﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.250 --> 00:00:54.650
قبل بازر رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة المراد باليومين الذين اباح الله للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما هما ثاني وثالث العيد لان يوم العيد يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد

3
00:00:54.700 --> 00:01:18.300
وهي محل رمي الجمرات وذكر الله. يبدأ الحاج بالنفير من منى اذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال  فله الرخصة ان ينزل من منى وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل. من سافر في اليوم الحادي عشر

4
00:01:18.300 --> 00:01:37.250
وكل في رمي الجمرات فعليه ثلاث ذبائح احداها عن ترك الرمي والثانية عن ترك طواف الوداع والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة وان لم تذبح الليلة اثنتي عشرة وتصدقت. كفى ان شاء الله

5
00:01:37.300 --> 00:01:58.000
لكن الذبائح افضل ان تكون ثلاثة. من ادركهم الغروب بمنى وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافلين قبل الغروب اما ان ادركهم الغروب قبل ان يرتحلوا فالواجب عليهم ان يبيتوا تلك الليلة

6
00:01:58.050 --> 00:02:18.250
اعني ليلة ثلاثة عشر وان يرموا الجمار بعد الزوال ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا. لان الرمي الواجب قد انتهى. وليس عليهم حرج في المبيت في منى او مكة. سبق التفصيل في مسائل الرمي في الفصل السابق

7
00:02:18.450 --> 00:02:38.400
ومن المسائل في رمي الجمار ايام التشريق ما يلي. وقت رمي الجمار ايام التشريق من زوال الشمس الى وبها اذا اضطر الى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الاحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك

8
00:02:38.600 --> 00:02:58.000
اخذا بالسنة وخروجا من الخلاف. الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج

9
00:02:58.150 --> 00:03:19.050
فسأله رجل حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج هذا ليس دليلا على الرمي بالليل لان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر

10
00:03:19.150 --> 00:03:36.100
فقوله بعد ما امسيت اي بعد الزوال لكن يستدل على الرمي بالليل بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي والاصل جوازه

11
00:03:36.150 --> 00:03:58.400
ولكنه في النهار افضل واحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة المذكورة. وقال خذوا عني مناسككم

12
00:03:58.400 --> 00:04:23.100
كوم ولان العبادات توقيفية لا يجوز فيها الا ما اقره الشرع المطهر ومن رمى قبل الزوال فعليه دم من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه الى اخر الليل في اصح قولي العلماء

13
00:04:23.150 --> 00:04:42.950
لا يجوز الرمي مما في الحوض. اما الذي بجانبه فلا حرج. القول بان ما رمي به لا يجزئ قول اجتهاد وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك انه اولى

14
00:04:43.100 --> 00:05:05.000
اما الذي تحت اقدام الناس فانه يقطع بانه رمي به وهو مجزئ على كل حال. والرمي به ان شاء الله قد وقع في محله اما اذا كان في الاختيار فالاولى به ان يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رمي به. وهو الاحوط

15
00:05:05.000 --> 00:05:28.850
هو الاحسن والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة وعليه ان يأتي بالباقي. يصح تأخير الرمي كله اذا دعت الحاجة الى ذلك الى اليوم الثالث عشر. ويرميه

16
00:05:28.850 --> 00:05:54.350
مرتبا فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الثلاثة عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر اذا لم يتعجل. من اخر الرمي الى اليوم الثالث ورتبه مبتدأ باليوم

17
00:05:54.350 --> 00:06:13.650
الاول ثم الثاني ثم الثالث اجزأه ذلك وليس عليه شيء لكنه قد خالف السنة الا من كان له عذر كالرعاة والمرضى. يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق

18
00:06:13.650 --> 00:06:39.500
التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم. ان كبرت فهو الافضل، والا ما يضر. الرمي صحيح الوقوف بعد رمي الجمرة الاولى والثانية للدعاء سنة ومن تركه فلا شيء عليه والحمدلله. الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل عليه

19
00:06:39.500 --> 00:06:59.600
التوبة والاستغفار وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع لان الوداع لا يجزئ قبل رمي اذا كان وادعا قبل الرمي اما اذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع

20
00:06:59.750 --> 00:07:19.750
ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى تركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت. وان يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين

21
00:07:19.750 --> 00:07:39.650
من السابقين. اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم. لان الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر من رمى الجمار دون ترتيب فنرجو الا يكون عليه شيء لاجل الجهل او النسيان

22
00:07:39.750 --> 00:08:03.950
لانه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي او جهل الترتيب ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثالثة ثم جمرة العقبة. حتى يحصل بذلك الترتيب لابد ان يعلم الحاج ان الحصى سقط في الحوض او يغلب على ظنه ذلك

23
00:08:04.150 --> 00:08:28.100
اما اذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه. فان عليه الاعادة في وقت الرمي واذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء لانه في حكم التارك للرمي. لا تجوز الوكالة في الرمي الا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر

24
00:08:28.100 --> 00:08:54.400
فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فان لم يرمي فعليه دم اذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه. الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم

25
00:08:54.400 --> 00:09:17.350
والترك فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. ليس للحجاج صلاة العيد لانه يقوم مقامها رمي الجمار. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن

26
00:09:17.350 --> 00:09:19.800
باز رحمه الله