فيقول السائل ايضا توفي رجل آآ وزوجته ولهما آآ اربعة اولاد ولدان وبنتان. وقد اوصت المرأة بقطعة من الارض لاحد الاولاد دون اخوته بحجة انه يعطيها آآ المال في حياتها وينفق عليها ويطيعها وكذا الرجل اوصى بقطعة من الارض للبنتين فقط دون الولدين وقد قسم ما بقي من املاك بين الاربعة حسب ميراث الشرعي دون تلك الوصيتين. فهل هذا العمل ام تعاد القسمة للجميع جاء في الحديث انه لا وصية لوارث فلا يجوز للانسان ان يوصي لاحد الورثة لما لم يخصه فان المورث عند انتقاله عن هذه الدنيا تنقطع علاقته بماله فلا يملك الا ان يوصي بالثلث في وجوه البر او لاحد غير وارث واما الورثة فلا تحل الوصية لاحد منهم الا باجازة بقية الورثة ورضاهم بها فاذا كان هذا الامر الذي اشار اليه السائل قد اجازه بقية الورثة فلا حرج وان لم يجيزوه فان الامر راجع لهم ان شاءوا طالبوا والقضاء يفصل في مثل هذه الامور ان شاء الله اثابكم الله