يقول فيها محمد سافر الى الخارج لعدة شهور وخوفا من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها اذا فاراد العودة الى بلده ما هو الحكم في ذلك؟ وما هو الحكم اذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وانجبت له طفل او طفله ثم طلقها اذا لغى المسافر بزواجه انه مطلق اذا اعدم على الرحيل هذا في ختام من اهل العلم من اهل العلم من من الحق هذا المتعة في نكاح المتعة ومنهم من قال لا يلحق بنكهة المتعة وليس منها المذهب شيء لانه قد يغوي ولا يعزم ليس بشرط بخلاف المتعة فانها مشارطة انه يطلقها بعد شهر بعد شهرين يفارقها اما هذا فليس ليس بينه وبينه مشارطة انما في قلبه ونيته انه اذا اراد الرحيم مثلا امريكا من لندن من كذا من كذا من المغرب من الجزائر يطلق وقد هذه النية ويرغب فيها ويرتحل بها فالاقرب والله اعلم ان هذا لا يكون من المتعة قد يكون جائزا ولكن اولى الا يكون هذه النية ان ان يتزوج ناويا ان ناسبته وامتحل بها والا طلقها. اما انوي نية جازمة انه يطلقها فلو لا تركوا ذلك خروج من خلاف العلماء هذا هو الاولى لكن لا لا يبطل النكاح ولا يكون متعة بهذه النية هذا هو الصواب. نعم. انما يكون نكاحا ناقصا لان في هذه النية والذي ينبغي ان يكون لديه مطلقة فاذا نوى انه اذا اذا اراد الرحيل طلق فالصحيح انه لا يبطل نكاحه لكنه ترك الذي ينبغي وهو ان يكون ان ينوي نية مطلقة في الرابعة ان نسبته ابقاها والا طلقها هذا هو الذي ينبغي. نعم. المؤمن واما اذا وقع الواقعة مسلمة او كتابية يعني محصنة بعيدة عن الفواحش فان الله انما ابعدنا عن الكتابيات محصنات فاذا نكح كتابية محصنة جاز ذلك هو الاول قال البعد عن ذلك وترك ذلك لانها قد تجر عليه بلاء وتنجي من اولادا وتبصرهم فينبغي لها الحذر من ذلك وان يتزوجنا مسلمة هذا هو الذي ينبغي حرصا على سلامة دين اولاده بل على سلامته هو فقد تجره الى دينها وتنصله هي فينبغي له الحذر وقد يسلم هو ولكن لا لا تسلم ذريته. فينبغي له الحذر وان لا يتزوج الا مسلمة معروفة بخير. من بيئة صالحة لان هذا هو الذي يودع فيه الخير معه السلامة والاحصان لا. نعم