﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.400
علمت المرأة يبطل وضوء والصواب انه لا يبطل الوضوء مطلقا ولو كان مثل ورد ولا قبلة زوجته مثلا او بثها  شهوة وصابون على ذلك صحيح لانه ثبت انه قبل بعض نسائه ثم كلا ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام

2
00:00:32.400 --> 00:00:54.000
اما قوله تعالى او لامستم النساء فهذا مراد به الجماع قول العلماء كما قال ابن عباس والجماعة المراد بهما لا بد تكون جامعتهم الله يكون بالملامسة والمسيح عن الجناح سبحانه وتعالى. ولهذا قال قبل ذلك او جاهل يغادر هذا الحديث الاخر. ثم قال اولادكم

3
00:00:54.000 --> 00:01:10.740
انا لستها بقضيتي او رجل قال لا مطلقة لا ينقض الوضوء صحيح هذا هو الصواب نعم جزاكم الله خيرا اليكم