﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:13.900
احسن الله اليكم. ما الحدود المسموح بها في رؤية المخطوبة؟ وهل يحق لولي امرها ان يمتنع من ان ينظر اليها الخاطب  النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد ان يتزوج

2
00:00:16.750 --> 00:00:35.300
امرأة ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام قال ان استطعت ان تنظر الى ما يدعوك الى نكاحها فافعل وقول النبي ان استطعت يدل على انه يعلم انه قد لا يستطيع ولم يأمر اولياء البنات

3
00:00:37.250 --> 00:00:59.650
بان يعرضوهن على الخطاب ان قدر عن يقولها ذلك الصحابي فترصدت لها حتى نظرت اليها اذا قدر الخاطب ان يرى مخطوبته فلا بأس بذلك ان مكنوه من رؤيتها فلا بأس بذلك

4
00:01:00.650 --> 00:01:30.600
وان كان في بعظ الاحوال توجد محاذير اذا نظر اليها قد يعزف عنها وقد يتكرر ذلك فتشعر هي بانها لا تتصف بالجاذبية التي تدعو الخاطبة بان يرغب فيها لو كان ذلك واجبا

5
00:01:31.850 --> 00:01:57.450
لالزم به النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى الناس مخطوباتهم لكنه حرض الخاطب ولم يأمر اولياء المخطوبة بالعرظ اذا فعل فلا بأس اما ما يمكن ان يراه النبي اطلق وقال ان استطعت ان تنظر الى ما يدعوك الى النكاح فافعل

6
00:01:59.200 --> 00:02:24.050
الذي يبدو انه لا يستطيع ان يرى منها الا ما يتعلق بالوجه والخفين والذراعين وربما الساقين او الوجه والشعر وكل ذلك في دلالة هذا النص ظاهر الجواز وان كانت لفظة ماء

7
00:02:25.300 --> 00:02:40.200
تدل على العموم على كل ما يمكن بأس ان شاء الله تعالى بهذا الامر ولا يلزم الناس كما قلت ان يعرظوا بناتهم على الخاطبين. نعم