﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول فيها محمد سافر الى الخارج لعدة شهور. وخوفا من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها. اذا فاراد العودة الى بلده ما هو الحكم في ذلك؟ وما هو الحكم اذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وانجبت له طفل او

2
00:00:20.050 --> 00:00:36.050
طفله ثم طلقها. اذا لغى المسافر بزواجه انه مطلق اذا ادم على الرحيل هذا في ختام من اهل العلم من اهل العلم من من الحقه هذا المتعة في نكاح المتعة ومنهم من قال لا يلحق بنكهة المتعة

3
00:00:36.200 --> 00:00:56.150
وليس منها منها بشيء لانه قد يمضي ولا يعزم ليس بشرط بخلاف المتعة فانها مشارطة انه يطلقها بعد شهر بعد شهرين يفارقها اما هذا فليس ليس بينه وبينه مشارطة انما في قلبه ونيته انه اذا اراد الرحيم مثلا امريكا من لندن من كذا من كذا من المغرب من الجزائر

4
00:00:56.150 --> 00:01:10.100
وقد هذه النية ويرغب فيها ويرتحل بها فالاقرب والله اعلم ان هذا لا يكون من المتعة قد يكون جائزا ولكن اولى الا يلوي هذه النية ان ان يتزوج ناويا ان نسبته

5
00:01:10.150 --> 00:01:27.700
وامتحل بها والا طلقها. اما ينوي نية جازمة انه يطلقها فلو لا تركوا ذلك خذوا من خلاف العلماء هذا هو الاولى لكن لا لا يبطل النكاح ولا يكون متعة بهذه النية هذا هو الصواب. نعم. انما يكون نكاحا ناقصا لان في هذه النية هو الذي ينبغي ان يكون لديه

6
00:01:27.700 --> 00:01:45.900
مطلقة فاذا نوى انه اذا اذا اراد الرحيل طلق فالصحيح انه لا يبطل نكاحه لكنه ترك الذي ينبغي وهو ان يكون ان ينوي نية مطلقة في الرغبة ان نسبته ابقاها والا طلقها هذا هو الذي ينبغي. نعم المؤمن

7
00:01:46.000 --> 00:02:08.400
واما اذا وقع الواقعة مسلمة او كتابية يعني محصنة بعيدة عن الفواحش فان الله انما ابعدنا عن الكتابيات محصنات فاذا نكح كتابية محصنة جاز ذلك هو الاول انا البعد عن ذلك وترك ذلك لانها قد تجر عليه بلاء

8
00:02:08.450 --> 00:02:24.900
وتنجي من اولادا وتبصرهم فينبغي لها الحذر من ذلك وان تزوجنا مسلمة هذا هو الذي ينبغي حرصا على سلامة دين اولاده بل على سلامته هو فقد تجره الى دينها وتنصره هي فينبغي له الحذر

9
00:02:25.000 --> 00:02:38.650
وقد يسلم هو ولكن لا لا تسلم ذريته. فينبغي له الحذر وان لا يتزوج الا مسلمة معروفة بخير. من بيئة صالحة لان هذا هو الذي يودع فيه الخير وترجى معه السلامة والاحصان

10
00:02:38.800 --> 00:02:40.200
لا. نعم