﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:36.700
يسأل ويقول هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل او كثر ايها النباح لا لا لا سواء في العادة في ذلك  لكن لها ان تحلى  في وهواتي واقرطة كل هذا لا بأس به

2
00:00:36.900 --> 00:00:53.696
ينفعها في المستقبل ينفعها او ينفع ورثتها بعدها. فيأمر تتحرى العادة امثالها هذا هو اولى بها. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم