بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ قبل بازر رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة المراد باليومين الذين اباح الله للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما هما ثاني وثالث العيد لان يوم العيد يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله. يبدأ الحاج بالنفير من منى اذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة ان ينزل من منى وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل. من سافر في اليوم الحادي عشر وكل في رمي الجمرات فعليه ثلاث ذبائح احداها عن ترك الرمي والثانية عن ترك طواف الوداع والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة وان لم تذبح الليلة اثنتي عشرة وتصدقت. كفى ان شاء الله لكن الذبائح افضل ان تكون ثلاثة. من ادركهم الغروب بمنى وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافلين قبل الغروب اما ان ادركهم الغروب قبل ان يرتحلوا فالواجب عليهم ان يبيتوا تلك الليلة اعني ليلة ثلاثة عشر وان يرموا الجمار بعد الزوال ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا. لان الرمي الواجب قد انتهى. وليس عليهم حرج في المبيت في منى او مكة. سبق التفصيل في مسائل الرمي في الفصل السابق ومن المسائل في رمي الجمار ايام التشريق ما يلي. وقت رمي الجمار ايام التشريق من زوال الشمس الى وبها اذا اضطر الى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الاحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك اخذا بالسنة وخروجا من الخلاف. الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج هذا ليس دليلا على الرمي بالليل لان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله بعد ما امسيت اي بعد الزوال لكن يستدل على الرمي بالليل بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي والاصل جوازه ولكنه في النهار افضل واحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة المذكورة. وقال خذوا عني مناسككم كوم ولان العبادات توقيفية لا يجوز فيها الا ما اقره الشرع المطهر ومن رمى قبل الزوال فعليه دم من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه الى اخر الليل في اصح قولي العلماء لا يجوز الرمي مما في الحوض. اما الذي بجانبه فلا حرج. القول بان ما رمي به لا يجزئ قول اجتهاد وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك انه اولى اما الذي تحت اقدام الناس فانه يقطع بانه رمي به وهو مجزئ على كل حال. والرمي به ان شاء الله قد وقع في محله اما اذا كان في الاختيار فالاولى به ان يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رمي به. وهو الاحوط هو الاحسن والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة وعليه ان يأتي بالباقي. يصح تأخير الرمي كله اذا دعت الحاجة الى ذلك الى اليوم الثالث عشر. ويرميه مرتبا فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الثلاثة عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر اذا لم يتعجل. من اخر الرمي الى اليوم الثالث ورتبه مبتدأ باليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث اجزأه ذلك وليس عليه شيء لكنه قد خالف السنة الا من كان له عذر كالرعاة والمرضى. يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم. ان كبرت فهو الافضل، والا ما يضر. الرمي صحيح الوقوف بعد رمي الجمرة الاولى والثانية للدعاء سنة ومن تركه فلا شيء عليه والحمدلله. الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع لان الوداع لا يجزئ قبل رمي اذا كان وادعا قبل الرمي اما اذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى تركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت. وان يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين من السابقين. اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم. لان الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر من رمى الجمار دون ترتيب فنرجو الا يكون عليه شيء لاجل الجهل او النسيان لانه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي او جهل الترتيب ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثالثة ثم جمرة العقبة. حتى يحصل بذلك الترتيب لابد ان يعلم الحاج ان الحصى سقط في الحوض او يغلب على ظنه ذلك اما اذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه. فان عليه الاعادة في وقت الرمي واذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء لانه في حكم التارك للرمي. لا تجوز الوكالة في الرمي الا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فان لم يرمي فعليه دم اذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه. الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم والترك فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. ليس للحجاج صلاة العيد لانه يقوم مقامها رمي الجمار. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله