يقول شركات تحضير الخدم والعمال الذين يأخذون مالا من العامل ومن رب العمل. اي الذي طلب استقدامهم. ما حكم هذا المال اذا قام الانسان بعمل لاخر لا يظهر لي حرمة اخذه العوظ عليه فاذا قلت لشخص ابحث لي عن عمل اعمل به فاذا وجدت لي عملا اعطيتك كذا وكذا من المال لا يظهر لي تحريم ذلك واذا قلت لك او قلت لي ابحث لي عن عامل يخدمني واذا وجدته لي اعطيك هذا المبلغ او اتفقت معي على ان تحضره لي بهذا المبلغ. لا ارى ما يمنع ذلك وانما الممنوع ان يستقدم الانسان عمالا باسمه ليعملوا عنده في ظاهر الامر ويبثهم في بلاده. هم يعملون ويدفعون له خراجا او ضريبة هذا امر لا يجوز لانه لم يحصل العمل لهم ولانه خالف اوامر ولاة الامر في بلده فهو ارتكب امرين اخذ او شيئا بدون مقابل اخالف اوامر ولاة الامر المصلحية التي من شأنها ترتيب شؤون المجتمع وتقليل الخلطة فيه الا للضرورة اما اخذ الانسان في مكتبه اجرة على العامل لما ييسر له من مستخدم يستخدمه واخذ شيئا من طالب الخدمة لما يسر له من استقدام عامل ارجو ان ذلك باق على الاباحة ولا حرج فيه ان شاء الله والله اعلم