﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل يسأل عن معاملة وهي انه اراد ان يشتري سيارة سيارة من بائع قال له البائع قدم لي اربعين الفا مقدما. والباقي تقصير. فقال له ليس عندي ليس عندي اربعين الف

2
00:00:20.300 --> 00:00:39.750
ولكن بعني السيارة ثم ابيعها واعطيك منها اربعين الفا. والباقي يكون تقصير. فما حكم هذه المعاملة هذا لا يجوز اذا باعه السيارة من اجل انه يعطيه اربعين الف والباقي تقسيط هذا لا يجوز

3
00:00:39.800 --> 00:01:07.000
يبيعها عليه اما بثمن حال واما بثمن مؤجل اما انه يبيعها عليه ويشرط عليه انه يعطيه من ثمنها اربعين كيف يبيعها عليه ويصرف عليه يعطيه اربعين اذا ما باعها عليه الا بالثمن الذي هو اقل من الاربعين الاربعين اللي رجعت اليه ليست من الثمن. الاربعين اللي رجعت اليه ليست منها الثمن

4
00:01:07.400 --> 00:01:11.018
وانما الثمن هو الباقي بعد الاربعين. نعم