﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.100
تقول اذا اشترى لنا والدي بعض الاشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فاخذنا منه انا واخوتي بدون علم منها سماح حكم ذلك اذا كنتم في بيوت مستقلة الا بإذن الوالد لان الشرع لبيته

2
00:00:18.450 --> 00:00:32.150
والواجهة لا تعطيهم شيء الا باذنه. اذا اذا كنتم تعلمون انه يفلح فليس عنده في هذا معنى فلا بأس تيسر رحلة لبيت لا تخرج منها شيء او فاكهة للبيت لا تأخذه الا باذنه

3
00:00:32.700 --> 00:00:45.450
النطفي او العرف اذا كان من عرفه. عرف يكون المعروف بينكما انه احسانه. وانه لا يهمه هذا الامر فلا بأس والا ليس لكم الاقدام على هذا الشيء. الذي اشتراه لبيته

4
00:00:45.550 --> 00:01:07.450
وعند زوجته وعائلته الصغار وانتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا من شيء الا بعلمه والوارد كذا لا تعطيكم الا بالاذن الا اذا كان هناك ايد معروف مم في صحيح او تدل عليه الشواهد والحال من حالته وسماحه وان لا

5
00:01:07.600 --> 00:01:14.559
وهذا من هذا الشيء اذا عرف هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم