعوض. اخذ نصفه او قلنا له ثم تاخذ الجميع ولا تترك الجميع. ما الشفعة لا تتبعظ اذا قال انا ما لي حاجة بنصيب شريكي كله انا حاجتي لبعضه الامتار مثلا او نقول اما تاخذ الجميع ولا تترك الجميع نعم واخذ جميع مبيع فان اراد اخذ البعض او عجز او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال لمشتري بعني له او عجز عن يعني هذا من مسقطات الشفعة اذا قال انا ما احتاج كل المبيع ابا اخذ بعظه قلنا هذا لا يجوز ولا يثبت لك شبهة او انه قال انا ما عندي قروش هالحين ما عندي ثمن. بشفع لكن ما عندي قيمة هالحين. نقول لا ما يثبت لك شفها. يوم ما تسلمه القيمة فانه يقبل قول المودع لانه امين. لكن مع يمينه انه ردها على صاحبها نعم ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه. او وكيله. قال انا رددتها اليك. او رددتها الان وتدبر حالك ولا ما لك شفعة لان هذا يضر على المنزوع منه الشخص. نعم. او عجز عن بعض الثمن حتى ولو عجز عن بعظ الثمن ما يقول اباخذ بقدر اباخذ من الشخص بقدر ما عندي من الدراهم وقول له هذا ما يصح ثم تاخذه الشخص كله وتسلم الثمن كله والا ما لك شيء لان هذا يظر على الطرف الاخر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار نعم. او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا لكن يعطى مهلة ثلاثة ايام يدبر حاله ما يخالف. اما ان قال والله ما عندي انا الان ولا عقب ثلاثة ايام انا يمكن ما احصل هالمبلغ الا بعد مدة نقول لا اذا ما لك شفعة لان هذا يظر على الطرف الثاني. نعم. او قال لمشتري بع او صالحني او قال للمشتري بعني ما شريته من شريكي تسقط الشبعة لانه تبين انه ليس بحاجة اليها او قال صالحني تصالح انا واياك ما يحتاج اني اعطيك دراهم اتصالح انا واياك على اشياء نقول لا هذا دليل على انك ما انت بحاجة للشفعة الا فتسقط نعم او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت او انه اخبره عدل بانه شريكك باع باع ترى هو عدل فلم يطالب بالشفعة تراخى او تأخر ما تقبل. اما لو اخبره انسان غير ثقة وقال انا ما صدقت ان شريكي بايع فهذا يعذر نعم اذا كان المخبر غير ثقة نعم او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او طيب. اذا كان اذا كان الذي باع له شركاء متعددون كلهم يستحقون الشفعة كل بقسطه لكن لو قال بعضهم انا ما لي حاجة انا ماني مشفع ما لي حاجة نقول للباقين اما ان تأخذ الشخص كله واما ان تدعه كله نعم فان عفا بعضهم اي بعض الشركاء بعض الشركاء الذين لهم شفعة بعضهم قال انا ماني مشفع ولا انا بحاجة نقول للاخر اما ان تأخذ جميع المبيع او انك تتركه كله. ما يتبعظ نعم. فان عفا بعظهم اخذ باقيهم او تركه او تركوه. نعم. وان مات شفيع قبل طلب بطلت. اذا مات الشفيع قبل بالشفعة فانها تبطل وليس للورثة الحق بها. ليس للورثة الحق بها لان صاحبها لم يطالب بها قبل موته فليس لهم حق فيها. اما ان طالب بها ولكن قبل ان تتم الشفعة مات فاجاءه القدر فمات اثبت الشفعة للورثة لان ميتهم طالب بها. وثبت له الحق. نعم. فتورث الشفعة عنه. نعم وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. اذا كان الثمن مؤجلا المشتري شرى نصيب الشريك ثمن مؤجل يقال للشفيع ان كان مليئا مليئا يعني عنده مال وايضا هو هو باذل عنده مال وباذل ما هو مماطل يؤجل الثمن عليه يأخذ الشفعة ويؤجل الثمن عليه اما اذا كان غير مليء فيأخذ بالشفعة مع كفيل مع كفيل يكفل عليه الثمن. لان لا يضيع حق المشتري من غير الملي اما لفقره واما لمماطلته نعم وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. وغير المليء يأخذ الشفعة بكفيل يكفل عليه انه يسلم الثمن نعم. ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت اقر بائع بالبيع وانكر مشتر من اجل انه ما تنزع منه ثبتت الشفعة باقرار البائع ما علينا من الطرف الثاني علينا ان البايع اقر بانه باع فتثبت الشفعة نعم اصل ويسن ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. الوديعة مأخوذة من الودع وهو الترك مأخوذة من الودع وهو ترك الشيء عند من يحفظه وتسمى بالامانة ايضا. والناس بحاجة اذا اودعه دابة فانه يعلفها ويسقيها لانها لا تبقى الا بهذا لو قال ما علي منه انا ما نم مع الفاء ولا انا مسكيها ولا علي منها على على راعية تلفت الدابة يظمنها الناس بحاجة الى الايداع يكون يخاف على ماله او سيسافر ويخاف على ماله فيودعه عند ثقة يحفظه له فهذا شيء يحتاجه الناس وقد كان اهل مكة يودعون عند النبي صلى الله عليه وسلم اموالهم لانه الامين يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالامين وكانوا يودعون عنده اموالهم ثقة به عليه الصلاة والسلام الايداع ظروري للناس مرفق من مرافقهم يحتاجون اليه فيما بينهم فمن كان يثق من نفسه بالحفظ فانه يقبل الوديعة لما في ذلك من النفع لاخيه اذا كان يثق من نفسه حفظها لانه امين ولانه قادر على حفظها فانه يقبلها لان هذا من بذل المعروف اما اذا كان لا يثق من نفسه بحفظها فلا يجوز له ان يقبلها لئلا تظيع على صاحبها نعم ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة من يعلم من نفسه الامانة والقدرة على على حفظها لما في ذلك من النفع نعم الله جل وعلا يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وان كانت الاية نازلة في بالاعمال ان تولى لمن يقوم بها الاعمال الوظيفية. هذا خطاب لولاة الامور انهم يولون الوظائف لمن يقوم بها يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. لان سبب نزول الاية في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكانت السدانة لبني شيبة اراد علي رضي الله عنه ان يأخذها منهم. اخذ المفتاح من الشيبي فانزل الله هذه الاية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاخذ صلى الله عليه وسلم المفتاح من علي واعطاه للشيبي. واستقرت في بني شيبة الى يوم القيامة استقرت فيهم الاستدانة الى يوم القيامة. لا يأخذها احد منهم فهذا سبب نزول الاية لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويأمركم ان تؤدوا الامانات الاعمال الوظيفية والودايع وكل ما ائتمنت عليه. كل ما اؤتمنت عليه تؤديه قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه ولقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخون امانتكم وانتم تعلمون اه يجب ان يكون الوديع امينا حافظا للوديعة. لا يفرط فيها. واذا طلبها صاحبها ان يبادر بردها اليه. نعم ويلزم حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها ما يناسبها. والحرز يختلف اختلاف الاموال فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابة غير حرز الدابة وغيرها من الاموال الاخرى فكل شيء يحرزه بما يناسبه. حرز مثلها وهذا كما يأتي في السرقة ان الحرز هو حفظ الشيء فيما يناسبه في شيء لابد من الاغلاق والابواب الوثيقة وفي شيء يكفي ان يكون داخل حائط او داخل حوش يختلف هذا اختلاف الاموال نعم فاذا فاذا وضع الامانة في حرز لا يصلح لها وتلفت يضمنها اما اذا وظعها في حرز يصلح لها وتلفت فانه لا يظمنها لانه لم يفرط فاذا اخذت امانة فلابد ان تحرزها في مكان يناسبها لو اعطاك ذهب وفظة ما تخليها في الحوش او تخليها في باب في غرفة مفتوحة لا تخليها لازم تغلق عليها بالصناديق ومن ورا ابواب واقفال اما لو اعطاك دابة خليها في الحوش هذا عادة الناس سيارة تخليها في القراش مثلا هذي عادة الناس في هذا نعم ويلزم حفظها في حرز مثلها. وان عينه ربها فاحرز بدونه. او تعدى في حرز مثلها اذا لم يعينه اما اذا عين صاحب الوديعة عين الحرز قال تحطها في مكان كذا فان احرزها بمثلها وما هو اوثق منه فلا حرج عليه. اما ان احرزها بدون ما قال له صاحبها فانه يضمنها اذا تلف لانه مفرط نعم وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او تعدى بان استعمل استعمل الوديعة عنده وديعة واستعمل ركب الدابة او السيارة وحمل عليها وهو ما اذل صاحبها تلفت يضمن لانه متعد في ذلك نعم او لبس الثوب الذي اودعه عنده لبس الثوب او البشت فتضرر باللبس يضمن او او انشق الثوب او تلف يضمن لانه متعدي في استعماله. نعم. او تعدى او فرط او فرط في حفظه فرط في حفظه في حرزه جعل المكان مفتوحا ومهيئا للاخذ فانه يظمن لان هذا تفريط نعم او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول نعم او قطع علف دابة عنها بغير قول ظمن غير قول صاحبها نعم ضمنها لان هذا من التعدي ومن تمام حفظها ان يسقيها وان يعلفها ولا لا يقبلها من الاصل لا يقبلها من الاصل صار ما هو قايم ما يلزمها لا يقبلها. نعم ويقبل قول مودع لردها الى ربها اذا اختلفوا جارع الوديعة يطلبها. فقال المودع انا رددتها عليك انا رددتها عليك يقبل قوله اذا لم يكن هناك بينة لا ردها الى وارثه الى ورثه لو قال انا رديتها بل ورثت رديت الورثة يعني مات صاحب الوديعة مات مات صاحب الوديعة وجو الورثة يطالبون بها قال انا انا مسلمها لكم للورثة ما يقبل قوله ولا بيمينه لانه لان الورثة لم يأتمنوه والذي ائتمنه مات فلا يقبل قوله عليهم فلا بد ان يثبت ردها بالبينة والا فانه يظمنها. نعم لانهم لم يودعوه. نعم ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره باذنه لا وارثه وفي تلفها. ويقبل قوله ايضا في تلفها اذا قال تلفت الوديعة اذا كان هذا بسبب ظاهر حصل حريق حصل غرق شيء ظاهر وقالوا انها تلفت في الحدث الذي حصل يقبل قوله بذلك لانه امين اما اذا ادعى سلفها بسبب خفي ما يعلمه احد فهذا لا بد من يمينه نعم وفي تلفها وعدم تفريط وتعد. واذا قال اذا تلفت اذا تلفت وقال له والمودع ان تفرط فيها قال ابدا انا ما فرطت يقبل قول المودع لانه امين. نعم. وعدم تفريط وتعد او قال انت لبست الثوب او تعديت تصرفت في في الوديعة وهو يقول المودع يقول لا انا ما تصرفت فيها ولا استعملتها يقبل قوله لانه امين. نعم. وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الاذن وفي الاذن لو قال انا جاني فلان وقال انك موكله انك موكله واعطيته اياه بنيت على انك اذن له قال له ذاك انا ما اذنت له ابدا. فيقبل قول المودع لانه امين. نعم. وان اودع اثنان مكيلا او موزونا او موزونا يقسم اذا كانت الوديعة تقبل القسمة الاثنين هي الاثنين شركا وتقبل القسمة طلب احدهم نصيبه منها يعطيه اياه اذا كان مما يقسم من غير ظرر يعطيه نصيبه اما اذا كانت لا تقبل القسمة فلا يعطيه نصيبه الا بحضور الاخر. نعم. وان اودعا اثنان مكيلا او موزونا يقسم يقسم. يقبل القسمة يعني نعم. فطلب احدهما نصيبه بغيبة شريك او امتناعه سلم اليه. سلم اليه نصيبه نصيب الاخر وديعة نعم لانه لا ظرر في تسليم الشريك ما ينقسم نعم. فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه. ولمودع ومضارب ومرتهن من ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها. ولمودع اذا غصبت العين منه المودع المودع وصفت العين منه. له ان يطالب الغاصب لان هذا من حفظها لصاحبها فيطالبه عند الحاكم حتى يستردها منه. نعم هذه واحدة. ولمودع ومضارب مضارب انت اعطيت آآ اعطيت الدراهم لشخص يبيع بها ويشتري بجزء من الربح بجزء من الربح جاء واحد وتعدى على مال المضاربة للمضارب وهو التاجر ان يطالب ان يطالب المتعدي لان هذا من تمام المحافظة على المال. ما يقال لا لما يجي المضارب صاحب المال يطالبه انت ما لك سنع نقول لا وله سنة لانه شريك شريك في الربح نعم ومضارب ومرتهن ومرتهن انسان مرتهن بشيء وجاء احد واعتدى او اتلف الرهن فللمرتهن ان يطالبه ولا يقال لا هذي اللي طالب المالك انت مرتهن مالك الملك نقول له هذي وثيقة له فيها نصيب لانها وثيقة بدينه فاذا ضاعت على دينه خطر يظيع فله الحق ان يطالب بان يغرم المتلف مم بدلا من الرهن ويكون رهنا مكانه حتى تبقى الوثيقة نعم ومرتهن ومستأجر. مستأجر مستأجر دابة. مستأجر دابة او سيارة جاء واحد وغصبها او سرقها هل المستأجر المطالبة بها؟ لان له فيها حق حق الانتفاع فله ان يطالب ولا يقال لازم يجي راعي السيارة او راعي الدابة يقول لا هذا له حظ فيها له مستأجرها وبذل ما بينتفع بها فله حق المطالبة. نعم ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها. المطالبة بها في جميع هذه الصور نعم فصل ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات. هذا احياء الموات. هذا احياء الموات وهي الارض التي لم يسبق عليها ملك لاحد الموات هي الارض التي لم يسبق عليها ملك لاحد ويريد ان يبنيها بيتا له او يجعلها بستانا ومزرعة له فهذا ينظر ان كان عليها كل احد سابق فلا يمكن من هذا او انها لمن من مرافق البلد هذه الارض موات لكن لم يسبق عليها من كل احد لكنها من مرافق البلد ان تكون محل رعي دوابهم او محل احتطابهم او ما يتوسعون فيها ويتنزهون فيها فليس لاحد ان يحيي لانها من مرافق البلد اما اذا كان لا يتعلق بها حق لاحد. لا حق خاص ولا حق عام. فله ان يحييها لقوله صلى الله عليه من احيا ارضا ميتة فهي له نعم ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات. الاختصاصات وهي الاكتفاق بها. او الملكية عليها نعم عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. يعني ليست مملوكة لفرض وليست من اختصاص البلد فله ان يحييها. نعم. ومن ومن احيا ارضا ومعنى احيا الارض. ايش معنى احيا الارض معناها انه زرعها او غرس فيها او بنى عليها بيتا او حائطا. نعم. ومن احيا ارضا منفكة عن اختصاصات وملك معصوم ملكها. وملكي معصوم معصوم. ايش المعصوم هنا؟ الذي يحرم ماله. فالمسلم والذمي والمعاهد هؤلاء يحرم مالهم. فاذا كانت هذه الارض اسلم او لمعاهد او لذمي فان ما له معصوم لا يجوز لاحد ان يتعدى عليه فلا يجوز لاحد ان يحيي هذا المواد المتعلق بملكي معصوم. نعم مع معصوم يعني معصوم الدم ومعصوم المال. نعم. ومن احيا ارضا مفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. ملكها احياء ملكة ابن يحيى لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. وبهذا يحصل النفع للجميع العمرة يمتد العمران يكثر الانتاج والزراعة فهذا يشجع من يريد انه يحيي ارضا ميتة ولا ظرر على احد نعم ويحصل بحوزها بحائط منيع. ما الذي يحصل به الاحياء؟ ان يسورها بحوش او بشبك او او يحوطها بما يمنع الدخول فيها هذا واحد من انواع الاحياء ان يحوطها. نعم. هو يحصل بحوزها بحائط منيع. حائط منيع يمنع الدخول فيها اما ان حبسها بالدركتل او غيره هذا ما يثبت الاحياء هذا يثبت الاختصاص اخص من غيره بها اما الملك لا نعم لابد من جدار او شيء يمنع الدخول فيها. نعم. او اجراء ماء لا هذا الثاني هذا الامر الثاني مما يحصل به يحيى وهو ان يجري اليها ماء من النهر يجري اليها ماء من النهر ويسوقه اليها فيملكها بذلك او يقطع عنها الماء الذي يفسدها فيها ارض تغمرها المياه ولا تصلح للزراعة فيأتي ويحبس عنها المياه التي تفسدها وينشفها حتى تصبح صالحة للزراعة او للسكنى فانه يملكها بذلك نعم او اجراء ماء لا تزرع الا به لا تزرع الا به نعم او قطع ماء لا تزرع معه او قطع ماء لا تزرع معه وهو الماء الذي يغمرها ولا يمكن الانتفاع بها ما دام فيها هذا الماء فجاء وقطعه عنها فاصبحت صالحة للاستعمال يملكها بذلك. نعم او حفر بئر هذا الثالث مما يحصل به احياء الموات ان يحفر فيها بئرا ويصل الى الماء يصل الى الماء اما اذا حفر بئر ولم يصل الى ماء فهذا ما يثبت له شيئا يصل الى الماء نعم او غرس شجر فيها او غرس هذا رابع او غرس فيها شجرا وظهر الشجر ان يكون مثلا الارض الماء قريب غرس فيها شجر وعروقه بلغت الماء فانه يملكها بغرس الشجر. نعم. اما الشجر في ارض قاحلة وليس ليس فيها ماء فهذه لا يملك لا يملكها نعم ومن سبق الى طريق واسع خلصنا من احياء الموات الاختصاصات مثل البسطات اللي تصير على على الطرقات يجون ناس يبسطون هذا من اختصاص ولي الامر انه يوزعها على على الذين يريدون آآ يريدون طلب الرزق ولي الامر او نائبه وهو البلدية توزع المحلات التي تصلح للجلوس للبيع ومن اعطي شيئا صار مختصا ما هو بملك لكن يصير مختصا به. لا يجوز لواحد انه يأتي ويجلس فيه. وهو قد قد اعطي هذا المكان ليجلس فيه وينشر فيه بضاعته ويبيع نعم ومن ومن سبق الى طريق واسع واسع اما الطريق الضيق فلا يجد لاحد انه يجي ويفرش راسه ويجيب بسطاته ويجلس فيه يسد على الناس ما ما يجوز هذا يمنع لكن اذا كان ما يضر بالطريق على الارصفة البعيدة وعلى ساحات بعيدة في البلد نعم ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه بالجلوس فيه بالجلوس لا بالملكية ما يصير ملكية بالجلوس في ما دام انه يريد الجلوس فيه للبيع والشراء فاذا انتهت مهمته تعود الارض كما كانت تعطى لغيره. نعم. فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. ما بقي اذا حمل متاعه وشاله وراح فانه لا لا يبقى له تعلق بها تعطى لغيره. نعم. فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر الم يضر يعني بقاء متاعه اذا كان يضر فلا يمكن من هذا ويحجز يحجز هذا المكان على الناس. اما اذا كان بقاء متاعب لا يضر فانه يكون احق بها. بوجود متاعه فيها. نعم. فصل يكفي لهذا تعرفون ان الشريعة ولله الحمد كاملة ما تركت شيئا الا وبينته وبينت احكامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ذهب الى ثبوت الشفعة للجار على جاره ما هو الراجح في هذه المسألة الراجح انها لا تثبت الشفعة للجار. هو في حديث الجار احق بصقبه يعني بما جاوره ولان الجار يحصل عليه ظرر من مجاورة احد ما يصلح له العلماء مختلفون هل تثبت الشفعة للجار مطلقا او لا تثبت مطلقا او فيها تفصيل. القول الثالث وهو المختار. والذي صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء. انه اذا كان بين الملكين شيء مشترك في السيل مثلا السيل او السقاية من النهر او الطريق بينهما بينهما شيء مشترك فتثبت اهل الجار اذا كان بينه او طريق مشترك بينهما فتثبت الشفعة للجار اما اذا كان كل واذا كان ملك كل واحد منهم منفصل عن الاخر بطرقاته واختصاصاته فانه لا شفعة للجار بمجرد الجوار هذا هو الصحيح والراجح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. بعض الناس يقوم بسد الطريق الذي امام منزله. ويقيم في هذا مكان وليمة عرس له. فهل يحق له ذلك؟ هذا شيء مؤقت ولا يضر ان شاء الله اذا صار بيته ظيق والناس سفيرين فلا بأس بذلك وهذه يعني مسألة مؤقتة ما هي ما هي بدائمة وهو محتاج الى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الشفعة هل للشفيع اذا علم ان شريكه يريد ان يبيع حصته؟ هل هل للشفيعي اذا علم ان شريكه يريد ان يبيع حصته ان ينتظر ولا يبدي لشريكه الرغبة بالشراء خوفا من ان يزيد عليه في ثمن الحصة حتى تسامح في السوق ثم يشفع ويشتريها بنفس الثمن لا شفعة لا شفعة الا بعد البيع اما قبل البيع لا شفعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يضمن صاحب صاحب المواشي سواء كان في الليل او في النهار؟ هذا في حديث هذا في حديث يا اخوان على اصحاب المواشي حفظها في الليل فان ذهبت واكلت زرع احد فانه يضمن اما في النهار فعلى اصحاب الزروع حفظ بزروعهم ولو اكلت منها المواشي فان صاحبها لا يظمن ما اكلت في النهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اصطدم بالابل نهارا فهل راعي الابل يضمن كذلك نعم نعم راعي الابل يظمن ما تلف لانه ليس له ان يأتي بدوابه عند خط السيارات. لانه لا تملك الابل اذا صارت عنده الخط ما يملكها صاحبه فيبعدها عن الخطوط وعن خطوط آآ الخطرة يبعدها عنها ويذودها عنها نعم ولو ان الناس عملوا هذا لتقلت الحوادث نعم اما انه يسيب الابل ويخليها وتتلف الناس هذا امر لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس اذا اصطدم احد بناقته يأتي في قطع الوسم الذي عليها لكي لا يعرف احد انها ناقته. لكي لا لكي لا يطالبه بالضمان فما النصيحة لمن يفعل هذا الفعل؟ عليه ان يتقي الله ولا يسقط حقوق الناس هذا احتيال لاسقاط حقوق الناس التي وجبت فعليه ان يخضع للامر الواقع ويبري ذمته بما يلزمه من حكم الشرع ولا يحتال على اسقاطه. يأخذ الوسم لئلا يعرف من هي له. يكون يذهب ما تلف على على الناس من نفوس او من اموال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المال الذي يوضع في البنك لحفظه كما هو معمول به الان هل هو من باب الوديعة؟ ام كيف يخرج؟ حيث انهم يرجعون لي بدل ما لي لا عينه عند طلبي له. هذا هو الاصل انه وديعة الاصل انه وديعة ولا يجوز لهم ان يتصرفوا فيه الا ان لهم ان يطالبوا بالاجرة على حفظه لهم ان يطالبوا بالاجرة على حفظه. اما انهم يدخلونه ماليتهم ويبيعون ويشرون ولا جيت عطوك بدله هذا لا لا يسمى اداعا لكن الظرورة الان تقتضي التسامح في هذا الظرورة الان الناس عندهم اموال كثيرة ويخشون عليها ولا مكان مأمون الا البنوك. فلهم ان يودعوها عند مو كل الحفظ فاذا تصرف البنك فيها فعلى مسؤوليته هو لا على مسؤولية المودع المودع ما اعطاه اياه يتصرف فيها واذا كان البنك يقول لا انا ماني بحافظها الا بمقابل نقول خذ اجرة خذ اجرة على صاحبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شريك لي باع نصيبه وتم البيع. وبعد ذلك علمت يقول شريك لي باع نصيبه وتم البيع وبعد ذلك علمت بالبيع فهل يحق لي ان اشفع او انه قد تم البيع وانتهى فلا يحق لا ما دام ما علمت لك البيع لو بعد لك تشوف عون وبعد سنين مثل انسان غايب ويوم جاء الى شريكه بايع فان له الشبهة ولو بعد مدة وكذلك لو انه جاحد عليه الشريك باع وجحد عليه ولا درى الا عقب مدة له الشفعة لا يسقط حقه الا اذا علم وترك الشفعة فانه يسقط حقه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا اودعني شخص سيارة ووضعتها في الشارع كبقية السيارات ثم سرقت اذا اذا اودعني شخص سيارة فوظعتها في الشارع كبقية السيارات وسرقت فهل اضمنها؟ نعم اذا كان اذا كان في وقت السيارات تسرق من الشوارع وتركتها تضمن. اما اذا كان وقت ما تسرق سيارات لقوة الامن فهذا لا تظمن. لانه جرت العادة انها توقف عند الباب لكن اذا كان فيه وقت من الاوقات السيارات تسرق عند الابواب وبالشوارع فلا يجوز لك انك تخليها وراء الباب لازم تدخلها. ولا تقول صاحبها رح بها الله يعافيك انا ما استطيع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص سلمني مبلغ عشرة الاف ريال ليجعلها في بناء مسجد ووضعتها في البيت لمدة ثلاثة ايام ولم اجد وقتا لاضعها في البنك وفي اليوم الثالث سرق البيت وسرقت هذه العشرة الاف وهي كلها مع اموالي في غرفة النوم. السؤال هل اضمن هذه العشرة ام لا؟ لا ما دام انك حفظتها مع مالك وسرق الجميع فانت لم تفرط ولا تظمن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذ شخص امانة وهو وهي مبلغ مالي فتاجر به وربح فما الحكم في ذلك مع العلم انه لم يؤذن له بالمتاجرة؟ اذا كان اذن له صاحبها فله ذلك اما اذا لم يأذن له صاحبه فربح المال لصاحبه لانه نماء ما له ولك الاجرة انت لك اجرة مثلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بما ورد في الحديث العجماء الاجماع البهيمة يعني التي لا تنطق. العجماء التي لا تنطق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من له حق الشفعة لكنه مات في يومنا في يوم نفس البيع او في نفس يوم البيع ولم يتمكن من الشفعة فهل للورثة ان يطالبوا اذا لم يطالب هو بها لم يثبت له حق. ولا يطالب الورثة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خشي الانسان من عبء الامانة وهو رجل امين فهل يباح له ان ان يرفض الامانة لمجرد الخوف والخشية؟ اي نعم له ان لا يقبل اذا كان انه ما يأمن عليها عنده ما يأمن عليها عنده. اما لانه هو قد يتصرف فيها او لانه ضعيف ولا يستطيع حفظها وحراستها فلا آآ يأخذها من صاحبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الايداع النقدي في البنوك التي تكون فيها بعض او اكثر معاملاتها ربوية وهل يكون هذا الايداع؟ وهل يكون هذا الايداع؟ من باب التعاون على الاثم والعدوان؟ وهل هو من ايكال الربا؟ اذا كان ايدعا للحفظ فقط فيجوز للظرورة اما اذا كان اداعا للاستثمار فهذا حرام ولا يجوز استثمار الربوي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع شخص ملكه المشترك في مزاد علني وحضر الشريك ولكن لم يدخل في المزاد حتى تم البيع على شخص اخر ثم طالب بالشفعة فهل له ذلك؟ نعم. لا يلزم انه يشري. ما يلزم انه يشري فاذا بيع الشخص وطالب فله ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز وقبول هل يجوز قبول الدابة كوديعة؟ ويشترط صاحبها الا تعلف والا تسقى. وهل تناسب هذا مع مراعاة الشريعة للمصالح حتى للدوام لا ما هو ما يجوز لصاحبه ان يشترط يأسا بذلك لانه هو المتسبب في تلفها. اما الوديعة ليس عليه اثم. يكون الاثم على من منع. على من منع المودع من وعلفها. نعم الاثم لا يسقط فان كان المفرط الوديع الاثم عليه. وان كان المفرط اه صاحبها فالاثم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذت وديعة ولم استطع حفظها فهل لي ان اودعها عند اخر؟ بدون بدون اذن المودع اذا كان صاحبها موجود تدفعها اليه تردها عليه. انت تبي تسافر مثلا صاحبها موجود بالبلد تردها عليه اذا كان صاحبها ما هو موجود في البلد وانت ستسافر والوديعة عليها خطر في غيابك تختار ثقة وتودعها عندهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت صديقا لي مبلغا من المال ليعطيه لرجل اخر. نعم. اعطيت صديقا لي مبلغا من المال ليعطيه لرجل اخر على سبيل المضاربة وانا لم اعطه المال الا بعد ما زكى هذا الشخص عندي. وانا لا اعرف هذا الشخص المضارب ولم اره ثم حدث ان ضاع المال واستولى عليه رجل اخر فهل صديقي هنا يضمن هذا المال؟ وهل لي ان اطالبه بذلك؟ انت المفرط لماذا تدفع المال وانت لا تعرف الشخص اتعرفه بنفسك؟ فانت المفرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سور من سور ارضا بسيارة كالدراكتال ثم فانه اخص بها. لكن اذا جاء شخص وسور سور ارضا بالسيارات. سيارة يتصور بها ها يقول من صور ارضا بسيارة يعني قصده الدراكتر يمكن نعم يقول فانه اخص بها لكن اذا جاء شخص وصور هذه الارض بسور او قصده يمكن آآ سيارة يعني قلاب يجيب تراب يحبس عليها؟ نعم نبي ندور له مخرج نعم نعم. ثم جاء شخص وصور هذه الارض بسور منيع. فلمن تكون هذه الارض؟ لا ما يجوز للمسور هذا لانه ما دام سبق يصير اختصاص للاول ولا يجوز ان يعتدي على اختصاص اخيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يسرق من السيارة وهي مغلقة ويكسر زجاجها. هل يعتبر هذا من الحرز هذا يختلف قلنا لكم باختلاف الاوقات فاذا كان الامن قويا في البلد وتعارف الناس ان قزاز السيارة حرز. فمن كسره تقطع يده اما اذا كان الامن ضعيف والسيارات تكسر ومعروف ان هذا ان ان زجاج السيارة لا يحرز ما وراءه فهذا تفريط ولا وليس حرزا. نعم هناك تنبيهان التنبيه الاول الاسبوع القادم ليس فيه دروس نظرا للاجازة والتنبيه الثاني ما ذكر من ان احياء الموات يحصل بهذه الامور التي ذكرها المؤلف هذا الان صار ما يصح الاقطاع الا من ولي الامر لانه كثر النزاع بين الناس وكثر الخصومات وربما يحصل فتنة ويحصل قتل بين الناس في التنازع على هذه الاراضي فولي الامر بفتوى من المفتي شيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في وقته قال لا يثبت الا باقطاع ولي الامر قطعا للنزاع لازم من اقطاع ولي الامر قطعا للنزاع فالان المواتات كلها تحت سلطة ولي الامر هو الذي يقطعها ويوزعها على الناس حتى لا يحصل فتنة ويحصل نزاع ولي الامر له حق مثلا السياسة الشرعية التي تدفع الظرر عن الناس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حجز الاماكن في المسجد لمن سبق اليه حيث يضع شيئا كسجادة في الصف الاول ثم يرجع الى الصفوف الاخيرة فهل هذه الافعال مباحة اذا كان صاحب الفراش او العصا في المسجد وانما تأخر ليتوسع او لاجل آآ ان ان يبعد عن الاصوات فلا بأس لانه موجود موجود في المسجد او كذلك وضع هذه الاشياء وخرج يتوضأ خرج يتوضأ ويرجع زمن قريب فانه احق بالمكان الذي وظع فيه الحاجز. اما اذا وظع الحاجز في الصف وذهب يبيع ويشتري ولا يروح ينام ببيته ولا يروح ياكل ويشرب ببيته ويتأخر ولا يجي الا عند الا متأخرا ويحجز المكان هذا ظلم ولا يجوز هذا ظلم ولا يجوز ويجب رفع المكانة الفراش هذا والحجز نعم لان هذا من الاعتدال نعم. وفضيلة الشيخ في تكملة سؤاله واذا كان ينام في اخر المسجد ويضع سجادة في المقدمة. فهل له ذلك؟ ما دام انه في المسجد وحاضر فله ذلك يمكن النوم انه غلبة او شق عليه النوم وراح بيخفف النوم لا بأس بذلك ما دام انه موجود في المسجد. نعم. يقول فضيلة يا شيخ وفقكم الله اذا تعارف اهل بلد على ان الاحياء للارض الموات يكون بشيء غير ما ذكر مثل ان يوضع فيها احجار او علامات في اركانها هل يكون بذلك قد ملكها؟ لا هذا يثبت الاختصاص فقط ولا يثبت الملكية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله راتب الموظف الذي يصرف بعد وفاة الميت هل يعد من التركة فتقسم عليهم؟ قصده التقاعد. التقاعد هذا له نظام خاص. هذا له نظام خاص يمشي على النظام وليس ميراث وانما هو مساعدة المحتاجين من آآ اقارب الميت مساعدة المحتاجين بعد موته فمن استغنى فليس له شيء هذا نظام التقاعد كذا نعم يقول حقوق الميت التي تصرف عنه وتصفية ما له بعد وظيفته. اذا كان له حقوق اذا كان الميت له حقوق عند الدولة او عند الشركة عقوق استحقها قبل ان يموت فهي للورثة اما اذا لم يكن له حقوق ولكن ولي الامر جعل التقاعد هذا للمحتاجين والارامل من بعده ومن استغنى فليس له شيء ينسى على النظام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وظع عندي مبلغ اربعين الف ريال ببناء مسجد فهل يباح لي ان استخدم هذه الاموال واردها اذا جاء وقت البناء لا لا يجوز لك ان تتصرف فيها بل تحفظها عندك واذا حان وقت استعمالها تسلمها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يستأجر سيارة ويقوم بفصل العداد حتى لا يكتب عليه الكيلوات. فما حكم فعله هذا؟ يشترط في الاجارة ان تكون المسافة معروفة مهوب بالعداد تكون المسافة معروفة من كذا الى كذا. فان جهلت المسافة لم يصح الاستئجار ولا يعتمد على العداد. اعتمد على المسافة انا باخذها للقصيم. اباخذها للخرج. اباخذها لوادي الدواسر مثلا. لازم المدة ولا علينا من العداد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من هل من دهس هرة وماتت هل عليه كفارة او عليه صدقة من ناحية الشرع ليس عليه كفارة ولا صدقة ولكن ان كان ان كان يعني متعمدا فهو يأثم. ان كان متعمدا فهو يأثم استغفروا الله وان كان غير متعمد فلا شيء عليه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التنازل لشخص اخر عن مكان الاختصاص بمبلغ مالي؟ لا لا ما يجوز له هذا ما دام انه هو يستعمله ومحتاج له فله ذلك واذا استغنى فلا يؤجره لغيره انما يؤخذ منه يعطى للمحتاج الاخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الهبة مع قبض الثمن مثل ان اهب ارضا الى اخي واقبض ثمنا بدل هذه الهبة. علما بان الارض غير رحم بالبيع فيها من ولي الامر هذي ما هي بهبة هذا اذا توافرت شروط البيع فهو وان اختل فليس بيعا ولا ربا. نعم الهبة ليس لها عوظ هبة تبرع وليس لها عوظ اذا صار لها عوظ صارت بيع. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله سماعات مسجد استغني عنها فهل يباح ان تجعل السماعات في مصلى مدرسة لا تصرف في مسجد اخر مثله تصرف في مثله نعم او او تحفظ لانه لو تعطلت سماعة من المسجد تحط بدالها تصير رصيد للمسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاءني رجل يريد ان يبيع علي جوالا او غيره بمئة ريال وانا اعرف ان قيمته الحقيقية خمسمائة ريال او اكثر. هل يجب علي ان اتثبت ان هذا الجوال غير مغصوب ولا علما بان هذا البائع مكلف نعم اذا اذا شككت في هذا الامر فلا تشتري هذا الجوال او هذه السلعة ما دام عندك شك ولا تعرف الشخص فلا تشتري دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ان اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد بعض الاراضي الخربة التي كانت بيوتا وسقطت فاصبحت مأوى للاوساخ والقاذورات وعند وعندما سئل عن صاحب هذه الاراضي اتضح انها وقف لاحد الاشخاص وعندما اخبرنا اهل هذا الشخص قالوا انهم ليس لديهم من المال ما يعمرون به هذا الوقف في الوقت الحالي. سؤاله ما العمل صحيح في ذلك وهل يجوز بيعها في هذه الحال؟ اما بيعها عند القاضي لازم يراجعون القاضي واما اذا كانت مأوى للمؤذيات او مأوى للفاسدين سواء البلدية تهدمها تهدم هذه المباني التي لا فائدة فيها وانما فيها ضرر البلدية تهدمها وتبقى ملكيتها للوقف. نعم ملكية الارض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في اليمن قبر في قبلة المسجد وهو خارج المسجد وليس داخله. وانما في قبلته فهل يجوز الصلاة والقبر في قبلة المسجد؟ اذا كان القبر مفصولا عن المسجد بطريق او بارض فضاء ليس متصلا بالمسجد فلا بأس. اما اذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. نعم وكذلك يقول عندنا في اليمن الناس يكثرون من قول علي الطلاق علي الطلاق في تعاملهم مع بعضهم البعض فهل يحصل بذلك طلاق ام لا؟ وما توجيهكم لهم نعم يحصل طلاق اذا عل هذا طلاق معلق علي الطلاق ان تاخذ هذا علي الطلاق اني شاريه بكذا وهو كذاب يحصل يقع الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل هل يباح جعل صور ذوات الارواح في جوالي كان اجعل صور ابنائي الصغار او مقاطع فيها صور حيوانات غريبة للاعتبار بخلق الله. لا يجوز حبس الصور في الجوال ولا في غيره ولا في الصناديق ما يجوز حبس الصور واستعمالها والاطلاع عليها هذا امر لا يجوز لان هذا من استعمال الصور وحفظ السور وهو امر محرم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك مدة معينة لطلب حق الشفعة لانه في قوانين بعض البلدان العربية تم تحديدها سنة واحدة من تاريخ العلم بها. فهل على هذا دليل؟ هذا مخالف للشرع. هذا قانون مخالف للشرع الشفعة على الفور يدفع الظرر عن اه عن الطرف الاخر على الفور ان اخذ بها والا فلا شفعة له لانه ما يبقى المشتري معلقا ما يدري يشفع عليه ولا ما يشفع تفوت مدة عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد وتأتيني رسالة فيها ان فلان ابن فلان قد مات. سيصلى عليه في المكان ويقبر في المكان الفلاني سؤاله هل لي ان اخبر جماعة المسجد عن هذا الامر ام يكون هذا من النعي المحرم؟ لا لا ما هو من المحرم هذا مستحب لان فيه منفعة الميت فتقول لهم ان فلان توفي ادعوا له بالمغفرة والرحمة ويصلى عليه في مكان كذا وكذا لاجل يحضرون الصلاة ويشيعون الميت نعم هذا فيه مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات وخرج باصحابه وصلى عليه صلاة الغائب. نعى يعني اخبر ما هو بالنعي اللي هو نعي الجاهلية لا نعى يعني اخظر اخبر بموته وخرج باصحابه وصلى عليه صلاة الغائب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة العصر صلى الامام ثلاث ركعات ثم سلم وانا اعلم ان الصلاة ناقصة ولم اسلم حتى نبه هو من المأمومين. فقام واتى بركعة وقمت معهم واتيت وبالركعة فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم هذا هو عين الصواب ما تسلم معه وانت تعلم انه ناقص فاذا قام تقوم معه وتكمل الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لفظة لا يجوز تعني حرام بنفس المعنى تماما؟ ام ان هناك تفصيل لدى العلماء؟ لا ليس فيه تفصيل لا يجوز حرام كله سواء المعنى واحد معنى لا يجوز معناه انه حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقوم بعض الشركات ببناء بيت للمتعاقد معها على ان يدفع ثمنها بالتقسيط من خلال سنة او سنتين وعند العقد لا يكون البيت موجودا لكن يوصف باوصافه سيكون المشتري على بينة وبمجرد التعاقد تبدأ تبدأ الشركة ببناء البيت. فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يصح لانه معدوم ما بعد صار هذا ما يسمونه بالاستصناع هذا لا يجوز لانه بيع معدوم هذا بيع معدوم لكن اذا تكامل البيت وانتهى تشتريه بعد ما يتكامل وينتهي نعم فاذا كانت الشركة تريد الصحيح فانها تعمر البيوت وتعرظها للبيع فمن جاء باعت عليه نعم تقول فظيلة شيخ وفقكم الله من فاتته الصلاة فاحدث فرجة بين من يقضون ما فاتهم واتم باحدهم. فهل فعله صحيح ما تصورت السؤال كيف احدث فرجة يعني المسجد ضيق ما فيه مكان يروحون للسعة ويصلون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ما المراد بقوله سبحانه وظن ان لن نقدر عليه. نضيع ان لا نقدر عليها لن نضيق اقدروا له يعني ضيقوا عدة اشياء تسعة وعشرين معنى القدر هنا التضييق فذو النون عليه السلام وظن ان الله لا يظيق عليه. الله ظيق عليه عقوبة له حتى تاب الى الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصاق القدم بالقدم هذا يقول هل يعتبر الصاق القدم بالقدم عند الصفوف للصلاة؟ هل يعتبر من التراص والتسوية وسد الفرج؟ ام يعتبر من التكلم لا ما هو من التكلى هذا هو السنة ساقي القدم بالقدم والكتف بالكتف لاجل ما يبقى فرج ولاجل تعدل الصف هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان معي مئة ريال ورقة واحدة. واردت ان اصرفها من شخص من فئة العشرات فلم اجد عنده الا تسعين. فهل لي ان اخذ التسعين؟ ثم ارجع بعد ذلك واخذ العشرة الباقية؟ لا رح لغيره. رح غيره يصرفها