تقول اذا اشترى لنا والدي بعض الاشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فاخذنا منه انا واخوتي بدون علم منها حكم ذلك اذا كنتم في بيوت مستقلة الا بإذن الوالد لان الشرع لبيته والواجهة لا تعطيهم شيء الا باذنه. الا اذا كنتم تعلمون انه يفلح فليس عنده في هذا معنى فلا بأس تيسر رحلة لبيت لا تخرج منها شيء او فاكهة للبيت لا تأخذه الا باذنه النطفي او العرف اذا كان من عرفه. عرف يكون المعروف بينكما انه احسانه. وانه لا يهمه هذا الامر فلا بأس والا ليس لكم الاقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته وعند زوجته او عائلته الصغار وانتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا من شيء الا بعلمه والوارد كذا لا تعطيكم الا بالاذن الا اذا كان هناك ايل معروف مم في صحيح او تدل عليه الشواهد والحال من حالته وسماحه وان لا لا يدع هذا من هذا الشيء اذا عرف هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم